﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وبعد ايها الاخوة آآ درسنا في آآ كتاب صفة الصلاة الشيخ تقي الدين الهلالي في باب السجود في المسألة السابعة منه وفي قوله اه اه وكان يسجد على جبهته وانفه

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
يديه وركبتيه. الى اخره. وهذا هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي او السبعة او الاعظم السبعة التي هي ركن هي ركن السجود هي ركن السجود التي لا يصح السجود الا بها مع مع القدرة. الا مع العجز فالعاجز

4
00:01:20.000 --> 00:02:00.000
معذور سواء عجز كلي او عجز جزئي وهي سبعة اعضاء الجبهة والانف عضو واحد وهو الوجه واليدان والركبتان واطراف القدمين واطراف القدمين لانه قال بعدها ناصبا قدميه فهذه سبعة اعضاء. اليدان عضوان. والمقصود الكفين

5
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
الاصابع والركبتان عضوان هذه اربعة. القدمان عضوان هذه ستة المقصود بها اه اه نصب القدمين والوجه واحد في سبعة هذه سبعة ودليلها حديث ابن ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على

6
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
سبعة اعظم. في رواية على سبعة اعضاء. قال على الجبهة واشار بيده على انفه سماها الجبهة واشار على الانف للتنبيه على ان الانف من الجبهة في هذا. واليدين والركبتين واطراف القدمين

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
ولا نكف ولا نكفت الثياب والشعر. وفي رواية لمسلم ولا اكف ثوبا ولا شعرا. فهذا الحديث بين فيه الواجب لتحقيق السجود مع القدرة وهو للعموم للرجال والنساء. وقوله واطراف القدمين يعني على اطراف الاصابع

8
00:03:20.000 --> 00:03:49.750
على اصابع القدمين على اصابع القدمين يبسطهما على الارظ اذا استطاع. وليس المقصود على اه العظافير بل على الاصابع في اطراف القدمين فيبسط اصابعه على الارض يعتمد في رجليه عليهما والاولى ان يجعل يجعلهما الى جهة القبلة اذا استطاع

9
00:03:49.800 --> 00:04:09.800
الى جهة القبلة اذا استطاع ثنيهما لان هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو ترك السجود عليهما على هذه الاعضاء او على واحد منها مع القدرة. كمثل من يعتمد على جبهته ويرفع انفه. في جميع

10
00:04:09.800 --> 00:04:29.800
السجود او يرفع احدى رجليه آآ او يرفع رجليه جميعا او يرفع يديه او يجعل على آآ الظاهر الاصابع يعني على ظهر اليد هل يصح ذلك؟ لا يصح الوضوء عفوا السجود مع قدرته

11
00:04:29.800 --> 00:04:49.800
على ذلك. اما اذا عجز بشيء منها فلا فلا حرج عليه للعجز. والله يقول فاتقوا اللهم استطعتم. سئل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله علامة القصيم في وقته. عمن رفع بعض اعضاء السجود عن الارض

12
00:04:49.800 --> 00:05:19.800
هل تبطل صلاتهم؟ سئل هذا السؤال فاجاب قائل ان كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة الى اخرها لم تصح صلاته. لانه ترك وظع بعظ اعظاء الصلاة وليس له عذر قال وان كان قد وضعها بالارض في نفس السجدة ثم رفعها. وهو في السجدة

13
00:05:19.800 --> 00:05:39.800
فقد ادى الركن لكنه لا ينبغي له ذلك. هكذا في فتاويه وهو هذا كلام غيره من العلماء لكن ذكرنا كلامه لنصه على المسألة فعلى هذا يحرص الانسان في صلاته على ان يجعل اعضاءه هذه السبعة كلها

14
00:05:39.800 --> 00:05:59.800
اه في حال واحد بعظ العلماء خفف في مسألة الجبهة والانف وقال ان الوجه شيء واحد فلو وضع الجبهة ورفع الانف قال انه لا حرج عليه او وضع الانف ورفع الجبهة قال لا حرج عليه لكن هذا خلاف

15
00:05:59.800 --> 00:06:29.800
خلاف المعمول به في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يحرص على ان يكون هنا وجهه جبهته وانفعه على الارض على السجود. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ناصبا قدميه مستقبلا باطراف اصابعهما القبلة هذا وان كانت آآ جزء من المسألة السابقة لكن

16
00:06:29.800 --> 00:06:53.150
فيها شيء مستقل. فهي تستحق ان تكون مسألة ثامنة من مسائل هذا الفصل. لان هذا الفصل فصل السجود ذكر فيه الشيخ رحمه الله آآ تسع عشرة مسألة. هذه احداها فالنصب هنا

17
00:06:53.250 --> 00:07:26.100
آآ نصب القدمين من السجود جزء من السجود واجب لاجل ان تلي الاصابع الارظ لكن استقبال القبلة باطراف الاصابع آآ بحيث يثني قدميه اصابعه حتى تستقبل القبلة هذا مستحب. سواء باصابع الرجلين او اصابع اليدين. اتجاه القبلة هذا مستحب. كما في حديث ابي حميد الساعدي

18
00:07:26.100 --> 00:07:46.100
في صحيح ابن خزيمة ترجم عليه ابن خزيمة قال باب استقبال الاطراف عفوا باب استقبالي اطراف اصابع من القبلة في السجود. قال ابو حميد في حديثه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا

19
00:07:46.100 --> 00:08:16.100
سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه ايه القبلة؟ هذه اللفظ عند البخاري. في رواية عند ابن خزيمة قال واستقبل باطراف اصابعه ايه القبلة؟ فاصل الحديث الصحيح قال باطراف اصابع رجليه القبلة

20
00:08:16.100 --> 00:08:46.100
عند ابن خزيمة قال اصابعي باطراف اصابعه فهي اه شاملة للاصابع واصابع الرجل وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا سجد يعتمد على كفيه يبسط اصابعه ويضم اصابعه ضما هكذا الى جهة القبلة

21
00:08:46.100 --> 00:09:06.100
كما في حديث البراء بن عازب آآ في في المسند قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على اليتي الكف. هذه الية الكف هذا. هذا يقول يسجد عليها. في

22
00:09:06.100 --> 00:09:36.100
غاية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع بسط ظهره واذا سجد وجه اصابعه قبل القبلة فتفاجأ يعني هكذا الحديث آآ الامام احمد وصححه الحاكم وهو كما قال وفي رواية ان البراء لما وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:36.100 --> 00:10:07.400
قال فبسط كفيه ورفع عجيزته وخوى واعتمد على ركبتيه وقال هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم خوى هكذا يعني جعل يديه هكذا. رفع آآ عضديه آآ عن جنبيه  وفي حديث ابن عمر وهذا الحديث ايضا رواه ابو داوود الامام احمد وابو داوود والنسائي وحسنه النووي المجموع. في حديث ابن عمر

24
00:10:07.400 --> 00:10:27.400
قال آآ انه كان يحب ان يستقبل كل شيء منه القبلة اذا صلى حتى كان يستقبل القبلة. يعني هذا الابهام اذا سجد بدل ما يفرج يديه هكذا لا كان ابن عمر يحرص على هذا. وابن عمر معروف

25
00:10:27.400 --> 00:10:47.400
بحرصه على اتباع السنة. فيجعل حتى اصابع الابهام متجهة مع بقية. وهذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات وفي حديث آآ حلقمة ابن واثلة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد

26
00:10:47.400 --> 00:11:17.400
ظم اصابعه. ظم اصابعه. وفي حديث وائل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين واذا سجد ضم اصابعه. فهذان الحديثان صححهما الحاكم ابن خزيمة فيهما البيان اظم الاصابع في السجود. ترجم عليه ابن خزيمة باب ظم اصابع اليدين في السجود. وبين ان قوله

27
00:11:17.400 --> 00:11:47.400
وضم اصابعه والمراد به اصابع اليدين. وفي نصب القدمين جاء حديث عائشة انها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطنه على بطن قدميه. وهو في المسجد يعني المصلى. وهما منصوبتان. وهما منصوب

28
00:11:47.400 --> 00:12:07.400
فبين هذا الحديث اه الذي في صحيح مسلم انه تنصب القدمان ولذلك ترجم عليه النسائي باب نصب القدمين في السجود. وفي رواية قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على

29
00:12:07.400 --> 00:12:34.200
فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبلة. وهذا الحديث آآ رواه البيهقي والطحاوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال الالباني اسناده على شرط مسلم. ففيه رصد القدمين ففيه رصا عقبين آآ

30
00:12:34.450 --> 00:12:54.450
اه دل ذلك على ان هذا من السنة. لكن هل هي من السنة الدائمة من النبي صلى الله عليه وسلم انه يرص القدمين؟ ام احيانا يفرق بينهما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر

31
00:12:54.450 --> 00:13:11.750
آآ يعني رفع العضدين عن عن الجنب والبطن عن وان لا يتظامن البطن عن الفخذين والفخذين بعضهما عن بعض. لذلك قال الشيخ ابن باز في فتاويه في فتاويه ورعاه الدرب قال

32
00:13:11.850 --> 00:13:31.850
جاء في بعض الاحاديث ان عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل قد الصق عقبيه احدهما بالاخر هذا الحديث اللي معنا قال فهذا يدل على جواز مثل هذا. ولكن ظاهر السنة التفريق بينهم

33
00:13:31.850 --> 00:13:51.850
لانه صلى الله عليه وسلم شرع للامة ان يجافي الرجل عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذه. وفخذه عند ساقي. فيظهر من هذا التوجيه الشرعي ان القدمين كذلك. وانه ما يفرقان يعني في

34
00:13:51.850 --> 00:14:14.300
السجود كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين فالافضل تفريقهما. كل واحدة على حدة ولو الصقها يعني العقب بالعقب في بعض الاحيان فالامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى. ففي هذا آآ

35
00:14:14.300 --> 00:14:44.300
هذه الرواية طبعا الرواية هذه فيها من حيث الاسناد فيها كلام. وان كان من العلماء من آآ صححها كالحاكم وابن خزيمة اه واما بالنسبة الى اصابع الرجل فاس سنة ان تفتح ليس لان ضرورة ضرورة استقبال القبلة الذي اصابع القدمين ان تنفرج. ان تنفرج

36
00:14:44.300 --> 00:15:14.300
بظرورة ثنيهما الى القبلة اصابع القدمين تنفرج. فلذلك ليس كمثل السجود على اليدين يكون آآ يستطيع ان يصفهما الى القبلة. ففي حديث آآ ابي حميد الساعدي ما وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جافى عضديه عن جنبيه وفتح اصابع رجليه

37
00:15:14.300 --> 00:15:34.300
فتح اصابع رجليه لماذا؟ لانه يضطر الى ثنيهما الى جهة القبلة. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود من آآ بسند حسن كذلك له شاهد عن عن آآ عن ابن مسعود وعن معاوية

38
00:15:34.300 --> 00:16:04.300
اه كذلك في المسند. واما قوله وهذه المسألة السابعة او التاسعة من مسائل الكتاب ان المقالة ولا يخر احد من المأمومين ساجدا حتى يضع جبهته على الارض هذي قضية تعلق بالمأمومين. لماذا؟ يعني لا يخرون الى السجود حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:16:04.300 --> 00:16:34.300
قد وضع جبهته على الارض سجد. يبقون قياما. وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. فقد قال آآ صلى الله عليه وسلم آآ لا تبادروني بالقيام عود فاني قد بدنت. لا تبادروني وهذا رواه الامام احمد من حديث معاوية. رواه الامام احمد وابو داود من حديث معاوية. ولذلك

40
00:16:34.300 --> 00:16:54.300
الناس فيسابق الايمان. نبه الشيخ عليها هذه مع انه يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها لضرورة هذا الامر. لان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة اقبل علينا

41
00:16:54.300 --> 00:17:14.300
فقال ايها الناس اني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه حتى في السجود لانها تسبقني. وفي حديث معاوية الذي ذكرناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد بدنت فلا تسبح

42
00:17:14.300 --> 00:17:44.300
بالركوع ولا بالسجود فاني مهما اسبق فاني مهما اسبقكم او اسبقكم حين اركع فاني مهما اسبقكم حين اركع تدركوني حين ارفع ومهما اسبقكم حين اسجد تدركوني هنا ارفع. يعني حتى لو حصل اني سجدت سجدت فلو رفعت ادركت. هذا المقصود. يعني لو

43
00:17:44.300 --> 00:18:04.300
رفعته تكونون قد رفعتم معي لا يفوت شيء. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والالباني ايضا ولذلك ترجم البخاري على هذا على هذه المسألة قال باب متى يسجد من خلف الامام؟ قال انس علق قال انس

44
00:18:04.300 --> 00:18:24.300
فاذا سجد فاسجدوا. علقه وهو حديث في الصحيح. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. قال حدثني ابو اسحاق قال حدثني عبد الله ابن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال

45
00:18:24.300 --> 00:18:44.300
سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجود بعده. هذا واظح الحديث انه هو حديث في الصحيحين. انهم لا يحنون ظهورهم حتى يروه قد

46
00:18:44.300 --> 00:19:14.300
وضع جبهته على الارض ساجدا قال ابن حجر في شرح هذا الحديث قال صاحب القبس شرح لابن العرب على على الموطأ مالك مطبوع له له شروح منه شرح طويل وشرح مختصر وهو القبس. يقول ابن العربي ليس للتقدم قبل الامام سبب الا طلب الاستعجال

47
00:19:14.300 --> 00:19:44.300
ودواءه ان يستحظر انه لا يسلم قبل الامام فلا يستعجل في هذه الافعال. والله اعلم هذا بالنسبة الى هذه المسألة لكن بما انه حان الاذان دنا بقي لحظة يعني ما يكفي دقيقة لا تكفي لشرح المسألة التي بعد هذا فنقف عندها

48
00:19:44.300 --> 00:20:04.300
بقي عدة مسائل لكن نقف عند هذا في هذا بركة نجعل اذا كان هناك سؤال واحد يمكن ان آآ يطرح لاجل نختم به. نعم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم

49
00:20:04.300 --> 00:20:27.950
سائل يسأل يقول رجل لا يتحكم في خروج موله احيانا. فاذا خرج ومشى من بيته للمسجد قد يخرج منه اذا صلى في بيته صلى بطهارة كاملة لعدم خروج البول منه. فايهما افضل في حقه؟ صلاته في البيت ام

50
00:20:27.950 --> 00:20:47.950
الصلاة في المسجد مع خروج شيء من البول لا اراديا. اذا كان اذا كان باسم الله اذا كان الحمد لله اذا كان آآ صلاته في البيت اذا كان خروجه الى المسجد آآ يتحفظ ويستطيع اذا ذهب وصل

51
00:20:47.950 --> 00:21:11.650
مسجد ان يجدد الوضوء والاستنجاء والوضوء فهذا اذا كان يعني في مغاسل المسجد او مراحيض المسجد تحقق له ذلك فهنا يجمع بين المصلحتين هذا في فرض انه يوجد مغاسل في المسجد. اه اما لو انه لا يوجد او لا ينتفع بها

52
00:21:11.650 --> 00:21:31.650
هذا ففي هذه الحالة الصلاة بطهارة مقدم تامة مقدم على اه فضيلة الجماعة لانه هذا من المعذورين. من المعذورين من الاعذار التي ليسقط فيها وجوب الجماعة فيصلي في البيت. فيصلي في

53
00:21:31.650 --> 00:21:51.650
لانه يصلي بطهارة كاملة بخلاف لو صلى في المسجد يكون مع خروج انتقاض وضوءه وعدم تمكنه وهذا يشبه ان يكون معه سلس البول لكنه هذا الذي يسميه العلماء السلس المنقطع. لان السلس على آآ

54
00:21:51.650 --> 00:22:11.650
نوعين منقطع وغير منقطع. المنقطع الذي آآ يكون يتلوم الانسان او ينتظر فيه مدة لا يخرج فيها وقت الصلاة. ثم حتى ينقطع كليا قالوا فهنا يستنجي بعد ذلك. يعني قد يكون

55
00:22:11.650 --> 00:22:31.650
عشر دقائق توظأ اه يستنجي ثم اه بعد مدة يخرج شي يبقى معه ثم ينقطع قالوا هذا يجب ان ينتظر حتى ينقطع. لان السلس له نهاية. ولا يخرج فيها الوقت وليس فيها مشقة آآ

56
00:22:31.650 --> 00:22:51.650
شديدة عليه فقالوا هذا ينتظر حتى ينقطع ثم بعد ذلك يستنجي ويتوظأ لكن المستمر هذا الذي آآ لا ينقطع معهم حتى لو جدد وجدد وبعد لحظة خرج منه وبعد مدة او تطول المدة التي ينقطع

57
00:22:51.650 --> 00:23:21.650
فيها بحيث يلحق المشقة. ففي هذه الحالة يقولون لا. يتحفظ ويستنجي ويتحفظ ويتوظأ ولا يبطل وضوءه الا بناقض اخر او بخروج الوقت. والصورة التي ذكر في السؤال آآ هي من المتقطع. فان تمكن منه بحيث تحفظ لا ينجس ملابسه. ثم

58
00:23:21.650 --> 00:23:41.650
فوصل الى المسجد واستنجى مرة اخرى بدورات المسجد ثم توظأ فهذا هو الواجب عليه. وان كان ذلك لا يستطيعه او فيه مشقة لا غير محتملة فيها كلفة هذا يصلي في البيت بطهارة تامة

59
00:23:41.650 --> 00:24:01.650
وهو معذور ومع تلومه في نفسه وحرصه على الجماعة يرجى له اجر الجماعة. والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا

60
00:24:01.650 --> 00:24:17.900
وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم