طيب يقول السائل يا شيخ اقترضت من شخص مبلغا من المال على ان اسدده له بعد سنة فلم استطع وادخلته شريكا معي في تجارتي لانه طلب مني ذلك ويكون الربح بيننا. ما الحكم لا بأس بذلك اذا تراضيتم على هذا فلا بأس بذلك ان يعتبر الدين الذي في ذمتك يعتبره من مال الشركة والربح على حسب ما شرطتما نعم