رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد درسنا الليلة في بلوغ المرام لا زلنا في ذكر نواقض الوضوء قال المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طبعا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره هذا الحديث اولا من حيث الصحة حديث صحيح. عفوا حديث ضعيف مثل ما ذكر المصنف ضاعفه احمد ثانيا ذكر فيه مسائل اختلف فيها العلماء هل تنقض الوضوء ام لا ولذلك اورده المصلى لانه لان هذه المسائل مما فيها العلماء منها القيء من اصابه قيء. القيء معروف هو آآ ما يخرج من معدة الانسان هذا ان كان كثيرا فهو قليل وان كان قليلا فهو قلس وكذلك مسألة الرعاة كذلك ذكر في الحديث ابو عاف وكذلك ذكر والمذي تقدم الكلام عليه الكلام عليه اما القيء محل خلاف بين العلماء ممن منهم من قال باعادة الوضوء ونقضي الوضوء ومنهم من آآ قال انه لا ينقض الوضوء الصحيح واما الحديث الذي رواه ابو داوود انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ هو وان كان حديثا خلاف بين العلماء وان كان صحيحا ولا يدل على وجوب ان معنى الاستحباب ان معنى الاستحباب هذا هو الراجل واما القلائل القلس هو آآ يعني ما يخرج من الجوف من هنا شيئا قليلا يملأ الفم دونه اقل من ملئ الفم يخرج منه من بعيد هذا هو والصحيح كذلك انه لا ينقض الوضوء لان هذا الحديث ايضا الذي معنى هذا ضعيف واما المذي قال اصابه مذي فهذا مثل ما تقدم في الاحاديث السابقة ان هنا ناقض الوضوء وهو ناقض بالاجماع تعاقب بالاجماع كما تقدم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان يصيبه المذي ان يعيده واما الرعاة قال في قيء او رعاة فالرعاف هو ان يخرج الدم من الانف هذا نقضه للوضوء بين العلماء وهم بين القليل والكثير وهكذا خروج الدم من البدن اليوم ينقض الوضوء ام لا اهل فمن قال انه ينقض الوضوء اخذ استدل بهذا الحديث وهو ضعيف وبعض الاثار ومن قال انه لا ينقض الوضوء استدل ايضا باثار واصل البراءة الاصلية وهو الراجح انه لا يمكث الوضوء القول الثاني انه الفرق بين الكثير والقليل طبعا خارج الدم الخارج من غير السبيلين الدم الخارج من احد بالاتفاق لانه العبرة بخروجه من السبيل قليلا او كثيرا الا المبتلى بسلس ذلك آآ بواسير سيارة او قروح سيارة او مستحاضة يخرج الدم منها هذا يعذر كما يعذر من به سلس البول من قبيل العذر ويتوضأ لكل صلاة ويستنجي ويتوظأ فلا يعتبر ناقضا من هذه الجهة اما هو في الاصل ناقض الاصل انه ناقة الصواب ان الرعاف كذلك لا واما حديث ليس الوضوء من القطرة والقطرتين فهو حديث وكان ابن عباس يقول اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة واخذ به الامام احمد هو في نفسي كل انسان بحسبه ويرى ان الكثير الفاحش عن الكثير يرى انه دم كثير يخرج من جرح او كذا آآ فلا ينقض هل ينقض ام لا؟ الكثير يقولون ينقض والقليل لا ينقض ثم في هنا قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذه المسألة نحن خلاف بين العلماء ان الانسان اذا انا في صلاة فانتقض الوضوء بمثل هذه الاشياء فطرت صلاته يخرج منها ويتوضأ ويعيد الصلاة او انه يذهب يعيد الوضوء ويبقى في صلاة اذا جاء يبني على ما تقدم اذا كان صلى ركعتين يكمل ركعتين فقط كما هو ظاهر الحديث الصواب انه انه ان هذا الحديث ضعيف لا يستدل به وان الحدث يبطل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا اصله ثابت في صحيح مسلم وغيره في حديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيره وسلم قال اذا فسى احدكم الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة وهذا هو الصحيح وهذا هو الاصل هذا الحديث الذي ذكر معنا كما ذكره الحافظ لاجل هذه المسائل هل تنقض وضوء ام لا اذا من احدث في صلاته تبطل صلاته يعيد الوضوء والصلاة ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم هذا الحديث سأل الرجل عن هل تنقض لانه قوله يسأل اتوضأ يعني يجب علي ان اتوضأ او يشرك بين العلماء قوله الغنم ان شئت دل على انه لا ينقض الوضوء انه لا يمكث مما يرجح ان المراد سؤال الرجل عن عن نقض الوضوء الو عن الوضوء هل ينقض الوضوء ام لا لانه لما قال له ان شئت وقال في الابل نعم دل على الفرق بينهما وان الفرق هو موجب النقض وليس كونه دسما ان فيه دسما يتوضأ استحبابا لو كانت القضية راجعة الى الاستحباب لقال له حتى في لحم الغنم ودل على ان المسألة ليست في ليست في آآ الاستحباب لانه لا فرق بين الاستحباب بين هذا وهذا وبهذا الحديث اخذ الامام احمد وجماعة من العلماء بان اكل لحم الوضوء خاصة ينقض عفوا ماكلة لحم الابل خاصة ينقض الوضوء ويفرقون بين اللحم وغيره من منها كالكبد وكذا والارجح انه لا فرق انه كل اجزائها ناقض للوضوء الا اللبن والمرق هذه خارجة عنهم لان السائل سأل عن اللحوم والكبد جزء من اللحوم جملة وكذلك الكلى وبقية اجزائها وقال بعض العلماء انه هو جمهور العلماء حملوا هذا الحديث على الاستحباب وهذا الحديث عن الاستحباب واستدلوا باحاديث اخرى لكن هذا هو الاظهر والامر للذمة والاحوط ان الانسان اذا اكل لحم ابل انه يعيد الوضوء انه يدعو يخرج من العهدة بيقين تبرأ ذمته ثم قال المصنف عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ احمد والنسائي والترمذي وحسنه قال احمد لا يصح في هذا الباب شيء هذا الحديث آآ الامر فيه اولا الحديث في اسناده ضعف لذلك قال الامام احمد لا يصح المنح السنة اهو قال ان الحديث محمول على الاستحباب ان حملة للميت لا يوجد لا يوجد الوضوء انما من حمله فليتوضأ لان الانسان في هذه الحالة يعرض له من الضعف من الضعف هذا مباشرة الميت وحمله فينبغي له ان يتجدد بالوضوء واما غسل الميت تغسيل الميت فكذلك اذا غسله لا يجب عليه الغسل حينما يعني يستحب له قال ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل دل على ان الصحابة ما كانوا يأخذونه على الوجوه وحملوا قوله من حمله فليتوضأ على يعني غسل اليدين وهذا هو اصح حتى قال ابن حجر صنف هذا الكتاب قال لا اعلم قائلا بوجوب الوضوء من حمل الميت ولا انه يندى بالوضوء بناء على ان هذا الحديث بناء على ان هذا الحديث ضعيف قال ابن عباس رضي الله عنه ليس عليكم بغسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم هذا هو الراجح ان شاء الله تعالى وانه لا ينقض الوضوء ولا يوجبه لكن ان توظف واحسن قال المصنف عن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنهما ان قال ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول هنا عبد الله بن ابي بكر المراد به ابو بكر ابن عمرو بن حزم ليش؟ لان هو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يمس القرآن الا طاهر لكن بالعبد البر يقول ان هذا الحديث تلقت تلقاه من العلماء بالقبول فهو اقوى واشبه من المتواتر ولا زال معروفا في زمن الصحابة والتابعين كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمل ابن حزم ما ارضى الله اميرا على نجران كتب له ان لا يلبس القرآن الا طاهر اخذ بهذا جمهور العلماء على انه لا يحل للمحدث ان يمس المصحف الذي ليس على وضوء لا يحل له ان يمس المصحف ولو كان مجلدا الا اذا كانت له علاقة او علاقة او علاقة نحمله بها. اما اللي كشنطة او كيس يعمل اما اذا مسه لان جلده يتبعك يجعل عليه يدي يدي حائلا لي مسه من ورائي هذي من جهة المس لا يمسه الا طاهر كما في قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون في كتاب مكنون لا يمسني المطهرون وهذه الاية وان كانت وصفا للوح المحفوظ والقرآن في اللوح المحفوظ الا ان التنبيه بوصفهم مطهرون تنبيه على ان ينبغي ان يمس هذا القرآن الذي هو اللوح المحفوظ وهو بين ايديكم القي عليكم كذلك فافعلوا مثل فعل المطهرين في السماء وهم الملائكة افعلوا مهنتهم بالصفات وفي الطعام الصفات لان صفتهم الطهارة والامانة لانه في الحديث ماهو في القرآن مع السفرة البررة يعني الملائكة فاوجب الجمهور على من اراد ان يمس المصحف ان يكون طاهرا وان تكون يده ليس فيها نجاسة اللي يجب ان يكون طاهرا في بدنه اه حالي لا يكون على حدث واما بالنسبة للقراءة قراءة القرآن فيجوز المحدث حدثا اصغر ان يقرأ هذا الوضوء لكن لا يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يقرأ القرآن لانه كما في حديث علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن وهو محدث لا يحجزه عن ذلك الا جناح الجنابة دل على انه يقرؤهم من حفظه صلى الله عليه وسلم القرآن ولو كان محدثا. اما اذا كان جنبا يقرأ القرآن وبهذا جاء النهي ويدل عليه الحديث الذي بعده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وهذا ما يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته