اليكم سماحة الوالد اقول السائلة امرأة كانت نفساء ثم طهرت وصنت ثم بعد فترة اتاها الحيض مرة اخرى. ثم بعد ذلك طهرت وصلت ثم بدأ يخرج منها دم منقطع. فما الحكم في ذلك النفساء في اثناء الاربعين اذا انقطع دمها انقطاعا كاملا فانها تغتسل وتصلي وتصوم فترة الانتفاض فاذا عاد عليها الذنب هلال الاربعين فانها تترك الصلاة والصيام وتعتبر نفسها نفساء الى ان تكمل اربعين فاذا كملت الاربعين انتهى اللباس نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل وما صامته واصلته اثناء النقاء والطهارة صحيح لا تعيذه نعم