﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.250
الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:20.450 --> 00:00:47.250
توضيح الاحكام في باب المسعى الخفين الدرس الماظي قرأنا الاول باب المسعى طفينا اليوم الدرس الثاني منه سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:47.350 --> 00:01:07.000
اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين  وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. فقد رأيت رسول الله صلى الله

4
00:01:07.000 --> 00:01:28.500
الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن   درجة الحديث الحديث حسن فقد اخرجه ابو داوود باسناد حسن وقال المؤلف في التلخيص وفي الباب حديث عن علي اسناده صحيح

5
00:01:29.350 --> 00:01:52.950
مفردات الحديث لو حرف شرط غير جازم وهي حرف امتناع الامتناع وهي حرف امتناع الامتناع. فينتفي جوابها لانتفاء شرطها ففي الحديث انتفاء مشروعية المسح على ظاهر الخف لانتفاء كون دين الله بمجرد العقل

6
00:01:54.200 --> 00:02:24.800
حرف شرط غير جازم ليست مثل ان واذا شرطيتين انها تجزم  الشرط وجواب الشرط لكن هنا لا هو فيه هو شرط لكنه شرط ترتب شيء على شيء قال لو كان الدين بالرأي

7
00:02:25.500 --> 00:02:46.650
لكان هذا الجواب لو كان الدين بالرأي وكان الدين بالرأي هذا الشرط والجواب لكان اسفل الخف اولى بالعلم. فدل على انه لا يمسح لان الدين ليس بالرأي الخف اسفل الخف لا يمسح

8
00:02:47.050 --> 00:03:10.050
لان الدين ليس بالرأي انما هو بالاتباع   الدين الرايق ولا من عندك الدين المراد به هنا الشرع وله معان اخرى. وله معان اخر يعني يطلق الدين بمعنى يوم القيامة يوم يدان الناس

9
00:03:10.600 --> 00:03:40.300
ويطلق على الملة ويطلق على  النظام كما قال في دين الملك اي في حكمه وشرعه من رأي الرأي يطلق على الاعتقاد والتدبير والعقل. وجمعه اراء ومجرد العقل دون الرواية والنقل ليس بشرع

10
00:03:44.900 --> 00:04:15.650
يعني تغيير كامل عند النسخة اللي ما عندك ايوه هو مجرد ومجرد العقل دون الرواية. لا قبلها الدية. بالرأي. ايه. يطلق على الاعتقاد والتدبير والعقل وجمعه اراء ومجرد العقل دون الرواية والنقل

11
00:04:16.800 --> 00:04:41.750
ليس بشرع  المراد هنا الرأي يعني القياس هنا الرأي القياس والفكر  ومراد علي رضي الله عنه قال ذلك يعني لما قال ذلك لان القدم تطأ التراب فهي اولى بالتنظيف العقل

12
00:04:42.150 --> 00:05:00.150
يقول ان هي اولى التنظيف ها ولكن العقل ليس لكن الدين ليس بالعقل ولا بالرأي انما هو بالنقل فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف اي من اعلى دل على انه تعبدي

13
00:05:00.550 --> 00:05:19.800
وليس نظريا. نعم ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب كون مسح الخف على اعلى الخف فقط فلا يجزئ مسح غيره ولا يشرع مسح غيره معه سواء الاسفل او الجوانب. ولا العقب ايضا

14
00:05:20.400 --> 00:05:38.750
انما الواجب في مسح الخفين هو اعلاها من اطراف الاصابع الى منتهى القدم حتى يشرع في الساق في طرف الساق  نعم ثانيا ان الدين مبناه على النقل. عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:38.800 --> 00:05:56.500
وليس الرأي هو المحكم فيه. احسن الله يا شيخ وليس الرأي هو المحكم فيه فالواجب الاتباع لا الابتداع. نعم  قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

16
00:05:57.400 --> 00:06:19.600
ثالثا الذي يتبادر الى الذهن هو ان اولى بالمسح واسفل الخف هو لا اعلاه هو اسفل وان الاولى ايوة بالمسح هو اسفل الخف اسفل الخف لا اعلى  اسفل اهو اسفله اسفل

17
00:06:20.000 --> 00:06:42.100
لانه مبتدأ الخبر المقصود ينطق كلمة هو يعني تظهر في الهاء نعم لان الاسفل هو الذي يباشر الارض وربما اصابته النجاسة فكان الاولى بالازالة ولكن الواجب هو تقديم النقل الصحيح على على الرأي

18
00:06:42.450 --> 00:06:57.600
فان الذي شرع ذلك هو اعلم بالمصالح وليس معنى هذا ان الشرع المقصود لها بالمسح هنا ليس الغسل الخفين ليس المقصود به الغسل لانه مسح مجرد. فلو وجدت نجاسة وجب غسلها

19
00:06:58.150 --> 00:07:20.100
لكنه هو الرأي يتبادر اليه ذلك. نعم. وليس معنى وليس معنى هذا ان الشرع لا لا يعبأ بالعقل ولا يعتبره فان تشريف العقل في القرآن الكريم وتوجيه مواهبه ومخاطبته هي اكثر واكبر مما يستشهد بها. هم. مما

20
00:07:20.100 --> 00:07:47.450
به. مما يستشهد بها. بها  ماشي قال تعالى افلا يعقلون وقال ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. وقال ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون العقل نعمة كبرى انعم الله بها على الانسان. وانما معناه ان العقل غير مستقل بالتشريع. هذا صحيح

21
00:07:48.050 --> 00:08:12.900
ليس المعنى ان العقل لا يستعمل لا ليس مستقل بالتشريد سيفهم فيه الشرائع يقاس النظير بنظيره  ويتدبر به هذا المراد واذا انعدم الدليل النقلي استعمل العقل في معرفة الشرع اما بالقياس

22
00:08:13.050 --> 00:08:35.350
على نظيره وهذا لا يمكن يدركه الا العقلاء ان الله قال فاعتبروا يا اولي الابصار. الاعتبار انما يكون لصاحب البصيرة وصاحب العقل يا اولي الابصار نعم وانما معناه ان العقل غير مستقل بالتشريع. فهو يسلم ويتلقى شرع الله تعالى بنفسه الراضية

23
00:08:35.450 --> 00:08:50.000
ويحاول فهم اسرار الله فيها. فان ادرك فذاك من نعمة الله عليه. والا سلك سبيل الذين قالوا امنا به كل من عند ربنا  نعم هؤلاء الراسخون في العلم الذين مدحهم الله بذلك

24
00:08:50.350 --> 00:09:10.600
رابعا العقل السليم يوافق النقل الصحيح الشريعة التي انزل الله تعالى لا تقصد الا نفس الغرض الذي خلق الذي خلق العقل من اجله حينما يكون العقل سليما صحيحا لم يغلبه الهوى والشهوات. انت عندك

25
00:09:10.700 --> 00:09:56.050
رابعا العقل ايش؟ العقل السليم يوافق النقل الصحيح  العقل السليم الذي سلم من النقص والافات والسلمة من الهوى وسلم من الشبهات العارضة انه يوافق النقل الصحيح النقل يعني المقصود به ما جاء مصحة

26
00:09:56.250 --> 00:10:15.500
نقل عن الله عز وجل او عن رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فلا يتعارض العقل السليم صريح لا يتعالق لا يتعارض مع النقل الصحيح  شريعة التي نزلها الله

27
00:10:16.250 --> 00:10:34.250
الشريعة التي انزلها الله تعالى لا تقصد الا نفس الغرض الذي خلق العقل من اجله حينما يكون العقل سليما صحيحا. لم يغلبه الهوى والشهوات. ولم يمسه الضعف والخفة. على انه من المعلوم ان العقل لا

28
00:10:34.250 --> 00:10:51.150
معيار على الشريعة بل الشريعة هي التي تكون مقياسا لنقد العقول فيكون المعيار يعني الميزان مثل الميزان يكون الميزان هو هو العقل لا يكون هو الميزان والمعيار على الشريعة لا

29
00:10:51.650 --> 00:11:15.750
العكس  اذا ثبت الشرع واتضح ان وجهه خلاص انتهى صح واتضح وجهه ليس للعقل الا التسليم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

30
00:11:16.150 --> 00:11:34.050
على انه من المعلوم ان العقل لا يكون معيارا على الشريعة. بل الشريعة هي التي تكون مقياسا لنقد العقول فاذا كان هناك عقل يقبل احكام الشرع علم انه عقل سليم بريء من العلات

31
00:11:34.100 --> 00:12:01.850
واذا ابى قبولها علم انه مريض وعليل. هم. هذا الصحيح فيه فساد اما في ضعف العقل واما في ضعف النفس الهوى لأن الهواء يفسد العقل يفسد  ادراك العقل قال تعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه

32
00:12:02.000 --> 00:12:35.200
واضله الله على علم انه عنده علم وبلغه المعرفة. لكنه الهوى فافسدوا  خامسا وجوب الخضوع والتسليم لاوامر الله تعالى. واوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو غائز العبادة. وهو كمال الانقياد والتسليم

33
00:12:36.950 --> 00:12:58.300
نعم. سادسا لعل والله اعلم لعل والله اعلم من حكمة هذه الحكم ان الغسل يتلف الخف فاكتفي بالمسح من حكمة هذا الحكم الحكم انه جعل المسح مسحا ومن اعلى لعل من حكمة هذا الحكم

34
00:12:58.650 --> 00:13:19.800
لعله الله اعلم من حكمة هذا الحكم ان الغسل يتلف الخف فاكتفي بالمسح تيسيرا وتسهيلا. وحفظا لمالية الخف والمسح ليس غسلا يزيل النجاسة وينقي الخف. وما دام ان المسح لن يزيل الاذى العالق باسفل الخف

35
00:13:19.950 --> 00:13:35.250
بل ان مسحه بالماء يسبب حمله للنجاسة جعل المسح اعلاه ليزيل ما علق به من غبار. لان ظاهر الخف هو الذي يرى. والافضل ان يكون المصلي في غاية النظافة والله

36
00:13:35.250 --> 00:13:51.850
واعلم طبعا هذا اذا علم انه ليس فيه نجاسة اما اذا كان في اسفله وطئ على نجاسة فانه يكفيه على الصحيح الدلك كما تقدم يدلكها في الارض حتى تزول اذا زالت يكفي ما يحتاج الى مسح ولا غسل

37
00:13:52.000 --> 00:14:27.400
اما اذا كان عليه نجاسة من اعلاه فانها اه تزال بما يزيلها اما بالغسلين امكن واما بالمسح بشيء يزيلها او الحك   سابعا مسح الخف في حديث المغيرة مجمل وهذا الحديث بين صفته وكيفيته. حديث المغيرة قال فمشى على خفيه

38
00:14:28.400 --> 00:14:47.950
هذا الكلام مجمل لم يفسره في هذا الحديث فسر انه مسح اعلى الخف مساء على الخف وايضا يعني بيانه يعني ايضا فيه نوع اجمال على هل هو كله استوعبه لكنه

39
00:14:48.200 --> 00:15:13.700
ظاهرة شمول الاعلى الجهة العليا نعم خلاف العلماء اختلف العلماء هل المسح على جميع ظاهر الخف ام لا فالراجح ان المسح يكون على اكثره. ولان المسح عليهما لا بهما اختلفوا هل يمسحان على واختلفوا هل يمسحان كالاذنين معا ام العلماء اختلفوا في المسألة الاولى

40
00:15:14.700 --> 00:15:39.550
قال هل يمسح ظاهر الخف جميع الظاهر جميع الجهات العليا او يكفي خطوط مجردة يكفي يقول الراجح ان المشي يكون على بعضه ها ليس مسحا استيعابيا قالوا لان المسح قال عليهما لا بهما. هذا مسألة

41
00:15:40.050 --> 00:15:56.450
انه لما قال في الرأس لانه لو قال قائل طيب مثل الرأس انتم تقولون في الرأس استوعب الراس جميع جهات الرأس يمسح قال الفرق بينهما ان هنا قال مسح على

42
00:15:56.550 --> 00:16:19.700
صيغة   وفي الرأس قال وامسحوا برؤوسكم بالباء للصاق يعني هذا هو يقول الفرق لان المسح عليهما لا بهما وهكذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم يجعلون يدون كذا تقل فرأيت على

43
00:16:19.900 --> 00:16:42.850
رجليه مثل الخطوط   واختلفوا واختلفوا واختلفوا هل يمسح هل يمسحان كالاذنين معا؟ ام تقدم اليمنى؟ ايوه هذه مسألة صفة المسح هل تمسحهما جميعا كما تمسح الاذنين جميعا ام آآ ترتب

44
00:16:42.950 --> 00:17:13.000
المسح كما ترتب في الغسل غسل الرجلين وغسل اليدين والراجح والراجح تقديم اليمنى. وذلك لان الرجلين مستقلتان. وليستا كالاذنين تابعتين للرأس ولان مسحهما فرع غسلهما والغسل فيه استحباب التيامن ولان حديث عائشة صريح في استحباب تيامنه في طهوره. في طهور في طهوره

45
00:17:13.650 --> 00:17:35.100
ومسح الخفين من الطهور فيسن ان يمسح باصابع يديه على ظهور قدميه اليمنى باليمنى ثم يمسح اليسرى باليسرى ويفرج بين اصابعه كيف ما مسح اجزأ واجمعوا على ان المسح عليه مرة واحدة. وانه لا يسن تكراره

46
00:17:37.550 --> 00:17:57.550
هذه مسألة عدة مسائل ذكرها في مسألة واحدة مسألة التقديم اليمنى او الذين قالوا انه يمسح عليهم مسحة جميعا بيديه اثنتين استدلوا بحديث باسناده ضعف انه مسح عليهما بيديه مرة واحدة

47
00:17:59.100 --> 00:18:23.200
والذين ذهبوا الى ما ذهب اليه المصنف نظروا الى القياس وقالوا بما ان الحديث ضعيف  القياس على الرجلين لان محل الرجلين الغسل هذا بدأ منه مع ما ذكر ايظا وصفته ان يمسح باصابع يديه اليمنى على اليمنى

48
00:18:23.950 --> 00:18:44.050
اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى مبلولتين ثم يجعلها من الاصابع على اطراف الاصابع ثم يمسح بهما حتى يشرع في اول الساق وهكذا في اليسرى اما بان يبدأ باليمنى اولا ثم اليسرى على ما ذكر المصنف

49
00:18:44.350 --> 00:19:13.750
واما ان يمسحهما جميعا على القول الثاني والامر فيهما سهل ولله الحمد لكن خلاف في الافضلية الافضل ايهما افضل    عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا سفرا اذا كنا سفرا الا ننزع خفا

50
00:19:13.750 --> 00:19:37.950
ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له. وابن خزيمة وصحح درجة الحديث الحديث صحيح فقد صححه الترمذي وابن خزيمة ابن حبان والطحاوي ونقل الترمذي عن البخاري انه قال حديث حسن ليس في التوقيت

51
00:19:37.950 --> 00:19:59.000
شيء اصح منه. وقال النووي انه جاء باسانيد صحيحة وقال ابن عبدالهادي في المحرر رواه احمد النسائي ابن ماجة. ورواه ابن خزيمة وابن حبان مفردات الحديث سفرا قل وذكر في متواتر عن عشرين صحابيا

52
00:20:00.050 --> 00:20:27.800
عندك محذوف قصدا حذفه قصدا من الطبع الثاني. ماشي  سفرا بفتح السين وسكون الفاء. اخره راء جمع مسافر مثل راكب وركب وصاحب وصحب. وكان في الاصل مصدرا. فاما مسافر فجمعه مسافرون

53
00:20:28.900 --> 00:20:52.050
منزع يقال نزع ينزع نزعا من باب ضربة قلعه ضرب من بابي ضرب طلعه فالنزع الجذع الجذب والقلع خفاف بكسر الخاء. ففاء مفتوحة. جمع خف والخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق

54
00:20:52.750 --> 00:21:19.550
جنابة تقدمت تقدمت وسيأتي بيانها اتم في باب الغسل ان شاء الله تعالى غائط اصله المكان المنخفض الواسع من الارض. فكان من اراد ان يتبرز يستتر به عن الناظرين وكثر استعماله حتى سمي الخارج من لسان غائطا. من باب الكناية وجمعه غوط وغياط

55
00:21:21.550 --> 00:21:51.350
هبوط ماشي. نعم. غوط وغياط قوله بول بفتح بفتح فسكون. سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة حتى تدفعه الى الخارج. عن طريق مسلكه جمعه ابوال وتقدم قوله فترة من الخمود مصحوبة بنقص في الادراك والشعور تتوقف فيها الوظائف البدنية وهي فترة راحة تساعد الجسم على

56
00:21:51.350 --> 00:22:12.400
ما فقده من طاقات مختلفة خلال العمل  ما يؤخذ من الحديث. اولا جواز المسح على الخفين في السفر كما كان في الحظر. بل الحاجة اليه بالسفر اشد ثانيا ان مدة المسح على الخفين في السفر ثلاثة ايام بلياليهم

57
00:22:12.550 --> 00:22:40.000
وانه بعد الثلاثة يجب خلعهما وغسل ما تحتهما من القدمين في الوضوء ثالثا يعني اذا توضأ اذا بعد ثلاثة ايام  ثم اراد ان يتوضأ فانه يتوضأ وضوءا كاملا  ثالثا ان المسح على الخفين

58
00:22:40.950 --> 00:23:03.600
يكون من الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر ففيه يجب خلعهما وغسل ما تحتهما. وهو حكم مجمع عليه بين العلماء. فيه يعني آآ الحدث الاكبر بالله هذا الاصغر يمسح على الخفين الحدث الاكبر

59
00:23:04.250 --> 00:23:21.700
يجب خلع الخفين والمسح مسح على وغسل ما تحته وهذا بالاجماع لان في الحديث يقول حفظ الحديث يقول ولكن من بول الا من جنابة ولكن من بول او غاد. يعني ايش

60
00:23:22.000 --> 00:23:43.250
الا من جنابة اي ليس امرنا ان لا ننزع خفافنا ومراد ان نمسح عليهما. ها الا من جنابة سننزع ولكن من بول وغائط الى اخر يعني ولكن المسح يكون من بول او غائط اوف

61
00:23:43.600 --> 00:24:06.850
اذا توضأ بهما بالاحداث الصغرى. نعم  رابعا نقض الوضوء من الخارج من السبيلين واهمه البول والغائط خامسا نقض وضوئي من النوم. لماذا قال واهمه؟ قال لان الراوي ذكر ذلك يدل على انه اهم والا هناك نواقض اخرى. الدم اذا خرج

62
00:24:07.550 --> 00:24:32.950
نحو الريح. نعم خامسا نقض الوضوء من النوم والمراد النووي المستغرق كما سيأتينا  سادسا مثل النوم في نقض الوضوء كل ما زال العقل وغطاه من اغماء وبنج ومسك وغيرها لان المقصود

63
00:24:33.250 --> 00:24:52.400
تغطية العقل بنوم او مثله ماشي سابعا عموم الحديث يفيد جواز المسح على الخفين. سواء كان صالحا او مخروقا فان الغالب على خفاف الصحابة رضي الله عنهم. الا تسلم من

64
00:24:52.400 --> 00:25:15.000
الشقوق والخروق وهذا خلاف بقيته به وهذا خلاف ما ما قيده به اصحاب الامامين الشافعي واحمد من اشتراط عدم الخرق او الشق في الخف وهو قول مرجوح والله اعلم يعني يكفي انه ما دام انه خف مستعمل حتى ولو كان مشققا ما دام صاحبه يستعمله والشريعة جاءت به الرخصة

65
00:25:15.800 --> 00:25:33.900
فلا يشدد فيه هذا مراده وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية نعم ثامنا لا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض. اخذا من مسمى الخف عندهم. اي نعم. مراد لا يكون اقصر من من الكعبين

66
00:25:34.250 --> 00:25:56.000
يكون اقصر من الكعبين. نعم تاسعا جواز المسح على الجوربين ونحوهما. مما له حكم الخفين بستر محل الفرض. والحاجة الى لبسه مشقة في نزعه من اي شيء يكون الجورب من صوف او وبر او قطر او غيرهما

67
00:25:56.100 --> 00:26:28.700
صح وهذا هو الصحيح. سيذكر الخلاف فيه ماشي  قال عاشرا قال في المغني ولا يجوز المسح انا عندي خلاف العلماء   هذا عاشر؟ عاشر بعد ذكر الكلام للنووي ما يقارب ثلاثة اسطر او اربعة

68
00:26:29.450 --> 00:26:49.450
بعد حادي عشر لا الكلام اللي نووي بدون ترقيم خلاف العلماء  لا لا بدي الرقم ماشي قال ايش؟ قال في المغني عاشرا قال في المغني ولا يجوز المسح على الخف الرقيق. نعم

69
00:26:56.400 --> 00:27:58.450
الذي يصف البشرة لانه غير ساتر لمحل الفرض فاشبه النعلان  وقال النووي في المجموع وحكى اصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما    جواز المسح على الجورب وان كان رقيقا وحكوه

70
00:27:58.500 --> 00:28:37.750
وان كان رقيقا ها؟ نعم وحكوه عن ابي يوسف وحكوه عن ابي يوسف محمد واسحاق وداود   خلاف العلماء ذهب الامام احمد الى جواز المسح على الجوربين. فهما ما يصنع على هيئة الخف من غير الجلد

71
00:28:39.000 --> 00:29:02.300
قال ابن المنذر تروى اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة وهم علي وعمار وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن ابي اوفى وسهل ابن سعد وهو قول عطاء والحسن وابن مسيب وابن مبارك والثوري واسحاق وابي يوسف ومحمد ابن الحسن

72
00:29:03.050 --> 00:29:21.800
لما روى الامام احمد وابو داوود الترمذي عن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين قال الترمذي حسن صحيح. نعم صحيح. مسى على الجوربين والنعلين

73
00:29:22.200 --> 00:29:43.400
نعم قال الترمذي حسن صحيح قال الالباني رجاله كلهم ثقات. فانهم رجال البخاري في صحيحه محتجا بها. محتجا بهم نعم وذهب الائمة الثلاثة فيما استقرت عليه مذاهبهم اخيرا. الى جواز المسح عليهما

74
00:29:44.300 --> 00:30:01.650
اختلف العلماء ايهما افضل الغسل او المسح فذهب عندي زيادة قال واما ما شاء عند افراد من طلاب العلم من جواز المسح على الجورب الخفيف للبشرة هذا قول شاذ عن اقوال علماء المسلمين فيجب التنبؤ

75
00:30:02.250 --> 00:30:32.600
واختلف العلماء ايهما افضل الغسل او المسح. فذهب الشافعية الى ان الغسل افضل. بشرط انه لا يترك المسح رغبة في السنة وذهب الحنابلة الى ان المسح افضل من الغسل. نعم. من الغسل

76
00:30:32.750 --> 00:31:04.050
هذا المقصود به اذا كان لابسا ايهما افضل ان ينزع فيغسل او يمسح يقولون اذا كان لابسا لا. الافضل ان يمسح هذا عقول الحنابلة. نعم. قال في شرح الاقناع قال في شرح الاقناع المسح على الخفين افضل من الغسل. لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه انما طلب الافضل. وفيه مخالفة وفيه

77
00:31:04.050 --> 00:31:32.300
في مخالفة اهل البدع. الرافضة ما يرون المسح على الخفين ولا الخوارج  ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يؤخذ برخصه رواه ابن خزيمة ابن حبان  واما ابن القيم رحمه الله تعالى فقال لم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. فان كانتا في الخف مسح عليه

78
00:31:32.300 --> 00:31:56.600
وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين. وقال رحمه الله هذا اعدل الاقوال    احسنتم لهذا بركة وكفاية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

79
00:31:56.950 --> 00:32:11.100
علما يا كلب صلى الله وسلم نبينا محمد واله وصحبه اجمعين