بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا من فهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي اما بعد هذا هو المجلس الحادي والعشرون لمجالس اه شرح روضة الناظر وجنة المناظر وقد انتهينا الى حد المعتزلة للنسخ قد انتهينا الى حد المعتزلة للنسخ تقدم لنا ان تعريف النسخ هو رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه هذا تعريف النسخ و اه ذكرنا التعريف الذي يقول هو كشف مدة عبادة ابن الخطاب الثاني وان هذا التعريف غير مانع وان هذا التعريف غير مان النسخ فيه كشف مدة العبادة لكن ان يكون هذا هو التعريف ليس بدقيق ثم لما كان المعتزلة لهم بعض الاصول الفاسدة في الاعتقاد عرفوا النسخ بغير ما عرفنا فقالوا يقول مصنف حدا معتزلة النسخ بانه الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا وحد المعتزلة النسخ بانه الخطاب الدال اول مشكلة انهم عرفوا النسخ بالناسخ عرفوا النسخ بالناسخ. لاحظ النسخ هو الخطاب الخطاب ناسخ او او نسخ الخطاب ناسخ يعني لو قالوا آآ دلالة الخطاب على ان مثل الحكم الى اخره لكان يعني اقرب. لكن هم يقولون الخطاب الدال. الواقع ان الخطاب ليس هو النسخ انما هو الناسخ فهذا في الواقع تعريف للناسخ لا للنسخ هذا اول مشكلة طيب ثم يقول الخطاب الدال على ان مثل الحكم مثل الحكم. الثابت بالنص المتقدم لماذا يقولون مثل الحكم اه هذا هذا محل الان اه مفارقة بيننا وبينه يقولون مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم هو الذي زال اما الحكم السابت سابقا فلم يزل يعني هنا المعتزلة لم يسلطوا النسخ على الحكم نفسه وانما سلطوا النسخ قالوا النسخ لمثل الحكم لمثل الحكم لماذا؟ لانهم لا يرون ان النسخ رفع هم لماذا لا يرون النسخ رفع؟ لانه لا يجوز عندهم لا يجوز هنا سيأتي طبعا لماذا عند المعتزلة؟ لا يجوز الرفع عندهم سيأتي عدة اوجه سيذكره مصنف مم فهم يرون ان الخطاب الذي ثبت وفعل والحكم الذي فعل وانتهى. لا يجوز رفعه طيب اذا ما هو المرفوع؟ مثله الذي رفع؟ مثله هذا واضح يعني الان هم يقولون الخطاب الدال على ان الحكم الثابت في النص متقدم زائل لا ان مثل الحكم الثابت في الخطاب المتقدم او بالنص المتقدم زائل فاذا نسخ التوجه الى بيت المقدس لم يرفع توجه لبيت المقدس. توجه لبيت المقدس باقي. انما رفع مثله رفع مثله لانهم يقولون هذا حكم سابق فرفع مثله خلاص مثله في الايام القادمة رفع. مثله يعني بعد ان جاء التوجه الى آآ الى الى بيت الى الكعبة الى المسجد الحرام رفع مثل الخطاب مثل الحكم السابق الذي هو التوجه الى بيت المقدس وكذلك لما نسخت العدة من آآ مثلا حول الى اربعتاشر وعشرة لم يرفع الحول وانما رفع مثله بعد هذا الزمان رفع مثله بعد هذا الزمان. هذا طبعا فيه قدر من التكلف وهذا سببه ما سيأتي من اه الاوجه التي سيذكرها المعتزلة. فهم لا يريدون ان يقولوا رفع بس هذا هذي المشكلة عندهم. لا يريدون ان يعبروا بالرفع حتى انهم لاحظ قالوا هنا زائل ما قالوا مرفوع لانهم ما ثبت عندهم حتى يرتفع لم يثبت عندهم حتى يرتفع يعني لم يستقر عندهم حتى يرتفع على وجه لولاه لكان ثابتا. طبعا هذا على وجه لولاه لكان ثابتا شرحنا ما معنى على وجه اللولى اذا كان ثابتا؟ يعني لولا وجود هذا الناسخ لبقي الحكم مستمرا الى يوم القيامة يشبه ماذا؟ يشبه اه انقضاء المدة بالاجل او يشبه انفساخ العقد بالعيب يشبه انفساخ العقد بالعين لان افساخ العقد بالعيب هذا لا يعلم لم يكن معلوما بخلاف انقضاء المدة بالاجل. فالنسخ يشبه انفساخ العقد بالعيب وهذا تقدم البارحة اه امس في درس الامس. طيب. قال مصنف ولا يصح يعني هذا التعريف لان حقيقة النسخ الرفع وقد اخلوا الحد عنه. يعني المصنف رحمه الله آآ لم يعترض باكثر من هذا الاعتراض لاحظ قال ولا يصح لان حقيقة النسخ رفع الرفع وقد اخلوا الحد عنه. واذا اخلوا الحد عنه اذا تعريفه غير صحيح يعني لم يضمنوا حقيقة النسخ في تعريف النسخ شرعا طيب المصنف كما قلت لكم لم يعني يزد على على هذا وانما ناقش اعتراضهم على هذا الاجراء ناقش اعتراضهم على هذا الاعتراض. نعم. يقول فان قيل الان المعتزلة سيجلبون علينا بخيلهم ورجله في اعتراض على تعريف النسخ بالرفع قال تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة اوجه هذا الان اعتراض ممن؟ نعتزل اقتراب من المعتزلة احدها انه لا يخلو يعني ان الامر لا يخلو اما ان يكون رفعا لثابت او لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة الى رفعه يقول لا يخلو اما ان يكون رفعا لثابت او لما لا ثبات له يعني هذا الان الخطاب الذي انتم جعلتموه رفعا اما ان يكون رفعا لشيء ثابت ومستقر او هو رفع لما لا ثبات له. يعني لشيء لم يثبت ولم يستقر هم فالثابت لا يمكن رفعه. لماذا؟ لانه مستقر ثابت. وما لا ثبات له لا حاجة الى رفعه لانه لا ثبات له طيب انا اعيد هذا الكلام طبعا هذا الكلام الان يقول لا يخلو اما ان يكون رفعا لثابت ما معنى هذا الكلام اي رفعا لما ثبت اللي يريد يكتب قي. اي رفعا لما ثبت في علم الله انه دائم ومستقر هذا اعتراضهم طبعا اي يعني ميت ورفعا لثابت اي لشيء ثبت في علم الله دوامه واستقراره. اي شيء لشيء ثبت في علم الله دوامه واستقراره هم هذا الذي يقول اما ان يكون رفعا لثابت هذا يقولون فيه ماذا؟ الثابت لا يمكن رفعه. لان الذي ثبت في علم الله انه دائم ومستقر لا يمكن رفعه لا يمكن رفعه قال او لما لا ثبت له او لما لا ثبات له. يعني شيء لم يثبت اصلا فبطبيعة الحال الشيء الذي لم يثبت ولم يستقر انت لا تحتاج الى ان ترفعه فعلى كلا الحالتين لا لا يصلح ان نعرف نسخ الرفع هذا الوجه الاول الشيء الذي ثبت في في علم الله انه دائما مستقر هذا لا تستطيع ان ترفعه والشيء الذي لم يثبت ولم يستقر لا حاجة الى رفعه لانه اصلا لم يستقر. والرفع انما يكون لشيء قد يعني استقر طيب الثاني الاعتراض الثاني ان خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه ان خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن به والقدم هنا يعني هو القدم الصفة الماء المقصود بالقديم هو الذي هو الموجود في الازل مع الله سبحانه وتعالى فخطابه صفة له سبحانه وتعالى فهو قديم فهو قديم يعني معه جل جلاله لم يسبقه عدم لم يسبقه عدم او ليس بحادث القديم يقول ليس بحادث. فلا يمكن رفعه فلا يمكن رفعه. تعرفون ان بالقديم هكذا باطلاق لا يخلو من اشكال لان القدم عندنا كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيمية كثيرا قديم النوع حادث الاحاد قديم النوع حادث الاحاد طيب هذا عندنا يعني عند اهل السنة قال فلا يمكن رفعه. يعني القديم الثابت في الازل كيف ترفعه؟ الشيء الثابت في الازل كيف ترفعه؟ ما يمكن الذي يرفع الحادث. اما القديم فانه لا يمكن رفعه فهم يقولون على كل حال ان هذا خطاب والخطاب والخطاب هو صفة اه يعني والكلام كلام صفة لله سبحانه وتعالى مع انهم اصلا عندهم اشكال في باب الصفات اه فهم كانهم يريدونه علينا من باب الالتزام اه يعني لان الاشعرية دائما يعبرون بانه قديم قديم فهؤلاء يعني اه يذكرون لنا هذا الاعتراض ان خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه لان الشيء الثابت في الازل لا يمكن تغييره وانما يمكن رفعه وانما يمكن رفعه تغيير الحادث قال الثالث ان الله تعالى انما اثبته لحسنه فالنهي يؤدي الى ان ينقلب كانه يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا نعم يعني هذا هذا مذهب التحسين والتقبيح عندهم وهذا اصل من اصولهم كما لا يخفى فيقولون ان الله تعالى انما اثبته لحسنه. يعني لماذا الله عز وجل قضى بالحكم الاول لماذا لانه كان حسنا عنده سبحانه وتعالى فلما حكم به سبحانه وتعالى في اول الامر التوجه الى بيت المقدس اه العدة الى الى حول كامل اه مثلا الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم آآ ايات المصابرة اه وهكذا الاحكام التي ثبت فيها نسخ قل الله تعالى اثبته لحسنه يعني لانه حسن لان هذا الحكم حسن فالنهي يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا. اذا قلت ان نفس نفس الحكم هو نفسه يرفع. اذا صار في في وقت حسنا وفي وقت قبيح وهذا محظور وهذا محذور انما اثبته لحسنه اي لانه كان حسنا عنده سبحانه وتعالى. فاذا فاذا رفعه فالنهي هنا المقصود بالنهي هنا رفع. ليس المقصود النهي يعني النهي بالمعنى الخاص اللي هو اه التحريم لا يعني اه رفع الحكم الساب رفع الحكم الساب يعني اذا كان مأمورا فينهى عنه مثلا او اذا كان منهيا عنه يأمر به. هذا المقصود. قال فالنهي يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا. لانك جعلت نفس الحكم السابق في وقت ما حسنا وفي وقت وصن اخر قبيحا وهذا مبني على مذهب التحسين والتقبيح وسيأتي ان شاء الله الجواب عنه قال انما الرابع انما امر به يعني هنا عفوا فالنهي يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا كما ان القبيح لا يمكن ان يكون حسنا في وقت اخر وهكذا طيب الرابع ان ما امر به ان اراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد يعني اذا كان الله عز وجل اراد وجوده. يعني هو امر به واراد ان يقع كيف يأمر به ويريد ان يقع هذا المأمور به ثم هو بعد زمن ينهى عن شيء اراد ان يقع او يرفع شيئا اراد ان يقع حتى يصير غير مراد فصار هذا المأمور به هذا المأمور به مرادا وغير مراد هذا تناقض وصار هذا المأمور به مرادا وغير مراد وهو تناقص واضح هذا الاعتراض؟ يقولون ان ما امر به ان اراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير يعني ان ان ما امر به ان اراد ان يقع يعني ان اراد وجوده في الواقع كيف ينهى عنه اي كيف يرفعه بعد ذلك؟ حتى يصير المراد غير حتى يصير المراد في السابق غير مراد في الحاضر فهذا تناقض لانه لان رفع الحكم يفضي الى ان يكون الحكم مرادا لله عز وجل مرادا لله عز وجل وغير مراد في نفس الوقت وهذا كلام الخامس انه يدل على البداء انه يدل على البداء فانه يدل على انه بدا له مما كان حكم به وندم عليه. وهذا محال في حق الله تعالى. يقول انه يدل على يعني يقول المعترض الرفع يدل على البداء. ما هو البداء يعني ان الله عز وجل قد بدا له وظهر له حكم جديد فندم آآ على الحكم السابق فحكم به. وهذا متى؟ اذا عرفناه بالرفع. اذا هذا محال في حق الله تعالى. اذا لا يصح ان نعرف يعني لو عرفتهم بالرفع سيكون هذا يلزم عليه انه يترتب عليه القول بالبداء القول بالبدأ ما هو يا جماعة؟ القول بالبداء ان الله عز وجل بدا له شيء لم يكن آآ يعلمه في السابق او لم يكن يعني آآ اه يراه في السابق يعني بدا له غير ما ما رآه. في السابق غير رأيه وهذا محال في حق الله تعالى. والله عز وجل ينزه عن مثل هذا. اذا لا يصح ان نعرف ونرفع لا يصح ان نعرف بارض طيب بعض هذه الاعتراضات طبعا نحن سندفعها مباشرة بالاصل الفاسد. نقول هذا مبني على اصل عند المعتزلة كذا. وهذا وهو هذا يعني اه لا نسلمه نحن من حيث الاصل لا نسلمه فلا يرد علينا الاعتراض سيأتي ان شاء الله طيب قلنا الان الجواب الان الجواب اما الاول ففاسد ما هو الاول ها الاول لما قال ان ماذا قال؟ اه انه لا يخلو اما يكون رافعا لثابت او لما لا ثبت له. فثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبت له لا حاجة الى رفعه. يقول اما الاول ففات فانا نقول بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا كالكسر في المكسور والفسخ في العقود اذ لو قال قائل ان الكسر اما ان يرد على معدوم او او موجود فالمعدوم لا حاجة الى اعدامه. والموجود لا ينكسر. كان غير صحيح. لان معناه ان له من استحكام البنية الى اخره ساشرح هذا الكلام بعد قليل يقول اما الاول الاعتراض اللي هو الثبات وعدم الثبات فاسد لماذا لماذا اه يا جماعة الخير لان الحكم وان كان ثابتا وان كان ثابتا فنحن نحن نوجهه الى ما لا يمتنع ارتفاعه ما لا يمتنع ارتفاعه الحكم وان كان ثابتا فهو متوجه الى ما لا يمتنع ارتفاعه ولذلك نحن نقول هو رفع لحكم لولا لبقي ثابتا. حتى هم قالوا لولاه الاوقي ثابتا ونحن لا يعني عندنا لا ندعي ان الله عز وجل يعني اه قد قد اثبت في في اللوح المحفوظ او في علمه ان هذا سيبقى الى الابد بل نحن نرى نرى ان الناسخ منسوخ كذا كلاهما من الله سبحانه وتعالى لذلك يقول فانا نقول بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا ولذلك نظير. ولذلك النظير بالعقل ما هو؟ قال كالكسر في قشور والفسخ في العقود هل يصح ان تقول اه الكسر الان الكسر لولا عفوا المكسور لولا هذا الوعاء او هذا الاناء يعني لولا انه قد عرظ عليهما يكسره مثل سقوط مثلا او او رمي بشيء صلب مثلا او نحو ذلك لولا انه رد عليه هذا هذا العارض لبقي متماسكا لكنه انكسر لاجل اي شيء لاجل هذا العارض الذي حصل له اما وقوع من من اه من علو او مثلا اه اصابه اه حجر منحو ذلك فكسره كذلك الفسخ في العقود نقول لولا وجود العيب لبقي هذا العقد ثابتا فهذا رفع على وجه رفع لحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. هل انتم تسلمون يا معاشر المعتزلة بهذه الصور؟ الكسر في المكسور والفسخ في العقوق ولذلك شرح المصنف هذا قال اذ لو قال قائل ان الكسر اما ان يرد على معدوم او موجود الان طبعا المصنف يريد ان يفند كلامه يقول لو قال قائل مثل هذا لكان الكلام غير صحيح. يقول اه اه لو قال قائل ان الخصر اما ان يرد على معدوم او موجود فالمعدوم لا حاجة لاعدامه الحمد لله. فالمعدوم لا حاجة الى اعدامه والموجود لا ينكسر. هل هذا الكلام صحيح لو قال هذا لو قال هذا عاقل هل يسلم له كلام غير صحيح كيف كيف يقال ان الكسرة اما ان يرد على معدوم او موجود فالمعدوم لا حاجة الى اعدامه والموجود لا ينكسر هذا غير صحيح الموجود قد ينكسر الموجود قد ينكسر اما ان ان المعدوم لا حاجة لاعدام هذا لا اشكال فيه. من حيث هو لكن لا يصح ان يساق يعني ان تساق على انه قضية في في الكسر. وان الكسر اما ان يرد على معدوم او على موجود. الكسر لا يمكن ان يرد على معدوم المعدوم لا ينكسر. ما في شيء معدوم ونقول انه انكسر. هم يعني عبارتكم تشبه هذا هذا الاسلوب تشبه هذا الاسلوب او موجود. فالمعدوم لا حاجة الاعدام والموجود لا ينكسر. هذا الكلام لا يصح لا يصح. طيب يقول كان غير صحيح لان معناه ان له من استحكام البنية البنية كيف ظبطت في اه معدونة البنية لا الظاهر انها البني البنية على كل حال البنية اه بنى يبني بنية الظاهر انها البنية قد يكون وجها للضم ان له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر يعني معنى الكسر حقيقة الكسر هم حقيقة هذا هذا الوعاء وكسره حقيقة هذا الوعاء وكسره ان له السحر انه مستحكم فلولا وجود هذا العارض الذي يكسره لبقي مستحكم البنية وما ينكسر بنفسه ما ينكسر بنفسه يعني الوعاء الصلب او او الوعاء الزجاج مثلا او الفخار مثلا او غيره مما يحصل له مما يعرض له الكسر الاصل انه يبقى متماسكا وصلبا او ان الاصل انه آآ يعني آآ يتفكك ويسقط بنفسه. لا الاصل انه يبقى متماسكا هذا معناه ان له من استحكام البنية. ما يبقى لون الكسر يعني الاصل انه يبقى متماسكا لولا انه عرض له ما يعني عرض له ما ما يسبب الكسر مثل ما قلت لكم مثل سقوط مثلا سقط من من آآ علو فانكسر قال وندرك تفرقة بين كسره وندرك او تدرك على تدرك آآ اذا قلنا تدرك فنقول تفرقة. وان قلنا ندرك تفرقة. بين كسره وبين انكساره بنفسه. لتناهي الخلل فيه يعني في فرق في اه في فرق بين امرين الكسر لشيء مستحكم البنية وبين انكسار الشيء بنفسه لانه اصلا متخلخل ومتهلل وخفيف جدا فينكسر مباشرة يعني مثلا آآ قشر البيضة البيض نفسه القشرة القشطة ليس البيضة المتماسكة نفسها القشرة. القشرة نفسها خفيفة لكن البيضة تبقى الاصل انها تبقى اه متماسكة لولا اه وجود عارض يكسره لكن لو كانت آآ بيضة خالية مما مما في داخلها او القشر نفسه هذا القشر الذي لو فرضنا اننا اخليناه من مما في جوفه سيبقى خفيفا جدا ربما اذا نسفته الريح تكسر. ففرق بينما بين المتماسك الذي لا ينكسر الا بالانكسار فرق بين المتماسك الذي لا ينكسر الا بالانكسار وبين الذي ينكسر بنفسه لتناهي الخلل فيه. لانه شديد التناهي الخلل يعني الخلل ومتناهي اختيار يعني خلاص ينكسر يسقط بنفسه بمجرد ان تحركه او آآ تحركه الريح يتكسر فرق بين هذا وهذا قال كما ندرك تفرقة بين فسخ الاجارة وزوال حكمها لانقضاء مدتها فزوال حكمها الانقضاء مدتها يشبه ماذا؟ يشبه الانكسار بتناهي الخلل لانه بنفسه بنفسه ايش ينقضي الحكم فسخ الاجارة بالعيب يشبه انكساره. هم اه يشبه اه يشبه الكسر. يشبه الكسر لان العيب هو الذي سبب الكسر او سبب الفسخ لولا هذا العيب لبقي الحكم ثابتا. لولا وجود هذا العارض الذي عرض لهذا الشيء المتماسك الزجاج مثلا او الوعاء لبقي هذا زجاج متماسكا وهكذا وعلى كل حال هذا هذا كله تقرير لماذا؟ ان تفريق ان ان دليلك او اعتراضكم بانه اه بانه اذا كان ثابتا فلا يمكن رفعه وان كان اه ليس بثابت فلا حاجة الى رفعه نقول ولاحظوا ركزوا على هذي ها نقول هذا يرد عليه قادح التقسيم. يرد عليه قدح التقسيم او اه فان الاقسام ليست ثنائية بل اقسام ثلاثية كيف؟ هذا قدح تقسيم ان شاء الله يأتينا في قوادح القيس الان من شروط التقسيم من شروط التقسيم ان يكون التقسيم حاصر ان تكون الاقسام حاصرة فانتم الان ذكرتم لنا قسمين ذكرتم لنا قسمين ما هو؟ الثابت الذي لا يمكن رفعه وسعوا الشيء الذي لم لم يثبت فلا حاجة الى رفعه. فنقول هناك حكم هناك قسم ثالث وهو الثابت الذي يمكن رفعه يعني الثابت الذي يبقى على وجه اللولا عفوا الثابت الذي يرتفع على وجه الله لولا هذا الرافع لبقيت لبقي ثابت واضح يا جماعة الخير؟ هم الان يقولون ثابت لا يمكن رفعه او ما لا ثبت له. نقول هناك قسم ثالث وهو الثابت الذي يمكن رفعه الثابت الذي ينكر وسعه وما صورة هذا الثابت الذي يمكن رفعه؟ سورة الكسر في الانكسار الفسخ في في العقود وهكذا هذا ثابت رفعه اما ثابت لا يمكن رفعه هذا لا نقول لا نحن لا ندعي ان النسخ هو لامر ثابت لا يمكن رفعه بل هو الامر ثابت يمكن رفعه. طيب ثم قال وبهذا فارق التخصيص التخصيص النسخة وبهذا فارق التخصيص النسخ فان التخصيص يدل على انه اريد باللفظ البعض ما معنى هذا الكلام التخصيص التخصيص يدل على انه اريد باللفظ البعض. كيف لما قال الله عز وجل اقتلوا المشركين هذا عام ثم اذا ثم لما جاءنا النهي عن قتل النساء والصبيان والنهي عن آآ قتل الذمي والمعاهد دل على ان المراد اقتلوا المشركين البعض ليس الكل هذا تخصيص هل هل حصل رفع هنا للحكم هل يوجد رفع للحكم؟ لا لم يوجد رفع للحكم بل هو بيان للمراد. هذا في التخصيص انتبه التخصيص المخصص هو مبين لمراد وليس فيه رفع. اما النسخ فانه رفع فانه رفع. لماذا؟ لانه شيء ثبت ثم ارتفع. في الاول كان كان النسخ يثبت لجميع المكلفين ثم بعد ذلك ارتفع فلم يبق متعلقا باي مكلف من المكلفين هذا النسخ اما التخصيص التخصيص يثبت ل اه لجميع المكلفين ثم يتبين انه متعلق ببعض المكلفين بس لكن لم يرتفع الحكم لم يرتفع الحكم وسيأتي الفرق بين التخصيص والنسخ سيأتي مرة اخرى ان شاء الله تعالى طيب على كل حال آآ هنا ما علاقة بهذا فارق التخصيص للنسخ بالكلام السابق التخصيص يشبه انقضاء المدة بانقظاء الاجل لان التحديد بالغاية هذا مخصص. من مخصصات العموم الغاية من مخصصات العموم الغاية فلما يقول لنا الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا عام الان فاذا قال لنا اه ثم اتم الصيام الى الليل هذه غاية هذي غاية كذلك فاغسلوا وجوهكم ايديكم هذا عام عام لانهم لانه جمع مضاف الى المرافق هذا تخصيص وتحديد للغاية. تحديد بالغاية فالتخصيص يشبه ماذا؟ يشبه انقضاء المدة بالفسخ اه عفوا انقضاء المدة بالاجل والنسخ يشبه انقضاء المدة بالفسخ. هذي علاقة هذا الكلام بما قبله حتى يقول قائل ما ما علاقة هذا الكلام بما قبله طيب واما الثاني اعتراضه الثاني فانما يراد بالمسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون ويعود بعودة القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا يتغير بس انا اقارن بين الطبعات ن ممتاز. يقول واما الثاني ما هو الثاني؟ نرجع قال ان الله آآ ان خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه من خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. يقول هذا الاعتراض جوابه ماذا اننا نقول ما المراد بالنصف المراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف يعني هذا ترى كله مبني على ان الخطاب قديم مطلقا هكذا هم يعني مبني على ان الخطاب آآ متعلق الخطاب القديم متعلق بالمكلف ها والا سيأتينا رد اخر. قال فانه انما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف. يعني لا بأس سلمنا ان ان الخطاب قديم نقول بالموجب ما هو القول بالموجب؟ تسليم الدليل مع بقاء النزاع نقول بالموجب وهو ان الخطاب قد لكن ليس المراد بالنسخ اننا نرفع الخطاب القديم وانما المقصود يرفع يرفع الله عز وجل تعلقه بالمكلف. يعني نفس الخطاب ما ارتفع. الخطاب موجود. موجود في القرآن موجود في السنة نفس الخطاب موجود لكن لم يبق متعلقا بأي مكلف من المكلفين يعني اه لما قال الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون ازواجا اه اه لما قال اتى عن الحول غير الاوقات متاعا للحول غير اخراج. هم متاعا للحول غرق اللي هي اية العدة هذه الاية موجودة هذي الاية موجودة لم ترتفع لم ترتفع فلا نقول نحن ان نفس الاية اه ارتفعت والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخوات. هذي موجودة لكن ارتفع تعلقها بالمكلفين ما بقي احد مخاطب بهذا. الان لا يوجد مرأة مكلفة الان تخاطب بهذه الاية بحيث انها تعتد الى الحوض فالخطاب لم يستفد الخطاب لم نستطع لكن الذي ارتفع تعلقه كذلك التوجه الى بيت المقدس. التوجه الى بيت المقدس. نفس الخطاب ما ارتفع وانما نقول ارتفع تعلقه بالمكلفين وهذا الذي نحن نقول به في الرفع. هذا الجواب ترى بناء على التنزل يا جماعة هذا يقول رفع تعلق الخطاب المكلف كما يزول التعلق به لطريان العجز والجنون. الان لو لو كان الانسان عجز ان الصوم عجز عن الصوم خلاص ما يستطيع يصوم. عاجز لكبر او مرض لا يرجى به مم نقول الان هل ارتفع الخطاب بالصوم نفس الخطاب ارتفع لا الخطاب موجود لكن ارتفع تعلقه بهذا الشخص الذي حصل كذلك لو طرأ له جنون ارتفع تعلقه بهذا الشخص الذي في الخطاب القديم موجود لكن ارتفع تعلقه بالمكلف ولذلك لاحظ يعود ماذا يعود تعلقه بعودة القدرة والعقل يعود تعلقه بعودة القدرة والعقل اما الخطاب في نفسه لا يتغير اما الخطاب في نفسه لا يتغير طيب هذا الان كما قلنا اه يعني تنزلا على قولهم اما اذا قلنا ان الحكم هو مقتضى الخطاب ولا نفس الخطاب تذكرون في في الحكم الشرعي لما قلنا ان بعض العلماء عرفوا الحكم بانه مقتضى خطاب الشرع هم؟ لا لا انه نفس الخطاب اذا هذا خلاص يزول اشكال فلا يرد علينا الاعتراض اصلا لان المرتفع هو مقتضى الخطاب القديم ليس الخطاب القديم المرتفع هو مقتضى الخطاب القديم. لا الخطاب القديم. يعني انما يرد علينا هذا الاعتراض لو سلمنا بان الحكم هو ذات الخطاب ذات الخطاب لكن لو قلنا ان الحكم هو مقتضى خطاب الشرع تضع خطاب الشرع اذا خلاص الخطاب قديم الذي ارتفع مقتضاه بس الذي ارتفع مقتضى ما هو مقتضى؟ الوجوب التحريم المدة الفلانية الاجل الفلاني هذا المقتضى بس واضح؟ اذا نقول نستطيع ان نصوغ الجواب الثاني بهكذا نقول واما الثاني فان قلنا ان الحكم هو مقتضى الخطاب لا نفس الخطاب هم فلا يرد علينا. لماذا لان المرتفع هو المقتضى مقتضى الخطاب القديم والخطاب باق وان سلمنا ان ان الحكم هو نفس الخطاب فانه انما يراد بالنسخ الى اخر كلام الناس فانه انما يراد بالنسخ الى اخر كلام مؤنث نعم اظن هذا واضح ان شاء الله آآ واما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطن يعني الاصل الفاسد الذي عندهم وهو اه اه يعني اصل التحسين والتقبيح فاذا انتم بنيتم هذا على اصل تحسين التقبيح ونحن لا نسلم هذا الاصل نحن لا نسلم هذا الاصل فلا يرد علينا هذا الاعتراض. لا يرد علينا هذا الاعتراف طبعا التحسين والتقبيح فيه تفصيل يعني لا ينفى الحسن الحسن القبح مطلقا ولا يثبت التحسين والتقبيح للعقل مطلقا. وانما هناك قدر يدركه العقل من الحسن والقبح اه معلوم وهو ان اه يعني العقل يدرك حسن الاشياء الحسنة ويدرك قبح الاشياء القبيحة الى هذا الحد. يعني بقدر ما لكن العقل لا يقتضي لاجل لاجل تحسينه او تقبيحه احكاما وهم يرتبون الاحكام على تحسين التقبيح. ونحن نقول قضية ان العقل يدرك حسنا وقبحا. حسن الصدق مثلا وقبح الكذب. هذا في حد ذاته لا يقتضي ولا لبناء الاحكام على هذا التحسين وهذا التقبيح. فان الاحكام انما ترد من الشرع. منها تريد من الشرع فعلى كل حال هم لاحظوا هنا يبنون الحكم على التحسين والتقنية يقول وقد قيل ان الشيء يكون حسنا في حاله. ترى هذا الان يعني اه ايضا تتمة للجواب وقد قيل ان الشيء يكون حسنا في حاله. وقبيحا في اخرى لكن لا يصح هذا العود هم؟ يقول يعني قد قال بعضهم ان يعني جوابا عن ايش عن آآ يعني اعتراض المعتزلة ان الشيء قد يكون حسنا في حاله وقبيحا في اخرى. لكن هذا لا يصح لا يصح هذا العذر يعني لا لا يصح هذا الجواب. لماذا؟ قال لجواز النسخ قبل دخول الوقت الجواز النسخي قبل دخول الوقت اسدي فكيوندي فيكون ها اه نعم هنا رابع الثالث فيكون ها؟ فيكون قد نهى هذا خطأ هذا نعم اهنا لجواز النسخ قبل دخول وقت يعني النسخ قبل دخول الوقت هذا جائز عندنا عندنا معاشر الجمهور خلافا لهم خلافا لهم المعتزل هذا جائز عنده فلا يصح ان نعتذر بهذا العذر او ان ان نذكر هذا الجواب بان الشيء اه لاننا اذا جوزنا النسخ قبل دخول الوقت تجاوزنا الناس قبل دخول الوقت فلا يصح ان نوجد هذا الجواب. لانه لا لا يوجد له الا حالة واحدة اصلا لا يوجد له الا حالة واحدة قبل الوقت ثم نسخ فلا يكون فقد يرد علينا معتزلة يقولون اه الم تجوزوا انتم النسخ قبل قبل دخول الوقت؟ الم تجوزوا النسخ قبل التمكن من الامتثال؟ كيف تعتذرون بهذا العذر؟ كيف تعترضون علينا بهذا؟ كيف تجيبون عنا بان الشيء يكون حسنا في حاله وقبيحا في اخرى انتم تجيزون النسخ قبل التمكن من الامتثال. وهذا حالة واحدة فقط كلها قبل الامتثال يعني لم يحصل لنا حالة اخرى. اللي هو قبل الامتثال وبعد الامتثال فانتم صار المنسوخ عندكم في نفس الوقت آآ يعني اه يعني هذا صار في حالة واحدة قبيحا حسنا قبيحا حسنا. اذا يقول فيكون قد نهي عن ما امر به في وقت واحد لماذا؟ لاننا تنزلنا معهم وقلنا ما المانع ان يكون الشيء حسنا في حاله وقبيحا في اخرى. تنزلنا معهم في قضية التحسين والتقبيح فيقول المصنف القدامى لا لا لا يصح ان ان تجيب عنهم بهذا الجواب لانه على مذهبنا يجوز قبل التمكن من من الامتثال يجوز النسخ قبل دخول الوقت ها فما فيه حالة وحال حالة في حالة يعني بحيث ان الجهة منفكة ما في اصلا جهة منفكة الجهة واحدة هنا في في النصف قبل دخول الوقت هي حالة واحدة فيكون ما امر به نهى عنه مأمورا به منهيا عنه في حالة واحدة وصار حسنا قبيحا. اذا ايها السني لا او ايها يعني الموافق لنا انتبه لا تتنزل معه هم في قضية التحسين والتقدير على انه سيأتينا شيء يشبه هذا لاعب ان شاء الله في النسخ قال والرابع ينبني على ان الامر مشروط بالارادة فهو غير صحيح هذي مسألة ستأتينا ان شاء الله بمبنى المعتزلة يرون ان الامر ان حقيقة الامر الشرعي هو الذي اشترط فيه الارادة. يعني لا يكون الامر امرا الا اذا اراد الآمر وقوع المأمور به انتبهوا لهذا المعتزل طبعا سيأتي تفسيره ان شاء الله في في الدلالات هنا يقول ينبني على ان الامر مشروط بالارادة وهو غير صحيح. يعني سيأتينا ان شاء الله في باب الامر ان هذا غير صحيح. طيب ما معنى الامر نشوفه بالارادة؟ المعتزلة يقولون لا يكون الامر امرا شرعا الا اذا اراد الامر ما هو شرعا عموما الامر عموما عندهم الحقيقة الامر هو الذي اراد فيه المأموء الامر وقوع المأمور به يعني اذا امر السيد عبده مثلا هم لا يكون هذا امرا حقيقة الا اذا اراد السيد من العبد ان يفعل هذا مثلا امره ان آآ يصلح البستان او يسقي الشجر فلا يكون امرا حقيقة الا اذا اراد السيد من عبده ان يقع من هذا الفعل طيب اليس هذا كلاما جيدا وصحيحا ها وش رايكم اجيبوا لا يلزم لا يلزم قد يكون الامر امرا ولا يكون مريدا لوقوع المأمور به السيدة الان لو اشتكى عبده عند القاضي او الاب اشتكى ابنه عند القاضي وقال له هذا هذا العبد لا يطيعني او قال الاب هذا الابن لا يطيعني يعقني قال كيف تثبت لي ذلك؟ قال انا امره امامك الان العبد السيد اراد ان يأمر عبده امام القاضي. او الوالد اذا اراد ان يأمر ابنه امام القاضي. هو يريد منه ان يقع منه المأمور او لا يريد لا يريد لماذا؟ حتى يصدقه القاضي حتى يصدقه القاضي الان الابن الوالد او السيد اذا اراد ان يثبت للقاضي ان العبد لا يطيعه فقال فقال للقاضي انا امره امامك فانظر يطيعني او لا. هل الان السيد اذا اذا امر عبده امام القاضي يريد من العبد انه يمتثل او لا يمتثل لا يمتثل لماذا؟ حتى يثبت صدقه عند القاضي. حتى يثبت صدقه عند القاضي. فكيف هذا هذا هذه الصورة اراد فيها الامر الا يقع ليس انه آآ يعني سكت آآ يعني سكت عن الارادة بل اراد ان لا يقع فلا نسلم تلازما الامر مع الارادة طبعا الاشكال عند عند المعتزلة عموما من اين دخل؟ اه على انا لا اريد ان استبق الكلام لكن الاشكال دخل على المبتزنة في هذه المسألة من عدم تفريقهم بين الارادة الشرعية والارادة الكونية. الارادة الشرعية ملازمة للامر الشرعي. ما في اشكال. لكن الارادة الكونية ليست ملازمة للامر الشرعي فقد يأمر الله عز وجل بشيء ولا يقع من عباده. اليس الله عز وجل قد امرنا بالايمان ووجد وجد هناك كفار معناه انه لم لم يقع لم لم يعني يدخل في مشيئته الكونية لم يدخل في مشيئته الكونية لان ما شاء الله عز وجل كونا لابد من وقوعه اذا لان الفرق تعرفون الفرق ما ودي كثير لكن الخصها باختصار الفرق بين مشيئة الارادة الكونية والارادة الشرعية ان الارادة الكونية تشمل جميع الموجودات. ويدخل فيها المحبوبات ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يحبه هم وهذا الفرق الاول. والفرق الثاني انها لا بد من وقوعها اذا شاءها الله عز وجل واذا ارادها. فاما الارادة الشرعية فانها لا تشمل جميع الموجودات. بل تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الامر الشرعي يلازمه الارادة الشرعية لكن هل يلزم وقوعها؟ لا يلزم وقوعها هذا الفرق. هذا الفرق. فعلى كل حال نعم نعم امر ابو لهب آآ امر ابا لهب بالايمان ولم يقع منها الايمان. هو يحب الايمان من ابي لهب يحبه. فهذا هذا الامر تتعلق بالارادة الشرعية لكن لم تتعلق به الارادة الكونية لحكمة سبحانه وتعالى امر ابليس بالسجود ولم يسجد ولو شاء لسجد ولو شاء الله ما فعلوه وهكذا طيب اذا هذا الجواب. الخامس الخامس. قالوا اما الخامس ففاسد اما الخامس ففاسد مع ان للخامس جوابه آآ طويل على كل حال وما الخامس فاسد؟ ما هو الخامس اللي هو البدائع؟ البداء يقول فانهم ان ارادوا ان لماذا انتم تعترظون تقولون يلزم يلزم من الرفع البداء لماذا ان ارادوا يعني ان اراد المعتزلة ان الله تعالى اباح ما حرم ونهى عن عن ما امر به فهو جائز فهو جائز لله سبحانه وتعالى ان آآ يفعل ذلك اه لحظات طبعا هنا الاشياء كتبتها بالنسبة للثالث والرابع ولكن اه لعلي ارجع لها ارجع لها ان شاء الله طيب ان ارادوا ان الله تعالى اباح ما حرم ونهى عما امر به فهو جائز قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت لاحظ يمحو الله ما يشاء ويثبت فهو اذا شاء رفعه واذا شاء اثبته ان شاء اه يعني مثلا الله عز وجل اباح المتعة متعة النساء في اول الاسلام ثم حرمها هو يمحو الله ما يشاء ويثبت آآ كذلك آآ جعل المثلا الصيام في اول الاسلام اه مثلا من من غروب من من اه من بعد العشاء ثم رفع هذا الحكم واثبت لنا صوما اخر. كان في في الاول المصابرة في اية المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يضرب مئتين الواحد امام عشرة ثم محى ذلك واثبت لنا حكما جديدا الان خفف الله عنكم عن ان فيكم ضعفا فايكم منكم مئة صابرة يغلبهم مائتين صار الحكم واحد لاثنين يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض. كما اباح الاكل ليلا وحرمه نهارا بالنسبة للصيام هذا هذا ان ارادوا ان الله اباح ما حرم او او نهى عما امن طيب قال وان ارادوا انه كشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ. من قال لكم ان هذا لازم من النسخ ان ارادوا انه انكشف له ما لم يكن عالما به فهذا ليس بلازم للنسخ حتى نقول اوه لا هذا يعني الان اشكال وهو منزه عنه الله سبحانه وتعالى اذا لا نقول بالرفع هو المقصود فلا يلزم من النسخ اي فلا يلزم من من تعريف النسخ بالرفع هذا هو المقصود فلا يلزم من النسخ اي لا يلزم من تعريف النسخ بالرفع يقول فان الله تعالى يعلم انه يأمرهم بامر مطلق ويديم عليهم التكليف الى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ يعني نحن نقول الذي نعتقده ان الله سبحانه وتعالى في علمه الازلي في علمه سبحانه وتعالى من اول الامر يعلم انه يحكم بهذا الحكم الى اجل الى اجل معين ثم يخففه عنه او يثقله عليهم قد يكون تثقيل قد يكون نسخ الى الاخف وقد يكون نسخ رفقا. او يغيره عليه تحويل القبلة مثلا الله عز وجل جعله ابتلاء لذلك قال قال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالله عز وجل اراد ان يختبئ ها سيقول السفهاء من الناس مولاهم مقبرة التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سيكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. هل المقصود الا ننتظر ويظهر لنا العلم؟ يعني اه يظهر لنا علم جديد. من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه؟ لا المقصود اننا نعلم ابتداء ولكن لنظهر لك من الذي يتبع الرسول؟ ومن الذي لا يتبع الرسول؟ لنظهر علمنا بذلك. لنظهر لك علمنا بذلك فهل هذا هل هذا هل هذا بدأ الله سبحانه وتعالى ابتداء اراد ان يبتلي عباده ويختبره يختبره. الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه اذا في نحن نعتقد انه من اول الامر في علم الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعلم ان هذا الامر ان هذا الحكم آآ يعني يكلفه يكلف عباده به الى اجل معين ثم ينسخه عنهم لحكمة. ما هو النسخ؟ قد يكون نسخ الى اثقل قد يكون نسخ الى اخف قد يكون نسخ الى مساوي كما سيأتي ان شاء الله تعالى هذا هذا هو الجواب هذا هو الجواب عن الشاهد طيب فان قيل هذا نؤجله الى غد لكن هنا آآ ارجع الى الثالث ارجع الى الثالث آآ اللي هو ايش؟ اللي هو اه فينبني على تحسين التقبيح الى اخره هذا انا عندي تعليق اه على قوله لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما امر به في وقت واحد هناك من رد على هذا وقال بل يصح هذا العذر بل يصح هذا العذر ولا نسلم ان آآ ان الشيء سيكون اه يعني منهيا عنه يعني حسنا قبيحا في حالة واحدة لماذا يقولون لان النسخ قبل الدخول لا يدل على ان نفس العبادة قبيحة لا يدل على ان نفس العبادة قبيحة وانما القبح هو فعل المكلف لها بعد نسخها لاحظ لما امر الله عز وجل بعبادة من العبادات ثم نسخ قبل التمكن من امتثالها. لا يدل على ان تلك العبادة صارت قبيحة. نفسها صارت التي كانت حسنة صارت قبيحة وانما القبيح هو ان يفعلها المكلف بعد نسخ بعد ورود النهي عنها او بعد آآ نسخ حكمها وذلك يقولون لا تعارض ليس هناك تناقض هذا هذا الجواب على ايش يا جماعة؟ هذا الجواب لما قال المصنف هنا لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهي عما امر به في وقت واحد. يعني سيرد علينا المعتزلة ذلك. هم نقول لكن من وجه اخر نقول يصح هذا العود. يصح هذا العذر ان الشيء قد يكون حسنا في حاله قبيحا في اخرى. لماذا؟ لاننا لا نقول ان العبادة نفسها صارت حسنة قبيحة في نفس في ان واحد وانما الحسن هو فعلها قبل النسخ والقبيح هو فعلها بعد النسخ ليس العبادة نفسها لم تتغير وانما الذي تغير هو فعلها قبل النسخ وفعلها بعد النسخ فهذا هو الحسن القبيح هنا الجهة المنفكة. الجهة منفكة طيب على كل حال يعني اظن هذا ان شاء الله فيه كفاية اليوم نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا تقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان في سؤال سريع او نختم قد ختمنا على كل حال بس نجاوب الاسئلة يعني وجزاكم قال طيب استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته