احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص يعمل في العملة حيث انه يقوم بتحويل الريال الى الجنيه المصري ويقوم باخذ خمسة وعشرين ريالا على كل الف ريال. فما حكم ذلك وهذا لا يجوز اذا كان اختلف الجنس اذا اختلف الجنس ما في مانع من الزيادة ريال سعودي يجوز كذلك بلا ذي العملات ذهب بفضة لا مانع من الزيادة انما يشترط التقابض في المجلس. نعم