بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادى شو مئتين واربعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام الذكاة وما يتعلق بها لاهمية هذا الموضوع فنقول لما كان من شرط حل الحيوان البري ان يكون مذكا الزكاة الشرعية وان ما لم تجري عليه تلك الذكاة يكون ميتة حراما كان بحث الذكاة ومعرفة ما يلزم لها مهما جدا. وقد عرفها الفقهاء رحمهم الله لانها ذبح او نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريءه او عقل الممتنع منه سميت بذلك اخذا من المعنى اللغوي اذ الذكاة في اللغة اتمام الشيء لان ذبح الحيوان معناه اتمام زهوقه قال تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله الا ما ذكيتم اي ادركتموه وفيه حيا فهو فيه حياة فاتتمتم زهوقا ثم استعمل ذلك في الذبح سواء كان بعد اصابة سابقة او كانت ابتداء وحكم الذكاة انها لازمة لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بدونها لان غير المذكى يكون ميتة وقد اجمع وقد اجمع اهل العلم على ان الميتة حرام الا لمضطر وقال تعالى حرمت عليكم الميتة الا السمك والجراد وكلما لا يعيش الا في الماء فانه يحل بدون زكاة يحل ميتته لحديث ابن عمر يرفعه احل لنا ميتتان فاما الميتتان الحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته ويشترط للزكاة اربعة شروط. الشرط الاول اهلية المذكي بان يكون عاقلا ذا دين سماوي من المسلمين او اهل الكتاب فلا يباح ما زكاه مجنون او سكران او طفل او طفل او طفل لم يميز لانه لا يصح من هؤلاء قصد التذكية لعدم العقلية فيهم ولا يحل ما زكاه كافر وثني او مجوسي او مرتد او قبوري ممن ينادون الموتى ويلوذون بالاضرحة ويطلبون من اصحابها المدد لان هذا شرك اكبر. واما الكافر الكتابي وهو اليهودي او النصراني اتحل ذبيحته لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اي ذبائح اهل الكتاب من اليهود والنصارى حل لكم ايها المسلمون وهذا باجماع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم ومفهوم الاية الكريمة ان الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته. وهذا باجماع اهل العلم والحكمة في اباحة ذبيحة الكافر الكتابي دون غيره من الكفار ان اهل الكتاب يعتقدون تحريم الذبح لغير الله وتحريم الميتات كما جاءت به انبياؤهم بخلاف بقية الكفار فانهم يذبحون للاصنام ويستحلون الميتات الشرط الثاني من شروط الذكاة الالة فتباح الذكاة بكل محدد ينهر الدم بحده سواء كان من او الحجر او غير ذلك ما عدا السن والظفر فلا يحل الذبح بهما لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه قال الامام ابن القيم رحمه الله هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام اما لنجاسة بعضها او لتنجيسها على مؤمن الجن وتمام الحديث وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم وذلك عظم فلا يحل الذبح به واما الظفر فمدى الحبشة اي فسكين الحبشة فلا يحل الذبح به الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب وقطع احد الودجين وهما الوريدان قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتقطع المريء والحلقوم والوديجان والاقوى ان قطع ثلاثة من الاربعة يبيح سواء وان كان فيها الحلقوم او لم يكن فان قطع الودجين ابلغ من قطع الحلقوم وابلغ في انهار الدم والسنة نحر ابل والسنة نحر ابل بان يطعنها بمحدد في لبتها وهي الوحدة التي بين اصل العنق والصدر وذبح غيرها في حلقه والحكمة في تخصيص الذكاة في المحل المذكور وفي قطع هذه الاشياء خاصة لاجل خروج الدم السيال لان هذا المحل مجمع العروق ولان ذلك اسرع في زهوق الروح فيكون اطيب للحم واخف على الحيوان وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وما عجز عن ذبحه في المحل المذكور لعدم التمكن منه كالصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها فانها تكون ذكاته بجرحه في اي موضع من بدنه. ويكفي ذلك في زكاته لحديث رافع قال ند بعير فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وما اصيب من الحيوانات كالمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع اذا ادرك اذا ادرك وفيه حياة مستقرة فذكي حل لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله والمنخنقة والمقولة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما لكيتم اي الا ما ادركتم وفيه حياة فلكيتموه فليس بمحرم والمنخنقة هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها والموقولة هي التي ضربت بشيء ثقيل والمتردية هي التي تسقط من شيء مرتفع والنطيحة هي التي نطحها حيوان اخر برأسه وما اكل السبع ما افترسه الذئب ونحوه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الزكاة المجزية في هذه الانواع متى متى ذبح فخرج الدم الاحمر الذي تخرج من المذكى في العادة ليس هو دم ليس هو دم الميت فانه يحل اكله ولو مع عدم تحركه بيد او رجل او طرف عين او مصع ذنب ونحو ذلك في الاصح انتهى الشرط الرابع من شروط الزكاة ان يقول عند الذبح ان يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق قال الامام ابن القيم ولا ريب ان ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح فاما اذا اخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح فاثر خبثا في الحيوان. وكان صلى الله عليه وسلم اذا ذبح سمى ادلت الاية على ان الذبيحة لا تحل اذا لم يذكر عليها اسم الله وان كان الذابح مسلما انتهى ويسن مع التسمية التكبير هذا وللزكاة اداب. فيكره ان يذبح بالة كالة لقوله صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته ويكره ان يحدها والحيوان يبصره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم رواه احمد ويكره ان يوجه الحيوان الى غير القبلة ويكره ان يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم مفجعة على جنبها الايسر والله اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه