بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه التعليقات الفقهية والاصولية يسيرة في مقطع اليوم اه اولها في قوله سبحانه وتعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة اه في قوله جل وعلا ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. قال المفسر وله اخت من ابوين او اب من ابوين او اب المراد بهذه الاية اذا الاخوة والاخوات والاشقاء والاخوة والاخوات لاب وهذا محل اجماع حكاه ابن قدامة والنووي رحمهم الله وغيرهما ولا يدخل في هذه الاية الاخوة والاخوات من الام طيب ولا يدخل فيه الاخوة والاخوات من الام طيب في المسألة قول ثالث وهو ان الامر بعد الحظر يبقى على بابه وهو الوجوب وهذا قول اكثر الحنفية قالوا الاصل بالامر بعد الحظر انه يقتضي الوجوب وذكروا لهذا بعض الشواهد من القرآن وفي قوله سبحانه وتعالى نعم فلها نصف ما ترك فلها نصف ما ترك. دلت الاية على ان الاخت الشقيقة اذا انفردت ولها النصف وان كانت اثنتين فلهما آآ الثلثان اذا كانت اثنتين في صاعد فلوما الثلثان وهذا محل اجماع وله شروط يذكرها اه نعم يذكرها اه علماء الفرائض. يعني يشترط الا يكون معها اخ شقيق او اكثر. وان لا يكون لها اه حاجب والاخت لاب ميراثها مثل آآ نعم ميراثها مثل ميراث الاخت الشقيقة في الجملة لكن تزيد عليها في حالات الحجب تفصل هذا في كتب الفرائض وقوله سبحانه وتعالى وهو يرثها وهو قال المفسر اي الاخ كذلك الاخ كذلك يعني الاخ الشقيق والاخ لاب يرثها ان لم يكن لها ولد قال فان كان لها ولد ذكر ولا شيء له لان الابن يحجب له او انثى فله ما فضل من نصيبها. لان الاخ في هذه الحالة يكون عاصبا يكون العصبة فله آآ ما بقي. قال ولو كانت الاخت او الاخ اه من الام او من ام قال ففرده السدس تفرغه السدس هذا ان كان واحدا وان كان اثنتين آآ اثنين فاكثر فلهما الثلث يقتسمونه بالسوية كما تقدم في الاية الاولى طيب وهذا كله طبعا بشرط عدم الاصل الوارث المذكر وعدم الفرع الوارث لانهم يحجبون اولاد الام قال فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اي الورثة اخوة رجالا ونساء المراد هنا وان كانوا اخوة رجال ونساء فلذكر في حظ الانثيين يعني ان كان المراد هنا بقوله رجالا ونساء الاشقاء مع الشقيقات فلذكر مثل حظ الانثيين وكذلك الاخوة من الاب مع الاخوات من الاب فلذكر مثل الحظ الانثيين في سورة المائدة في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قال المفسر العهود المؤكدة وحمل المفسر الاية على العموم قال التي بينكم وبين الله والناس وهذا هو الاليق وسبب يعني ظهور هذا المعنى ان اللفظ هنا لفظ عام وصيغة عمومه انه جمع دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم وقوله الا ما يتلى عليكم قال الا ما يتلى عليكم تحريمه في حرمت عليكم الميتة فالاستثناء منقطع ووجه كون الاستثناء هنا منقطعا ان الاية قال ان الله جل وعلا قال احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى وما يتلى لفظ لان التلاوة هي ذكر اللفظ والمستثنى منه بهيمة الانعام فالمستثنى اذا وهو اللفظ ليس من جنس المستثنى منا ويجوز ان يكون متصلا كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك نعم التعليق الاخير في قوله سبحانه وتعالى او التعليق قبل الاخير في قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ورضوانا قالوا رضوانا منه بقصده بزعمهم ورضوان منه يعني من الله بقصده يعني بقصد البيت بزعمهم اي بزعم الكفار. على تفسير المؤلف على تفسير السوق رحمه الله ان هذه الاية اه ولاء من البيت الحرام ان المراد هنا الكفار فاشار الشيخ زياد قبل قليل الى الاشكال الذي قد يعني يطرأ على ذهن القارئ انه كيف سمى الله عز وجل كيف سمى قصدهم اه وعملهم هذا انه من ابتغاء رضوان او انه من الرضوان فاجاب المفسر انه سماه رضوانا بزعمهم بزعمهم اذا اذا تسمية هذا الفعل او هذا العمل من الكفار تسميته رضوانا هو بيحس باعتقادهم وظنهم لا بحسب الحقيقة والواقع فان عمل الكافر الكافر في الحقيقة لا رضوان فيه ومن القواعد المقررة في اه قواعد التفسير انه يصح يعني تسمية الشيء باعتبار ما يظنه المخاطب او ما يعتقده المخاطب وان كان يعني مخالفا للواقع وذكروا لهذا امثلة منها قوله جل وعلا اه فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون فسمى عمل النبي اه اجراما وهذا ليس باعتبار الواقع فان عمله في الواقع ليس كذلك وانما هو باعتبار ما يعتقده المخاطبون ويراجع في هذا الكتب وقواعد التفسير وذكروا له شواهد وعلى التفسير الذي اه الثاني الذي اورده اه شخصيا قبل قليل اه وهو ان قاصدي البيت الحرام من المؤمنين فلا اشكال ان رضوان هنا على ظاهرها وعلى حقيقتها فقصدهم للبيت رضوان الحقيقي يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اخيرا في قوله جل وعلا فاصطادوا قال المفسر هذا امر للاباحة والامر للاباح الامر بعد الحظر للاباحة عند جمهور الاصوليين والقول الثالث في هذه المسألة كما اشار الشيخ ياسر في اول الدرس ان الامر بعد الحظر يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر فيما ورد فيه الامر بعد الحظر وكان بالفعل للوجوب. اذا فتبين آآ ان في المسألة عند الاصوليين ثلاثة اقوال آآ ان في المسألة ثلاثة اقوال. القول بان الامر بعد الحظر آآ الاصل فيه الاباحة وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان الامر بعد الحظر الاصل انه يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث ان الاصل في الامر بعد الحظر انه ويقتضي الوجوب طيب هذا الخلاف البحثي بين الاصوليين في المسألة لكن هل يقول الحنفية في هذه الاية واذا حللتم فاصطادوا ان هذا الامر يقتضي الوجوب؟ قالوا لا هذا الامر يقولون انه مما خولف فيه الاصل لان القرائن دلت على ان الصيد اذا احل المحرم انه ليس بواجب وهذا محله اجماع فلا يعترض عليهم بمثل هذا المثال لانهم يقولون فاصطادوا هذا ليس امرا مطلقا نحن نقول الامر المطلق يقتضي الوجوب. الامر المطلق وان ورد بعد الحضر يقتضي الوجوب. وهذا ليس امرا مطلقا وانما احتفت به القرائن. فقد ان اعقد الاجماع ان ايه ده ليس من الواجبات في اه في عمل الحج او اذا احل المحرم فينتبه الى مثل هذا. احيانا الخلاف يكون مذكور في كتب الاصول. والخلاف في اصل المسألة لكن نجد ان الفرع متفق عليه. والحكم الفقهي متفق عليه في هذه الاية مثلا لان الحكم اه هو نتيجة اه يعني اعمال اه هو هو نتيجة النظر الى مجموع النصوص في المسألة واعمال جميع القواعد لا الى قاعدة واحدة فالحكم هو الفقه هنا متفق وهو ان الصيد ليس بواجب وان كانوا في اصل المسألة الاصولية وقع بينهم الخلاف كما اشرت اليه قبل قليل. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم جميعا يعني بالعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين