رجل طلق زوجته طلقتين وهددها في المرة الثالثة ان هي تلفظت بكلمة يكرهها ان يطلقها الطلقة الثالثة وتلفظت بها وانكرت سماعها وهو جاد في طلاقها ليس كرها لها ولكن حتى لا احفظ بما يكرهه. فما الحكم جزاكم الله خيرا عليه ان يحضر معها المحكمة في بلده حتى تفوته المحكمة او تكتم الواقع وترسل الينا حتى ينظر في الامر ان شاء الله يحظر السائل والزوجة وليك ابيها وهي لدى محكمة في بلدهم للنظر في الموضوع وافسائهم بما تراه المحكمة او تكتب الان المحكمة وانا انظر في الامر ان شاء الله. جزاكم الله خيرا