بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادت مئتين وتسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله واحسانه. امر باقامة العدل بين الناس وايصال الحقوق الى مستحقها فيها والاخذ على يد الظالم وردعه عن ظلمه تفظلا منه سبحانه واحسانا انزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليكم في هذه الحلقة وما بعدها ان شاء الله عن جانب مهم في الاسلام الا وهو جانب القضاء. حيث ان الفقهاء رحمهم الله اهتموا بهذا الجانب واولوه عناية خاصة وجعلوا له حيزا كبيرا في كتب الفقه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة فانها من افضل القربات وانما فسد حال الاكثر لطلب الرئاسة والمال بها انتهى والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقال تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق قد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونصب القضاة في الاقاليم التي دخلت تحت الحكم الاسلامي. كذلك خلفاؤه من بعده واجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس والقضاء في اللغة له معان منها احكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى فقظاهن سبع سماوات في يومين. ومعناه اصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في القاضي هو من جهة الاثبات شاهد ومن جهة الامر والنهي مفتن ومن جهة الالزام بذلك ذو سلطان انتهى وحكم القضاء في الاسلام انه فرض كفاية لان امر الناس لا يستقيم بدونه قال الامام احمد رحمه الله لابد للناس من حاكم لان لا تذهب الحقوق قال شيخ الاسلام ابن تيمية قد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارظ في السفر وهو تنبيه على الاجتماع انتهى ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه اذا لم يوجد غيره اذا طلب له ولم يوجد غيره وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤدي الحق فيه ويجب على امام المسلمين ان يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو الى ذلك لان لا تضيع الحقوق ويختار افضل من يجده علما وورعا. ومن لم يعرف صلاحيته سأل عنه ويجب على القاضي ان يجتهد في اقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه ولا يلزمه ما يعجز عنه ويفرض له ولي الامر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء وقد فرظ الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال ما يكفيهم وصلاحيات القاضي يرجع فيها الى العرف في كل زمان بحسبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف لان كل ما لم لان كل ما لم يحد شرعا يحمل على العرف كالحرز والقبض قال وولاية الاحكام يجوز تبعيضها ولا يجب ان يكون عالما في غير ولايته. فان منصب الاجتهاد ينقسم حتى لو ولاه المواريث لم يجب ان يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك وان ولاه عقود الانكحة وفسخها لم يجب ان يعرف الا ذلك وعلى هذا اذا قال اقظ فيما تعلم كما يقول افتي فيما تعلم جاز ويسمى ما لا ايعلم خارجا عن ولايته كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكم الذي ينزل على حكم الكفار وفي الحكمين في جزاء الصيد انتهى وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظاما يسير عليه القظاة في ولاياتهم وتتحدد به صلاحياتهم فيجب الرجوع اليه والتقيد به لان في ذلك ظبطا للامور وتحديدا للصلاحيات وهو لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به ويشترط في من يتولى القضاء ان توفر فيه عشر صفات تعتبر حسب الامكان ان يكون بالغا عاقلا لان غير المكلف تحت ولاية غيره الا يكون واليا على غيره وان يكون ذكرا لقوله صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة وان يكون حرا لان الرقيق مشغول بحقوق وان يكون مسلما لان الاسلام شرط للعدالة. ولان المطلوب اذلال الكافر وفي توليته القضاء رفعة واحترام له. وان يكون عدلا فلا تجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واذا كان لا يقبل خبره فعدم قبول فعدم قبول حكمه من باب اولى وان يكون سميعا لان الاصم لا يسمع كلام الخصمين وان يكون بصيرا لان الاعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قياس المذهب تجوز ولايته يعني الاعمى كما تجوز شهادته. اذ لا يعوزه الا عين الخصم ولا يحتاج الى ذلك. بل على موصوف كما قضى داود بين الملكين. ويتوجه ان يصح مطلقا ويعرف باعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة اذ معرفة كلامه وعينه سواء انتهى كلامه رحمه الله ويشترط في القاضي ان يكون متكلما لان الاخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس اشارته وان يكون مجتهدا ولو في مذهبه الذي يقلد فيه اماما من الائمة بان يعرف القول الراجح فيه من المرجوح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان وتجب ولاية الامثل فالامثل. وعلى هذا يدل كلام الامام احمد وغيره فيولى لعدم انفع من الفاسقين واقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد. وقال صاحب الفروع وهو كما قال وقال في الانصاف في تولية المقلد وعليه العمل من مدة طويلة والا تعطلت احكام الناس وذكر ابن القيم ان المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره احيانا فلا تجد احدا من الائمة الا وهو مقلد من هو اعلم منه في بعض الاحكام ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه