بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي بن يوسف القرني رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء وهي ثمانية احدها الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا. طاهرا او نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع مسه بيده الى ظفوره فرج الادمي المتصلة بلا حائل او حلقة دبره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الوضوء وكان له مبطلات ناسب ان يذكر هذه المبطلات وقال باب نواقض الوضوء اي باب بيان نواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض او ناقضة وهي المفسدات التي تفسد الوضوء. فنواقض الوضوء مفسداته اي ابطال حكم الوضوء ونواقض الوضوء هي المفسدات التي اذا طرأت على الوضوء افسدت اذا طرأت على الوضوء افسدته واعلم ان الحدث على المشهور من المذهب ان الحدث يحل في يحل في جميع البدن الحدث يحل في جميع البدن فما دام الانسان محدثا فان هذا الحدث يحل في جميع البدن. بمعنى مثلا انه لا يجوز ان يمس المصحف باعضاء الوضوء او بغيرها فلا يجوز ان يمس المصحف بيده لانه على غير طهارة. ولا يجوز مثلا يضع على صدره لانه محدث وهذا معنى ان الحدث يحل جميع البدن وقال بعض العلماء وهو توجيه لصاحب الفروع قال يتوجه وجه لا يحل الا اعضاء الوضوء فقط يعني ان الحكم يختص في اعضاء الوضوء وبناء على هذا اذا كان محدثا يجوز ان يمس مثلا المصحف بغير اعضاء الوضوء. فلو مسه بعضده او او نحوه فلا حرج وقوله رحمه الله باب نواقض الوضوء اي مفسداته اعلم ان الفقهاء رحمهم الله تختلف عباراتهم بحسب الابواب ففي باب الوضوء قالوا نواقض وبالصلاة قالوا مبطلات وفي الصيام عبروا بالمفسدات وفي الحج عبروا بكليهما اذا الفقهاء رحمهم الله اختلفت عباراتهم باختلاف الابواب ففي باب الوضوء عبروا عما ينقض الوضوء بقولهم نواقض عبروا في الوضوء بالنواقض وبالصلاة عبروا بالمفسدات واحيانا بالمبطلات وفي الصيام عبروا بالمفسدات وفي الحج بكليهما والمفسدات والمبطلات والنواقض بمعنى واحد ولهذا كان المشهور من المذهب ان الفاسد والباطل بمعنى واحد. فاذا قالوا فاسد او باطل فهما بمعنى بمعنى واحد الا انهم رحمهم الله فرقوا بينهما في موضعين فقط الموضع الاول في كتاب الحج فرقوا بين الفاسد والباطل وقالوا ان الباطل ان الحج الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول فمثلا لو ان شخصا احرم بالحج وبعد ان احرم ارتد والعياذ بالله عن الاسلام فحجه باطل ولو انه احرم وجامع قبل التحلل الاول والتحلل الاول يحصل بالرمي والحلق. يعني جامع ليلة المزدلفة او في في عرفة فحجه هذا هو الفرق بينهما في الحج. الموضع الثاني من المواضع التي يفرقون فيها بين الفاسد والباطل في النكاح فقالوا الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح رابعة كنكاح خامسة او نكاح معتدة والفاسد ما فيه خلاف كالنكاح بغير ولي او غير بغير ولي او بغير شهود وقوله رحمه الله باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء نوعان نوع مجمع عليه اي اجمع العلماء رحمهم الله على انه ينقض الوضوء والنوع الثاني ما فيه خلاف. قال رحمه الله وهي ثمانية. وهي ثمانية والدليل على حصرها بهذا العدد ثمانية التتبع والاستقراء فان الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية. وتتبعوا ايضا كلام الامام احمد رحمه الله عدوها ثمانية ولهذا المؤلف رحمه الله اتى بضمير الفصل الذي يقتضي الحصر وقال وهي ثمانية احدها وهو الاول الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين واستبلان تثنية سبيل والسبيل الطريق والمراد بهم والمراد بهما هنا مخرج البول والغائط السبيلان مخرج البول والغائط فما خرج من السبيل فانه ناقض للوضوء والدليل على ان الخارج من السبيل ناقض للوضوء ادلة كثيرة منها اولا قول الله تعالى في اية الوضوء او جاء احد منكم من الغائط وثانيا من السنة اولا حديث الصفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الى ان قال ولكن من غائط وبول ونوم وثالثا من الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يشتكي انه يصيبه الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لما شكر رجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومن الادلة التي تدل على النقض بما خرج من السبيلين حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد لاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم استحياءا وخجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فامره بالوضوء مما يدل على ان هذا الخارج ينقض الوضوء ومنها ايضا من الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة وتوضئي لكل صلاة اذا الماء كل ما خرج من السبيل فانه ناقض للوضوء ويستثنى من ذلك يستثنى من الخارج من السبيلين من كان حدثه دائما ان كان حدثه دائما فان خروج هذا الحدث لا ينقض الوضوء فلو انه توضأ لصلاة الظهر بعد دخول الوقت يعني على المشهور لابد ان يتوضأ لوقت كل صلاة فلو بعد دخول وقت صلاة الظهر وخرج منه هذا الحدث الدائم فان ذلك لا يضر ولكن ما هو الحدث الدائم؟ او ما ضابط الحدث الدائم ضابط الحدث ضابط الحدث الدائم عند الجمهور هو خروج الحدث من غير اختيار من الانسان خروج الحدث من غير اختيار من الانسان. هذا معنى الحدث الدائم الذي هو خروج الحدث من غير اختيار من الانسان وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية وعند المالكية ان الحدث الدائم هو خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا على صفة الاعتياد خروج الخارج المعتاد من المخرج المعتاد لا على صفة الاعتياد فاذا قال قائل ما الفرق بين ما ذكره الجمهور في ضابط الحدث الدائم وبين ما ذكره المالكية الفرق بينهما ان الجمهور يخصونه بالدوام والمالكية يخصونه بالتكرار فهمتم المالكية عندهم الحدث الدائم الذي يتكرر ولو لم يكن على سبيل الدوام. وعند الجمهور الحدث الدائم هو الدائم الذي لا ينقطع او ينقطع يسيرا. يقول المؤلف رحمه الله الخارج من السبيلين قليلا كان ام كثيرا. قليلا كان ام كثيرا. الخارج من السبينين ينقض الوضوء. سواء كان طاهرا ام نجسا؟ نادرا ام معتادا فهمتم قليلا ام كثيرا الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قليلا ام كثيرا طاهرا ام نجسا نادرا ام معتادا اما الاول وهو قليلا كان ام كثيرا فظاهر. اي لو خرجت نقطة بول تنقض الوضوء طاهرا او نجسا. الطاهر كالريح وكالولد بلا دم لو لو ان امرأة ولدت بدون ذنب فان هذا الولد يكون طاهرا يعني الولادة العارية عن دم والنجس الذي لم يلوث المحل لن يلوث المحل والنادر كالدم والدود والمعتاد كالبول والغائط ونحوها المعتاد ينقض بالاجماع. يعني البول الغائط ونحوها ينقض بالاجماع والنادر من من دود لو خرج دود او خرج دم ينقض عند جمهور العلماء. اذا الخارج من السبيلين ناقض مطلق فكل ما خرج من السبيل سواء كان قليلا ام كثيرا طاهرا ام نجسا معتادا ام غير معتاد فانه ينقض الوضوء لعموم ما سبق من الادلة واضح؟ طيب الثاني من طيب يستثنى من ذلك كما تقدم من كان حدثه دائما الثاني من النواقذ قال خروج النجاسة. خروج النجاسة من بقية البدن فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا وان كان غيرهما كالدم والقيء نقظ ان فحش الى اخره الثاني خروج النجاسة. خروج النجاسة وقول خروج النجاسة يحتز به عن خروج الطاهر خروج النجاسة من بقية البدن خرج به خروج الطاهر من بقية البدن فانه لا ينقض الوضوء كالعرق واللعاب ودمع العين هذا خارج طاهر اذا خرج بقوله خروج النجاسة خروج الطهارة ما مثال الطهارة؟ يقول العرق فلو ان بدل الانسان صار يتصبب عرقا هذا العرق لا ينقص اللعاب المخاط اعزكم الله دمع العين كل ذلك لا ينقض الوضوء. يقول خروج النجاسة من بقية البدن فان كان بولا او غائطا اذا كان الخارج من بقية البدن بولا او غائطا نقض مطلقا سواء كان قليلا ام كثيرا. الاطلاق هنا في مقابلة التفصيل السابق والدليل على ذلك العموم العموم اعني عموم الادلة الدالة على ان خروج البول والغائط ناقض مطلقا فمتى خرج البول والغائط من اي موضع من البدن في لو انسد المخرج وانفتح غيره فانه ينقض الوضوء بالنسبة لبقية الخارج قال وان كان غيرهما يعني غير البول والغائط كالدم والقيء فانه ينقض ان فحش والدليل على ان القيء ناقض للوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال وهذا دليل على ان القيء ناقض للوضوء وظاهر كلامهم انه ينقض مطلقا ولو بحاله يعني ولو خرج بحاله لم يتغير. فانه ينقض لعموم قول قاء فتوضأ واما الدم والقيح والصديد فبالقياس عليه اذا ما خرج من بقية البدن من غير البول والغائط فانه ينقض الوضوء اذا كان ايش كثيرا والدليل على النقض ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قالوا فهذا اصل فيقاس عليه الدم والقيح والصديد بجامع انه خارج مستقذر والقول الثاني في هذه المسألة انه لا نقض خارج غير السبيلين وانه لو قاء او خرج منه دم او قيح او صديد او ماء جروح فانه لا ينقض الوضوء قالوا اولا لعدم الدليل على النقض فليس هناك دليل يدل على ان خروج هذه الاشياء ينقض الوضوء. والاصل بقاء الطهارة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان واجابوا عن الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ اجابوا عنه من وجهين الوجه الاول ان الحديث ضعيف واذا كان الحديث ضعيفا فانه لا يصح الاحتجاج به والوجه الثاني على فرض صحته يعني تنزلا على فرض صحته فان هذا قاء فتوظأ مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. لان القاعدة ان الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية يعني يدل على ان ان هذا الفعل مشروع لكن لا يدل على الوجوب فكل فعل للرسول عليه الصلاة والسلام مجرد عن امره فانه لا يجب وكل فعل للنبي جرد عن اصله فغير واجب بدأ وهذا القول اعني عدم النقض بهذه الامور من القيح والصديد والدم ونحوها. رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب الامام ما لك والشافعي والفقهاء السبعة وقد اختاره من المتأخرين الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا رحمهم الله على انه لا لا نقضى طيب يقول المؤلف رحمه الله عن امره نعم عن امره فغير واجب مدى. يقول ان فحش في نفس كل احد بحسبه. المؤلف رحمه الله يقول كالدم والقلب نقض ان فحش. اذا كان كثيرا ما المعتبر في الكثرة والقلة حتى نقول هذا كثير وهذا قليل المؤلف رحمه الله في نفس كل احد بحسبها. يعني بحسب حاله واعتقاده فان اعتقد انه فاحش انتقض وان اعتقد انه غير فاحش فلا نقظ فيعمل باعتقاده وحاله واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما الفاحش ما فحش في قلبك وايضا قالوا ان اعتبار حال الانسان بما يستقبحه من غيره فيه حرج في حرج بمعنى ان يقول ان يخرج مني كذا فهل هذا فاحش اوليس بفاحش ان يسأل غيره هل هذا فاحش او غير فاحش؟ هذا فيه حرج على الانسان الانسان نعم فيه حرج عن الانسان وهذا يكون منفيا اذا المرجع فيما يكون فاحشا يعني كثيرا او غير فاحش المرجع الى كل انسان بحسبه الى كل انسان بحسبه ودليلهم على ذلك امران الامر الاول ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الفاحش ما فحش في قلبك وثانيا ان اعتبار الانسان بما يستقبحه غيره حرج عليه بحيث انه يسأل غيره هل هذا فاحش او ليس بفاحش والقول الثاني في هذه المسألة ان المعتبر ما فحش في اوساط الناس. فالمعتبر في القليل والكثير ما فحش في اوساط الناس وفي اعراف الناس وانه لا يرد كل انسان الى نفسه لان من الناس من يكون عنده وساوس وتشدد فالقليل عنده ها كثير. ومن الناس من يكون عنده تهاون وتفريط. فالكثير عنده قليل نجد ان بعضهم ربما لو نقطة من الدم اعتبرها شيئا كثيرا ولو وبعض الناس ربما يتلطخ بالدماء ويعتبره قليلا. فالمرجع الى اوساط الناس فما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عده الناس قليلا فهو قليل اثر ابن عباس رضي ونجيب عما استدلوا به اما اثر ابن عباس الذي استدلوا به فليس له اصل لا يعرف في شيء واما قولهم ان اعتبار حال الانسان بغيره قد يكون فيه حرج فنقول يمكن للانسان ان يسأل ولا ولا ينسب ذلك الى نفسه لا ينسب ذلك الى نفسه بان يسأل يقول شخص ما ضابط الدم الكثير والقليل ولا يقول انا يخرج مني دم هل هو قليل او كثير ثم ايضا بعض هذه الاشياء قد لا يكون فيها حرج قد لا يكون فيها حرج كخروج الدم اذا اذا نقول القول الراجع ان المعتبر فيما يكون فاحشا فيما يفحش وما لا يفحش المعتبر كل المعتبر على المذهب كل انسان بحسبه وعلى القول الراجح ما تعارف عليه اوصاب الناس ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث زوال العقل. زوال العقل اي ذهابه او تغطيته فزوال العقل ذهابه بجنون. نسأل الله العافية فلو جن فالعقل هنا ذهب او تغطيته اي ستره والتغطية قد تكون باغماء وقد تكون بسكر ونحو ذلك ثم ان زوال العقل او تغطيته قد تكون باختيار من الانسان وقد تكون بغير اختيار منه. فالذي يكون باختيار منه كالسكر والبنج البنج يكون باختيار الانسان في الغالب الاعم والذي لا يكون باختياره كالاغماء. فمتى زال فمتى زال العقل او غطي العقل؟ فان الوضوء ينتقض فان الوضوء ينتقض ولهذا قال باغماء او نوم والدليل على ان زوال العقل على سبيل العموم ناقض للوضوء حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط وبول ونوم من غائط وبول ونوم. الشاهد قوله ونوم وثانيا قوله عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء العين وكاء السه يعني كالرباط السهل يعني حلقة الدبر فاذا نامت العينان استطلق الوداع لان الانسان اذا كان مستيقظا يعرف من اذا خرج منه شيء او لم يخرج منه شيء. ويشعر به. لكن اذا نام فان الوبكاء يستطلق ولا يشعر به ثم اعلم ايضا ان النوم ليس ناقضا في ذاتها وانما هو مظنة النقظ النوم ليس ناقضا بذاته وانما هو مظنة النوم. والمظنة لها حكم المئنة المظنة لها حكم المنة يعني حكم اليقين فالنوم لا ينقض بذاته وانما هو مظنة النفس. ولذلك ربما ان الانسان ينام ولا يخرج منه شيء تصور هذا او لا؟ يتصور ينام ولا يخرج منه شيء لكن هذه المظنة اعطيت حكم المئنة. لان الانسان ما دام انه نائم فانه لا يشعر بنفسه. فربما خرج شيء وهو لا يشعر. قال المؤلف رحمه الله ما لم يكن النوم يسيرا عرفا. فاذا كان النوم يسيرا عرفا فانه لا ينقض الوضوء فلا نقف اذا كانت مدة النوم يسيرا في العرف ومرجع القلة والكثرة في النوم هو العرف. لانه لم يرد له حد في الشرع لانه لم يرد حد في الشرع. اذا قوله رحمه الله ما لم يكن النوم يسيرا عرفا علم منه ان المرجع في اليسير والكثير هو العرف لماذا؟ قالوا لانه لم يرد له تحديد في الشرع وما لا حد له في الشرع فيرجع فيه الى العرف وقال بعض العلماء حد اليسير ما لم يتغير عن هيئته كسقوط ما لم يتغير عن هيئته كالسقوط وقال بعضهم حد الكثير اذا رأى رؤيا اذا رأى رؤيا في نومه هذا فهو كثير واذا لم يرى رؤيا فهو قليل وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان القول الراجح في هذا طيب ما الدليل على ان النوم اليسير ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء؟ قالوا الدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم وهذا دليل على ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء واما من جهة النظر فلان الغالب ان النوم اليسير لا يستغرق فيه الانسان لا يستغرق فيه الانسان والقول الثاني في اصل المسألة ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. وان الانسان لو نام ثم استيقظ فان وضوءه لا ينتقض قالوا لان الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم وخفقان الرؤوس هذا دليل على النوم ومع ذلك كانوا يقومون يصلون ولا يتوضأون. وهذا يدل على ان النوم لا ينقض الوضوء ولانه لم يرد ما يدل على ان النوم بعينه ناقض للوضوء وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله والقول الثالث في في النوم الناقض للوضوء ان النوم ينقض الوضوء اذا زال به الشعور والاحساس قالوا فما دام الانسان متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لاحس به ولا شعر به فهذا النوم لا ينقض واما اذا كان نومه يزول به الشعور والاحساس بحيث لو خرج به شيء لم يشعر به فان هذا النوم ينقض الوضوء اذا فالضابط فيما ينقض الوضوء وما لا ينقض الضابط هو ماذا اه زوال الشعور والاحساس والادراك. فمتى زال الادراك والشعور والاحساس بحيث انه لو خرج منه شيء لم يشعر به فهو ناقض والا فلا وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وهي الراجح. القول الراجح ان النوم الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والاحساس ويرشدك الى هذا اعني الى رجحان هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فاذا نامت العينان استطلق الوكاد ولان الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. فهذا نوم لكن لم يزل به الشعور والاحساس لم يزل به الشعور والاحساس وعلى هذا فلا يكون ناقضا للوضوء استثنى المؤلف اذا عرفت القول الراجح ان النوم الذي ينقض ما يزول به الشعور. الشعور والاحساس. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله قال يسيرا عرفا من جالس وقائم النوم على المذهب ينقسم الى قسمين قسم ينقض مطلقا يسيره وكثيره وهو نوم مضطجع والمحتبي والمتكئ والراكع والساجد فهذا النوم ينقض مطلقا ولو يسيرا فلو نام مضطجعا او محتبئا او متكئا او راكعا او ساجدا انتقض الوضوء مطلقا حتى ولو كان يسيرا والقسم الثاني من النوم ما ينقض كثيره يسيرة وهو القائم وهو نوم قائم والقاعد اذا النوم على المذهب باسم قسم ينقض مطلقا وهو نوما ما سوى القائم الراكع ما سوى القائم والقاعد. نوم ما سوى القائم والقاعد ينقض مطلقا والثاني ما ينقض كثيره لا يسيره. وهو نوم القاع القائم والقاعد والغريب رحمهم الله انهم جعلوا القاعد ينقض كثيره لا يسيره والراكع ها ينقض مطلقا مع ان النوم في حق الراكع سعيد لانه حقيقة لو لو زال شعوره وادراكه سقط. الانسان اذا كان راكعا ثم نعست ربما يسقط. نعم الساجد المحتبي المتكئ المضطجع واضح. لكن الراكع الركوع متى؟ متى زال الانسان شعوره وهو راكع؟ يسقط طيب يقول المؤلف رحمه الله الا يسيرا من جالس وقائم. اذا ضابط ما ينقض الوضوء من النوم ماذا ما يزول به الشعور والاحساس حيث لو خرج منه شيء لم يشعر به لم يشعر به استثنوا رحمهم الله من ذلك استثنوا قالوا الا النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه انه تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة اه في اه في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اخبر تنام عيناي ولا ينام ولا ينام قلبي النوم على المذهب اسمع لا ينقض مطلقا يسيرا وكثيرا وهو نوم المتكئ والمحتبئ والراكع والساجد والثاني ما ينقض كثيره لا يسيره وهو الجالس والقائم