﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:26.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله

2
00:00:26.250 --> 00:00:48.300
في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع باب في انظار المعسر والتجاوز عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فدخل الجنة فقيل له

3
00:00:48.350 --> 00:01:10.700
ما كنت تعمل قال فاما ذكر واما ذكر فقال اني كنت ابايع الناس فكنت انظر المعسر واتجوز في السكة او في النقد فغفر له فقال ابو مسعود وانا سمعته من رسول الله

4
00:01:10.800 --> 00:01:29.800
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم

5
00:01:30.050 --> 00:01:58.600
على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك الهدى والسداد

6
00:01:58.800 --> 00:02:29.100
اما بعد قال رحمه الله تعالى باب في انظار المعسر والتجاوز المعسر ممن آآ في ذمته مال للغير وحقوق للاخرين ثم لم يتمكن من السداد لعدم وجود المال عنده ليسدد ما عليه

7
00:02:30.800 --> 00:02:58.750
فجاءت الشريعة بالحث على انظاره او التجاوز عنه فهما مرتبتان  والتجاوز اعلى الانذار بان يؤخر المدة اذا كان السداد حل كانت مدته سنة يؤخره مثلا سنة اخرى او اشهر لعله يجد

8
00:02:59.600 --> 00:03:26.750
والتجاوز باسقاط المال الذي عليه كله او بعظه يخفف عنه  وهذان الامران جمع بينهما في الاية الكريمة من سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

9
00:03:26.900 --> 00:03:53.650
جمع بين الامرين نظرة الى ميسرة الذي هو التأخير والصبر عليه لعله يجد وتمديد المدة مدة السداد هذه واحدة هذه مرتبة والثانية وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون تصدق بالتجاوز عن المال كله

10
00:03:54.250 --> 00:04:19.150
او اسقاط بعضهم فجاءت الشريعة بالحث على ذلك وان باب من ابواب غفران الذنوب وباب من ابواب دخول الجنة وباب من ابواب تجاوز الله عن عبده لان من احسن الى عباد الله وتجاوز عنهم احسن الله اليه

11
00:04:19.650 --> 00:04:50.600
وتجاوز عنه قال عن حذيفة  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فدخل الجنة ان رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل يعني ما هي الاعمال التي بها نلت هذا الدخول للجنة وهذا الفوز

12
00:04:52.550 --> 00:05:16.500
قال فاما ذكر يعني هو بنفسه واما ذكر اي ذكره غيره فقال اني كنت ابايع الناس جاء في بعض الروايات انه قال ما اعلم شيئا يعني اعمال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس

13
00:05:17.600 --> 00:05:47.500
يعني ما يذكر اعمال عظيمة جليلة كبيرة لكن يذكر هذا العمل كنت ابايع الناس فكنت انظر المعسر واتجوز في السكة او في النقد المرتبتان انظر المعسر اي امهله واخر في مطالبتهم مدة مطالبته في السداد

14
00:05:48.350 --> 00:06:12.450
واعط مزيدا من الوقت بدل السنة سنتين وبدل السنتين ثلاث يصبر عليه لعل الله عز وجل يأتيه بالفرج والتيسير انظر المعسر وتجوز في السكة او في النقد السكة والنقد هو الذهب والفظة

15
00:06:12.850 --> 00:06:29.450
عندما يكون مصكوكا يعني عمل على هيئة دنانير ودراهم يعني اصبر على المال الذي لي في ذمته من دراهم ودنانير هذا معنى قوله وتجوز في السكة او في النقد يعني لي في ذمته

16
00:06:29.600 --> 00:06:57.500
اموال دراهم او دنانير فاصبر واتجوز اتجوز يعني اتساهل تجوز اي اتساهل واتسامح في النقد في الاقتضاء وفي البيع كلها سمح اذا هذا معنى اتجوز سمح اذا باع سمح اذا اقتضى

17
00:06:58.400 --> 00:07:21.100
سماحة في البيع والاقتضاء هذا معنى قوله اتجوز انظر المعسر واتجوز في السكة او في النقد فغفر له اي بسبب ذلك غفر له قال ابن قال ابو مسعود اي البدري رضي الله عنه وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:21.550 --> 00:07:44.250
نظير هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فاذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا

19
00:07:44.750 --> 00:08:08.950
قال لصبيان تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا. قال فتجاوز الله عنه فتجاوز الله عنا الشريعة جاءت بالحث على انظار المعسر والتجاوز عنه ولهذا من ينذر المعسر او يتجاوز عنه عليه ان يفعله قربة لله

20
00:08:09.150 --> 00:08:26.150
وطلبا لما عند الله وطمعا في ثوابه مثل ما قال هذا الرجل لعل الله ان يتجاوز عنا فهو يتجاوز عن المعسر متقربا بهذا التجاوز لله سبحانه وتعالى طامعا في ماذا

21
00:08:26.550 --> 00:08:51.000
ان يتجاوز الله عنه ان يغفر الله له فهي قربة عظيمة من القرب الجليلة التي ينال بها العبد غفران الله وتجاوزه سبحانه وتعالى عن ذنوبه لان قاعدة الشريعة في الجزاء والثواب ان الجزاء من جنس العمل

22
00:08:51.150 --> 00:09:10.250
ان الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن تجاوز تجاوز الله عنه. ومن غفر غفر الله له ومن اعان اخي كان الله في عونه وهكذا نعم

23
00:09:10.400 --> 00:09:34.800
قال رحمه الله عن عبد الله ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى فتوارى عنه ثم وجده فقال اني معسر فقال قال الله قال فاني سمعت رسول الله

24
00:09:34.850 --> 00:09:57.500
صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه قال عن عبد الله ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له

25
00:09:58.400 --> 00:10:27.650
فتوارى عنه ثم وجده توارى عنه اي اختفى وهذه يعني من  من الامور التي تترتب على الدين الذي في الذمة للناس لان من عليه دين آآ يصبح اه في حرج

26
00:10:28.350 --> 00:10:54.150
مع الديانة واصحاب الحقوق وربما بعضهم لجأ الى الكذب في الحديث واقل ما يكون التواري هذا يختفي عنهم يعني قبل ذلك كان يبادرهم بالسلام ويحظر الى مجالسهم ويسلم عليهم لكن لما يصبح بهذه الحال

27
00:10:55.000 --> 00:11:15.350
يا تأتي اخلاق تدخل عليه بسبب هذا المال الذي في ذمته منها التواري ومنها اذا مثلا جاء الى بيته وطرق عليه الباب يقول لاولاده حتى هذا فيه تدريب لولده على الكذب

28
00:11:15.550 --> 00:11:34.700
كل اولاد يقولوا غير موجود غير موجود يذكر من الطرائف ان اه احدهم لا له في ذمة شخص مال فذهب الى بيته ولما اقبل على البيت لمح لمحوا في النافذة

29
00:11:34.900 --> 00:11:55.750
نافذة البيت رأى رأسه في النافذة وطرق الباب وفتح ابنه الباب قال له نادى الوالد قال الوالد غير موجود الوالد غير موجود قال قل لوالدك لان هذا الان كلمه او دربه على الكذب والده

30
00:11:55.900 --> 00:12:10.900
قال قل لوالدك اذا ذهب مرة ثانية لا ينسى رأسه في النافذة لا ينسى رأسه في النافذة لانه رأى في في نافذة البيت. المقصود ان هذه من الاشياء التي تترتب على الدين يصبح

31
00:12:10.900 --> 00:12:33.600
اختفي عنه بدلا كان اذا رآه اقبل عليه وسلم عليه اذا رأى اخذ في طريق اخر واختفى عنه قال فتوارى عنه ثم وجد فقال اني معسر يعني ما عندي قدرة ومستحي ان اقابلك وانا ما عندي مال اسددك الذي علي

32
00:12:34.500 --> 00:12:58.700
فاستحلفه بالله استحلفه ابو قتادة بالله هل هو فعلا معسر قال الله هذا يعني طلب اليمين ان يحلف بالله. الله؟ قال الله حلف بالله انه ومعسر ما عنده قدرة قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:12:58.750 --> 00:13:16.350
من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه فلينفس عن معسر او يضع عنه وهذا المعنى الذي في في هذا الحديث هو مقتبس من الاية الكريمة

34
00:13:17.050 --> 00:13:38.200
ومستفاد من الاية الكريمة وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. جمع بين الامرين فلينفس عن معسر او يضع عنه تنفس عنه بانظاره يعطيه مساحة اوسع في الوقت للسداد

35
00:13:38.600 --> 00:14:00.300
او يضع عنه وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون قال رحمه الله باب من ادرك ماله بعينه عند مفلس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

36
00:14:00.650 --> 00:14:24.600
اذا افلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو احق بها قال باب من ادرك ما له بعينه عند مفلس عند مفلس مفلس يعني اصبح لم يبقى معه مال افلس الرجل يعني لا لا درهم عنده ولا متاع

37
00:14:25.350 --> 00:14:42.150
ولهذا في حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتدرون من المفلس قال الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع

38
00:14:42.250 --> 00:15:08.850
فالمفلس الذي ما عنده دراهم ما عنده نقود فاذا افلس الرجل وفي ذمته للناس حقوق اموال واحد هؤلاء الغرماء وجد عين المتاع الذي له وجده عنده يعني مثلا لنفرض انه باعه سيارة

39
00:15:09.150 --> 00:15:34.850
بثمن مؤجل باعه سيارة بثمن مؤجل وله حقوق عند غرماء اخرين هذا الرجل فافلس فجاء صاحب السيارة يكون هو الاحق باخذها ما دامت على هيئتها هو الاحق باخذها من من الغرماء الاخرين

40
00:15:35.000 --> 00:15:54.050
لان كل له حقوق كل يريد ان يأخذ حقه والرجل افلس فاذا وجد عين متاعه عنده فهو الاحق به اي ممن من سائر الغرماء الذين يطالبون هذا الرجل هو احق به. ما يأتي شخص اخر من الغرماء ويأخذ

41
00:15:54.150 --> 00:16:18.600
السيارة وانما يأخذها صاحبها يأخذها صاحبها لان احق بها ولهذا جاء في الحديث قال اذا افلس الرجل يعني لم يبقى معه مال وعليه ديون وهناك غرماء يطالبونه فوجد الرجل يعني احد الغرماء هذا المقصود بالرجل فوجد الرجل عنده

42
00:16:18.700 --> 00:16:43.150
سلعته بعينها عنده سلعته بعينها فهو احق بها اي ممن من بقية الغرماء. ولهذا في رواية للحديث عند ابن حبان في زيادة قال فهو احق بها دون الغرماء فهو احق بها دون الغرماء يعني هو اولى بها من الغرماء ان ان يأخذها

43
00:16:43.800 --> 00:17:05.400
اذا الاصل ان الغرماء سواء الاصل ان الغرماء سواء فيما بقي عند عند هذا مثلا من متاع هم سواء فيه لكن اذا واحدهم وجد عين متاعه عنده فهو احق به

44
00:17:06.800 --> 00:17:34.400
وهو احق به احق به آآ اذا وجد عين متاعه نفسه نفس المتاع لكن لما يصبح متاعه بهيئة افضل اذا اذا اذا كان بهيئة افضل ما يصبح احق به. يعني مثلا مثالنا السابق سيارة

45
00:17:34.650 --> 00:17:54.150
اشترى اشتراها منه وهي مصدومة مصدومة وفيها تلفيات واشترى لها قطع غيار واصلحها واصبحت سيارة ممتازة ما يصبح احق بها لا يصبح في هذه الحالة احق بها لانها صارت افضل

46
00:17:54.700 --> 00:18:15.350
فيكون حاله كحال سائر الغرماء فهذا ضابط في المسألة الضابط الثاني وهذا جاء في بعض روايات الحديث الا الا يكون قبض من ثمنه شيئا ان لا يكون قبض من ثمنه شيئا

47
00:18:15.500 --> 00:18:37.150
يعني لو كان لما باعه السيارة مؤجلا اعطاه مقدما ربع القيمة اعطاه مقدما ربع القيمة قيمة السيارة ففي هذه الحالة اذا وجد السيارة عنده لا يكون احق بها من الغرماء لانها ليست له كلها. دفع له ربع قيمتها

48
00:18:37.550 --> 00:19:02.300
دفع له ربع قيمته فتكون حاله كحال سائر الغرماء فاذا انما تكون له من بين سائر الغرماء اذا كانت على حالها ولم يدفع ولم يدفع من قيمتها شيئا نعم قال رحمه الله باب البيع والرهن

49
00:19:02.600 --> 00:19:25.650
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد قال باب البيع والرهن الرهن يحتاج اليه لتوثيق

50
00:19:26.400 --> 00:19:46.600
والسداد عندما يعني يأتي شخص الى الى صاحب محل ويشتري مثلا منه فرضا طعاما او غير ذلك ولا يكون عنده نقود ويقول لها بعد اسبوع اتيك بالنقود فلا يطمئن صاحب المتاع

51
00:19:47.400 --> 00:20:07.600
فيجعل عنده رهن يجعل عنده رهن يعني مثلا يكون في يده مثلا ساعة اغلى من السلعة التي من الطعام الذي اشترى منه فيخلعها من يده ويقول هذه ساعتي قيمتها اغلى من الطعام الذي اخذت منك

52
00:20:07.850 --> 00:20:28.450
امهلني اسبوع والساعة عندك يطمئن حينئذ صاحب السلعة والا بدون ذلك هو لا يعرف الشخص ولا يطمئن اليه يخشى ان انها ما يحصل اه السداد فهذه فائدة الرهن هذي فائدة الرهن

53
00:20:28.950 --> 00:20:52.550
القرآن الكريم دل عليه وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة وبعض اهل العلم ذهب الى ان الرهن انما يجوز في السفر دون الحظر اخذا من الاية

54
00:20:52.900 --> 00:21:14.200
بعضهم ذهب الى ان الرهن انما يكون في السفر دون الحظر. اخذا من هذه الاية وتمسكا بها لكن الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم ان اه ان الرهن صحيح في

55
00:21:14.550 --> 00:21:34.700
السفر والحظر وحجتهم في ذلك هذا الحديث حجتهم في ذلك هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل يعني السداد بعد مدة ورهنه درعا له من حديد

56
00:21:35.500 --> 00:21:58.300
ورهنه درعا له من حديد وهذا فيه جواز المعاملة مع اهل الذمة بالبيع والشراء وكون النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه ورهن درعة قد يأتي تساؤل الم يكن عند بعظ اصحابه

57
00:21:59.150 --> 00:22:22.400
الشيء من ذلك فالعلماء اجابوا باجابات منها انه قد يكون في ذاك الوقت ما كان احد من اصحابه عنده فضل طعام ما كان احد من اصحابه عنده فضل طعام زائد عن حاجته الا عند هذا الرجل اليهودي فاشترى منه

58
00:22:22.600 --> 00:22:45.300
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولم يكن عنده عليه الصلاة والسلام نقود يوفيه في الحال فطلب ان يمهله ورهن عنده درعه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب السلف في الثمار

59
00:22:45.750 --> 00:23:07.400
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

60
00:23:08.850 --> 00:23:40.400
قال باب السلف في الثمار السلف ويقال له ايضا السلم بيع السلف وبيع السلم وهذا النوع من البيع السلف في في الثمار هو اعطاء الثمن مقدما دفع الثمن مقدما والمثمن الذي هو الثمار يأخذه فيما بعد حتى بعد سنة او بعد سنتين حسب المدة المتفق عليها

61
00:23:42.150 --> 00:24:13.550
وهذا فيه توسعة على الناس على البائع والمشتري على حد سواء الان لما يأتي انسان الى صاحب مزرعة وزرع فيها القمح وبدأ بدا بالبدر واعماله هو لما يبدأ بهذا العمل يحتاج الى امور كثيرة ويحتاج الى عمال ويحتاج الى مصاريف فهو بحاجة نقود

62
00:24:15.350 --> 00:24:36.350
ويكون احد الاشخاص عنده نقود غير محتاج اليها غير محتاج اليها وبحاجة الى القمح بعد مدة فيأتي الى صاحب هذا الحقل ويقول لها اعطيك قيمة مثلا مئة صاع مقدم الان

63
00:24:38.000 --> 00:25:05.700
وبعد سنة استلمها منك تستلم منك الاصع بعد سنة طبعا لما يدفع له القيمة المقدمة هل يدفعها بثمنها في ذاك الوقت او بعقل ارخص سيدفعها بقيمة ارخص وهذا يوافق على بيعه بثمن ارخص لانه بحاجة مال يمشي به اعمال

64
00:25:06.000 --> 00:25:24.250
مزرعته راتب عمال او مثلا شراء بذور او شراء اشياء يحتاج اليها فهم بحاجة للمال فهو حصل له توسعة حصل على مال يساعده في عمله في زراعته والاخر ايضا استفاد ماذا

65
00:25:25.400 --> 00:25:50.400
نعم انها صارت رخيصة له بدل ما يكون مثلا قيمة الصاع في في ذاك الوقت اه عشرين ريال مثلا يدفع لها قيمة الصاع عشر ريالات او خمسطعشر ريالات كان دفعها مقدم فهو عنده مال غير محتاج اليه فيستفيد انه اخذها رخيصة

66
00:25:50.600 --> 00:26:05.700
والمزارع ايضا يستفيد انه حصل له مال يمشي فيها اعماله يعطي رواتب عمال او يشتري ادوات او غير ذلك مما يحتاج اليه فهو في مصلحة للطرفين ولا في مضرة عليهم

67
00:26:06.800 --> 00:26:22.200
ولا في وليس فيه مضرة عليهم لكن اذا كان بضابطة الذي جاء به الشرع ما الضابط في هذا الحديث؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما اذا بيع السلم او السلف

68
00:26:22.900 --> 00:26:44.100
آآ هو تقديم الثمن دفع الثمن مقدما وتأخير المثمن الى وقت بعد سنة او سنتين حسب المتفق عليه عرف هذا البيع بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

69
00:26:44.150 --> 00:27:00.850
بثمن مقبوض في مجلس العقد قال عن ابن عباس آآ رظي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني لما هاجر من مكة الى المدينة وهم يسلفون

70
00:27:01.150 --> 00:27:22.050
في الثمار السنة والسنتين السنة والسنتين ما معنى هذا؟ يعني مثل ما تقدم يدفع له ويقول له تعطيني آآ مثلا يعطيه خمسين آآ ريال يقول تعطيني مثلا بها عشرين صاع

71
00:27:22.350 --> 00:27:45.400
من القمح او عشرين صاع من التمر بعد سنتين حدد الاجل احدد ماذا الكيل ولهذا الشرط ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم

72
00:27:46.100 --> 00:28:09.400
ان كان من مكيلات ووزن معلوم ان كان من الموزونات الى اجل معلوم بشرطين ان يكون الكل المعلوم وان يكون الاجل معلوم اذا اذا جهالة احدهما مفسد للبيع جهالة احدهما يكون مفسدا للبيع. لا يصح

73
00:28:09.650 --> 00:28:33.950
لابد ان يكون الكيل معلوم فلو اعطاه مثلا خمسين وقال له تعطيني بها ما تيسر من القمح اذا اذا حصدته هل يصح ما تيسر او او بعض القمح او قليل من هذا ما يصح. لابد ان يكون يحدد

74
00:28:34.600 --> 00:28:57.400
عشرة اصع عشرين ثلاثين يحدد حتى ما يحصل خصومة وتنازع فيما بعد فيحدد ايضا الاجل يحدد بعد سنة او بعد سنتين يحدد الوقت وتحدد الكمية وهذا يدفع الخصومة واذا حصل الجهالة

75
00:28:57.600 --> 00:29:19.000
في احدهما فهذا مفسد البيع نعم قال رحمه الله باب في الشفعة عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم

76
00:29:19.350 --> 00:29:40.400
وبات او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به اه قال باب في الشفعة باب الشفعة

77
00:29:40.750 --> 00:30:03.000
وهذه في المال الذي فيه شراكة ارض فيها مثلا شراكة او بيت فيه شراكة او نحو ذلك. فاذا باع احد الشركاء نصيبه اذا باع احد الشركاء نصيبه على غير الشريك او على غير الشركاء

78
00:30:04.000 --> 00:30:33.300
فهم احق به فهم احق به آآ فللشركاء اخذ هذا النصيب الذي باعه ممن اشتراه يأخذونه من يعطونها القيمة التي دفعها ويعطونه القيمة التي دفعها فهم احق به  ولهذا لا بد ان يؤذنهم اذا اراد ان يبيع يقول انا سابيع نصيبي اذا كان لكم رغبة

79
00:30:33.700 --> 00:30:53.500
فان لم يؤذنهم وباعه فهم احق به يدفعون المال لمن اشتراه ويأخذونه الزاما لان هذا حق جعله الله سبحانه وتعالى للشركاء لان الشريك لا يدخل مع كل احد في شراكة

80
00:30:54.250 --> 00:31:12.550
لا يدخل الا مع من يطمئن اليه ويرتاح ان يكون شريكا له لانه قد يبيع نصيبه على شريك يكون مؤذي لهم ومزعج ومتعب لهم في في دارهم او في ارضهم

81
00:31:14.450 --> 00:31:33.900
فلا يهنئون ولا يرتاحون ويتأذون ولهذا جاء هذا الحق لهم جاء هذا الحق لهم الذي هو الشفعة اذا باع الشريك نصيبه على غير الشركاء فلهم هذا الحق الذي هو الشفعة والشفعة ان يدفعوا المال

82
00:31:33.950 --> 00:31:55.400
لمن اه اشترى تعلهم بقدر ما دفع ويأخذون منها النصيب الذي اخذه من شريكهم قال رحمه الله قال عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:31:55.850 --> 00:32:18.900
بالشفعة في كل شركة لم تقسم في كل شركة لم تقسم بمعنى انها انها اذا قسمت يعني لو كانت مثلا ارض كبيرة لو لم تقسم وباع احد نصيبه لهم فيها حق الشفعة

84
00:32:19.450 --> 00:32:45.450
لكن لو انهم خططوها وقسموها قالوا هذا نصيبك يا فلان هذي حدودك وانت يا فلان هذا نصيبك وهذه حدودك وانت يا فلان هذا نصيبك وهذه حدودك يصبح لا شفعة الشفعة في المال الذي لم يقسم. ولهذا في حديث اخر قال عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل مال لم يقسم

85
00:32:46.250 --> 00:33:10.600
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا اصبحت كلنا يعرف حده وكل يعرف اه نصيبه فحينئذ لا شفعة قال عليه الصلاة والسلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة

86
00:33:11.100 --> 00:33:40.650
او حائط ربعة الربعة هي الدار البيت ربعه لان تسمى الدار ربعة لان صاحبها يربع فيها يعني يقيم يسكن يربع ان يسكن فتسمى ربعه وتجمع رباع فالربعة هي الدار فاذا كانوا شركة في عمارة

87
00:33:40.950 --> 00:34:01.700
او شركة في بستان فباع احدهم نصيبه فللشركاء حق اه الشفعة فيه وهذا من باب دفع الظرر هذا من باب دفع الظرر لانه قد يدخل عليهم شريكا لا يرظونه قد يكون مؤذيا قد يكون

88
00:34:01.800 --> 00:34:21.350
مزعجا لا لا لا يرظونه فجاءت هذه جاء هذا الحق في الشريعة دفعا الظرر نعم قال رحمه الله باب غرز الخشب في جدار الجار عن ابي هريرة رضي الله عنه

89
00:34:21.450 --> 00:34:40.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم

90
00:34:40.900 --> 00:35:05.350
قال باب غرز الخشب في جدار الجار  المقصود الجار اي الجار الملاصق الذي بيته جنب بيت الانسان فقد يحتاج الى الى جداره ان يضع عليه خشب ليست واحدة ثنتين او ثلاث

91
00:35:06.100 --> 00:35:36.950
يضعها حتى مثلا تكون سقفا غرفة الله او او او شيء من ذلك فاذا كان الجدار جدار الجار قوي يتحمل اذا كان جداره قوي يتحمل فجاء هذا الحق تأكيدا على آآ حقوق الجيران والرعاية لها لا زال جبريل يوصيني بالجهر حتى ظننت انه سيورثه

92
00:35:37.400 --> 00:35:54.500
فجاء هذا الحق للجار الملاصق قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره ان يغرس خشبة في جداره هذا فيه عظم حق الجار

93
00:35:54.700 --> 00:36:14.100
لعظم حق الجار وتعظيم الشريعة لحقوق الجيران وان الجار الملاصق يزيد الحق والحق له اعظم من غيره من بعيد الدار قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره

94
00:36:14.950 --> 00:36:42.400
ويروى في الحديث نفسه ان يغرز خشبه ان يغرز خشبه في جداره فان احتاج خشبة او خشب ان يغرسها حتى يثبت عليها او حتى تكون سقفا يحتاجه له في في مصالحه او حاجاته لا يمنعه من ذلك

95
00:36:42.600 --> 00:37:07.100
لا يمنعه لكن بشرط ان يكون الجدار قوي يتحمل يكون الجدار قوي يتحمل اما اذا كان الجدار لا يتحمل  له ان يمنعه لانه قد يسقط قد يتضرر وقاعدة الشريعة في هذا لا ظرر

96
00:37:07.300 --> 00:37:33.550
ولا ضرار لا ظرر ولا ظرار الان مثل قظية غرز غرز الخشبة لو ان الجار احتاج ان ان يظع مثلا اظاءة ويثبتها ويظع التسليك لها على جدار جاره ما يمنعه من ذلك ما دام ان الجدار يتحمل

97
00:37:33.700 --> 00:37:52.750
ولا يقول الجارة لا تبني جدار انت تضع عليه الكهرب والاضاءة ونحو ذلك لا يمنعه من ذلك هذي حقوق يعني جاءت بها الشريعة تعظيما للجار وتعظيما لحقوقه وتمتين للاخوة والرابطة

98
00:37:54.100 --> 00:38:16.650
قال ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه اه عن هذه السنة والله لارمين بها بين اكتافكم والله لارمين بها بين اكتافك اكتافكم يعني يقول هذا هذه السنة

99
00:38:16.700 --> 00:38:36.400
لارمين بها بين اكتافكم يكون ذلك تقريعا لهم تقريعا لهم آآ ما لي اراكم عنها معرظين والله لارمينا بها بين اكتافكم يقول ذلك رضي الله عنه وارضاه تقريعا لهم. نعم

100
00:38:36.550 --> 00:38:54.400
قال رحمه الله باب من ظلم من الارظ شبرا طوق من سبع اراضين عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه

101
00:38:54.650 --> 00:39:15.350
انه اخذ شيئا من ارضها تخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:39:15.600 --> 00:39:42.150
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارظ ظلما طوقه الى سبع اراضين. فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا فقال اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها في ارضها فما مات حتى ذهب بصرها

103
00:39:42.150 --> 00:40:04.350
فما فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت نعم هذا يؤجل  نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا

104
00:40:04.350 --> 00:40:34.350
اننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة

105
00:40:34.350 --> 00:41:01.550
فتى والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين في مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

106
00:41:01.550 --> 00:41:14.600
استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم