اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو لو نوى الانسان الطلاق في نفسه او حدثته نفسه في امر الطلاق فهل يقع الطلاق والحال هذه الاخلاق لا يقع الا بالتلفظ ما يقع للنية لا يقع الا اذا تلفظ به نعم