﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.800
ويلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع والامة ليلة من سبعة متين والامة ليلة من سبع وان يطأ في كل ثلث سنة مرة ان قدر فان ابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت

2
00:00:21.100 --> 00:00:49.500
وان سافر فوق نصف سنة في غير امر واجب او طلب او طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمه هذه مسألة فيما يتعلق في المبيت والوطء   يلزمتا المراد بالبيتوتة هنا

3
00:00:49.700 --> 00:01:37.350
المضجع المضجع   المقصود به الفراش ما يقصدون البيت بعض الناس يظن انه اذا بات في البيت ولو كان بعيدا عن فراشها انه عنده لأ   المقصود بالمبيت هنا المضجع الفراش ليس مجرد الدار

4
00:01:38.250 --> 00:02:05.500
لو كانوا في غرفة واحدة وهو في فرار وهي في فراش هذا لا يعتبر في المضاجع بالفراش داخل الفراش بمعنى انه قالوا ينام عندها في فراشه لكنه يوليها ظهره واهجروا مضاجعهن

5
00:02:06.250 --> 00:02:34.050
فارق الفراش انما قالوا واهجروهن في المضاجع ولكن تهجرها فيه واللاتي تخافون   الى اخره واهجروا هذا الموقف المهم انه هذا المقصود  اذا قالوا ويلزمه ان يبيت عند الحرة مقصودهم ان يبيت في فراشها

6
00:02:36.300 --> 00:02:55.750
المضجع نفسه الحرة والامة قد يتزوج امة مرادهم لما ذكروا الامة هنا ارادوا الزوجة ولم يريدوا السرية لان السرية لا يلزم فقط يطأها لحاجته هو الاستياء لشهوته هو لا لحقها هي

7
00:02:57.850 --> 00:03:18.450
بحيث الامل مملوك اما الزوجة من الايماء التي تزوجها مملوكة لاخر ثم عقد عليها وتزوجها. هنا زوج من الزوجات ولكنها ليست كحق الزوجات باعتبار انها امة نصف الزوج لذلك يقول ويلزمه ان يبيت

8
00:03:18.500 --> 00:03:41.200
عند الحرة بطلبها هنا متى يجب عليه اذا طلبت ان يبيت؟ اما اذا سكتت عنه ولم تطالبه فلا يجب المبيت يجب المبيت اذا متى يلزم؟ يجب اذا طلبت ثم ليلة من كل اربع

9
00:03:43.750 --> 00:04:11.550
ليلة من كل اربع ليال مرة  في كل اربع ليالي مرة ان يبيت عندها وقصدوا وتتكلموا البيتوتة ما يقصدون الوطء يقصدون ايش فقط الوضع سيأتي الكلام فيه والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان لزوجك عليك حقا

10
00:04:13.800 --> 00:04:40.550
ولماذا قيدوه باربع بليلة من اربع اخذا من حق اقصى ما للزوج للرجل ان يتزوج من النساء الحرم اربع اربع نساء هي هنا لو فرض انه تزوج اربع نساء كان لكل واحدة عليه حق

11
00:04:42.000 --> 00:05:02.800
واستدلوا بقصة حصلت في زمن عمر وقضى بها  عمر وكعب بن سوار كعب بن سوار بمشهد عمر والصحابة قال في المغني فكان اجماعا اشتهرت تعارظ فكان اجماعا يعني اجماعا سكوتيا

12
00:05:04.400 --> 00:05:26.450
وهو ان امرأة جاءت الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تشكي زوجها فقالت لكنها شكته بطريقة المدح سعيد بن ناصر قالت يا يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجي فلان

13
00:05:28.100 --> 00:05:58.450
والله انه ليبيت ويظل نار   استحيت  التعريضة استغفر لها عمر واثنى عليها انها مدحت زوجها وقامت راجعة فقال كعب بن سوار احد التابعين يا امير المؤمنين هل اعديت المرأة على زوجها

14
00:06:00.450 --> 00:06:31.200
يعني مستعدية رافع الدعوة وقال فلقد ابلغت في الشكوى شكوى بليغة لكنك لم تفطن لها فقال عمر اقضي بينهما فانك انت الذي فهمت من امرها ما لم افهم قال ارى اني ارى انها كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة

15
00:06:33.500 --> 00:07:04.950
وهي الرابعة اقضي بثلاثة ايام ولياليهن له يتعبد فيهن كما يشاء ولها يوم وليلة قال عمر والله ما رأيك الاول  اعجب من رأيك اذهب فانت قاظ على البصرة تورط ها

16
00:07:05.150 --> 00:07:49.450
الشاهد انه تعجب منه فطنتك الاولى ثم القضاء الاخر كيف نزع فاقره عمر يقول صاحب المنكر لها ان يبيت عندها للحرة ان كانت  آآ لكن لو كانت له امرأتان  ولجارتها الاخرى يوم ها؟ يومان. له يومان

17
00:07:50.450 --> 00:08:19.250
ثم قال والامة ليلة من سبع يعني ويبيت عند الامة ليلة من سبع ليالي لماذا ماذا قال السبع ليالي   لانها على النصف من من الحرة حكاية النسخة يا شيخ ما تكون ليلة من من ثمان ها

18
00:08:19.400 --> 00:08:37.950
ليلة من ثمان ذكرها صاحب الكافي  الكافي ان لها ليلة من ثماني لكن هنا لما نظروا المشهور من المذهب انها ليلة من سبع قالوا اكثر ما يمكن ان يجمع ان يجمع معها

19
00:08:38.350 --> 00:09:31.550
ثلاث حرائر  وين الرابعة؟ الثلاث حرائر كم لهن   يومان يومان يومان ست ايام    اه اربعة  طيب اربعة الثلاثة الثلاثة واحد متزوج ثلاثة نساء  ثلاث ما قلنا اذا كان متزوج واحدة كم لها

20
00:09:31.800 --> 00:09:48.250
كم له هو؟ ثلاثة ايام. اولى ثلاثة ايام وهي لله واحد. طيب متزوج ثنتين يومين بيومين بيومين طيب متزوج ثلاث انه يخصم كذا طيب الان عنده ثلاث حرائر ها وامل

21
00:09:48.450 --> 00:10:11.100
هذا اربعة اقصى ما يستطيع ان ياخذ اربعة. اربع نسوة ثلاث حرائر مملوكة تزوجها  الامل هالنصف. ثلاث حراير كل واحد اخذت يومها باقي ثلاث ايام والامل لها النصف المجموع  يكون كل دورتين

22
00:10:11.300 --> 00:10:30.850
اه لاننا جعلنا لما قابلنا الامة لها نصف ما يصير نصف يوم يوم كامل بصير مقابلها دبل صورت هذا الشير فانتم حسبتم شوي ان الستة في محطة معها امل لا نقول هذي لها دبل

23
00:10:31.100 --> 00:10:49.000
صار يومين وهذي يومين هذي وستة وهذي لها يوم هذا حاسبتهم ابن قدامة لا في الكاف صورت ايه؟ هم. لها ليلة من زمان ليالي وعلل قال لانها نصف مال الحرة

24
00:10:49.250 --> 00:11:10.050
لماذا؟ قال لان زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من اربع زيادة على الواجب يقول لك انت ليش تعطيها يومين فقط هذي عطها ايظا ليلة من ثماني

25
00:11:10.650 --> 00:11:41.850
لكن المذهب ثم يقول المصنف ويلزم ان يطأ في كل ثلث مرة انقدر هذي قضية الوطء في الوطء مع القدرة الا فلسنة كل اربعة اشهر من اربعة اشهر مرة لماذا؟ الحقوها بقضية

26
00:11:42.250 --> 00:12:01.950
الايلاء لان الله عز وجل يقول للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الذي يؤذي يحلف يقول يحلف اه

27
00:12:02.350 --> 00:12:31.700
انه لا يطأ ما او امرأته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر اما اربعة اشهر او اقل او اكثر  وحدد بايش في اربعة اشهر ولذلك قالوا ايش وان يطأ في كل ثلث سنة مرة ينقدر

28
00:12:32.700 --> 00:13:05.800
لكن ايضا قيدوه  الايلاء  الشرعي  لكن اه هنا في غير الايلاء قالوا ان طالبته طلبت ذلك وجب عليك اربعة اشهر مرة ثلث سنة. اما ان لم تطلبه   او كان هناك عذر

29
00:13:05.900 --> 00:13:34.600
لانه ايضا قد يكون فيه عذر مريظ طويل لانه معذور  آآ ثم طبعا هذا الكلام كلام المذهب ها والقول الثاني في المسألة انه ذكر شيخ الاسلام  وبحسب الحاجة  اما بحسب حاجتها

30
00:13:36.750 --> 00:13:59.450
ويفرقون بين الحاجة والشهوة اما الشهوة فهذا ركب الانسان على هذه الشهوة لكن الكلام عن الحاجة لانه قد تبلغ الى حد  لا تستطيع معه ان تتحمل تخشى الفتنة الفاحشة هذه بلغت الى حد الحال

31
00:14:03.150 --> 00:14:26.850
ولذلك قدرها شيخ الاسلام بالحاجة قال ما لم تنهك بدنه او تشغله عن معيشته مدة معينة ذهب بنوه على على قضية عمر رضي الله عنه لما سمع امرأة  تشكو ذلك

32
00:14:28.150 --> 00:14:57.550
مرة وفي عسسه فسمع امرأة يعني تقول في والله لولا الله  تحرك هذا منها لحرك من هذا السرير جوانبه سأل عنها فقيل ان زوجها  سأل ابنته حفصة  حفصة كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت تسألني عن هذا يا امير المؤمنين

33
00:14:57.600 --> 00:15:25.900
قال اني اريد ان اقضي في فاخبريني تذكرت خمسة الى ستة ولذلك كتب انه لا يمكث الا اربعة اشهر  يذهب فيه شهر يعود فيه واربعة هي التي يمكثها ستة اشهر نصف سنة

34
00:15:27.850 --> 00:15:54.500
فاخذوا منها هذه القضية اضافة الى ظاهر الاية الى ظاهر الاية ولذلك اه يقول فان ابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت  في اربعة اشهر وطلبته فابى ارفعوا الى القاضي يفرق بينهم

35
00:15:54.600 --> 00:16:19.650
من طلبة التفريق  من طلبة حتى ولو كان قبل يعني ملك عليها ها وقالوا اه فقالت اه زف فابى له اربعة اشهر فان ابى بعد الاربعة اشهر طلبته ان يدخل فابى يفرق الحاكم

36
00:16:23.050 --> 00:16:51.350
صورت هذا الشيء  آآ في مساء ابن منصور سأل الامام احمد عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا ادخل بها اه  ايه ده شهر هل يجبر على الدخول

37
00:16:51.950 --> 00:17:34.950
قال اذهب الى اربعة اشهر جعله ولكن العلماء يقولون لا     لا يحكم هي او حاول وكذا اذا ما قضى فيها القاضي ما ما يعتبر  ثم  هنا سافر فوق نصف سنة

38
00:17:37.250 --> 00:18:07.000
امر الواجب او طلب رزق اليه طلبت قدومه لزمه هنا قضية السفر قضية السفر لان لانه يتعلق على ظاهر الاية نصف سنة قصة عمر التي ذكرناها ان عمر حسب الاربعة اشهر

39
00:18:08.400 --> 00:18:34.050
واضاف اليها  الذهاب والمجيء ولم ما سأل حفصة عن ذلك ذكرت خمسة الى ستة تصبر المرأة  لان كلام شيخ الاسلام اللي ذكرناه قبل قليل قدر الكفاية والحاجة وكذا الى اخره. كيف يعرف كلامك

40
00:18:34.100 --> 00:18:59.550
فان ذلك لا يعرف لذلك الفقهاء ضبطوه في الاية ومن حيث الحق اما من حيث الصبر لانها لو لم كذلك طلبت قدومه بلا حاجة باحتياجه الى وجوده ليسوا بغض النظر عن الوطء

41
00:19:00.700 --> 00:19:31.750
كذلك بناء على قضية قضية عمر في مسائل ابن هانئ ايه ايه مجرد طلب هيدا نكون عنده  دون قصدك مدن المبيت دون الوطن. ايه مسائل ابن هانئ عن الامام احمد سأل احمد عن رجل تغيب عن امرأته اكثر من ستة اشهر

42
00:19:32.700 --> 00:19:50.700
قال اذا كان في حج او غزو او مكسب يكسب على عيالي يكسب على عياله ارجو الا يكون به بأس اذا كان قد ترك في كفاية من النفقة ومحرم رجل يكفيه

43
00:19:53.300 --> 00:20:14.850
يعني وجد خرج ولذلك ماذا قال المصنف كغيرهم قالوا ايش في غير امر واجب او طلب رزق ها يحتاج اليه وطلبت قدومهم يعني اكثر من نصف سنة مطالبة القدوم وجب ان يأتي

44
00:20:15.300 --> 00:20:34.050
لكن اذا كان غيابه في غير امر واجب كغزو او حج  واجب اما اذا كان في نفل فلا او مباح كذلك طلب الرزق لا يوجد في في المحل الذي هو فيه

45
00:20:34.500 --> 00:20:53.400
المكان الذي هو فيه لا يجد المكسب  في هذه الحالة لا حرج لان هذا من الظرورات او الحاجيات الملحة اه قال في الاقناع فان ابى ان يقدم نابى ان يقدم

46
00:20:53.700 --> 00:21:35.700
من غير عذر بعد مراسلة الحاكم اليه مسخ نكاح فسخ نكاحه نصا نص عليه الامام احمد اه ان ابى ان يقدم    يقدم او يقدم  يعني يقدم من كده ويقدم من القدوم

47
00:21:37.800 --> 00:21:57.700
اه لكن يقول من غير عذر ما هو العذر؟ مثل ما ذكرنا في امر واجب او في طلبي مكسب هذا العذر يقول في شرح الزاد وكذا ان ترك المبيت  مسألة ايش الوطئ؟ المسألة الاولى

48
00:21:58.600 --> 00:22:25.800
مساء الولا قلنا اربعة اشهر ها طلبته فابى طلبة الوطئ كذلك كذلك المبيت ما يبيت عنده بلا عذر لانه اذا كان اذا كان ناشز  اذن الله له   فشكته قالت هذا الرجل ليهجر

49
00:22:26.100 --> 00:22:45.300
انت السبب لو مظى سنة اذا كان لا سبب منها وانما هو لا يبيت عندها. حتى يترك المضجع في هذه الحالة لها ان ها تطلبه بعد اربعة اشهر قبل اربعة اشهر لا

50
00:22:49.200 --> 00:22:55.200
بعده سيذكر المصنف ايش القسم بين الزوجات هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل