بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادش مائتين وستة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين امر اهل الايمان بحفظ الايمان توعد الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا بالعذاب الاليم في النيران وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حذر من التساهل باليمين وعلى اله واصحابه والتابعين وبعد ايها الاخوة المستمعون اتحدث اليكم في هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله عن الايمان واحكامها فنقول الايمان جمع يمين واليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص سمي بذلك اخذا من اليد اليمنى لان الحالف يعطي يمينه ويضرب بها على يمين صاحبه كما في العهد والمعاقدة واليمين والتي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها بسم الله او بصفة من صفاته كأن يقول والله او وجه الله او عظمته وكبريائه وجلاله وعزته او عهده او امانته او ارادته او يحلف بالقرآن او بالمصحف والحلف بغير الله تعالى محرم وهو شرك. لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانة رواه ابو داوود ودلت هذه الاحاديث على تحريم الحلف بغير الله وانه شرك كان يقول والنبي وحياتك والامانة والكعبة وما اشبه ذلك قال ابن عبد البر وهذا امر مجمع عليه. فقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يحرم الحلف بغير الله وقال ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا قال الشيخ موجها كلام ابن مسعود هذا لان حسنة التوحيد اعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب اسهل من سيئة الشرك انتهى ويشترط لوجوب الكفارة اذا حلف بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون اليمين منعقدة بان يقصد عقدها على امر مستقبل ممكن قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين كاين الاية فدلت هذه الاية على ان الكفارة لا تجب الا في الايمان المنعقدة ولا يكون العقد الا في المستقبل من دون الماضي لعدم امكان البر والحنس في الماضي لكن اذا حلف على امر ماظ كاذبا متعمدا فهي اليمين الغموس لانها تغمس في الاثم ثم في النار ولا كفارة فيها لانها اعظم من ان تكفر. وهي من الكبائر واذا تلفظ باليمين بدون قصد لها كما لو قال لا والله وبلى والله وهو لا يقصد اليمين وانما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد فهي لغو لا كفارة فيه. لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة اللغو باليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله رواه ابو داوود وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه قال شيخ الاسلام ابن تيمية وكذا لو عقدها على زمن المستقبل واما صدقه فلم فلم يكن كمن حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل انتهى الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة في اليمين ان يحلف مختارا. فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدل على ان المكره على على الحلف معفو عنه. الشرط الثالث من وجوب الكفارة في اليمين ان يحنث فيها بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه. فاذا حنث ناسيا بيمينه او مكرها فلا كفارة عليه لانه لا اثم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما عليه. وان استثنى في يمينه كما لو قال والله لافعلن كذا ان شاء الله لم يحنث في يمينه اذا نقضها. بشرط ان يقصد الاستثناء وان يكون الاستثناء متصلا باليمين لفظا او حكما لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث رواه واحمد وغيره فان لم يقصد الاستثناء بل قصد بقوله ان شاء الله مجرد التبرك بهذا اللفظ او لم يقل ان شاء الله الا بعد مضي وقت على انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر لم ينفعه هذا الاستثناء. وقيل ينفعه والاستثناء وان لم يرده الا بعد الفراغ من اليمين حتى لو قال له بعض الحاضرين قل ان شاء الله نفعه قال شيخ الاسلام وهذا هو الصواب ونقض اليمين تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مباحا فيجب نقض اليمين اذا حلف على ترك واجب كما لو حلف لا يصلي او لا يصل رحمه او حلف على فعل محرم كما لو حلف ليشربن خمرا فهنا يجب عليه ان ينقض يمينه ويكفر عنها وقد يحرم نقض اليمين كما لو حلف على ترك محرم او فعل واجب فانه يجب عليه الوفاء باليمين ولا يجوز له نقلها. ويباح نقض اليمين اذا حلف على فعل مباح او على تركه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومن حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس. كما لو قال ما احل الله علي حرام او قالها هذا الطعام حرام علي فانه لا يحرم عليه. فله تناوله ويكون عليه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك الى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اي التكفير عن تحريم الحلال اما لو حرم زوجته فان ذلك يعتبر ظهارا يجب فيه كفارة الظهار ولا تكفيه كفارة اليمين ايها الاخوة المستمعون ومما يجب التنبيه عليه في هذا الباب حكم الحلف بملة غير الاسلام كما لو قال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا او ان لم يفعله وهذا من الالفاظ البغيظة وهو محرم شديد التحريم لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال وفي رواية الامام احمد من قال انه بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما نسأل الله العافية من مقالة السوء نسأله ان يسدد اقوالنا وافعالنا ونياتنا انه قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى الحلقة القادمة باذن لله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين