﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:30.700
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.700 --> 00:01:04.200
العلم والله بما انا خبير وانا ابي اسحاق ان عبدالله ابن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من ثم اخرجه ابو داوود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث

3
00:01:04.200 --> 00:01:26.500
آآ عبد الله آآ بن يزيد رضي الله عنه حديث اسناده صحيح يعني لا اعرف له آآ علة تمنع من تصحيحه ودل الحديث على ان السنة في كيفية ادخال الميت للقبر ان يسلم من جهة آآ الرجل من جهة القدم قدم آآ القبر

4
00:01:26.600 --> 00:01:49.000
فيدخل الرأس اول ما يدخل من من الموضع الذي سيستقر او ستستقر فيه قدما الميت. وآآ الى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وابن المنذر وهو مروي عن جماعة من الصحابة وهو مروي عن جماعة من الصحابة

5
00:01:49.300 --> 00:02:07.250
انه هذه هي السنة في ادخال الميت لقبره واستدلوا بثلاثة امور. هذا الحديث الذي معنا وحديث صحيح والثاني ان هذا مروي عن جماعة من الصحابة كما تقدم. والثالث انه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا

6
00:02:07.450 --> 00:02:30.250
صنع به حين قبر ادخل من قبل الرأس القول الثاني ان الميت يوضع عرظا من جهة القبلة ان الميت يوضع عرضا من جهة القبلة يعني يؤتى به كاملا من جهة القبلة ويوضع في القبر

7
00:02:30.900 --> 00:02:48.900
وهذا مذهب الحنفية واسحاق ابن راهوية وايضا جماعة من السلف واستدلوا بامرين الاول ان هذا ايسر الثاني ان هذا مروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يرى هذا الرأي

8
00:02:50.550 --> 00:03:15.950
القول الثالث ان الامر في هذا واسع ان شاء من قبل الرجل وان شاء عرضا وهذا مذهب الظاهرية ومالك غيرهم وايضا هو رواية عن الامام احمد هنا يعني آآ يبرز سؤال آآ اصحاب القول الثاني والثالث

9
00:03:16.350 --> 00:03:39.500
لماذا خالفوا حديث عبدالله بن يزيد وهو صريح وخالفوا كيفية الصنع اه في النبي او كيفية قبر النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من كلامهم انهم يرون ان وضع الميت في هذه الاحاديث من قبل رجل القبر لم يكن مقصودا. وانما كان المقصود صنع الاسهل

10
00:03:39.550 --> 00:04:02.100
وكان هذا هو الاسهل في تلك الوقائع  فكأنهم مثل المالكية والظاهرية يقولون انما آآ يعني ينزل الميت في القبر بالطريقة التي هي اسهل بالطريقة التي اسهل والراجح والله اعلم ان السنة ما في هذا الحديث

11
00:04:02.850 --> 00:04:17.450
انه ينزل من عند القبر اذا لم يكن هناك مشقة وحرج من عند اه رجل القبر اذا لم يكن هناك مشقة وحرج لانه اولا اختيار هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر انها كانت مقصودة

12
00:04:18.100 --> 00:04:38.700
الثاني حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه انه فهم ان ادخال الميت من عند رجل القبر انه هو السنة المقصودة ولهذا الراجح والله اعلم انه يصنع به هكذا. والظاهر انه بالنسبة ليوم الناس الظاهر انهم لا لا

13
00:04:38.700 --> 00:05:01.350
يراعون هذا الشيء الظاهر انه يعني ينزلونه كيفما تيسر انا لا اذكر هل هو يقصدون ان يأتي من عند رجيل القبر ولا لا اه لا يقصدون من عند رجل الوطن. يعني يبدو لي انهم على مذهب الاحناف. عملهم الان لانهم يأتون به عرظا من جهة القبلة

14
00:05:01.350 --> 00:05:19.350
له اليس كذلك؟ هذا لان اذكر اليس كذلك؟ ايه. لكن انا اقول انه يعني هو مذهب الاحناف هو اضعف الاقوال اما ان نقول المالكية لوجود التنوع بين الصحابة تارة نزلوه من هنا تارة نزلوه من هنا

15
00:05:19.400 --> 00:05:37.600
ونقول مثل المالكية انه يرجع ايهما اسهل يعمل به وان هذا الامر ليس فيه سنة وانما ينظر للاسهل او نقول كما قال الشافعي والحنابلة واختيار ابن المنذر كما تقدم ان الانسان يتقصد ان يصنع هذا الامر

16
00:05:37.600 --> 00:05:59.000
هو اه هذا الراجح هو تقصد ادخال الميت من قبل رجل القبر. طيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:59.000 --> 00:06:23.450
اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وصحح ابن حبان وعله الدار قطني بالوطن. هذا الحديث كما ترون الحافظ ابن حجر الى انه اختلف فيه آآ في فيه رفعا ووقفا هذا الحديث يرويه قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر واصحاب قتادة الذين رووا هذا الحديث عنه

18
00:06:23.650 --> 00:06:44.800
اختلفوا فيه فمنهم من اه رواه موقوف ومنهم من رواه مرفوعا. فممن اه رواه موقوفا اثنان من احفظ الناس شعبة وهشام هؤلاء من اضبط واحفظ اصحاب قتادة ورواه مرفوعا حمام بن يحيى

19
00:06:44.950 --> 00:07:09.350
وهمام بن يحيى لا يقارن مطلقا بشعبة وهشام لهذا نجد ان الائمة الدارقطني والبيهقي والنسائي يرون ان هذا الحديث موقوف وانه من كلام ابن عمر انما يرى ابن حبان انه مرفوع احيانا هذه طريقة ابن حبان انه يقبل الزيادة في المتون والاسانيد

20
00:07:09.650 --> 00:07:30.250
والراجح بلا شك من حيث الاسانيد انه موقوف وان هذا من كلام ابن عمر بلا شك وان همام بن يحيى وهم في هذا الحديث وهمه انما هو برفعه للحديث  لكن هذا الحديث اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله

21
00:07:31.150 --> 00:07:54.300
مشي الورقة مما لا يقال من اه قبل الرعي يعني هل يتصور ان آآ ابن عمر آآ يعني آآ يقول هذا من قبل رأيه فيه بعد لماذا؟ لان لامرين الامر الاول انه ما يتعلق بالقبور وادابها يغلب على هذا الباب انه

22
00:07:54.300 --> 00:08:15.000
مو توقيفي الثاني ان باب الاذكار ايضا يغلب عليه انه توقيفي فالاذكار توقيفي صفة القبر والية وتوقيفية فمع هذا يبعد جدا انه يكون ابن عمر يقول هذا من رأيه. فالراجح انه موقوف له حكم

23
00:08:15.150 --> 00:08:31.300
الرفع انه موقوف وله حكم الرافع فاذا كان موقوف وله حكم الرافع يمكن ان نستنبط منه الفائدة التي ذكرها او ذكر الحديث من اجلها الحافظ ابن حجر وهي انه يستحب

24
00:08:31.600 --> 00:08:50.350
عند وضع الميت في قبره ان يقال هذا الذكر. فهذا الذكر مستحب في هذا الموضع. فيه من فوائده فائدة مشهورة او تتكرر معنا انه قول بسم الله لابد يكون فيه نص

25
00:08:51.250 --> 00:09:14.900
ان قول بسم الله لابد ان يكون فيه نص فاذا جاء النص بقول بسم الله قلناه والا فلا فمثلا عند ارادة الانسان الاكل يقول بسم الله وعند ارادة الانسان وضع الميت في القبر يقول بسم الله. واذا اراد ان يدخل المسجد على اذا صححنا الحديث يقول بسم

26
00:09:14.900 --> 00:09:33.150
لا واذا اراد ان يدخل بيت الخلاء اذا صح عن الحديث يقول بسم الله لكن اذا اراد ان يتوضأ اذا ظعفنا الحديث فانه لا يقول بسم الله واذا اراد ان يسكب ماء حارا على الارض

27
00:09:33.600 --> 00:09:51.150
فانه لا يقول بسم الله. اليس العوام الان يقولون قل بسم الله واذا اراد الانسان ان يطفئ النار فانه لا يقول بسم الله العوام عندهم بسم الله كثيرة جدا اليس كذلك؟ في غالب تصرفاتهم يقولون بسم الله

28
00:09:51.250 --> 00:10:11.250
لكن واضح ان الشارع جعل هذا هذا ذكر من الاذكار بسم الله ذكر من الاذكار. يجب الا نقوله الا فيما ورد. وان نتوقف في الاحوال التي لم يرد. هذا الحديث حديث ابن عمر من دلائل هذه القاعدة. من دلائل هذه القاعدة. وانا عائشة رضي الله عنها ان

29
00:10:11.250 --> 00:10:31.250
قول الله صلى الله عليه وسلم قال كثروا الميت ككثره حيا. رواه ابو داوود ناد على شرف مسلم وزاد ابن ماجة من حديث ام سلمة نعم ذكر المؤلف حديثين حديث عائشة وحديث

30
00:10:31.250 --> 00:10:51.100
ام سلمة. بالنسبة لحديث عائشة رجح الامام البخاري ان اكثر الرواة على وقف هذا الحديث وهو الصواب اكثر الرواة على وقف هذا الحديث وهو الصواب فهذا من كلام عائشة وبالنسبة لحديث ام سلمة في اسناده رجل مجهول فهو حديث ضعيف لا يصح

31
00:10:51.600 --> 00:11:12.350
آآ ولكن هذا المعنى الموجود في حديث عائشة في حديث آآ ام سلمة المعنى هذا يشهد له تشهد له اصول الشرع بلا شك كما ان كثيرا من اهل العلم يرى ان مثل هذا الحديث اذا جاء موقوف او مختلف في رفع وقفه وجاء من طريق اخر في اسناد مجهول انه

32
00:11:12.350 --> 00:11:32.900
كن حسن فبكل حال هذا المعنى يصلح للاحتجاج يصلح للاحتجاج لكون ضعفي ليس شديدا ولان اصول الشرع تشهد له. من فوائد هذا الحديث تحريم كسر عظم الميت وانه ككسر عظم الحي في الاثم

33
00:11:33.000 --> 00:11:58.000
من فوائد هذا الحديث ان كسر عظم الميت لا يوجب القصاص وجهه انه قال في الاثم يعني وليس في الاحكام الاخرى وعدم القصاص في كسر عظم الميت محل اجماع ولهذا قال ابن حزم رحمه الله

34
00:11:58.350 --> 00:12:17.700
لولا الاجماع لكان القول الصواب انه يقتص منه لعموم والجروح قصاص ابن حزم يقول لولا الاجماع لكان يعني القول الراجح انه يقتص منه. لان النصوص عامة. الجروح قصاص في الميت وفي

35
00:12:17.800 --> 00:12:36.100
الحي لكن حال بينه وبين الجزم هذا الامر وجود الايش بوجود الاجماع. ومن هنا نعلم من هذا الموضع يعني انه ابن حزم يحترم الاجماع وان كان لا يحترم بعض الاشياء الاخرى لكن الاجماع ايش فيه

36
00:12:36.500 --> 00:12:51.700
يحترم يحترم الاجماع وايضا ممكن نأخذ من هذا من هذه الموضع من المحلى انه يعني وان كان ليس على اطلاقه لكن نستفيد منه ان ابن ان ابن حزم اذا رجح شيء

37
00:12:51.800 --> 00:13:12.500
في مسألة من المسائل فكانه يقول ليس فيها اجماع فكأنه يقول ليس فيها اجماع هذا صحيح هذا صحيح يعني الى حد كبير الحافظ آآ بن حزم مطلع ودقيق فهذا الموضع الحقيقة يعني يفيدنا هذه الفائدة لان ابن حزم كان

38
00:13:12.850 --> 00:13:32.000
آآ متحمس جدا لقضية القصاص في كسر الميت ولم يمنعه من هذا الا هذه القضية وهي قضية آآ الاجماع من فوائد هذا الحديث تحريم بيع اعضاء الميت تحريم بيع اعضاء الميت لانه اذا حرم كسرها فبيعها

39
00:13:32.250 --> 00:13:56.000
من باب اولى من فوائد هذا الحديث انه يحرم تشريح جثة الميت المسلم يحرم تشريح جثة الميت المسلم الا للظرورة او الحاجة الماسة من امثلة هذا وهو غالب اغراض تشريح المسلم ان يكون هناك

40
00:13:56.350 --> 00:14:14.200
آآ تحقيقات جنائية تتطلب هذا الامر لا يمكن الوقوف على الجاني الا من خلال التشريح ومن امثلة ذلك اه الفوائد الطبية لكن ينبغي انه يعني تخصص قضية الفوائد الطبية شيء له ضرورة

41
00:14:14.300 --> 00:14:32.700
يعني ليس مجرد تجارب تجارب لا يجوز لكن آآ لاغراض اخرى مثل انه ينتشر وباء ويعني يخشى من انتشار هذا الوباء على الناس آآ يعني تشرح جثة ميت مسلم اصيب بهذا الوباء

42
00:14:32.700 --> 00:14:57.400
لتحليلها فمثل هذه المهم المهم الضرورة والحاجة الملحة والذي يقدر الضرورة والحاجة الملحة يجب ان يكون فريق مكون من صنفين من العلماء والاطباء. فلا يستقل الاطباء ولا يستقل الايش العلماء لانه كل واحد من الفريقين يغطي جانب من جوانب القضية فاذا صدر عنهم مجتمعين

43
00:14:57.550 --> 00:15:13.650
جاز. المقصود انه يجب ان يكون تشريح المسلم الكافر امره اخر وفيه قرارات من هيئة كبار العلماء وامره في في سعة يعني لكن تشريح جثة المسلم هذا ينبغي ان يكون في اضيق ما يكون من الحدود

44
00:15:13.900 --> 00:15:33.900
عند الظرورة الواظحة جدا يعني. وعن سعد ابن ابي وقاص رظي الله عنه وقع على الحدود نصبا كما صنع برسول الله. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم

45
00:15:33.900 --> 00:15:51.750
وللبياقية عن جابر نحو وزاد ورقيا قبره عن الارض قدر كبيره. وصححه ابن حبان نعم حديث سعد ابن ابي وقاص في مسلم واسناده صحيح وعزيز جابر اه الصحيح انه معلول بالارسال

46
00:15:51.950 --> 00:16:15.100
الصحيح انه معلول بالارسال فهو ضعيف فهو ضعيف لكن طبعا تشهد له الاحاديث الاخرى التي ستأتي منها ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما ولا لا يسنم الا وقد رفع عن الارض. المهم حديث جابر تشهد له النصوص الاخرى. لكن هو من حيث الصنعة الاسنادية مرسل. قوله

47
00:16:15.100 --> 00:16:34.800
الحدو الاحد هو الحفر في القبر من جهة القبلة هو الحفر في القبر من جهة القبلة اما الشق فهو الحفر في وسط القبر في وسط القبر فالفرق بين اللحد والشق

48
00:16:34.900 --> 00:16:50.200
ايش هو موضع الحفر هو موضع الحفر من هنا تعلم ان الشارع اهتم بهذه القضايا يعني يتحدث عن قضية اين نحفر؟ هل نحفر من جهة القبلة او نحفر في ايش

49
00:16:50.400 --> 00:17:06.250
في الوسط هذا عناية عظيمة لكان بعض الناس يقول الامر بسيط تحفر هنا او تحفر هنا لا يضر لكن الشارع له عناية بهذه القضايا. واللبن جمع لبنة وهي ما يصنع من الطين بشرط ان هذا الطين يكون غير مطبوخ

50
00:17:06.900 --> 00:17:31.800
غير مطبوخ فوائد هذا الحديث الفائدة الاولى ان اللحد افضل من الشق وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع ولله الحمد. اجمعوا على ان الواحد افضل من الشق الا انهم اختلفوا في مسألة وهي ما اذا

51
00:17:32.050 --> 00:17:57.750
كانت الارض رخوة هنا في هذه المسألة بعض العلماء رجح الشق على اللحد حتى لا ينهال التراب والراجح ان اللحد اذا امكن افضل من الشق في جميع الاراضي ان لا احد متى امكن فانه افضل من الشق في جميع الاراضي. اذا لم يمكن

52
00:17:57.850 --> 00:18:19.450
التناصير بالطبع الى الشق لانه لم يمكن اللحد من فوائد هذا الحديث ان اللحد والشك لهما جائز وهذا محل اجماع اللحد والشق كلاهما جائز وهذا محل اجماع. لكن بعظ اهل العلم يرون ان الشق من غير حاجة مكروه

53
00:18:19.600 --> 00:18:34.400
والمنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الشر بلا كراهة ولو بلا حاجة. وهذا هو الصواب. انه يجوز بلا بلا كراهة من فوائد هذا الحديث ان القبر في التابوت

54
00:18:35.100 --> 00:18:54.600
غير مشروع القبر في التابوت غير مشروع والقبر في التابوت ينقسم الى قسمين ان كان بغير حاجة فهو مكروه بالاجماع ان كان بغير حاجة فهو مكروه بالاجماع وان كان بحاجة فهو جائز

55
00:18:55.600 --> 00:19:15.450
وان كان بحاجة فهو جائز ففي الواقع لا ينبغي مطلقا استخدام التابوت بغير حاجة اما عند الحاجة فالامر واسع من فوائد هذا الحديث ان السنة رفع القبر عن مستوى الارض بمقدار شبر

56
00:19:16.650 --> 00:19:39.450
وذلك ليعلم فلا يمتهن وذلك ليعلم يعني انه قبر فلا يمتهن ولا يطاع ولكن على القول بمشروعية الرفع اختلفوا هل يرفع مسنما او مسطحا فيه خلاف والجماهير من العلماء يرون ان الافظل التسليم

57
00:19:39.600 --> 00:19:53.750
لما جاء في صحيح البخاري ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما وهذا هو الراجح بلا شك ان التسنيم كما يصنع اليوم في القبور او لا وافضل من التسطيح

58
00:19:54.950 --> 00:20:20.850
من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع رفع القبر عن مقدار شبر وعلى هذا فانه لا يشرع ان يزاد في القبر عن التراب الذي اخرج منه فقط لا نزيد عن التراب الذي اخرج منه لا نأتي بتراب جديد

59
00:20:22.500 --> 00:20:39.150
فان جئنا بتراب جديد او فان جاءوا بتراب جديد ففيه خلاف القول اولا هو ان هذا محرم لان هذا يقتضي زيادة الرفع عن شبر والقول الثاني انه مكروه والصواب انه محرم

60
00:20:40.150 --> 00:20:59.800
لحديث علي ولا تدع قبرا مسرفا الا سويته وبلا اشكال ان معنى قوله الا سويته ليس المقصود تسويته بالارض يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما وانما المقصود بتسويته الا يرتفع عن هذا المقدار

61
00:21:00.300 --> 00:21:26.450
الا يرتفع عن هذا المقدار ولهذا نقول ان الصواب انه محرم ولهذا ينبغي ان يحذر عند دفن الميت من ان يعني يجلب له تراب اكثر من الذي خرج منه تراب القبر هو الذي يدفن به فقط

62
00:21:26.450 --> 00:21:49.000
وان يقعد عليه وان يبنى عليه. نعم هذا الحديث حديث صحيح وهو مهم  والجص هي مادة بيضاء تستخدم كثيرا في تزيين وزخرفة المباني وهذه اللافظة ليست عربية هذه اللفظة ليست عربية

63
00:21:49.500 --> 00:22:08.600
يعني اصلها ليس عربيا. فوائد هذا الحديث. الفائدة الاولى تجسيس القبور يكون باحد امرين. الامر الاول ان يبنى القبر بالجص الثاني ان يتلى بالجص. ففي الصورتين يعتبر القبر جثث. الفائدة الثانية عدم مشروعية

64
00:22:08.700 --> 00:22:28.350
التجسيس هذا بالاجماع عدم مشروعية التجسيس بالاجماع. لكن اختلفوا في حكمه فذهب الائمة الاربعة الى ان التدسيس مكروه القول الثاني ان التجسيس محرم وهو قول لبعض الفقهاء وهو كثير في المتأخرين

65
00:22:28.500 --> 00:22:49.800
والقول بان التجسيس محرم هو المتوافق تماما مع الحديث والمتوافق تماما مع اصول الشرع متوافق تماما مع نظرة الشارع القبور وما يحتف بها من احكام وما ذهب اليه الفقهاء الاربعة رحمهم الله

66
00:22:50.050 --> 00:23:11.550
فيه ضعف من فوائد هذا الحديث النهي عن البناء على المقابر وهذا ينقسم الى اقسام. القسم الاول ان يبني على القبور في مقبرة يقبر بها جميع الناس يعني عامة وليست خاصة

67
00:23:13.350 --> 00:23:35.000
فهذا البناء محرم بالاجماع ويهدم فهذا البناء محرم بالاجماع ويهدم القسم الثاني ان يبني على القبر يعني بقصد المباهاة والمغالاة فهذا ايضا لا اشكال في تحريمه. القسم الثالث ان يبني

68
00:23:36.250 --> 00:23:55.900
على قبر او في مقبرة خاصة في ملكه هذا معنى خاصة يعني في ملكه فهذا فيه خلاف القول الاول جواز البناء القول الاول جواز البناء لكن اصحاب هذا القول الذين قالوا بجواز البناء

69
00:23:56.000 --> 00:24:15.400
وهم آآ بالمالكية والظاهرية وايضا مال اليه بن مفلح قيدوه بما اذا كان البناء كما يفهم من كلامهم لغرض صحيح مثل تمييز القبر عن باقي المباني مثل تمييز القبر عن باقي المباني. فهذا الذي يجوز

70
00:24:17.350 --> 00:24:41.800
القول الثاني ان البناء في الملك الخاص مكروه وهو قول الحنفية والشافعية. الثالث انه محرم. فصارت الاقوال في البناء في المقبرة المملوكة ملكا خاصا كم؟ ثلاثة الجواز الكراهة بالتحريم والراجح التحريم

71
00:24:42.750 --> 00:25:03.500
مهما كان الغرض مهما كان الغرض  سبب الترجيح ان الحديث واضح وعام والفتنة التي تحصل في القبر العام كالفتنة التي تحصل في القبر الخاص بل الفتنة التي تحصل في القبور الخاصة

72
00:25:03.700 --> 00:25:20.050
اعظم اذ قد يظن ان هذا القبر خصص لهذا الشخص وبني عليه لمزيد فضله وخصوصيته فلا شك في التحريم لا شك في التحريم وعلى هذا القول الراجح يكون البناء على القبور وش فيه

73
00:25:20.200 --> 00:25:36.700
محرم مطلقا على القول الراجح محرم مطلقا. والان عرفتوا ان البناء على القبور في المقابر العامة هذا محرم بالاجماع هذا محرم بالاجماع. لكن المسألة مهمة لانه اذا كان اذا كنا نحن هنا جميع القبور عامة

74
00:25:37.000 --> 00:25:54.950
ففي بلدان اخرى جميع القبور او كثير من القبور خاصة لا نتسمى مقبرة ال فلان ومقبرة عائلة فلان اليس كذلك والانسان يشتري قبره بثمن قبل ان يموت فهي مقابر في في الغالب خاصة

75
00:25:55.050 --> 00:26:20.300
فلذلك يعني آآ انا ذكرت حكم هذا المقابر الخاصة حتى يعلم انه حتى في المقابر الخاصة لا يجوز البناء. البناء على القبر لا يجوز مطلقا نعم للظرورة لا الظرورة لها احكام يعني الظرورة لها احكام وقد يكون البناء اذا كان للمقبرة وليس للقبر هذا امر اخر

76
00:26:20.750 --> 00:26:39.850
لكن البناء على القبر او البناء على المقبرة بشكل فيه تخصيص لا لغرظ اخر. هذا هو الذي زجر عنه الشارع بشدة. من فوائد هذا الحديث تحريم القعود على قبر هذه المسألة اللي هو القعد على القبر فيها خلاف. القول اولا انه يحرم

77
00:26:39.900 --> 00:27:01.600
وهذا قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة القول الثاني انه يكره وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. دليلهم على الكراهة استدلوا باحاديث النهي مثل حديث جابر هذا الذي معنا ومثل قول النبي لان يجلس احدكم على جمرة

78
00:27:01.850 --> 00:27:18.450
تخرق ثوبه وتصل الى جلده خير له من ان يجلس على قبر وهذا في مسلم وهو صحيح وفي الباب احاديث اخرى في باب الجلوس على القبر احاديث واثار كثيرة. بعضها ضعيف وبعضها صحيح

79
00:27:19.850 --> 00:27:34.900
فقالوا هذه الاحاديث تدل على الكراهة القول الثالث ان الجلوس على القبر جائز لا حرج فيه وهو مذهب المالكية بطبيعة الحال لا بد انه يقع في ذهنك سؤال ما هو

80
00:27:35.650 --> 00:27:58.800
ماذا يصنع المالكية بهذه الاحاديث الصريحة اجاب المالكية عن هذا بان المقصود من النهي هو الجلوس عليها بغرض قضاء الحاجة والذي جعلهم يأولون الحديث عن التأويل وجود احاديث واثار تدل على ذلك

81
00:28:00.350 --> 00:28:18.400
احاديث عن زيد بن ثابت وعن غيره ان النهي عن القعود على القبور انما كان اذا اراد ان يقضي الحاجة والراجح بلا شك انه محرم بل الراجح ان الجلوس على القبر من كبائر الذنوب

82
00:28:19.250 --> 00:28:43.600
لان هذا الوعيد الخاص بقضية الجلوس على الجمرة دليل على انه من كبائر الذنوب وهذه المسألة من اوضح المسائل في اهمية طريقة التفقه والنظر في النصوص ففي هذه المسألة يتراوح الامر بين ان يكون من الكبائر او

83
00:28:43.700 --> 00:29:05.000
او مباح فرق كبير يعني الفرق بين المحرم والمكروه صغير. اليس كذلك لكن الفرق بين الكبائر والمباح كبير جدا وهذا يستدعي ان طالب العلم يعرف انه انه ينبني على اختلاف المنهج في النظر للنصوص اختلاف كبير في اثر

84
00:29:05.000 --> 00:29:18.350
ثمرة هذا من حيث ترجيح القول الفقهي الراجح نقول انه من كبائر الذنوب وسبب ذلك ان الاحاديث حديث جابر وغيره من الاحاديث حديث ابي هريرة والاثار المروية ليس فيها اي

85
00:29:18.350 --> 00:29:41.250
الى هذه القضية وانما هذا شيء رآه زيد رضي الله عنه وتخصيص كل هذه الاحاديث يعني احاديث ضعيفة او برأي زيد بعيد كل البعد ثم هناك امر اخر وهو ان الشارع واضح جدا من تصرفاته انه ايش

86
00:29:42.200 --> 00:30:08.350
انه يعظم المسلم والجلوس على قبره نوع من الاهانة اليس كذلك؟ فحديث كسر عظمه واللحد له واختيار نوع اللحد كل هذه الامور وتغسيله وتكفينه وتطيبه كل هذه الاصول تدل على ان الشارع يعني يريد من المسلمين ان يحترموا الميت. وهذه الاصول تدل على رجحان التحريم وظاعف

87
00:30:08.350 --> 00:30:40.350
تأويل الذي ذكره الامام مالك هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين منكم والله بما تمنون خبير