المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع والمائتان الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك رواه البخاري ومسلم ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عمر قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية الى اخره فيه فوائد عديدة منها وجوب الوفاء بالنذر ولهذا مدح الله تعالى الموفي به في قوله يوفون بالنذر وهذا قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة فانه لا يوجب الا ما وجب باصل الشرع ولكن الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة هو وجوب الوفاء به واما اصل عقده فانه مكروه ولهذا ورد النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ومنها وجوب الوفاء به ولو كان اصل عقده في الجاهلية لان الاسلام يقرر حسن الحسن ويأمر به ويقبح القبيح وينهى عنه ومنها فضل الاعتكاف وانه من الطاعات الفاضلة خصوصا في العشر الاواخر من رمضان ومنها ان الاعتكاف يصح بلا صوم لان في بعض الروايات ان اعتكف ليلة والليل ليس محلا للصوم ولكن على كل فهو مع الصوم اكمل وافضل ومنها انه اذا عين محلا فاضلا فلا يعتكف فيما دونه فاذا عين المسجد الحرام لم يجزئه الا به واذا عين المسجد النبوي اجزأ فيه لانه المعين وفي المسجد الحرام لانه افضل منه واذا عين المسجد الاقصى اجزأ فيه لانه المعين وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي لانهما افضل منه واذا عين المسجد الذي تقام فيه الجمعة لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه ومنها ان الاعتكاف يصح حتى زمنا قليلا اذا سمي اعتكافا واقل ما ورد يوم او ليلة والمشهور من المذهب انه يجزئ ولو ساعة ولهذا قالوا يسن لمن دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه والصحيح انه راجع الى العرف كيوم او نصف يوم واما الشيء القليل جدا فلا يسمى اعتكافا والله اعلم