﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:20.000 --> 00:00:33.700
اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا من فهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي اما بعد هذا هو المجلس الحادي والعشرون

3
00:00:33.950 --> 00:01:16.000
لمجالس اه شرح روضة الناظر وجنة المناظر  وقد انتهينا الى حد المعتزلة للنسخ قد انتهينا الى حد المعتزلة للنسخ تقدم لنا ان تعريف النسخ هو رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه

4
00:01:16.150 --> 00:01:34.350
هذا تعريف النسخ و اه ذكرنا التعريف الذي يقول هو كشف مدة عبادة ابن الخطاب الثاني وان هذا التعريف غير مانع وان هذا التعريف غير مان النسخ فيه كشف مدة العبادة لكن ان يكون هذا هو التعريف

5
00:01:34.500 --> 00:02:06.550
ليس بدقيق ثم لما كان المعتزلة لهم بعض الاصول الفاسدة في الاعتقاد عرفوا النسخ بغير ما عرفنا فقالوا يقول مصنف حدا معتزلة النسخ بانه الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا

6
00:02:07.800 --> 00:02:32.050
وحد المعتزلة النسخ بانه الخطاب الدال اول مشكلة انهم عرفوا النسخ بالناسخ عرفوا النسخ بالناسخ. لاحظ النسخ هو الخطاب الخطاب ناسخ او او نسخ الخطاب ناسخ يعني لو قالوا آآ

7
00:02:32.300 --> 00:02:48.900
دلالة الخطاب على ان مثل الحكم الى اخره لكان يعني اقرب. لكن هم يقولون الخطاب الدال. الواقع ان الخطاب ليس هو النسخ انما هو الناسخ فهذا في الواقع تعريف للناسخ لا للنسخ هذا اول مشكلة

8
00:02:49.750 --> 00:03:15.150
طيب ثم يقول الخطاب الدال على ان مثل الحكم مثل الحكم. الثابت بالنص المتقدم لماذا يقولون مثل الحكم اه هذا هذا محل الان اه مفارقة بيننا وبينه يقولون مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم هو الذي زال

9
00:03:15.350 --> 00:03:38.000
اما الحكم السابت سابقا فلم يزل  يعني هنا المعتزلة لم يسلطوا النسخ على الحكم نفسه وانما سلطوا النسخ قالوا النسخ لمثل الحكم لمثل الحكم لماذا؟ لانهم لا يرون ان النسخ رفع

10
00:03:38.350 --> 00:03:54.600
هم لماذا لا يرون النسخ رفع؟ لانه لا يجوز عندهم لا يجوز هنا سيأتي طبعا لماذا عند المعتزلة؟ لا يجوز الرفع عندهم سيأتي عدة اوجه سيذكره مصنف مم فهم يرون

11
00:03:55.450 --> 00:04:15.500
ان الخطاب الذي ثبت وفعل والحكم الذي فعل وانتهى. لا يجوز رفعه طيب اذا ما هو المرفوع؟ مثله الذي رفع؟ مثله هذا واضح يعني الان هم يقولون الخطاب الدال على ان الحكم الثابت في النص متقدم زائل لا

12
00:04:15.800 --> 00:04:33.300
ان مثل الحكم الثابت في الخطاب المتقدم او بالنص المتقدم زائل فاذا نسخ التوجه الى بيت المقدس لم يرفع توجه لبيت المقدس. توجه لبيت المقدس باقي. انما رفع مثله رفع مثله

13
00:04:33.500 --> 00:04:54.050
لانهم يقولون هذا حكم سابق فرفع مثله خلاص مثله في الايام القادمة رفع. مثله يعني بعد ان جاء التوجه الى آآ الى الى بيت الى الكعبة الى المسجد الحرام رفع مثل الخطاب مثل الحكم السابق

14
00:04:54.100 --> 00:05:13.700
الذي هو التوجه الى بيت المقدس وكذلك لما نسخت العدة من آآ مثلا حول الى اربعتاشر وعشرة لم يرفع الحول وانما رفع مثله بعد هذا الزمان رفع مثله بعد هذا الزمان. هذا طبعا فيه قدر من التكلف

15
00:05:14.100 --> 00:05:26.750
وهذا سببه ما سيأتي من اه الاوجه التي سيذكرها المعتزلة. فهم لا يريدون ان يقولوا رفع بس هذا هذي المشكلة عندهم. لا يريدون ان يعبروا بالرفع حتى انهم لاحظ قالوا هنا زائل

16
00:05:27.150 --> 00:05:40.950
ما قالوا مرفوع لانهم ما ثبت عندهم حتى يرتفع لم يثبت عندهم حتى يرتفع يعني لم يستقر عندهم حتى يرتفع على وجه لولاه لكان ثابتا. طبعا هذا على وجه لولاه لكان ثابتا شرحنا

17
00:05:41.400 --> 00:05:58.050
ما معنى على وجه اللولى اذا كان ثابتا؟ يعني لولا وجود هذا الناسخ لبقي الحكم مستمرا الى يوم القيامة يشبه ماذا؟ يشبه اه انقضاء المدة بالاجل او يشبه انفساخ العقد بالعيب

18
00:05:58.300 --> 00:06:15.800
يشبه انفساخ العقد بالعين لان افساخ العقد بالعيب هذا لا يعلم لم يكن معلوما بخلاف انقضاء المدة بالاجل. فالنسخ يشبه انفساخ العقد بالعيب وهذا تقدم البارحة اه امس في درس الامس. طيب. قال مصنف ولا يصح

19
00:06:15.900 --> 00:06:39.050
يعني هذا التعريف لان حقيقة النسخ الرفع وقد اخلوا الحد عنه. يعني المصنف رحمه الله آآ لم يعترض باكثر من هذا الاعتراض لاحظ قال ولا يصح لان حقيقة النسخ رفع الرفع وقد اخلوا الحد عنه. واذا اخلوا الحد عنه اذا تعريفه غير صحيح

20
00:06:39.500 --> 00:07:03.150
يعني لم يضمنوا حقيقة النسخ في تعريف النسخ شرعا طيب المصنف كما قلت لكم لم يعني يزد على على هذا وانما ناقش اعتراضهم على هذا الاجراء ناقش اعتراضهم على هذا الاعتراض. نعم. يقول فان قيل

21
00:07:03.300 --> 00:07:28.850
الان المعتزلة سيجلبون علينا  بخيلهم ورجله في اعتراض على تعريف النسخ بالرفع قال تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة اوجه هذا الان اعتراض ممن؟ نعتزل اقتراب من المعتزلة احدها انه لا يخلو

22
00:07:29.000 --> 00:07:47.900
يعني ان الامر لا يخلو اما ان يكون رفعا لثابت او لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة الى رفعه يقول لا يخلو

23
00:07:48.050 --> 00:08:06.800
اما ان يكون رفعا لثابت او لما لا ثبات له يعني هذا الان الخطاب الذي انتم جعلتموه رفعا اما ان يكون رفعا لشيء ثابت ومستقر او هو رفع لما لا ثبات له. يعني لشيء لم يثبت ولم يستقر

24
00:08:06.900 --> 00:08:25.900
هم فالثابت لا يمكن رفعه. لماذا؟ لانه مستقر ثابت. وما لا ثبات له لا حاجة الى رفعه لانه لا ثبات له طيب انا اعيد هذا الكلام طبعا هذا الكلام الان يقول لا يخلو اما ان يكون رفعا لثابت ما معنى هذا الكلام

25
00:08:26.250 --> 00:08:47.850
اي رفعا لما ثبت اللي يريد يكتب قي. اي رفعا لما ثبت في علم الله انه دائم ومستقر هذا اعتراضهم طبعا اي يعني ميت ورفعا لثابت اي لشيء ثبت في علم الله دوامه واستقراره. اي شيء لشيء ثبت في علم الله دوامه واستقراره

26
00:08:48.200 --> 00:08:58.900
هم هذا الذي يقول اما ان يكون رفعا لثابت هذا يقولون فيه ماذا؟ الثابت لا يمكن رفعه. لان الذي ثبت في علم الله انه دائم ومستقر لا يمكن رفعه لا يمكن رفعه

27
00:08:58.900 --> 00:09:11.500
قال او لما لا ثبت له او لما لا ثبات له. يعني شيء لم يثبت اصلا فبطبيعة الحال الشيء الذي لم يثبت ولم يستقر انت لا تحتاج الى ان ترفعه

28
00:09:11.550 --> 00:09:30.400
فعلى كلا الحالتين لا لا يصلح ان نعرف نسخ الرفع هذا الوجه الاول الشيء الذي ثبت في في علم الله انه دائما مستقر هذا لا تستطيع ان ترفعه والشيء الذي لم يثبت ولم يستقر لا حاجة الى رفعه لانه اصلا لم يستقر. والرفع انما يكون لشيء قد يعني استقر

29
00:09:31.300 --> 00:09:57.900
طيب  الثاني الاعتراض الثاني ان خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه ان خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن به والقدم هنا يعني هو القدم الصفة  الماء المقصود بالقديم هو الذي هو الموجود في الازل

30
00:09:58.250 --> 00:10:19.400
مع الله سبحانه وتعالى فخطابه صفة له سبحانه وتعالى فهو قديم فهو قديم يعني معه جل جلاله لم يسبقه عدم لم يسبقه عدم او ليس بحادث القديم يقول ليس بحادث. فلا يمكن رفعه فلا يمكن رفعه. تعرفون ان

31
00:10:19.400 --> 00:10:37.350
بالقديم هكذا باطلاق لا يخلو من اشكال لان القدم عندنا كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيمية كثيرا قديم النوع حادث الاحاد قديم النوع حادث الاحاد طيب  هذا عندنا يعني عند اهل السنة

32
00:10:38.250 --> 00:10:59.600
قال فلا يمكن رفعه. يعني القديم الثابت في الازل كيف ترفعه؟ الشيء الثابت في الازل كيف ترفعه؟ ما يمكن الذي يرفع الحادث. اما القديم فانه لا يمكن رفعه فهم يقولون على كل حال ان هذا خطاب والخطاب والخطاب

33
00:10:59.650 --> 00:11:17.150
هو صفة اه يعني والكلام كلام صفة لله سبحانه وتعالى مع انهم اصلا عندهم اشكال في باب الصفات اه فهم كانهم يريدونه علينا من باب الالتزام اه  يعني لان الاشعرية دائما يعبرون بانه قديم قديم فهؤلاء

34
00:11:17.400 --> 00:11:32.150
يعني اه يذكرون لنا هذا الاعتراض ان خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه لان الشيء الثابت في الازل لا يمكن تغييره وانما يمكن رفعه وانما يمكن رفعه تغيير الحادث

35
00:11:32.600 --> 00:11:51.300
قال الثالث ان الله تعالى انما اثبته لحسنه فالنهي يؤدي الى ان ينقلب كانه يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا نعم يعني هذا هذا مذهب التحسين والتقبيح عندهم وهذا اصل من اصولهم كما لا يخفى

36
00:11:51.450 --> 00:12:05.050
فيقولون ان الله تعالى انما اثبته لحسنه. يعني لماذا الله عز وجل قضى بالحكم الاول لماذا لانه كان حسنا عنده سبحانه وتعالى فلما حكم به سبحانه وتعالى في اول الامر

37
00:12:05.400 --> 00:12:25.050
التوجه الى بيت المقدس اه العدة الى الى حول كامل اه مثلا الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم آآ ايات المصابرة اه وهكذا الاحكام التي ثبت فيها نسخ

38
00:12:26.900 --> 00:12:41.000
قل الله تعالى اثبته لحسنه يعني لانه حسن لان هذا الحكم حسن فالنهي يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا. اذا قلت ان نفس نفس الحكم هو نفسه يرفع. اذا صار في في وقت حسنا

39
00:12:41.000 --> 00:13:08.650
وفي وقت قبيح وهذا محظور وهذا محذور انما اثبته لحسنه اي لانه كان حسنا عنده سبحانه وتعالى. فاذا فاذا رفعه فالنهي هنا المقصود بالنهي هنا رفع. ليس المقصود النهي يعني النهي بالمعنى الخاص اللي هو اه التحريم لا يعني اه رفع الحكم الساب

40
00:13:08.950 --> 00:13:23.650
رفع الحكم الساب يعني اذا كان مأمورا فينهى عنه مثلا او اذا كان منهيا عنه يأمر به. هذا المقصود. قال فالنهي يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا. لانك جعلت نفس الحكم السابق في وقت ما حسنا وفي وقت

41
00:13:23.650 --> 00:13:42.350
وصن اخر قبيحا وهذا مبني على مذهب التحسين والتقبيح وسيأتي ان شاء الله الجواب عنه قال انما الرابع انما امر به يعني هنا عفوا فالنهي يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا

42
00:13:42.650 --> 00:14:00.500
كما ان القبيح لا يمكن ان يكون حسنا في وقت اخر وهكذا طيب الرابع ان ما امر به ان اراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد يعني اذا كان الله عز وجل اراد

43
00:14:00.550 --> 00:14:20.500
وجوده. يعني هو امر به واراد ان يقع كيف يأمر به ويريد ان يقع هذا المأمور به ثم هو بعد زمن ينهى عن شيء اراد ان يقع او يرفع شيئا اراد ان يقع حتى يصير غير مراد

44
00:14:20.600 --> 00:14:42.250
فصار هذا المأمور به هذا المأمور به مرادا وغير مراد هذا تناقض وصار هذا المأمور به مرادا وغير مراد وهو تناقص واضح هذا الاعتراض؟ يقولون ان ما امر به ان اراد وجوده

45
00:14:42.950 --> 00:15:03.100
كيف ينهى عنه حتى يصير غير يعني ان ان ما امر به ان اراد ان يقع يعني ان اراد وجوده في الواقع كيف ينهى عنه اي كيف يرفعه بعد ذلك؟ حتى يصير المراد غير حتى يصير المراد في السابق غير مراد في الحاضر

46
00:15:05.000 --> 00:15:20.950
فهذا تناقض لانه لان رفع الحكم يفضي الى ان يكون الحكم مرادا لله عز وجل مرادا لله عز وجل وغير مراد في نفس الوقت وهذا كلام الخامس انه يدل على البداء انه يدل

47
00:15:21.000 --> 00:15:38.400
على البداء فانه يدل على انه بدا له مما كان حكم به وندم عليه. وهذا محال في حق الله تعالى. يقول انه يدل على يعني يقول المعترض الرفع يدل على البداء. ما هو البداء

48
00:15:38.450 --> 00:15:55.850
يعني ان الله عز وجل قد بدا له وظهر له حكم جديد  فندم آآ على الحكم السابق فحكم به. وهذا متى؟ اذا عرفناه بالرفع. اذا هذا محال في حق الله تعالى. اذا لا يصح ان نعرف

49
00:15:55.850 --> 00:16:11.100
يعني لو عرفتهم بالرفع سيكون هذا يلزم عليه انه يترتب عليه القول بالبداء القول بالبدأ ما هو يا جماعة؟ القول بالبداء ان الله عز وجل بدا له شيء لم يكن

50
00:16:11.200 --> 00:16:27.100
آآ يعلمه في السابق او لم يكن يعني آآ اه يراه في السابق يعني بدا له غير ما ما رآه. في السابق غير رأيه وهذا محال في حق الله تعالى. والله عز وجل ينزه عن مثل هذا. اذا لا يصح ان نعرف ونرفع

51
00:16:27.650 --> 00:16:41.700
لا يصح ان نعرف بارض طيب بعض هذه الاعتراضات طبعا نحن سندفعها مباشرة بالاصل الفاسد. نقول هذا مبني على اصل عند المعتزلة كذا. وهذا وهو هذا يعني اه لا نسلمه

52
00:16:41.700 --> 00:16:59.500
نحن من حيث الاصل لا نسلمه فلا يرد علينا الاعتراض سيأتي ان شاء الله  طيب قلنا الان الجواب الان الجواب اما الاول ففاسد ما هو الاول ها الاول لما قال

53
00:17:00.300 --> 00:17:10.300
ان ماذا قال؟ اه انه لا يخلو اما يكون رافعا لثابت او لما لا ثبت له. فثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبت له لا حاجة الى رفعه. يقول اما الاول ففات

54
00:17:10.300 --> 00:17:30.650
فانا نقول بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا كالكسر في المكسور والفسخ في العقود اذ لو قال قائل ان الكسر اما ان يرد على معدوم او او موجود

55
00:17:30.750 --> 00:17:47.050
فالمعدوم لا حاجة الى اعدامه. والموجود لا ينكسر. كان غير صحيح. لان معناه ان له من استحكام البنية الى اخره ساشرح هذا الكلام بعد قليل يقول اما الاول الاعتراض اللي هو الثبات وعدم الثبات فاسد

56
00:17:48.200 --> 00:18:08.900
لماذا لماذا اه يا جماعة الخير لان الحكم وان كان ثابتا وان كان ثابتا فنحن نحن نوجهه الى ما لا يمتنع ارتفاعه ما لا يمتنع ارتفاعه الحكم وان كان ثابتا

57
00:18:09.000 --> 00:18:28.600
فهو متوجه الى ما لا يمتنع ارتفاعه ولذلك نحن نقول هو رفع لحكم لولا لبقي ثابتا. حتى هم قالوا لولاه الاوقي ثابتا ونحن لا يعني عندنا لا ندعي ان الله عز وجل

58
00:18:28.750 --> 00:18:40.500
يعني اه قد قد اثبت في في اللوح المحفوظ او في علمه ان هذا سيبقى الى الابد بل نحن نرى نرى ان الناسخ منسوخ كذا كلاهما من الله سبحانه وتعالى

59
00:18:40.750 --> 00:18:56.500
لذلك يقول فانا نقول بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا ولذلك نظير. ولذلك النظير بالعقل ما هو؟ قال كالكسر في قشور والفسخ في العقود هل يصح ان تقول

60
00:18:57.400 --> 00:19:20.850
اه الكسر الان الكسر لولا عفوا المكسور لولا هذا الوعاء او هذا الاناء يعني لولا انه قد عرظ عليهما يكسره مثل سقوط مثلا او او رمي بشيء صلب مثلا او نحو ذلك لولا انه رد عليه هذا هذا العارض لبقي متماسكا

61
00:19:21.700 --> 00:19:36.350
لكنه انكسر لاجل اي شيء لاجل هذا العارض الذي حصل له اما وقوع من من اه من علو او مثلا اه اصابه اه حجر منحو ذلك فكسره كذلك الفسخ في العقود

62
00:19:36.400 --> 00:19:51.050
نقول لولا وجود العيب لبقي هذا العقد ثابتا فهذا رفع على وجه رفع لحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. هل انتم تسلمون يا معاشر المعتزلة بهذه الصور؟ الكسر في المكسور والفسخ في العقوق

63
00:19:51.800 --> 00:20:11.350
ولذلك شرح المصنف هذا قال اذ لو قال قائل ان الكسر اما ان يرد على معدوم او موجود الان طبعا المصنف يريد ان يفند كلامه يقول لو قال قائل مثل هذا لكان الكلام غير صحيح. يقول اه اه لو قال قائل ان الخصر اما ان يرد على معدوم او موجود

64
00:20:11.400 --> 00:20:35.050
فالمعدوم لا حاجة لاعدامه الحمد لله. فالمعدوم لا حاجة الى اعدامه والموجود لا ينكسر. هل هذا الكلام صحيح لو قال هذا لو قال هذا عاقل هل يسلم له كلام غير صحيح

65
00:20:35.550 --> 00:20:52.600
كيف كيف يقال ان الكسرة اما ان يرد على معدوم او موجود فالمعدوم لا حاجة الى اعدامه والموجود لا ينكسر هذا غير صحيح الموجود قد ينكسر الموجود قد ينكسر اما ان ان المعدوم لا حاجة لاعدام هذا لا اشكال فيه. من حيث هو

66
00:20:53.650 --> 00:21:04.200
لكن لا يصح ان يساق يعني ان تساق على انه قضية في في الكسر. وان الكسر اما ان يرد على معدوم او على موجود. الكسر لا يمكن ان يرد على معدوم

67
00:21:04.500 --> 00:21:19.500
المعدوم لا ينكسر. ما في شيء معدوم ونقول انه انكسر. هم يعني عبارتكم تشبه هذا هذا الاسلوب تشبه هذا الاسلوب او موجود. فالمعدوم لا حاجة الاعدام والموجود لا ينكسر. هذا الكلام لا يصح لا يصح. طيب

68
00:21:19.500 --> 00:21:40.200
يقول كان غير صحيح لان معناه ان له من استحكام البنية البنية كيف ظبطت في اه معدونة البنية لا الظاهر انها البني البنية على كل حال البنية اه بنى يبني بنية

69
00:21:40.300 --> 00:21:58.450
الظاهر انها البنية قد يكون وجها للضم ان له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر  يعني معنى الكسر حقيقة الكسر هم حقيقة هذا هذا الوعاء وكسره حقيقة هذا الوعاء وكسره

70
00:21:58.550 --> 00:22:18.850
ان له السحر انه مستحكم فلولا وجود هذا العارض الذي يكسره لبقي مستحكم البنية وما ينكسر بنفسه ما ينكسر بنفسه يعني الوعاء الصلب او او الوعاء الزجاج مثلا او الفخار مثلا او غيره مما يحصل له مما يعرض له الكسر

71
00:22:19.200 --> 00:22:35.900
الاصل انه يبقى متماسكا وصلبا او ان الاصل انه آآ يعني آآ يتفكك ويسقط بنفسه. لا الاصل انه يبقى متماسكا هذا معناه ان له من استحكام البنية. ما يبقى لون الكسر

72
00:22:36.550 --> 00:22:51.000
يعني الاصل انه يبقى متماسكا لولا انه عرض له ما يعني عرض له ما ما يسبب الكسر مثل ما قلت لكم مثل سقوط مثلا سقط من من آآ علو فانكسر

73
00:22:51.750 --> 00:23:10.150
قال وندرك تفرقة بين كسره وندرك او تدرك على تدرك آآ اذا قلنا تدرك فنقول تفرقة. وان قلنا ندرك تفرقة. بين كسره وبين انكساره بنفسه. لتناهي الخلل فيه يعني في فرق

74
00:23:10.650 --> 00:23:38.700
في اه في فرق بين امرين الكسر لشيء مستحكم البنية وبين انكسار الشيء بنفسه لانه اصلا متخلخل ومتهلل وخفيف جدا فينكسر مباشرة يعني مثلا آآ قشر البيضة البيض نفسه القشرة القشطة ليس البيضة المتماسكة نفسها القشرة. القشرة نفسها خفيفة لكن البيضة تبقى

75
00:23:38.800 --> 00:24:00.900
الاصل انها تبقى اه متماسكة لولا اه وجود عارض يكسره لكن لو كانت آآ بيضة خالية مما مما في داخلها او القشر نفسه هذا القشر الذي لو فرضنا اننا اخليناه من مما في جوفه سيبقى خفيفا جدا ربما اذا

76
00:24:00.900 --> 00:24:18.300
نسفته الريح تكسر. ففرق بينما بين المتماسك الذي لا ينكسر الا بالانكسار فرق بين المتماسك الذي لا ينكسر الا بالانكسار وبين الذي ينكسر بنفسه لتناهي الخلل فيه. لانه شديد التناهي الخلل يعني الخلل ومتناهي اختيار

77
00:24:18.300 --> 00:24:45.300
يعني خلاص ينكسر يسقط بنفسه بمجرد ان تحركه او آآ تحركه الريح يتكسر فرق بين هذا وهذا قال كما ندرك تفرقة بين فسخ الاجارة وزوال حكمها لانقضاء مدتها فزوال حكمها الانقضاء مدتها يشبه ماذا؟ يشبه الانكسار بتناهي الخلل لانه بنفسه بنفسه ايش

78
00:24:45.350 --> 00:25:13.800
ينقضي الحكم فسخ الاجارة بالعيب يشبه انكساره. هم اه يشبه اه يشبه الكسر. يشبه الكسر لان العيب هو الذي سبب الكسر او سبب الفسخ لولا هذا العيب لبقي الحكم ثابتا. لولا وجود هذا العارض الذي عرض لهذا الشيء المتماسك الزجاج مثلا او الوعاء لبقي هذا

79
00:25:13.800 --> 00:25:35.400
زجاج متماسكا وهكذا وعلى كل حال هذا هذا كله تقرير لماذا؟ ان تفريق ان ان دليلك او اعتراضكم بانه اه بانه اذا كان ثابتا فلا يمكن رفعه وان كان اه ليس بثابت فلا حاجة الى رفعه نقول

80
00:25:35.400 --> 00:25:53.800
ولاحظوا ركزوا على هذي ها نقول هذا يرد عليه قادح التقسيم. يرد عليه قدح التقسيم او اه فان الاقسام ليست ثنائية بل اقسام ثلاثية كيف؟ هذا قدح تقسيم ان شاء الله يأتينا في قوادح القيس

81
00:25:54.200 --> 00:26:07.950
الان من شروط التقسيم من شروط التقسيم ان يكون التقسيم حاصر ان تكون الاقسام حاصرة فانتم الان ذكرتم لنا قسمين ذكرتم لنا قسمين ما هو؟ الثابت الذي لا يمكن رفعه

82
00:26:08.100 --> 00:26:28.400
وسعوا الشيء الذي لم لم يثبت فلا حاجة الى رفعه. فنقول هناك حكم هناك قسم ثالث وهو الثابت الذي يمكن رفعه يعني الثابت الذي يبقى على وجه اللولا عفوا الثابت الذي يرتفع على وجه الله لولا هذا الرافع لبقيت

83
00:26:29.750 --> 00:26:42.950
لبقي ثابت واضح يا جماعة الخير؟ هم الان يقولون ثابت لا يمكن رفعه او ما لا ثبت له. نقول هناك قسم ثالث وهو الثابت الذي يمكن رفعه الثابت الذي ينكر وسعه

84
00:26:43.100 --> 00:27:01.650
وما صورة هذا الثابت الذي يمكن رفعه؟ سورة الكسر في الانكسار الفسخ في في العقود وهكذا هذا ثابت رفعه اما ثابت لا يمكن رفعه هذا لا نقول لا نحن لا ندعي ان النسخ هو لامر ثابت لا يمكن رفعه بل هو الامر ثابت يمكن رفعه. طيب

85
00:27:01.650 --> 00:27:24.350
ثم قال وبهذا فارق التخصيص التخصيص النسخة وبهذا فارق التخصيص النسخ فان التخصيص يدل على انه اريد باللفظ البعض ما معنى هذا الكلام التخصيص التخصيص يدل على انه اريد باللفظ البعض. كيف

86
00:27:24.450 --> 00:27:41.850
لما قال الله عز وجل اقتلوا المشركين هذا عام ثم اذا ثم لما جاءنا النهي عن قتل النساء والصبيان والنهي عن آآ قتل الذمي والمعاهد دل على ان المراد اقتلوا المشركين البعض ليس الكل هذا تخصيص

87
00:27:41.900 --> 00:28:00.950
هل هل حصل رفع هنا للحكم هل يوجد رفع للحكم؟ لا لم يوجد رفع للحكم بل هو بيان للمراد. هذا في التخصيص انتبه التخصيص المخصص هو مبين لمراد وليس فيه رفع. اما النسخ فانه رفع

88
00:28:01.900 --> 00:28:23.150
فانه رفع. لماذا؟ لانه شيء ثبت ثم ارتفع. في الاول كان كان النسخ يثبت لجميع المكلفين ثم بعد ذلك ارتفع فلم يبق متعلقا باي مكلف من المكلفين هذا النسخ اما التخصيص التخصيص يثبت

89
00:28:23.650 --> 00:28:37.900
ل اه لجميع المكلفين ثم يتبين انه متعلق ببعض المكلفين بس لكن لم يرتفع الحكم لم يرتفع الحكم وسيأتي الفرق بين التخصيص والنسخ سيأتي مرة اخرى ان شاء الله تعالى

90
00:28:38.650 --> 00:29:01.100
طيب على كل حال آآ هنا ما علاقة بهذا فارق التخصيص للنسخ بالكلام السابق التخصيص يشبه انقضاء المدة بانقظاء الاجل لان التحديد بالغاية هذا مخصص. من مخصصات العموم الغاية من مخصصات العموم

91
00:29:01.150 --> 00:29:16.350
الغاية فلما يقول لنا الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا عام الان فاذا قال لنا اه ثم اتم الصيام الى الليل هذه غاية

92
00:29:16.800 --> 00:29:35.950
هذي غاية كذلك فاغسلوا وجوهكم ايديكم هذا عام عام لانهم لانه جمع مضاف الى المرافق هذا تخصيص وتحديد للغاية. تحديد بالغاية فالتخصيص يشبه ماذا؟ يشبه انقضاء المدة بالفسخ اه عفوا انقضاء المدة بالاجل

93
00:29:36.400 --> 00:29:56.350
والنسخ يشبه انقضاء المدة بالفسخ. هذي علاقة هذا الكلام بما قبله حتى يقول قائل ما ما علاقة هذا الكلام بما قبله طيب واما الثاني اعتراضه الثاني فانما يراد بالمسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف

94
00:29:56.650 --> 00:30:16.450
كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون ويعود بعودة القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا يتغير بس انا اقارن بين الطبعات ن ممتاز. يقول واما الثاني ما هو الثاني؟ نرجع

95
00:30:16.500 --> 00:30:30.950
قال ان الله آآ ان خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه من خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. يقول هذا الاعتراض جوابه ماذا اننا نقول ما المراد بالنصف

96
00:30:31.600 --> 00:30:51.300
المراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف يعني هذا ترى كله مبني على ان الخطاب قديم مطلقا هكذا هم يعني مبني على ان الخطاب آآ متعلق الخطاب القديم متعلق بالمكلف ها

97
00:30:51.750 --> 00:31:10.950
والا سيأتينا رد اخر. قال فانه انما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف. يعني لا بأس سلمنا ان ان الخطاب قديم نقول بالموجب ما هو القول بالموجب؟ تسليم الدليل مع بقاء النزاع نقول بالموجب

98
00:31:11.050 --> 00:31:28.300
وهو ان الخطاب قد لكن ليس المراد بالنسخ اننا نرفع الخطاب القديم وانما المقصود يرفع يرفع الله عز وجل تعلقه بالمكلف. يعني نفس الخطاب ما ارتفع. الخطاب موجود. موجود في القرآن موجود

99
00:31:28.300 --> 00:31:52.350
في السنة نفس الخطاب موجود لكن لم يبق متعلقا بأي مكلف من المكلفين يعني اه لما قال الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون ازواجا اه اه لما قال اتى عن الحول غير الاوقات متاعا للحول غير اخراج. هم

100
00:31:53.450 --> 00:32:14.750
متاعا للحول غرق اللي هي اية العدة هذه الاية موجودة هذي الاية موجودة لم ترتفع لم ترتفع فلا نقول نحن ان نفس الاية اه ارتفعت والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخوات. هذي موجودة

101
00:32:15.050 --> 00:32:33.750
لكن ارتفع تعلقها بالمكلفين ما بقي احد مخاطب بهذا. الان لا يوجد مرأة مكلفة الان تخاطب بهذه الاية بحيث انها تعتد الى الحوض فالخطاب لم يستفد الخطاب لم نستطع لكن

102
00:32:34.000 --> 00:32:50.550
الذي ارتفع تعلقه كذلك التوجه الى بيت المقدس. التوجه الى بيت المقدس. نفس الخطاب ما ارتفع وانما نقول ارتفع تعلقه بالمكلفين وهذا الذي نحن نقول به في الرفع. هذا الجواب ترى بناء على التنزل يا جماعة

103
00:32:50.700 --> 00:33:07.850
هذا يقول رفع تعلق الخطاب المكلف كما يزول التعلق به لطريان العجز والجنون. الان لو لو كان الانسان عجز ان الصوم عجز عن الصوم خلاص ما يستطيع يصوم. عاجز لكبر او مرض لا يرجى به

104
00:33:08.300 --> 00:33:24.950
مم نقول الان هل ارتفع الخطاب بالصوم نفس الخطاب ارتفع لا الخطاب موجود لكن ارتفع تعلقه بهذا الشخص الذي حصل كذلك لو طرأ له جنون ارتفع تعلقه بهذا الشخص الذي

105
00:33:26.550 --> 00:33:48.300
في الخطاب القديم موجود لكن ارتفع تعلقه بالمكلف ولذلك لاحظ يعود ماذا يعود تعلقه بعودة القدرة والعقل يعود تعلقه بعودة القدرة والعقل اما الخطاب في نفسه لا يتغير اما الخطاب

106
00:33:48.550 --> 00:34:10.900
في نفسه لا يتغير طيب هذا الان كما قلنا اه يعني تنزلا على قولهم اما اذا قلنا ان الحكم هو مقتضى الخطاب ولا نفس الخطاب تذكرون في في الحكم الشرعي لما قلنا ان بعض العلماء عرفوا الحكم بانه مقتضى خطاب الشرع

107
00:34:10.950 --> 00:34:28.800
هم؟ لا لا انه نفس الخطاب اذا هذا خلاص يزول اشكال فلا يرد علينا الاعتراض اصلا لان المرتفع هو مقتضى الخطاب القديم ليس الخطاب القديم المرتفع هو مقتضى الخطاب القديم. لا الخطاب القديم. يعني

108
00:34:28.850 --> 00:34:45.050
انما يرد علينا هذا الاعتراض لو سلمنا بان الحكم هو ذات الخطاب ذات الخطاب لكن لو قلنا ان الحكم هو مقتضى خطاب الشرع تضع خطاب الشرع اذا خلاص الخطاب قديم الذي ارتفع مقتضاه بس

109
00:34:45.100 --> 00:35:11.500
الذي ارتفع مقتضى ما هو مقتضى؟ الوجوب التحريم المدة الفلانية الاجل الفلاني هذا المقتضى بس واضح؟ اذا نقول نستطيع ان نصوغ الجواب الثاني بهكذا نقول واما الثاني فان قلنا ان الحكم هو مقتضى الخطاب لا نفس الخطاب

110
00:35:11.600 --> 00:35:29.800
هم فلا يرد علينا. لماذا لان المرتفع هو المقتضى مقتضى الخطاب القديم والخطاب باق وان سلمنا ان ان الحكم هو نفس الخطاب فانه انما يراد بالنسخ الى اخر كلام الناس

111
00:35:30.250 --> 00:35:54.300
فانه انما يراد بالنسخ الى اخر كلام مؤنث نعم  اظن هذا واضح ان شاء الله آآ واما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطن يعني الاصل الفاسد الذي عندهم وهو اه اه يعني اصل التحسين والتقبيح

112
00:35:54.500 --> 00:36:08.700
فاذا انتم بنيتم هذا على اصل تحسين التقبيح ونحن لا نسلم هذا الاصل نحن لا نسلم هذا الاصل فلا يرد علينا هذا الاعتراض. لا يرد علينا هذا الاعتراف طبعا التحسين والتقبيح

113
00:36:09.000 --> 00:36:30.200
فيه تفصيل يعني لا ينفى الحسن الحسن القبح مطلقا ولا يثبت التحسين والتقبيح للعقل مطلقا. وانما هناك قدر يدركه العقل من الحسن والقبح اه معلوم وهو ان اه يعني العقل يدرك حسن الاشياء الحسنة

114
00:36:30.300 --> 00:36:56.100
ويدرك قبح الاشياء القبيحة الى هذا الحد. يعني بقدر ما لكن العقل لا يقتضي لاجل لاجل تحسينه او تقبيحه احكاما وهم يرتبون الاحكام على تحسين التقبيح. ونحن نقول قضية ان العقل يدرك حسنا وقبحا. حسن الصدق مثلا وقبح الكذب. هذا في حد ذاته لا يقتضي ولا

115
00:36:56.100 --> 00:37:14.900
لبناء الاحكام على هذا التحسين وهذا التقبيح. فان الاحكام انما ترد من الشرع. منها تريد من الشرع فعلى كل حال هم لاحظوا هنا يبنون الحكم على التحسين والتقنية يقول وقد قيل ان الشيء يكون حسنا في حاله. ترى هذا الان

116
00:37:15.400 --> 00:37:31.950
يعني اه ايضا تتمة للجواب وقد قيل ان الشيء يكون حسنا في حاله. وقبيحا في اخرى لكن لا يصح هذا العود هم؟ يقول يعني قد قال بعضهم ان يعني جوابا عن ايش

117
00:37:32.050 --> 00:37:48.700
عن آآ يعني اعتراض المعتزلة ان الشيء قد يكون حسنا في حاله وقبيحا في اخرى. لكن هذا لا يصح لا يصح هذا العذر يعني لا لا يصح هذا الجواب. لماذا؟ قال لجواز النسخ قبل دخول الوقت

118
00:37:49.900 --> 00:38:11.850
الجواز النسخي قبل دخول الوقت اسدي فكيوندي فيكون ها اه نعم هنا رابع الثالث فيكون ها؟ فيكون قد نهى هذا خطأ هذا نعم  اهنا لجواز النسخ قبل دخول وقت يعني

119
00:38:11.900 --> 00:38:28.200
النسخ قبل دخول الوقت هذا جائز عندنا عندنا معاشر الجمهور خلافا لهم خلافا لهم المعتزل هذا جائز عنده فلا يصح ان نعتذر بهذا العذر او ان ان نذكر هذا الجواب بان الشيء

120
00:38:28.250 --> 00:38:43.950
اه لاننا اذا جوزنا النسخ قبل دخول الوقت تجاوزنا الناس قبل دخول الوقت فلا يصح ان نوجد هذا الجواب. لانه لا لا يوجد له الا حالة واحدة اصلا لا يوجد له الا حالة واحدة قبل الوقت

121
00:38:44.000 --> 00:39:01.500
ثم نسخ فلا يكون فقد يرد علينا معتزلة يقولون اه الم تجوزوا انتم النسخ قبل قبل دخول الوقت؟ الم تجوزوا النسخ قبل التمكن من الامتثال؟ كيف تعتذرون بهذا العذر؟ كيف تعترضون علينا بهذا؟ كيف تجيبون عنا بان الشيء يكون حسنا في حاله وقبيحا في اخرى

122
00:39:01.600 --> 00:39:17.600
انتم تجيزون النسخ قبل التمكن من الامتثال. وهذا حالة واحدة فقط كلها قبل الامتثال يعني لم يحصل لنا حالة اخرى. اللي هو قبل الامتثال وبعد الامتثال فانتم صار المنسوخ عندكم في نفس الوقت آآ يعني

123
00:39:18.150 --> 00:39:38.050
اه يعني هذا صار في حالة واحدة قبيحا حسنا قبيحا حسنا. اذا يقول فيكون قد نهي عن ما امر به في وقت واحد لماذا؟ لاننا تنزلنا معهم وقلنا ما المانع ان يكون الشيء حسنا في حاله وقبيحا في اخرى. تنزلنا معهم في قضية التحسين والتقبيح

124
00:39:38.550 --> 00:39:50.750
فيقول المصنف القدامى لا لا لا يصح ان ان تجيب عنهم بهذا الجواب لانه على مذهبنا يجوز قبل التمكن من من الامتثال يجوز النسخ قبل دخول الوقت ها فما فيه حالة وحال

125
00:39:51.300 --> 00:40:01.300
حالة في حالة يعني بحيث ان الجهة منفكة ما في اصلا جهة منفكة الجهة واحدة هنا في في النصف قبل دخول الوقت هي حالة واحدة فيكون ما امر به نهى عنه

126
00:40:01.300 --> 00:40:17.450
مأمورا به منهيا عنه في حالة واحدة وصار حسنا قبيحا. اذا ايها السني لا او ايها يعني الموافق لنا انتبه لا تتنزل معه هم في قضية التحسين والتقدير على انه سيأتينا شيء يشبه هذا لاعب ان شاء الله

127
00:40:17.550 --> 00:40:36.800
في النسخ قال والرابع ينبني على ان الامر مشروط بالارادة فهو غير صحيح هذي مسألة ستأتينا ان شاء الله بمبنى المعتزلة يرون ان الامر ان حقيقة الامر الشرعي هو الذي اشترط فيه الارادة. يعني لا يكون الامر امرا

128
00:40:36.850 --> 00:40:58.850
الا اذا اراد الآمر وقوع المأمور به انتبهوا لهذا المعتزل طبعا سيأتي تفسيره ان شاء الله في في الدلالات هنا يقول ينبني على ان الامر مشروط بالارادة وهو غير صحيح. يعني سيأتينا ان شاء الله في باب الامر ان هذا غير صحيح. طيب ما معنى الامر نشوفه بالارادة؟ المعتزلة يقولون لا

129
00:40:58.850 --> 00:41:15.900
يكون الامر امرا شرعا الا اذا اراد الامر ما هو شرعا عموما الامر عموما عندهم الحقيقة الامر هو الذي اراد فيه المأموء الامر وقوع المأمور به يعني اذا امر السيد عبده مثلا

130
00:41:16.250 --> 00:41:36.400
هم لا يكون هذا امرا حقيقة الا اذا اراد السيد من العبد ان يفعل هذا مثلا امره ان آآ يصلح البستان او يسقي الشجر فلا يكون امرا حقيقة الا اذا اراد السيد من عبده ان يقع من هذا

131
00:41:36.700 --> 00:42:07.750
الفعل طيب اليس هذا كلاما جيدا وصحيحا ها وش رايكم اجيبوا لا يلزم لا يلزم قد يكون الامر امرا ولا يكون مريدا لوقوع المأمور به السيدة الان لو اشتكى عبده عند القاضي او الاب اشتكى ابنه عند القاضي وقال له

132
00:42:07.800 --> 00:42:28.150
هذا هذا العبد لا يطيعني او قال الاب هذا الابن لا يطيعني يعقني قال كيف تثبت لي ذلك؟ قال انا امره امامك الان العبد السيد اراد ان يأمر عبده امام القاضي. او الوالد اذا اراد ان يأمر ابنه امام القاضي. هو يريد منه ان يقع منه المأمور او لا يريد

133
00:42:28.400 --> 00:42:51.450
لا يريد لماذا؟ حتى يصدقه القاضي حتى يصدقه القاضي الان الابن الوالد او السيد اذا اراد ان يثبت للقاضي ان العبد لا يطيعه فقال فقال للقاضي انا امره امامك فانظر يطيعني او لا. هل الان السيد اذا اذا امر عبده امام القاضي يريد من العبد انه يمتثل او لا يمتثل

134
00:42:52.450 --> 00:43:08.550
لا يمتثل لماذا؟ حتى يثبت صدقه عند القاضي. حتى يثبت صدقه عند القاضي. فكيف هذا هذا هذه الصورة اراد فيها الامر الا يقع ليس انه آآ يعني سكت آآ يعني سكت عن الارادة بل اراد ان لا يقع

135
00:43:09.050 --> 00:43:22.850
فلا نسلم تلازما الامر مع الارادة طبعا الاشكال عند عند المعتزلة عموما من اين دخل؟ اه على انا لا اريد ان استبق الكلام لكن الاشكال دخل على المبتزنة في هذه المسألة من عدم

136
00:43:22.850 --> 00:43:40.800
تفريقهم بين الارادة الشرعية والارادة الكونية. الارادة الشرعية ملازمة للامر الشرعي. ما في اشكال. لكن الارادة الكونية ليست ملازمة للامر الشرعي فقد يأمر الله عز وجل بشيء ولا يقع من عباده. اليس الله عز وجل قد امرنا بالايمان ووجد وجد هناك كفار

137
00:43:41.150 --> 00:43:59.950
معناه انه لم لم يقع لم لم يعني يدخل في مشيئته الكونية لم يدخل في مشيئته الكونية لان ما شاء الله عز وجل كونا لابد من وقوعه اذا لان الفرق تعرفون الفرق ما ودي كثير لكن الخصها باختصار الفرق بين مشيئة الارادة الكونية والارادة الشرعية

138
00:44:00.050 --> 00:44:15.300
ان الارادة الكونية تشمل جميع الموجودات. ويدخل فيها المحبوبات ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يحبه هم وهذا الفرق الاول. والفرق الثاني انها لا بد من وقوعها اذا شاءها الله عز وجل

139
00:44:15.950 --> 00:44:32.100
واذا ارادها. فاما الارادة الشرعية فانها لا تشمل جميع الموجودات. بل تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الامر الشرعي يلازمه الارادة الشرعية لكن هل يلزم وقوعها؟ لا يلزم وقوعها هذا الفرق. هذا الفرق. فعلى كل حال

140
00:44:32.600 --> 00:44:51.700
نعم نعم امر ابو لهب آآ امر ابا لهب بالايمان ولم يقع منها الايمان. هو يحب الايمان من ابي لهب يحبه. فهذا هذا الامر تتعلق بالارادة الشرعية لكن لم تتعلق به الارادة الكونية لحكمة سبحانه وتعالى امر ابليس بالسجود ولم يسجد ولو شاء لسجد ولو شاء الله ما فعلوه

141
00:44:52.000 --> 00:45:13.050
وهكذا طيب اذا هذا الجواب. الخامس الخامس. قالوا اما الخامس ففاسد اما الخامس ففاسد مع ان للخامس جوابه آآ طويل على كل حال وما الخامس فاسد؟ ما هو الخامس اللي هو البدائع؟ البداء

142
00:45:14.400 --> 00:45:31.400
يقول فانهم ان ارادوا ان لماذا انتم تعترظون تقولون يلزم يلزم من الرفع البداء لماذا ان ارادوا يعني ان اراد المعتزلة ان الله تعالى اباح ما حرم ونهى عن عن ما امر به فهو جائز

143
00:45:32.350 --> 00:46:01.500
فهو جائز لله سبحانه وتعالى ان آآ يفعل ذلك اه لحظات طبعا هنا الاشياء كتبتها بالنسبة للثالث والرابع ولكن اه لعلي ارجع لها ارجع لها ان شاء الله طيب  ان ارادوا ان الله تعالى اباح ما حرم

144
00:46:02.050 --> 00:46:20.300
ونهى عما امر به فهو جائز قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت لاحظ يمحو الله ما يشاء ويثبت فهو اذا شاء رفعه واذا شاء اثبته ان شاء اه يعني مثلا الله عز وجل

145
00:46:20.550 --> 00:46:37.550
اباح المتعة متعة النساء في اول الاسلام ثم حرمها هو يمحو الله ما يشاء ويثبت آآ كذلك آآ جعل المثلا الصيام في اول الاسلام اه مثلا من من غروب من من اه

146
00:46:37.950 --> 00:47:00.500
من بعد العشاء ثم رفع هذا الحكم واثبت لنا صوما اخر. كان في في الاول المصابرة في اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يضرب مئتين الواحد امام عشرة ثم محى ذلك واثبت لنا حكما جديدا الان خفف الله عنكم عن ان فيكم ضعفا فايكم منكم مئة صابرة يغلبهم مائتين صار الحكم واحد لاثنين

147
00:47:00.850 --> 00:47:13.000
يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض. كما اباح الاكل ليلا وحرمه نهارا بالنسبة للصيام هذا هذا ان ارادوا ان الله اباح ما حرم او او نهى عما امن طيب قال وان ارادوا

148
00:47:13.150 --> 00:47:23.350
انه كشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ. من قال لكم ان هذا لازم من النسخ ان ارادوا انه انكشف له ما لم يكن عالما به

149
00:47:23.750 --> 00:47:37.600
فهذا ليس بلازم للنسخ حتى نقول اوه لا هذا يعني الان اشكال وهو منزه عنه الله سبحانه وتعالى اذا لا نقول بالرفع هو المقصود فلا يلزم من النسخ اي فلا يلزم من من تعريف النسخ بالرفع هذا هو المقصود

150
00:47:38.200 --> 00:47:54.950
فلا يلزم من النسخ اي لا يلزم من تعريف النسخ بالرفع يقول فان الله تعالى يعلم انه يأمرهم بامر مطلق ويديم عليهم التكليف الى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ

151
00:47:55.850 --> 00:48:17.500
يعني نحن نقول الذي نعتقده ان الله سبحانه وتعالى في علمه الازلي في علمه سبحانه وتعالى من اول الامر يعلم انه يحكم بهذا الحكم الى اجل الى اجل معين ثم يخففه عنه

152
00:48:18.250 --> 00:48:39.500
او يثقله عليهم قد يكون تثقيل قد يكون نسخ الى الاخف وقد يكون نسخ رفقا. او يغيره عليه تحويل القبلة مثلا الله عز وجل جعله ابتلاء لذلك قال قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها

153
00:48:41.400 --> 00:48:53.950
فالله عز وجل اراد ان يختبئ ها سيقول السفهاء من الناس مولاهم مقبرة التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

154
00:48:53.950 --> 00:49:07.800
سيكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. هل المقصود الا ننتظر ويظهر لنا العلم؟ يعني اه يظهر لنا علم جديد. من

155
00:49:07.800 --> 00:49:21.150
يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه؟ لا المقصود اننا نعلم ابتداء ولكن لنظهر لك من الذي يتبع الرسول؟ ومن الذي لا يتبع الرسول؟ لنظهر علمنا بذلك. لنظهر لك علمنا بذلك

156
00:49:22.350 --> 00:49:40.850
فهل هذا هل هذا هل هذا بدأ الله سبحانه وتعالى ابتداء اراد ان يبتلي عباده ويختبره يختبره. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه اذا في نحن نعتقد انه من اول الامر في علم الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعلم ان هذا الامر

157
00:49:41.050 --> 00:49:56.600
ان هذا الحكم آآ يعني يكلفه يكلف عباده به الى اجل معين ثم ينسخه عنهم لحكمة. ما هو النسخ؟ قد يكون نسخ الى اثقل قد يكون نسخ الى اخف قد يكون نسخ الى مساوي كما سيأتي ان شاء الله تعالى

158
00:49:58.150 --> 00:50:19.500
هذا هذا هو الجواب هذا هو الجواب عن الشاهد طيب فان قيل هذا نؤجله الى غد لكن هنا آآ ارجع الى الثالث ارجع الى الثالث آآ اللي هو ايش؟ اللي هو اه فينبني على تحسين التقبيح الى اخره

159
00:50:23.850 --> 00:50:42.350
هذا انا عندي تعليق اه على قوله لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما امر به في وقت واحد هناك من رد على هذا وقال بل يصح هذا العذر

160
00:50:42.900 --> 00:51:00.950
بل يصح هذا العذر ولا نسلم ان آآ ان الشيء سيكون اه يعني منهيا عنه يعني حسنا قبيحا في حالة واحدة لماذا يقولون لان النسخ قبل الدخول لا يدل على ان نفس العبادة قبيحة

161
00:51:01.750 --> 00:51:24.900
لا يدل على ان نفس العبادة قبيحة وانما القبح هو فعل المكلف لها بعد نسخها لاحظ لما امر الله عز وجل بعبادة من العبادات ثم نسخ قبل التمكن من امتثالها. لا يدل على ان تلك العبادة صارت قبيحة. نفسها صارت التي كانت حسنة صارت قبيحة

162
00:51:25.100 --> 00:51:46.050
وانما القبيح هو ان يفعلها المكلف بعد نسخ بعد ورود النهي عنها او بعد آآ نسخ حكمها وذلك يقولون لا تعارض ليس هناك تناقض هذا هذا الجواب على ايش يا جماعة؟ هذا الجواب لما قال المصنف هنا لكن لا يصح هذا العذر

163
00:51:46.100 --> 00:52:04.400
لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهي عما امر به في وقت واحد. يعني سيرد علينا المعتزلة ذلك. هم نقول لكن من وجه اخر نقول يصح هذا العود. يصح هذا العذر ان الشيء قد يكون حسنا في حاله قبيحا في اخرى. لماذا؟ لاننا لا نقول ان العبادة نفسها صارت

164
00:52:04.400 --> 00:52:29.200
حسنة قبيحة في نفس في ان واحد وانما الحسن هو فعلها قبل النسخ والقبيح هو فعلها بعد النسخ ليس العبادة نفسها لم تتغير وانما الذي تغير هو فعلها قبل النسخ وفعلها بعد النسخ فهذا هو الحسن القبيح هنا الجهة المنفكة. الجهة منفكة

165
00:52:29.650 --> 00:52:46.200
طيب على كل حال يعني اظن هذا ان شاء الله فيه كفاية اليوم نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا تقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان في سؤال سريع او

166
00:52:46.850 --> 00:53:06.050
نختم قد ختمنا على كل حال بس نجاوب الاسئلة يعني وجزاكم  قال طيب استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته