بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب كتاب الصلاة قال رحمه الله باب سجود السهو يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا ترك مسنونا ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة او سلم قبل اتمامها او لحن لحنا يحيل المعنى او ترك واجبا او شك في زيادة وقت فعلها وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو باب سجود السهو يجوز فيها وجهان الوجه الاول القطع باب بالتنوين يقول سجود السهو فعلى هذا اذا قلنا باب بالتنوين يكون يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب يذكر فيه احكام سجود السهو والوجه الثاني الاضافة باب سجود السهو بالاضافة والاضافة هنا يحتمل ان تكون من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه السهو ويحتمل انه من باب اضافة الشيء الى نوعه وذلك لان السجود انواع منهما يكون في صلب الصلاة وهو ركن ومنه سجود السهو وهو واجب ومنه سجود التلاوة والشكر وهما سنة يقول الموالد رحمه الله يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا تقدم ان سجود السهو له ثلاثة اسباب الزيادة والنقص والشك وسيأتي تفصيلها ايضا بكلام المؤلف وقوله يسن المسنون هو ما امر به الشارع على نعم ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل وحكمه انه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا اي سن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع من اقوال الصلاة في غير محله الذي شرع فيه سهوا كما لو قرأ في ركوعه او في تشهده او تشهد في القيام او نحو ذلك فحينئذ يكون سجود السهو سنة وانما لم يكن واجبا لان عمده لا يبطل الصلاة قال رحم الله ويباح اذا ترك مسنونا اي يباح سجود السهو اذا ترك مسنونا سواء كان مسنونا قوليا ام فعليا السجود مباح اي انه جائز ولكنه ليس مشروعا اي ليس مطلوبا وسبق ان هذه المسألة فيها خلاف للعلماء وهي ما اذا ترك مسنونا هل يشرع السجود او لا يشرع المشهور من المذهب ان السجود لترك المسنون مباح وليس مشروعا فان فعله والا فان تركه افضل والقول الثاني انه لا يشرع مطلقا انه لا يشرع مطلقا قالوا لعدم وروده ولانه لو تعمده لم تبطل الصلاة ولم يكن مشروعا والقول الثالث انه انه مشروع اذا كان من عادته انه يأتي بهذه السنة وسبق لنا ان هذا القول اصح وعن سجود السهو وعوعناه وعنا وان المصلي اذا ترك مسنونا سواء كان قوليا ام فعليا فانه يشرع له ان يسجد للسهو بشرط ان يكون ذلك من عادته قال رحمه الله ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا اي يجب سجود السهو اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا اي اذا زاد فعلا من جنس الصلاة. اذا زاد فعلا من جنس الصلاة فانه يجب سجود السهو فخرج بقولنا اذا زاد فعلا من جنس الصلاة خرج بذلك اذا زاد فعلا من غير جنس الصلاة او زاد قولا من جنس الصلاة فلا يجب سجود السهو وضابط ما يوجب سجود السهو ضابطه كل قول او فعل اذا تعمده بطلت فاذا نسيه سجد له وجوبا كل قول او فعل اذا تعمده بطلت اذا تعمد تركه بطلت فاذا نسيه سجد له وجوبا ولنضرب لذلك امثلة لو تعمد ان يركع مرتين وصلاته باطلة طيب اذا نسي ذلك فهي السجون السهو وجوبا تعمد ان يترك التسبيح في الركوع والسجود صلاته باطلة اذا نسي ذلك جبره بسجود السهو. اذا هذه هي القاعدة او الضابط فيما يوجب سجود السهو. كل قول او فعل اذا تعمد تعمد تركه ام تعمد فعله اذا لم يكن مشروعا بطلت صلاته فاذا نسيه سجد للسهو وجوبا ثم قال المؤلف رحمه الله ولو قدر جلسة الاستراحة يعني اذا زاد في الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا ولو كان هذا الفعل الذي زاده قدر جلسة الاستراحة يعني ولو كان الجلوس الذي زاده المصلي في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة وقوله قدر جلسة الاستراحة هذا على المذهب تحديد بمجهول لانهم رحمهم الله لا يرون مشروعية جلسة الاستراحة فاذا كانوا لا يرون مشروعيتها فالتحديد هنا تحديد او احالة على مجهول وظاهر كلامه انه يسجد للسهو اذا جلس بقدر جلسة الاستراحة سهوا ولو قيل انها مستحبة ولو قيل انها مستحبة اعيد ابو ظاهر كلامه انه يسجد للسهو اذا جلس بقدر جلسة الاستراحة سهوا ولو على القول بانها مستحبة ووجه ذلك انه اذا جلسها سهوا فهو لم يردها وحينئذ يكون قد زاد زاد فعلا في الصلاة اذا يقول انه والنعم وللقدر هذه حالة على مجهول لانهم لا يرون مشروعية جلسة الاستراحة وظاهر كلامي قلنا ظاهر الكلام انه لو لو جلس قدر جلسة الاستراحة انه يسجد للسهو وجوبا حتى على القول بانها سنة حتى على القول بانها سنة ووجه ذلك انه اذا جلس قدر جلسة الاستراحة سهوا فهو فهو لم يرد هذا الجلوس واذا لم يكن مريدا له صار فعلا زائدا يشرع له سجود السهو لا ما يجب لها سنة هي لا ما احد لم يقل احد بوجوبها. لكن على القول اذا قلنا ان جلسة الاستراحة مستحبة وجلسها هذا الانسان جلسها سهوا نقول يسجد للسهو. لماذا؟ لانه بجلوسه زاد فعلا ووجه الزيادة انه جلسها سهوا واضح؟ نعم يقول المؤلف رحمه طيب وجلسة الاستراحة هي الجلسة التي يجلسها المصلي بعد قيامه بعد رفعه من وجود الثاني اذا كان في وتر من صلاته هذا ضابط جلسة استراحة الجلسة التي يجلسها المصلي عقب السجود الثاني اذا كان في وتر من صلاته يعني اذا قام من الاولى الى الثانية القامة من الثالثة الى الرابعة فلا تشرع في الثاني لانه سيجلس للتشهد. وفي الثالثة وهو في الرابعة او في الثالثة اذا كان آآ فيها كانت ثلاثية لانه سيجلس التشهد يقول رحمه الله او سلم قبل اتمامها او لحن فيها لحنا يحيل المعنى وجب السجود يعني اذا سلم قبل تمام صلاته سهوا لم تبطل ولكن عليه ان يتمها ان يتمها ويسجد بالسهو ولكن اعلم ان المصلي اذا سلم من صلاته قبل تمامها فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يسلم من صلاته قبل تمامها ظنا منه انها تمت ان يسلم من صلاته قبل تمامها ظنا منه انها تمت كما لو سلم من ركعتين من رباعية ظنا انها تمت مثاله رجل يصلي صلاة الظهر في الركعة الثانية جلس للتشهد ثم سلم يظن ان صلاته قد تمت فحينئذ اذا ذكر يبني على هاتين الركعتين مع قصر الفصل ويسجد فيها شيء بالسهو اعيد المثال وشخص يصلي صلاة الظهر فجلس للتشهد الاول واطال ثم سلم يظن انه في التشهد الاخير وان صلاته تمت فان ذكر عن قرب مع قرب الزمن وفي هذه الحال يسجد ففي هذه الحال يأتي بما بقي من صلاته فيصلي ركعتين ويسجد للسهو واما واما اذا طال الفصل فانه يستأنب الصلاة من جديد اذا اذا سلم الحالة الاولى اذا سلم من صلاته ظانا انها نعم اذا سلم من صلاته قبل تمامها ظنا منه انها قد تمت كما لو سلم من ركعتين من صلاة رباعية يظن انها قد تمت فحينئذ يبني على هاتين الركعتين مع قصر الفصل وعليه السجود للسهو الحال الثانية ان يسلم من صلاته قبل تمامها جازما او معتقدا انها تمت في الاولى ظن وهنا جازم جازما او معتقدا انها تمت كما لو سلم من ركعتين من صلاة الظهر بناء على انها فجر يعتقد انها فجر فهنا لا يبني ولو مع قصر الفصل لانه سلم معتقدا وجازما ان صلاته تامة لا نقص فيها وقد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها وحينئذ تنقلب صلاته السابقة نفلا صلاته السابقة واضح الفرق اذا من سلم من صلاته قبل اتمامها ان سلم ظانا انها تمت فيبني وان سلم معتقدا وجازما انها تمت. كما لو كان يعتقد انه في صلاة اخرى وهو في صلاة الظهر يظن انه في صلاة الفجر او يعتقد انه في صلاة الفجر فسلم وهنا لا يبني لانه سلم من صلاة ها وهو يعتقد انه في صلاة اخرى هذا هو تحليل هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله او لحن لحنا يحيل المعنى اي يجب سجود السهو اذا لحن المصلي في قراءته في الصلاة لحنا يحيل المعنى سواء كان ذلك الفاتحة ام في غيرها ومعنى يحيل المعنى ان يغير المعنى كما لو قرأ الذين هم في صلاتهم ساهون. فقرأ الذين هن في صلاتهم ساهون او او قال اهدنا الصراط المستقيم فتح الهمزة ينقلب المعنى او لا؟ ينقلب اهدنا من الهداية. واهدنا من الهدية. كان يقول اعطنا هدية فإذا لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة او في غيرها فانه يجب عليه ان يسجد واما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فلا يجب سجود السهو كما لو قال الف لام ميم ذلك الكتابي لا ريب فيه جايينا هذا اللحن لا يحيل المعنى اولا لانه لا يخرج به عن كونه قرآنا من حيث المعنى ولانه اتى باصل الحروف. الحروف هي هي وانما الذي تغير هو ايش؟ الشكل الشكل ولكن هل يجوز للانسان ان يقرأ قراءة لا تحيل المعنى هل يجوز ان يقرأ قراءة يعني اه لا تحيل المعنى الجواب انه لا يجوز بل ذكر العلماء انه يكفر ان اعتقد اباحته يكفر ان اعتقد اباحته واما اذا كان جاهلا او ناسيا طيب لا اذا بدي الحرف بحرف ما يجوز من اللحن من اللحن ان يبدل حرفا بدل حرف او ان يسبق لسانه بتغيير الحرف القرآني كما لو قال مثلا كما لو قلب الذال زاء الزين او قلب الراء كان فيه نفخة هذا يحيل لكن اذا اذا كان لا يستطيع النطق فمثل هذا تصح صلاته بنفسه وبمثله وبمثله طيب يقول رحمه الله او ترك واجبا من واجبات الصلاة. يعني يجب سجود السهو اذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة ناسيا سواء كان الواجب قوليا ام فعليا القول كالتسبيح الركوع والسجود والفعل كالتشهد الاول وجسته جلوس التشهد الاول هذا واجب فعلي لكن تقدم لنا ان من ترك واجبا من الواجبات فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكر الواجب قبل ان يفارق موضعه يذكر الواجب قبل ان يفارق موضعه فحينئذ يأتي بما ترك ولا سجود عليه والحال الثانية ان يذكر الواجب بعد ان فارق موضعه. وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه فحينئذ يجب ان يرجع ويأتي به وعليه السجود لان قيامه عنه ثم رجوعه يعتبر زيادة والحال الثالثة ان لا يذكر الواجب الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه فحينئذ يحرم عليه الرجوع ويجبر ذلك بسجود السهو وهذا الحكم يجري في ترك كل واجب يجري في ترك كل واجب يمثل للتشهد الاول انسان رفع من السجود وهم ان يقوم لكن قبل ان تفارق ركبة الارظ ذكر فعليه ان يجلس يجلس ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه لانه لم يزد اولا ينقص المثال الثاني والحل الثانية انسان رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية وحم بالقيام وفارقت ركبتاه الارظ فبينما هو بين القيام والقعود ذكر يعني في اثناء القيام ذكر قبل ان يستتم قائما حينئذ يجب ان يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود لانه زاد في صلاته قياما ثم رجوعا الحال الثالث الا يذكره الا بعد ان يستتم قائما وحينئذ يحرم عليه الرجوع ولو لم يشرع في القراءة على القول الراجح كما كما سيأتي طيب نمثل بالركوع انسان ركع لما اراد ان يرفع من الركوع رفع رأسه قليلا ذكر انه لم يسبح لم يقل سبحان ربي العظيم نقول يأتي بالركوع ولا شيء عليه بالتسبيح ولا شيء عليه طيب رفع من الركوع رفع رأسه وهو بين القيام والركوع وذكر نقول يرجع ويأتي به ويسجد للسهم طيب ذكر بعد ان استتم قائما حينئذ يحرم يحرم الرجوع. اذا هذه الاحوال الثلاث تتأتى في ترك كل واجب من واجبات الصلاة يقول مالك رحمه الله او شك في زيادة وقت فعلها او شك في زيادة وقت فعلها الشك الشك عند الفقهاء يشمل ما اذا ترجح وما اذا لم يترجح فهو في مقابل اليقين الشك عند الفقهاء ما يقابل اليقين فهو شامل للشك الذي هو تردد لا مزية لاحدهما على الاخر ويشمل الظن وهو الطرف الراجح ويشمل الوهم وهو الطرف المرجوح فهمتم اذا الفقهاء وان شك او من شك فيدخل في ذلك المتردد الذي لا ترجع عنده ويدخل في ذلك من ترجح عنده احد الطرفين الشك عنده يقابل اليقين فهو التردد بين شيئين مطلقا ولو مع الترجيح هذا عند الفقهاء اما عند الاصوليين فالترد فالشك هو التردد بين امرين على السواء الشك هو التردد بين امرين على السواء فان ترجح احدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم وعلى هذا اذا رأيت هذه الكلمة او هذه اللفظة شك اذا رأيت في كلام الفقهاء فيدخل فيها غلبة الظن. فعندهم غلبة الظن انها من من الشك واما اذا ذكر ذلك الاصوليون فالمراد بالشك هنا التردد على السواء وغلبة الظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجو يقول المؤلف رحمه الله او شك في زيادة اي يجب سجود السهو اذا شك المصلي في زيادة قولية او فعلية وقت فعل الصلاة شك في سجدة وهو فيها هذه هي الزائدة او ليست زائدة او شك في الركعة الاخيرة هل هي خامسة او رابعة والشك في الزيادة له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشك في الزيادة ثم يتيقن الزيادة ان يشك في الزيادة ثم يتيقن الزيادة فيجب عليه السجود بالزيادة مثاله انسان يصلي وقام وفي الركعة الاخيرة شك هل هذه الخامسة او الرابعة ثم تيقن انها زائدة فحينئذ ماذا عليه؟ عليه ان يرجع ويسجد الحال الثاني ان يشك في الزيادة حال فعل الزيادة هذا فعل الزيادة فيجب عليه السجود لانه ادى جزءا من العبادة مترددا فيه وفي كونه منها والتردد يضعف النية فوجب السجود الحال الثالث ان يشك في الزيادة بعد الفراغ منها بعد الفراغ منها فحينئذ لا سجود لا سجود عليه لان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه ولانه على المذهب شك في سبب وجوب سجود السهو والاصل عدم وجود السبب وصار الان الشك له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يشك في الزيادة ثم يتيقن فيجب عليه سجود السهو لما تيقن صار زائدا الحال الثاني ان يشك في زيادة حال فعلها. كما لو ركع وشك هل هذا الركوع الثاني او هو الوقوع الاول فيجب عليه السجود لانه ادى جزءا من العبادة وهو متردد والتردد يضعف النية والحال الثالث ان يشك في الزيادة بعد الفراغ منها بعد الفراغ منها فلا يعود لا يرجع ولا يلتفت اليه لان الشك بعد الفراغ لا يلتفت اليه. لان الاصل ان العبادة اذا وقعت من اهل الاصل فيها الصحة السلامة ثم قال المؤلف رحمه الله وتبطل الصلاة لتركي نعم وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الا ان ترك ما الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعد طيب سجود السهو من حيث الاصل واجب والمصلي المصلي على المشهور من المذهب مخير ابتداء بين ان يسجد قبل السلام او ان يسجد بعد السلام مخير من حيث الاصل ان يسجد قبل السلام او ان يسجد بعد السلام والافضل عندهم ان يسجد قبل السلام في المذهب ان سجود السهو كله قبل السلام ان سجود السهو قبل السلام الا في مسألتين المسألة الاولى اذا سلم عن نقص والمساد الثانية اذا بنى على غالب ظنه استغفر الله. المسألة الاولى اذا سلم من الصلاة قبل تمامها الاولى اذا سلم من صلاته قبل تمامها والمسألة الثانية اذا بنى على غالب ظنه كما سيأتي وما عدا ذلك فالافضل ان يسجد قبل السلام هنا المؤلف رحمه الله يقول وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الواجب والواجب هو ما كان قبل السلام. قال الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها ان الصلاة نعم. اي ان الصلاة. يعني ما معنى قول المؤنث رحمه وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب اي انه اذا تعمد ترك كسجود السهو الواجب بطلت صلاته لكن ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها فلا تبطل يعني لا تبطل الصلاة اذا تعمد المصلي ترك ما وجب من سجود السهو الذي محله بعد السلام في ان سجد قبل السلام فلو مثلا سلم من صلاته قبل اتمامها ثم اتمها المشروع من المذهب ان يسجد متى؟ بعد. بعد السلام. لو سجد قبل السلام لا تبطل طيب لو تعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام وجعله بعد السلام بطلت يشكل على هذا كما تقدم مشكلة على هذا ان سجود السهو مخير فيه الانسان بين ما قبل السلام وما بعد السلام الانسان اذا اذا حصل في صلاته ما يوجب سجود السهو من حيث الاصل هو مخير ان شاء سجد قبل وان شاء سجد بعد فكيف تبطل صلاته اذا ترك سجود السهو الذي قبل السلام مع ان سجود السهو كونه قبل السلام او بعد السلام على سبيل التخيير والافضلية واضح نقول في الجواب على هذا الاشكال كون سدود كون المصلي يخير في سجود السهو قبل السلام او بعد السلام هذا ابتداء ابتداء هو مخير لكن اذا عين المحل اذا عين المحل ونوى ان يسجد قبل السلام وتركه بطلت صلاته لانه اذا عين ان يكون قبل السلام صار واجبا في الصلاة فاذا تعمد تركه يكون قد تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة وتبطل صلاته لكن العكس لو لو نوى ان يسجد بعد السلام وجعله قبل السلام لا تبطل لا تبطل لانه لم يتعمد ترك واجب في الصلاة وانما تعمد ترك واجب خارج الصلاة ونقله الى موضع افضل ايضا عندهم ايه ده الاشكال الذي يشكل على بعض الطلبة وهي ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان المصلي مخير ولهذا قال وان شاء سجد سجد السهو قبل السلام او بعده فاذا كان هذا تخيير راجع الى مشيئة المصلي فكيف نبطل صلاته اذا ترك سجود السهو الذي قبل السلام مع ان كونه قبل او بعد على سبيل الافضلية نقول نعم هو قبل او بعد على سبيل الافضلية متى؟ ابتداء فانت مثلا اذا تركت التشهد او قمت الى خامسة نقول انت مخير ان شئت فاسجد قبل وان شئت فاسجد بعد بالخيار لكن اذا عين المصلي قال انا ساسجد قبل السلام ساجد قبل السلام وعين وتركه عمدا حينئذ تبطل صلاته. لماذا؟ لانه اذا عين السجود قبل السلام صار واجبا من واجبات الصلاة واذا تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فان صلاته واضح؟ كيف نفس لا مو بحديث نفس واضح حديث النفس او غيره لكن يعني اذا كان متردد ولم يجزم جاز ان يسجد قبل او بعد. لكنه لما لما مثلا قام عن التشهد الاول فرضا قام عن التشهد الاول ذكر انه ترك قال سأسجد قبل السلام اعين ولابد الانسان يعين ما يمكن الانسان يمشي هكذا قال ساسجد قبل السلام. وايضا في التشهد يقول في نفسه اني بعد ان افرغ من التشهد سأس السجدتين ولكنه تعمد ترك ذلك فتبطل صلاته لكن لو فرض انه عين قال سأسجد قبل السلام ونسي وسلم فحينئذ يسجد يسجد بعد السلام السجود قبل السلام او بعد السلام هل على سبيل الوجوب او الاستحباب؟ ها طيب يقول المؤذن رحمه الله وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده اي انه يخير فمن وجب عليه سجود السهو فانه يخير فان شاء سجد قبل السلام وان شاء سجد بعد السلام وعللوا ذلك بان الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت بكل الامرين ففيها ما يدل على السجود قبل السلام وفيها ما يدل على السجود بعد السلام ولكن الافضل عندهم في من سلم سهوا قبل تمام صلاته ان يسجد بعد السلام وكذلك اذا بنى على غالب ظنه وما سوى ذلك فيكون السجود قبل السلام. اذا سجود السهو على المذهب ومخير من حيث الاصل. ان شاء سجد قبل وان شاء سجد بعد لكن الافضل عندهم ان يسجد في مسألتين بعد السلام وما سواها قبل السلام ما هو المسألتان؟ يقول المسألة الاولى اذا سلم من صلاته قبل والمسألة الثانية اذا بنى على غالب ظنه اذا بنى على غالب ظنه بالامام اذا بنى الامام على غالي بظنه فيسجد بعد السلام وما سوى ذلك فقبل السلام وحجتهم ان الاحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وردت بهذا ووردت بهذا والقول الثاني في هذه المسألة القول الثاني في هذه المسألة ان قول المصلي يسجد قبل السلام فيما محله قبل السلام على سبيل الوجوب وكونه يسجد بعد السلام فيما محله بعد السلام على سبيل الوجوب. فمثلا في النقص او في الشك بدون ترجيح يجب ان يسجد قبل السلام وفي الزيادة او في الشك مع الترجيح يجب ان يسجد بعد السلام وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعلل ذلك بان هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نقص في صلاته فسجد قبل السلام وزاد فسجد بعد السلام وفي حديث ابن مسعود في الشك بدون ترجيح انه يسجد قبل السلام وفي الشك مع الترجيع انه يسجد بعد السلام وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ونحن رأيناه وعلمنا من سنته انه يفعل اه كذا قبل السلام ويفعل كذا قبل بعد السلام يدخل في عموم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا شامل للكمية والكيفية وما يجبر به او ما هذه الكمية وهذه الكيفية والقول الثالث في هذه المسألة ان سجود السهو يكون قبل السلام بالنقص والشك بدون ترجيح وبعده في الشك في الشك مع الترجيح والزيادة لكن هذا على سبيل الافضل على سبيل الافضلية وليس على سبيل الوجوب الفرق بين هذا القول وبين مذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. الفرق ان الشيخ رحمه يوجب ان يكون السجود قبل السلام فيما موضعه قبل السلام وما وبعد السلام فيما موضعه بعد بعد السلام لكن اه كونه قبل السلام او بعد السلام نقول هذا على سبيل الافضلية على سبيل الافضلية وذلك لان الناس قد يشق عليهم معرفة احكام سجود السهو بل حتى الانسان العالم قد يحصل له ارتباك وغفلة فتجد انه يسجد قبل او يسجد بعد فيسجد قبل في قبل السلام فيما محله بعد فيما موضعه بعد السلام او العكس كوننا نبطل الصلاة ونؤثم عباد الله عز وجل هذا فيه اه لا لا هم الفقهاء يرون يرون انه ان هذا سجود قبل او بعد ان هذا على سبيل يعني كانه من العبادات الواردة على وجوب متنوعة انه فعل هذا التارة وفعل هذا تارة صحيح ما في وجوب لكن هم يرون يقولون الاحاديث الواردة وردت بكلا الامرين وردت انه سجد قبل ووردت انه سجد بعد مشكلة ويقول سجد قبل وسجد بعد بقطع النظر عن السبب شيخ الاسلام رحمه الله هو الذي يقول نعم هو سجد قبل وسجد بعد لكن سجد قبل بسبب كذا. وسجد بعد بسبب كذا علينا ان نتمشى على هذا السبب. ولا ريب ان مذهب الى الشيخ رحمه الله قول قوي ووجيه لكن مشكلة يعني ابطال الصلاة وتأثيم والتأثير لا سيما ان اكثر العامة بل اكثر الائمة قد اعتادوا على انهم يسجدون قبل السلام الذي يريد والراحة يسجد قبل ان سدد قبل اقول لكن كما قلت التي تدل عليه السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل لاسباب وسجد بعد لاسباب. وقد قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني اصلي وقد سبق لنا مسألة وهي لو ان لو وجد الصلاة سببان فاكثر بالسهو لو وجد في الصلاة سببان فاكثر للسهو بمعنى انه اه حصل منه في صلاته زيادة وحصل له نقص فهل يسجد سجودين قبل السلام وبعد السلام؟ او يكتفي بسجود واحد من العلماء من قال انه يسجد سجودين للسببين المختلفين هذا سبب وهذا سبب ومنهم من قال انه يسجد سجودا واحدا ويغلب ما قبل السلام لانه الصق في الصلاة ولكن هنا اذا اذا حصل منه اكثر من سهو اكثر من سهو فله حالان في الواقع الحالة الاولى ان يكون ان يكون هذا السهو يوجب السجود قبل السلام فهنا يسجد سجودا واحدا قولا واحدا والحل الثاني ان يكون السجود يوجب سجود السهو بعد السلام المشرع له بعد السلام وكذلك ايضا يسجد سجودا واحدا قولا واحدا لكن الخلاف فيما اذا اختلف السبب اذا اختلف السبب بان وجد زيادة ونقص او زيادة وشك. ونحو ذلك فحينئذ يتأتى هذا الخلاف طيب وقوله رحمه الله وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام وبعده يعني وبعد السلام ولكن السجود بعد السلام مقيد بما اذا لم يطل الفصل طال الفصل عرفا سقط اذا طال الفصل عرفا فانه يسقط على المشهور وهو الذي عليه اكثر العلماء قالوا لتعذر البناء بطول الفصل والقول الثاني انه لا يسقط ولو مع طول الفصل ولو ذكر صلاة فلو ذكر ان عليه سجودا من صلاة الفجر بعد العشاء او بعد يوم او يومين فانه يسجد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لان سجود السهو جبر للصلاة فهو جابر فلا يسقط بمضي الزمن وطول الزمن كجوابر الحج لا تسقط بمضي الزمن يعني ارأيت لو ان شخصا مثلا ترك المبيت في ترك رمي الجمار او المبيت في منى او ترك الاحرام من الميقات وطال الزمن هل نقول مثلا اذا مضى عشرة ايام اسبوع يسقط عنه لا تبقى في ذمته فكذلك هذا طيب وذكرنا ايضا انه اذا ذكر وصل قبل ان ساها لو لو انه صلى وحصل في صلاته ما يوجب سجود السهو ولكنه نسي ثم شرع في صلاة اخرى ثم شرع في صلاة اخرى فحينئذ نقول يتم صلاته الاخرى ثم يسجد السهو ثم يسجد السحاب فهمتم طيب لو قدر انه صلى وحصل منه صلى ركعتين وحصل منه ما يوجب سجود السهو ثم شرع في اخرى وحصل منه ما يوجب سجود السهو. يعني سهى في كلى الصلاتين فهنا هل يجتزئ بسجود واحد بمعنى انه اذا سلم من الثانية سجد سجدتين عن عن السهو الاول وعن السهو الثاني بناء على القاعدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولن تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان او ان لكل صلاة ان لكل صلاة سهوا نقول هذا يحتمل والارجح الثاني انه يسجد سجودين ويبدأ بالسجود الاولى مراعاة الترتيب فيسجد عن الصلاة الاولى ثم يسجد عن الصلاة الثانية ولا يجتزئ بسجود واحد عن عن الصلاتين لا يجتاز قياسا على تداخل العبادات او على من كرر محظورا من جنس لمن كرر محظورا من جنس تكفيك كم فدية محرم تطيب ثم تطيب ثم تطيب ثم تطيب هل يفتي ثلاث مرات او تكفي فدية واحدة؟ واحدة لك في فيديو واحدة لكن هنا نقول لا لان هذه الصلاة وهذه الصلاة فهو كمن كرر محظورا من غير جنس او كرر محظورا في احرامين قياس الصحيح ان نقيس على من كرر محظورا في احرامين. يعني بمعنى انه احرم بعمرة وتطيب ولم يفت ثم احرم بعمرة ثانية وتطيب فهل يكفيه طيب فهل تكفيه فدية واحدة لا لان هذا هذه عبادة وهذه عبادة. فعلى هذا نقول يسجد سجودين سجودا عن السهو الاول وسجودا عن السهو الثاني ولو اتحد نعم لان هذا هذي عبادة وهذي عبادة ما لها دخل ولذلك مات لا تفسد احداهما بفساد بفساد اخرى نعم لو لو ايش ايه في الثالثة يعني. في الركعة الثالثة جلس متشهد وسلم تشهدي المذهب المذهب ان سجود السهو ان كان بعد السلام في التشهد المذهب كما سيأتينا جمعية الكتاب ايه اقرأ اخر شيء اطرح لا بعد جم سطل بعده بعده بعده امش امش هاه واضح انشاء سجدة سجدتي السهو قبل السلام وبعده. ان سجد قبل السلام واضح. لو تشهد فيسلم. ان سجد بعد السلام على المذهب يتشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله. يجلس ويتشهد يسجد سجدتين ثم يسلم في الصلاة ولا في سجود السهو لا حتى استهوا تسليماتها جاكستين الصلاة تعال ها لا ما تكفي تسليمتان على الصحيح ركن كلاهما نعم ايه العموم اجعلوها في سجودكم