يستحب التيمم لكل الاقسام المستحبة ولما يسن له الوضوء؟ ان تعذر ويكفي ثم قال رحمه فصل في الاغسان المستحبة قال وهو وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها لذكر حضر يعني المرأة لا يسن لها ان تغتسل للجمعة حضرها اما اذا لم يرد حضورها فانه لا يسن وايضا يسن له الاغتسال ولو لم يجب عليه كالمسافر. اذا اراد ان يصلي الجمعة يسن له ان يغتسل ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء منكم الى الجمعة فليغتسل والافضل كما ذكرنا يكون عند المضي الى الجمعة ثم يلي ذلك يلي غسل الجمعة في الاكدية الاغتسال لغسل الميت من غسل ميتا فليغتسل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل فمن غسل ميتا يسا له ان يغتسل لا اليوم يبدأ بطلوع الفجر الثاني ليس ليلة جمعة قال رحمه الله آآ لغسل الميت سواء كان صغيرا وكبيرا آآ امرأة او رجلا ثم يلي بعد ذلك غسل الميت الاغتسال لصلاة ايش العيد في يوميه في يوم ايش يومه عندكم اي انا عندي يوميه يعني صار عيد الاضحى وعيد يجوز ان تكون يومه لانها اه تعم مفرد مضاف آآ يوم العيد ويوم الفطر. آآ لحاضرها ان صلى ولو لانثى ولو لانثى بخلاف الجمعة. الجمعة الانثى لو اراد ان تحضر الجمعة ليس لها اغتسال اما العيد لا يسن يسن للانثى ان تغتسل ان صلى اما اذا لم يصلي فانه لا يسن له الاغتسال ولو منفردا ولو فاتته صلاة العيد مثلا لا يوم العيد هو اليوم كما ذكرنا يبدأ من الفجر الثاني الرابع لصلاة الكسوف وهذا يكون عند وقوعه يسن ان يغتسل اذا وقع الكسوف يسن ان يغتسل ثم يصلي اه الخامس لصلاة الاستسقاء. ويستحب ان يكون عند ارادة الخروج الى الصلاة كما في الانصاف قالوا لانهما صلاتان تجتمع لهما الناس قياسا على صلاة الجمعة والعيدين السابع السادس والسابع للجنون هذا السادس. والسابع الاغماء. يستحب لهما اذا افاق الانسان من الجنون او من اغماء فانه يستحب له ان يغتسل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاق من الاغماء اغتسل عليه الصلاة والسلام ولا ولانه يقول لا يوما ان يكون قد احتلم هذا المغمى عليها والمجنون. الثامن الاغتسال المستحاضة لكل صلاة يقول الشيخ عثمان مفروضة. يستحب ان تغتسل لكل صلاة مفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم زيد بنت جحش رضي الله عنها لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة. لكن كما ذكرنا قيدها الشيخ عثمان بالمفروضة. التاسع الاغتسال للاحرام بالحج او العمرة او بهما لان الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل حتى لو كانت المرأة حائضا او نفساء لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس وهي كانت نفساء ان تغتسل فاغتسلت عند الاحرام. العاشر لدخول مكة لدخول مكة وهذا فعله ابن عمر ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم الحادي عشر دخول الحرم حرم مكة كان يكون هو في الحلم ويريد دخول الحرم يسن له ان يغتسل. وحدود الحرم معروفة الان لها اعلام معينة الثاني عشر الاغتسال للوقوف بعرفة وهذا ايظا رواه الامام مالك عن ابن عمر والثالث عشر طواف الزيارة وهو طواف الافاضة والاغتسال ايضا الرابع عشر لطواف الوداع والخامس عشر للمبيت بمزدلفة والسادس عشر لرمي الجمار. هذه كلها استحبوها لوجود ايش اجتماع الناس قياسا على الجمعة العيدين. رمي الجمار كما قال الشاعر هنا وصرح بنصر الله انه يستحب ان يرمي ان يغتسل لرمي الجمار كل يوم. فيوم العيد يغتسل لرمي جمرة العقبة ثم اليوم الحادي عشر يغتسل لرمي الجمار ثم يغتسل ثالثا اليوم الثاني والثالث كذلك من اقام قالوا يتيمم للكل كل الاقسام مستحبة يستحب له اذا عدم الماء فانه او لم يستطع استعماله يستحب له ان يتيمم لحاجة بحاجة اما اذا لأنه من عدم او لا يستطيع استعماله يعني يتيمم لكل ما يسن له الغسل ولما يسن له الوضوء ان تعذر ان تعذر وفيه نوع من الطول رحمه الله والاولى ان يقول يتيمم لكل ما يسن له الغسل ويسن له الوضوء ان تعذر باستعمال الماء وان كان بعض الشراح يعني وجه كلامه رحمه الله لكن هذا فيه تطويل وبعض العلماء يقول ان فيه لما قال ان تعذر فيه تنويع والا معنى واحد