الصلاة ولا ينفر صيده. ثم اعلم ايها المستمع الكريم انه يحرم اقتناء الكلب بغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاغراض وهي ثلاثة امور اما لصيد او لحراسة ماشية او رشة زرع قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه بعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين وخمسة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواصل الحديث معكم في موضوع الاطعمة ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن احكام الصيد فنقول وبالله التوفيق الصيد مصدر صاد يصيد صيدا وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد فيقال للحيوان صيد تسمية للمفعول باسم المصدر وحكم الاصطياد انه اذا كان لحاجة الانسان فهو جائز من غير كراهة واما اذا كان للهو واللعب لا لاجل الحاجة فهو مكروه وان ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم واموالهم واموالهم فهو حرام والدليل على جوازه في غير الحالة الاخيرة قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه والصيد بعد اصابته وامساكه له حالتان الحالة الاولى ان يدرك وهو حي حياة مستقرة هذا لا بد من زكاته. الذكاة الشرعية التي سبق بيانها ولا يحل بالاصطياد الحالة الثانية ان يدرك مقتولا بالاصطياد او حيا حياة غير مستقرة ففي هذه الحالة يكون حلالا اذا توفرت فيه شروط الشرط الاول ان يكون الصائد من اهل الذكاة اي ممن تحل ذبيحته. لان الصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الاهل بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا فلا يحل ما صاده مجنون او ستران لعدم العقلية ولا ما صاده مجوسي او وثني ونحوه من سائر الكفار كما لا تحل زكاتهم. الشرط الثاني الالة وهي نوعان النوع الاول محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح بان ينهر الدم ويكون غير سن وظفر وان يجرح الصيد بحده لا بثقله فاذا كانت الالة التي قتل بها الصيد غير محددة كالحصى والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد فانه لا يحل ما قتل به من الصيد الا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم فيحل ويحل ما قتل به من الصيد لان فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد واشد النوع الثاني من الة الصيد الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها فيباح ما قتلته من الصيد ان كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب او بمخلبه كالطير لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ومعنى قوله تعلمونهن مما علمكم الله اي تؤدبونهن اداب اخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله وتعليم الجارح انه اذا ارسله استرسل واذا اشلاه استشلى واذا واذا امسك الصيد امسكه على صاحبه حتى اليه ولا يمسكه لنفسه الشرط الثالث من شروط حل الصيد المقتول بالاصطياد ان يرسل الالة قاصدا للصيد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه. ادل الحديث على ان ارسال الجارحة لمنزلة الذبح. ويشترط له القصد فلو سقطت منه الالة فقتلت صيدا لم يحل لعدم القصد منه. وكذا لو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيدا لم يحل. لعدم ارسال صاحبه له عدم قصده ومن رمى صيدا فاصاب غيره بان قتل جماعة من الصيود حل الجميع لوجود القصد الشرط الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة لان يقول بسم الله قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه فان ترك التسمية لم يحل الصيد بمفهوم الاية والاحاديث ويسن ان يقول مع التسمية الله اكبر كما يقال ذلك في الذكاة لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح يقول بسم الله الله اكبر ايها المستمع الكريم اعلم ان هناك حالات يحرم فيها الصيد فيحرم على المحرم قتل صيد البر او اصطياده والاعانة على صيده بدلالة او اشارة او غير ذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ويحرم عليه اكله مما صاده او كان له تأثير في اصطياده او صيد من اجله لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وعلى غير المحرم بالاجماع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعرض شوكه ولا يختلى ويقتني الكلب لا لحاجة غير المباهاة يقتنيه لغير الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائه من اجلها وانما يقتنيه لاجل المفاخرة وتقليد الكفار ولا يبالي بنقصان الاجر الذي يترتب على ذلك لكن لو كان ينقص من دنياه شيئا لما صبر عليه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب والصورة فليتقي المسلم ربه ولا يظلم نفسه بايقاعها في الاثم وحرمانها من الاجر. والله المستعان والى القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه