بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادت لمئتين وسبعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده شرع لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة امتدادا لحديثنا الحلقات السابقة عن احكام الايمان ونخص في حلقتنا هذه احكام الكفارة في اليمين اذ من رحمة الله بعباده ان شرع لهم الكفارة التي بها تحلة اليمين قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها تأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب ايخير من لزمته بين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره من الطعام. وقيل نصف صاع من الجميع ولعل هذا هو الصحيح او كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته او عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة ايام فتبين بهذا التفصيل ان كفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا تخييرا بين الاطعام والكسوة والعتق وترتيبا بين ذلك وبين الصيام والدليل على هذا قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ومعنى الاية الكريمة اجمالا ان كفارة ما عقدتم من الايمان اذا حنستم فيها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم اي من خير وامثل قوت عيالكم او كسوتهم مما يصح ان يصلى فيه او وعتق رقبة واشترط الجمهور كونها مؤمنة وقد بدأ سبحانه وتعالى بالاسهل فالاسهل فاي هذه الخصال فعلى اجزأه بالاجماع واشترط الجمهور في صيام ثلاثة ثلاثة الايام ان تكون متتابعة لقراءة عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعة وهنا يغلط كثير من العوام فيظنون انهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة فيصومون مع قدرتهم على الاطعام او الكسوة او العتق. والصيام في هذه الحالة لا يجزئه. ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين ان لانه لا يجزئ الا عند العجز عن الاطعام او الكسوة او العتق فيجب التنبه والتنبيه على مثل هذا الامر الخطير والله الموفق ايها المستمعون الكرام اعلموا انه يجوز تقديم الكفارة على الحنث ويجوز تأخيرها عنه فان قدمها كانت محللة لليمين. وان اخرها كانت مكفرة له والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الذي هو خير وكفر عن يمينك. ادل هذا الحديث على جواز تأخير الكفارة عن الحنف ولابي داوود فكفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث ودلت الاحاديث على جواز التقديم والتأخير ومن السنة ومن حق الاخ على اخيه المسلم ابرار قسمه اذا اقسم عليه فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وابرار المقسم او القسم ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام وان كرر الايمان قبل التكفير على فعل واحد وموجبها واحد ثم حنث فيها فعليه كفارة واحدة وكذا لو حلف يمينا واحدة على عدة اشياء كما قال كما لو قال والله لا اكل ولا اشرب ولا البس ثم حنث في واحد من هذه الاشياء فعليه كفارة واحدة وانحلت في البقية لانها يمين واحدة اما اذا حلف عدة ايمان على عدة افعال ثم حنف فيها كلها قبل التكفير فهذا موضع تفصيل وخلاف بين اهل العلم فيما يجب عليه. هل تتعدد الكفارة او تتوهم؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من كرر ايمانا قبل التكفير فروايات ثالثها وهو الصحيح ان كانت على فعل ان كانت على فعل فكفارة والا فكفارات انتهى. وان حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا او مكرها. او جاهلا انه المحلول عليه لم يحنث ولم تجب عليه كفارة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولان فعل المكره غير منسوب اليه وقد رفع الله عن هذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا حلف على انسان قاصدا اكرامه لا يحنث مطلقا الا اذا كان قاصدا الزامه فانه يحنث انتهى. ايها المستمع الكريم يقول الله تعالى بعدما بعدما ذكر كفارة اليمين واحفظوا ايمانكم فامر سبحانه بحفظ الايمان ومعناه عدم المسارعة الى اليمين او المسارعة الى الحنف فيها او انها لا تترك بدون كفارة وعلى كل ففي الاية الكريمة الامر باحترام اليمين وعدم الاستهانة بها ومما يجب التنبيه عليه ان بعض الناس اذا حلف يحتال على مخالفة اليمين ويظن انه بهذه الحيلة يسلم من تبعتها وقد نبه الامام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله ومن الحيل الباطلة لو حلف لا يأكل هذا الرغيف او لا يسكن هذه الدار او لا يأكل هذا الطعام قالوا يأكل الرغيف ويدع منه لقمة ويدع منه لقمة واحدة ويسكن السنة كلها الا يوما واحدا. ويأكل الطعام كله الا القدر اليسير منه ولو انه لقمة وهذه حيلة باطلة باردة ومتى فعل ذلك فقد اتى بحقيقة الحنف وفعل نفس ما حلف عليه ثم يلزم هذا المتحيل ان يجوز للمكلف كلما نهى الشارع عنه عن جملته فيفعله الا القدر الا القدر اليسير فان البر والحنس في الايمان نظير الطاعة والمعصية في الامر والنهي ولذلك لا يبرأ الا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعظه كما لا يكون مطيعا الا بفعله جميعه ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه انتهى كلامه ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء مثلا ثم يوكل من يفعله بدلا عنه وهذا من الحيل التي لا تبرئ ساحته من تبعة اليمين الا اذا كان قاصدا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه فله نوى وعلى كل حال فشأن الايمان شأن عظيم. لا يجوز التساهل به ولا الاحتيال للتخلص من حكمه والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه