﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:25.950
ثم قال رحمه فصل في الاغسان المستحبة قال وهو وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها لذكر حضر يعني المرأة لا يسن لها ان تغتسل للجمعة حضرها اما اذا لم يرد حضورها فانه لا يسن

2
00:00:26.700 --> 00:00:40.900
وايضا يسن له الاغتسال ولو لم يجب عليه كالمسافر. اذا اراد ان يصلي الجمعة يسن له ان يغتسل ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء منكم الى الجمعة

3
00:00:41.000 --> 00:01:04.550
فليغتسل والافضل كما ذكرنا يكون عند المضي الى الجمعة ثم يلي ذلك يلي غسل الجمعة في الاكدية الاغتسال لغسل الميت من غسل ميتا فليغتسل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا

4
00:01:04.750 --> 00:01:31.200
فليغتسل فمن غسل ميتا يسا له ان يغتسل لا اليوم يبدأ بطلوع الفجر الثاني ليس ليلة جمعة قال رحمه الله آآ لغسل الميت سواء كان صغيرا وكبيرا آآ امرأة او رجلا

5
00:01:31.700 --> 00:01:53.550
ثم يلي بعد ذلك غسل الميت الاغتسال لصلاة ايش العيد في يوميه في يوم ايش  يومه عندكم اي انا عندي يوميه يعني صار عيد الاضحى وعيد يجوز ان تكون يومه لانها اه تعم

6
00:01:54.250 --> 00:02:11.900
مفرد مضاف آآ يوم العيد ويوم الفطر. آآ لحاضرها ان صلى ولو لانثى ولو لانثى بخلاف الجمعة. الجمعة الانثى لو اراد ان تحضر الجمعة ليس لها اغتسال اما العيد لا يسن

7
00:02:12.050 --> 00:02:29.250
يسن للانثى ان تغتسل ان صلى اما اذا لم يصلي فانه لا يسن له الاغتسال ولو منفردا ولو فاتته صلاة العيد مثلا لا يوم العيد هو اليوم كما ذكرنا يبدأ

8
00:02:29.400 --> 00:02:50.850
من الفجر الثاني الرابع لصلاة الكسوف وهذا يكون عند وقوعه يسن ان يغتسل اذا وقع الكسوف يسن ان يغتسل ثم يصلي اه الخامس لصلاة الاستسقاء. ويستحب ان يكون عند ارادة الخروج الى الصلاة كما في الانصاف

9
00:02:50.950 --> 00:03:09.500
قالوا لانهما صلاتان تجتمع لهما الناس قياسا على صلاة الجمعة والعيدين السابع السادس والسابع للجنون هذا السادس. والسابع الاغماء. يستحب لهما اذا افاق الانسان من الجنون او من اغماء  فانه يستحب له

10
00:03:09.800 --> 00:03:24.100
ان يغتسل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاق من الاغماء اغتسل عليه الصلاة والسلام ولا ولانه يقول لا يوما ان يكون قد احتلم هذا المغمى عليها والمجنون. الثامن

11
00:03:24.200 --> 00:03:44.200
الاغتسال المستحاضة لكل صلاة يقول الشيخ عثمان مفروضة. يستحب ان تغتسل لكل صلاة مفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم زيد بنت جحش رضي الله عنها لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة. لكن كما ذكرنا قيدها الشيخ عثمان بالمفروضة. التاسع الاغتسال للاحرام

12
00:03:44.200 --> 00:03:58.550
بالحج او العمرة او بهما لان الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل حتى لو كانت المرأة حائضا او نفساء لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس

13
00:03:58.750 --> 00:04:18.950
وهي كانت نفساء ان تغتسل فاغتسلت عند الاحرام. العاشر لدخول مكة لدخول مكة وهذا فعله ابن عمر ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الحادي عشر دخول الحرم حرم مكة

14
00:04:19.500 --> 00:04:35.950
كان يكون هو في الحلم ويريد دخول الحرم يسن له ان يغتسل. وحدود الحرم معروفة الان لها اعلام معينة الثاني عشر الاغتسال للوقوف بعرفة وهذا ايظا رواه الامام مالك عن ابن عمر

15
00:04:36.900 --> 00:04:59.650
والثالث عشر طواف الزيارة وهو طواف الافاضة والاغتسال ايضا الرابع عشر لطواف الوداع والخامس عشر للمبيت بمزدلفة والسادس عشر لرمي الجمار. هذه كلها استحبوها لوجود ايش اجتماع الناس قياسا على الجمعة

16
00:04:59.700 --> 00:05:14.700
العيدين. رمي الجمار كما قال الشاعر هنا وصرح بنصر الله انه يستحب ان يرمي ان يغتسل لرمي الجمار كل يوم. فيوم العيد يغتسل لرمي جمرة العقبة ثم اليوم الحادي عشر يغتسل لرمي الجمار ثم

17
00:05:14.700 --> 00:05:36.500
يغتسل ثالثا اليوم الثاني والثالث كذلك من اقام قالوا يتيمم للكل كل الاقسام مستحبة يستحب له اذا عدم الماء فانه او لم يستطع استعماله يستحب له ان يتيمم لحاجة بحاجة اما اذا

18
00:05:36.550 --> 00:05:51.700
لأنه من عدم او لا يستطيع استعماله يعني يتيمم لكل ما يسن له الغسل ولما يسن له الوضوء ان تعذر ان تعذر وفيه نوع من الطول رحمه الله والاولى ان يقول

19
00:05:51.800 --> 00:06:12.100
يتيمم لكل ما يسن له الغسل ويسن له الوضوء ان تعذر باستعمال الماء وان كان بعض الشراح يعني وجه كلامه رحمه الله لكن هذا فيه تطويل وبعض العلماء يقول ان فيه لما قال ان تعذر فيه تنويع والا معنى واحد

20
00:06:12.500 --> 00:06:26.800
يستحب التيمم لكل الاقسام المستحبة ولما يسن له الوضوء؟ ان تعذر ويكفي