جمعة ويكون الخروج قطعا لا شكا. يجب ان نقول والخروج يكون قطعا لا شكا. قبل التحريمة. صلوا ظهرا والا نقول ان من اه دخل مع يعني في اخر الصلاة من من ادركوا ان جمع يكره عندها الجمع فقال اولا في سفر قصر قول الشيخ رحمه الله تعالى في سفر قصر نستفيد انه لا يكون السفر سفر قصر الا بالمسافة التي ذكرها قبل وهي اربعة برود. وبينا ان الاربعة قرود تزيد عن الثمانين كيلا بيسير هذا واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فكنا قد وقفنا في الباب او في الدرس الماظي على باب صلاة اهل الاعبار وبقي عندنا من الحديث الحديث عن مسألة الجمع يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء في وقت احداهما في سفر قصر شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام الجمع بين الصلاتين وآآ قبل ان نبدأ في الحديث عن احكام هذا الجمع لابد ان ننبه لامرين. الامر الاول لابد ان نعلم انه لا تلازم بين غصري وبين الجمع فقد يكون احيانا قصر بلا جمع وقد يكون احيانا جمع بلا قصر اذ كثير من الناس ان هذين الفعلين او التخفيفين والرخصتين ان بينهما تلازم فلا يتحقق الجمع الا بالقصر وليس كذلك المسألة الثانية وهي المهمة معنا فقها. ما معنى الجمع؟ ما معنى الجمع؟ او ما هي حقيقته؟ اذ معرفة الجمع يترتب عليها معرفة بعض احكامه. الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الجمع وهذا هو المشهور المذهب ان الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة. من اهل العلم من يقول ان الجمع هو جمع الوقتين حتى يكون الوقتان وقتا واحدا. وهذا اختيار الشيخ تقييدي لك المذهب ان الجمع هو جمع بين الصلاتين لكي تكون الصلاتان كالصلاة الواحدة. وانبنى على هذا الحقيقة للجمع او هذه للجمع انه اشترطوا في الجمع النية. واشترطوا له الموالاة كما سيأتي معنا بعد قليل. يقول يجوز الجمع بين الظهرين اما كون الجمع يجوز فاننا نستدل عليه باحاديث كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث انس في الصحيحين انه جمع وحديث معاذ عند ابي داوود واحمد وغيره انه جمع في السفر وما روي من حديث حنة انه امرها لما كانت مستحاضة ان تجمع وما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع والاحاديث في ذلك كثيرة تبلغ معنى او او تفيد معنى قويا في النفس هذا ما يتعلق بدليل اصل الجمع. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى يجوز نستفيد من هذه الكلمة انه ليس الافضل الجمع. ولذا الفقهاء يقولون ان الرخصة في القصر هي الافضل الرخصة في القصر هي الافضل فالافضل القصر في السفر. واما الجمع بين الصلاتين فان الافضل فيها ترك الجمع مطلقا لكل الحالات سواء كان لسفر او لمطر او لمرض او مشقة الا في موضعين فقط فان الافضل فيهما الجمع وهذا الموضعان في عرفة وفي مزدلفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وفعل الصحابة مثله صلوات الله وسلامه عليه المقصود ان الفقهاء يقولون ان الجمع من الرخص التي الافضل تركها على سبيل الاطلاق. ولنعلم ان الرخص في السفر على ثلاثة انواع رخص الافظل فعلها ورخص الافظل تركها ورخص يستوي فيها الامران الفعل والترك وبعض الفقهاء يتنازعون في بعض الرخص من اي الانواع الثلاث تدخل اما ما يتعلق في الجمع فان مشهور المذهب انها من النوع الثاني وهي الرخص التي الافضل تركها مطلقا الا في الموضعين اللي ذكرتهما قال يا شيخ يجوز الجمع بين الظهرين والمراد بالظهرين الظهر والعصر. فيكون الجمع بين الصلاتين اي بين صلاة الظهرين وبين العشائين وهما المغرب والعشاء وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في غير ما حديث منها حديث معاذ وانس وغيرها رضي الله عن الجميع. قال في وقت احداهما فيكون الجمع في وقت احداهما. ولا يجوز التخريج عن وقتهما جميعا. ثم بدأ شيخ رحمه الله تعالى بذكر الاسباب التي يشرع عندها القصر. فقال الاول قال في سفر قصر عفوا يشرع عندها ان كل مانع ايضا نستفيد من قوله في سفر قصر ولم يقل في سفر فقط ان كل مانع يمنع من القصر في السفر فانه يمنع من كما لو كان السفر سفر معصية فانه لا يجوز الترخص فيه لا بقصر ولا بجمع ولا بافطار ولا بزيادة مسح ولا غير ذلك من الامور والدليل على انه يقصر في السفر حديث انس انه او حديث معاذ مثله النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل اذا ارتحل صلوات الله عليه وسلم قبل زيغ الشمس اخر صلاته واذا ارتحل بعد زيد الشمس جمع متقدما صلوات الله و سلامه عليه وذلك في تبوك. نعم. يقول ولمريض يلحقه بتركه مشقة. اما الدليل على ان المريض يجوز له ان يجمع فهو ما جاء من حديث حنة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان قويتي ان تؤخري الظهر فتصليها مع العصر. وتؤخر المغرب فتصليها من العشاء فافعلي. هذا الدليل على ان المريض يجمع ولنعلم انه ليس كل مريض يجوز له الجمع بلا شك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمران بن حصين ان يجمع بين الصلاتين وانما قال له صلي قائما فان لم تستطع فصلي جالسا او قاعدا. اذا ليس كل مرض يبيح الجمع وانما المرض الذي يبيح الجمع واحد من ثلاثة انواع من الامراض فقط النوع الاول قالوا المرض الذي تكون فيه مشقة خارجة عن المعتاد في اداء العبادتين اي الصلاتين تكون هناك في مشقة على الشخص ان يؤدي الصلاة اما لكونه يصاب باغماء اما اما بغير ذلك من الامور هذا السبب الاول الذي يبيح له الجمع. السبب الثاني قالوا اذا كان يشق عليه التحرز من النجاسة. مثل حمنا. حمنة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة ان تجمع بين الصلاتين لان النساء في الزمان الاول كان التطهر من النجاسة فيه مشقة ولذلك كانت حملة تصلي وتحتها الطشت طشت فتكون فيه الحمرة والصفرة من اثر الحيض رضوان الله عليها. فهنا حملة انما ابيح لها الجمع لمشقة النجاسة. فنقول ان المريض اذا كان يقول انا استطيع ان اصلي صلاة واحدة بثوب طاهر. ولا يمكنني ان اصلي صلاتين بثوب طاهر. ساصلي واحدة بثوب طاهر والثانية بثوب نجس. انا اقول هنا يجوز لك ان اما جمع تقديم او تأخير الأرفق بك. لأجل الصلاة في احدى الصلاتين بثوب طاهر اما لو كان يستطيع الطهارة في موضعين كما وجود الان وسائل التنظيف ومنع خروج الدم وغير ذلك فاننا يلزمك ان تصلي الصلاة في وقتها. انظر السبب الثالث وهل يحتاج الى تركيز للمريض؟ قالوا المريض الذي لا يستطيع ان يصلي الصلاتين معا بطهارة وضوء ولا تيمم ما يستطيع اما ان يصلي واحدة بطهارة وضوء او تيمم والثاني لا يصليها بدون طهارة وضوء وتيمم فهنا نقول له يجوز له الجمع. واما الذي يقول انني استطيع ان اصلي احدى الصلاتين بالوضوء. والثانية بالتيمم فنقول ان هذا الرجل لا يجوز له الجمع. لان هنا فيه بدل عن الوضوء. افهم هذه المسألة. هي دقيقة شوي. من الذي يجوز له الجمع من الذي لا يستطيع رفع الحدث؟ الذي لا يستطيع ان يرفع الحدثين معا او او ان يصلي الصلاتين معا برفع الحدث وضوء وتيمم وانما يستطيع في احدهما. فنقول له اجمع يجوز لك الجمع. يجوز. اما الذي لا يستطيع في الموضعين جميعا فلا يجمع. ما يستطيع ان يتوضأ كأن يكون في شلل رباعي. مثلا او لا يستطيع او في على غرفة او جالس على السرير ونعمل حركة نقص صلي كل صلاة في وقتها لانك ما لن تتوضأ ولن تتيم في الموضعين او يستطيع في احدهما وضوء وفي الثاني تيمم نقول لا تجمع. اذا الذي يجمع فيه للمريض ثلاث صور نص عليها الشيخ منصور البهوتي في شاف القناع وهو ذكر ست صور لجواز الجمع منها هذه الثلاثة المتعلقة بالمرض. نعم. يقول ولمريض يلحقه بتركه مشقة قوله يلحقه بترك مشقة هذه الصورة الاولى من صور الجمع للمرض. واما الصورة الثانية والثالثة فان الدليل عليهما واضح وذكرته في محله يقول الشيخ الصورة الثالثة او السقف الثالث من موجبات الجمع او مبيحات الجمع قال بين العشائين لمطر يبل الثياب اما كون المطر الذي يبل الثياب سبب لاباحة الجمع بين الصلاتين فالدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة قال ايوب واظن ذلك او ما اظن ذلك الا بسبب المطر او كانت ليلة مطيرة. ايوب السخفيان راوي الحديث. فهذا غلبة ظن من ايوب ان السبب ان مكان المطر وقد ثبت ان ابا بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة ممن ولي امارة هالامصار كابن مسعود وغيره جمعوا لاجل المطر. جمعوا لاجل مطر مما يدل على ان الجمع لاجل مطر سنة بل ان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول ان الذي يمتنع يمتنع من الجمع لاجل المطر شف يمتنع لاجل مطر. لدرجة ان يصل الناس الى ان يصلوا في بيوتهم لعدم قدرتهم على الصلاة الثانية في المسجد فان هذه من البدع المحدثة ذكرها في الاختيارات. اذا مسألة الجمع في المطر اصل يعني منقول عن السلف نقلا مفيدا للعلم ولا شك في ذلك. اذا عرفنا الاصل فيه والدليل الفقهاء رحمهم الله تعالى كما سبق معنا ذكرت لكم انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثلاث سنن في المطر اليس كذلك؟ قلنا جاءت عنه سنة انه تترك لها الجماعة وجاءت عنه سنة انه يصلى فيها على الراحلة وجاءت عنه سنة انه يجمع بين الصلاتين لاجلها. وهذه السنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها بالترتيب. فاخفها فاخفها من حيث يعني ما الذي ترك؟ انما هو ترك الجماعة. انما هو ترك الجماعة. ولذلك يقول اهل العلم انه يتوسع فيها في الريح كما سبق معنا ما ذكرنا اعذار الريح الباردة ولو لم تكن شديدة. تذكرون الدرس الماظي؟ قلنا تكون الريح الباردة شديدة يجوز صرف الجماعة لها. طبعا كل بحسبه والمرء مدين بينه وبين ربه جل وعلا. ثم تكون ادنى منها جمع بين الصلاتين فلذلك تكون في المطر الذي يبل الثياب سنتكلم عنه بعد قليل وتكون في الريح الشديدة والوحل. واشد الجميع ان يصلي المرء على راحلته. قالوا وهذا انما يكون في الوحل الذي يمنع من النزول. فهو اشد الوحي. ليس وحما معتادا وانما لن يمنعوا من النزول. هذا هو المذهب بهذا الترتيب. اختار الشيخ دقيق الدين تقديم الثانية على الاولى. بالنقل الذي نقلت لكم قبل قليل. طيب يقول الشيخ وبين العشائين لمطر يبل الثياب. آآ هذه الجملة نستفيد منها مسألتين المسألة الاولى ان الجمع انما يكون للمطر الذي يبل الثياب دون ما كان دونه. لماذا قالوا لان الحديث الذي جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع لغير مطر. ومفهوم حديث ابن عباس انه ان كان لمطر يجمع وهذا مفهوم صحيح لا شك فيه. فكل ما سمي مطرا طبعا المطر مظنة المشقة. فكل ما سمي مطرا فانه يجمع له. وما كان لا يبل الثياب كاملة فانه لا يسمى مطرا وانما يسمى طلا يسمى بلل لكن لا يسمى مطر لابد ان يكون المطر بالا للثياب. وما معنى كونه بالا للثياب؟ قالوا ان يبل مجموعها يعني كل الثوب كامل. يكون الثوب كامل. والغترة كاملة فيها الماء. وليس رشا يسيرا متفرقا على الثوب او تفرقا على الغترة او العمامة ونحو ذلك. اذا لا بد ان يكون شاملا الثوب كله. وهذا الذي يسمى بالا للثوب. اذا عرفنا ما ان يكون بالا للثوب معناه لابد ان يبول الثوب كاملا. لماذا؟ لان ما دونه يسمى طنا او لا يسمى مطرا. وقد فرق الله عز وجل بينهما في كتابه ان لم ومن لم يكن وابنا خطب اثنان. شسم سيارتك طال عمرك؟ في احد الاخوان معه يوكل لونه ذهبي انت اللي قام ذاك يوكن في احد من الشباب معه يوكن ربعنا ترى ما في ولا واحد منهم. هذا واحد من جماعتنا. طيب. كان احد من الشباب جزاه الله خير. طيب اه نعم اه اللهم صلي على محمد نعم قلنا اذا عرفنا ما هو دليل المطر ولماذا قلنا انه لابد ان يسمى مطر لورود النص به فالشارع هنا اناط بالمظنة وهو المطر الذي هو مظنة المشقة. طيب. المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون ان الجمع بين الصلاتين لا يكون الا بين العشائين. فلا يجوز عندهم الجمع بين الظهر والعصر لاجل المطر. والسبب في ذلك امور. الامر الاول قالوا لان الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم انما هو جمع بين العشائين ولم يرد ان احدا من الصحابة جمع بين الظهرين لاجل مطر. هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا ولان المطر انما جمع له لاجل مظنة المشقة. واما في النهار شوفوا اما في النهار فان المشقة فيه منتفية فان الوقت بين الظهرين طويل. الوقت طويل. عكس المغرب والعشاء. الوقت قسيم لا يتجاوز ساعة ساعة وشيء قليل. هذا من جهة. من جهة ثانية ان في النهار فيه الضوء ظاهر وبين فتكون فيه المشقة اقل. ولذلك يقولون من جمع بين الظهرين في المطر فان صلاة فاته باطلة اي الثانية منهما فيجب عليه ان يعيد العشاء. يجب عليه ان يعيد العشاء. عفوا يعيد العصر. فيجب عليك ان بعيد العصر طيب يقول الشيخ ولوحل وريحي شديدة باردة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى انما ذكر المطر من باب دلالة على ما في حكمه في حكم المطر الثلج والبرد بلا اشكال. لانه من باب القياس الاولوي. وذكر الفقهاء ايضا انه يجوز الجمع بين العشائين لاجل الوحل. ما الدليل على الوحل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. نحن قلنا قبل قليل ترك الصلاة على الارض والايماء بها اماء اليس اشد من جمع الصلاتين؟ بلى اذا ما ثبت في الاشد يثبت هنا من باب اولى لا العكس ما ثبت سببا للرخصة في الاشد يثبت في الادنى للعكس واذا عرفنا فائدة الترتيب الثلاثي للرخص الثلاثة فلما جاز هناك الايماء للصلاة لاجل وحل فمن باب اولى يجوز لاجلها الجمع. قال وريح شديدة باردة. اذا هنا الريح الشديدة الباردة هي التي يجوز لها الجمع. واما الريح الباردة فقط فيجوز لها ماذا؟ ترك صلاة الجماعة على المذهب. وقول الشيخ تقييم عكسها يقول الشيخ ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط اي يجوز الجمع من يصلي في بيته يصلي في بيته ولمن يصلي في مسجد طريقه تحت سباط يعني تحت مظلة تؤدي الى لان العبرة بعموم المسلمين لا باحادهم. قال والافضل فعل الارفق به من تقديم وتأخير. نحن قلنا قبل من حيث الجمع وعدم الجمع الافضل ترك الجمع. الافضل ترك الجمع لكن من حيث التقديم والتأخير فيقولون ان الافضل في التقديم والتأخير في غير عرفة طبعا ومزدلفة انما هو الارفق بالشخص. ما هو الارفق للمسافر؟ وما هو والارفق للمريض وما هو الارفق آآ من كان فيه مطر ومن كان فيه مطر هل ارفق لهم التقديم او التأخير يفعلونه فهو الافضل فان استوى التقديم والتأخير من حيث الارفق به قال الفقهاء الافضل التأخير تأخير الصلاة في وقت الثانية قال مراعاة للخلافة لان من الفقهاء من يقول انما يكون الجمع جمع تأخير فقط ولا يكون جمع تقديم. اه قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها وهي شروط الجمع هنا مسألة فيما يتعلق بالجمع في المطر. نحن قلنا قبل قليل ان الجمع في المطر هو احد السنن التي جاءت وجاءت النصوص والقيود فيه شديدة اليس كذلك؟ فانه لا يجوز الجمع الا بين العشائين ولا يجوز الجمع الا لمطر وما في حكمه كبرد وثلج او وحل لورود النص به لحديث ابن عمر او ريح باردة شديدة لابد ان تكون شديدة فلا بد ان تكون شديدة وفي ليلة مظلمة لماذا قلنا في ليلة مظلمة؟ لان لا يكون لدينا عشاءين فهنا لم يذكر المظلمة لانها لابد ان تكون الجمع بين العشاء. بعض الاخوان جزاهم الله خير يتساهلون في الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء بالذات بل ان بعض المأمومين ينكر على بعض الأئمة ينكر على بعض الأئمة إذا لم يجمع وهذا غير صحيح بل انا قلت لكم قبل قليل ان ترك الجمع افضل بلا اشكال. ما يكون الجمع افضل في المطر الا في حالة واحدة اذا كان يؤدي الى ترك الصلاة كما نقل الشيخ ثقي الدين قبل قليل. اذا كان ترك الجمع يؤدي الى ترك الصلاة في المسجد والصلاة في البيوت فنقول نعم ان الجمع لاجل المطر افضل. ان جمع لاجل المطر افضل. وما عدا ذلك فان الترك افضل. وبناء على ذلك فاذا كان الامر مشتبها الامام المطر قليل ام كثير؟ هل هو مستمر ام ليس بمستمر كما سيأتي معنا في الشروط؟ فان في حقه تركه ترك الجمع. وان يصلي كل صلاة في وقتها. لان عمر رضي الله عنه قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر او كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الامام يحتاط بهذا الامر. وانما جعل الامام ماذا اليس كذلك؟ جعل ضامنا يضمن للناس صلاتهم. يضمن للناس صلاته فيكون ضامن. فكثير من الاشياء يتحملها الامام عنهم وهي في ذمته ولذلك يجب على الامام ان لا يتساهل في باب هذا الجمع نعم لا يغلق بالكلية كما نقلتك مع الشيخ تقي الدين انه قال ان هذا قد يؤدي الى تعطيني سنة ولكن في نفس الوقت لا يتساهل فيه التساهل الذي نراه الان من كثير من الائمة يعني نسأل الله عز وجل الجميع الهداية. يقول الشيخ فان جمع في الاولى بدأ الشيخ في ذكر شروط الجمع وبين ان شروط الجمع له حالتان الحالة الاولى ان يكون الجمع في وقت الاولى منهما وهو الظهر او المغرب. والحالة الثانية ان يكون الجمع في الثانية. وهو العصر او العشاء. ولكل واحدة من الحالتين شروط بدأ في الحالة الاولى وهو ان يكون الجمع في وقت الاولى. قال فلها ثلاثة شروط قال فان جمع في وقت الاولى فلها ثلاث شروط اذكرها يا شيخ. الشرط الاول قال اشترط نية الجمع عند احرامها. الشرط الاول لا بد من وجود النية عند تكبيرة الاحرام الاولى من الصلاتين. تكبيرة الاحرام الاولى فيكبر الشخص لصلاة الظهر او المغرب وهو ناو الجمع. ما الدليل على ذلك؟ اننا نقول ان المقصود من الجمع وحقيقة الجمع ما هي؟ قلتها لكم في البداية جمع الصلاتين حتى تكونا كالصلاة ما هي بصلاة واحدة لكن كالصلاة الواحدة صلاة واحدة والصلاة الواحدة يشترط لها النية من اولها ولذلك من قال بالقول الثاني فيقول لا تشرط النية في اولها فلابد من ان ينوي في اول الأولى وبناء على ذلك لو ان امرأ كبر فلما سلم من صلاته قيل له اجمع نحن مسافرون او فيه مطر شديد او غير ذلك من الاعذار نقول لا يصح جمعه ما يصح الجمع طيب هل يعيد المغرب او الظهر ما رأيكم مع التعليم سم يا شيخ لماذا لا؟ اولا لا يجوز اعادة فريضة باتفاق اهل العلم بل هي بدعة اذا وقعت صحيحة لم يختل شرط من شروطها لا يجوز اعادتها واحد لكن لو كررها لا تكون اعادة تكون سنة فهي ليست فريضة فالنية قد تحققت في الفعل الاول. اذا الشرط الاول قلنا لابد ان تكون النية موجودة عند احرام التكبير في الصلاة الاولى وعرفنا دين الله. الثاني قال ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف الثاني انه لابد من الموالاة. لا بد من الموالاة بين الصلاتين. ما الدليل على ذلك؟ قلنا لان الجمع هو وجمع الصلاتين حتى تكونا كالصلاة الواحدة. والصلاة الواحدة لا يصح الفصل بينها فصلا خارجا عن العادة التي نذكر قيدها او بعد قليل قال فلا يفرق بينهما اي بين الصلاة المجموعتين الا بقدر اقامة. لان الاقامة مشروعة بين الصلاتين. فمن جمع بين صلاتين يقيم بينهما ولكن لا يعيد الاذان. ولذلك يشرع هذا الفاصل الا بقدر اقامة ووضوء خفيف. لانه قد ينتقض وضوء الشخص يتوضأ وضوءا خفيفا. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى وكذلك يجوز فصل بذكر يسير. وبكلمة او كلمتين. كذا قيدوه بكلمة او كلمتين. والا يزيد عن كلمتين ومن شرط الذكر انت بعبارتي. ومن شرط الذكر الذي لا يقطع الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. الا يزيد عن الاقامة. بشرط الا يزيد عن طول اقامة. قالوا يجب ان يكون الذكر اليسير مقيد بهذا القدر. واما الكلام فان قيدوه بكلمتين واما الذكر فيجب الا يزيد عن مقدار الاقامة فيستغفر المرء او يقول ما اشاء من الاذكار او قراءة القرآن. طيب يقول الشيخ ويبطل براتبة بينهما. اي ويبطل الجمع بين الصلاتين لا تبطل الصلاة الاولى الصحيحة حينما يبطل الجمع يبطل الجمع بين الصلاتين براتبة بينهما اي بفعل السنة الراتبة بين الصلاتين. لماذا؟ لانه فصل بين صلاتين بذكر طويل اطول من مقدار الاقامة بل بذكر مع فعل. وليس مشروعا في ذلك ووصل بين الصلاتين بشيء من جسدهما طيب نسترجع امرا ذكرته قبل. الذي يجمع بين المغرب والعشاء. سنة المغرب اين تذهب؟ الراتبة. تسقط تكون وقتها بعد العشاء تذكرونها ذكرنا قلنا ان السنة يكون وقتها الجمع يكون في الوقتين جمعا واحدا فيكون وقت السنة الراتبة في الاخير لهما جميعا. نعم يقول الشيخ وان يكون العذر موجودا هذا طبعا الشرط الثالث قال وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى انظر هنا لنشرح هذه الكلمة اولا ثم نذكر دليلها ثم نذكر محلها بان هناك شيء يزيد عليها بشرط ما معنى هذه الجملة؟ يقول ان من شرط الجمع ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الاولى عند افتتاح الصلاة الثانية شف موجود عند افتتاح الصلاة الاولى وعند افتتاح الصلاة الثانية وان يكون موجودا عند السلام من الاولى يعني وقت افتتاح الاولى وانتهائها وافتتاح الثانية فقط. لماذا؟ لان ان افتتاح الاولى وجود العذر عند ماذا؟ سبب لصحة النية. نحن قلنا ان النية من شرط الجمع وجود فاذا لم يكن تكن النية لم يكن العذر موجودا عند افتتاح الاولى اذا النية غير صحيحة تنمو شيئا من وجود مع عدم وجود سببه. طيب وقلنا عند نهايتها لان عند انتهاء الصلاة الاولى يجب ان يكون العذر موجودا وقت السلام وقت السلام يجب ان يكون موجودا. اذ لو زال العذر عند السلام الاولى فانه لا يباح الجمع لا يباح انقطع طيب وعند افتتاح الثانية نعم التعليم نفس التعليم مع الكلام الاولى وضحت المسألة ما الذي يخرج عندنا؟ يخرج عندنا امرين. الامر الاول انه اذا انقطع العذر في اثناء الصلاة الاولى فنقول غير مؤثر. كيف ينقطع العذر؟ شخص كبر والمطر موجود ثم لما بدأ في القراءة انقطع المطر. فاطال في القراءة. فلما وقت السلام من الصلاة الاولى وهي المغرب والتكبير كان هناك مطر رجع في المطر. ماذا نقول؟ نقول؟ يصح الجمع هنا لان الانقطاع في اثناء الصلاة الاولى غير مؤثر. طيب الانقطاع الحالة الثانية شف الانقطاع بعد تكبيرة الثانية غير حتى عند السلام يعني لو كبر التكبير الثاني والمطر موجود ثم انقطع تماما انقطع تماما نقول صح جمعك لان العبرة بالافتتاح الانتهاء لا اثر له الا في الصلاة الاولى لانه يتعلق بها الصلاة الثانية. واما في الثانية فلا طيب هنا مسألة قبل ان نذكر الاستثناء من هذه الصورة. هنا مسألة مهمة احيانا تعرفون بعض المطر قد لا يكون قويا وانما يكون متقطعا يكون متقبل. نقول احيانا شوف اذا كان المطر قويا وانما توقف شيئا يسيرا الاصل المطر المطر قوي جدا وانما توقف فترة يسيرة تعرف انه سيتوقف دقيقة او دقيقتين فوافق توقفه السلام وافتتاح الثانية. وافق توقفه الاصل مطر مطر قوي جدا. وتعرف ان السماء ملبدة بالغيوم فنقول هنا العذر ما زال مستمرة ما زال مستمرا. لكن عندما يكون المطر خفيفا هنا نقول ينظر لوجود العذر من زواله. ويؤيد هذا الكلام ايضا ان المطر عندما يكون قويا فان الارض تكون موحلة. فيها مطر فيها فيها وحل وفيها مستنقعات للمياه فلذلك يكون معنى الجمع يجب ان نفرق بين المطر القليل والكثير في قضية وجوده عند الثانية وفي حالة الجو هذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يقولون انما هو مخصوص بالمطر واما الجمع لاجل الخوف. ولاجل المرظ فانه يشترط ان يكون العذر مستمرا الى السلام من الثانية. لابد ان يكون مستمرا الى السلام من الثانية. اذا العذر الخوف او المرض. لان لاننا قلنا قبل في صلاة المريض انه اذا قدر على القيام في اثناء والاركان وجب عليه القيام. هنا قدر على الفعل في اثناء الصلاة اذا التخفيف زال عنه فيجب عليه ان يصليها في وقتها. تعتبر مثل اقلبها نفسك. طيب يقول الشيخ وان جمع في وقت الثانية هذي الحالة الثانية اي اخر الجمع للعشاء او العصر. وان جمع في الوقت الثاني شرطان الشرط الاول نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها. طبعا الشرطان هذي هذان شرطات زيادة على الشروط الثلاثة السابقة الشروط الثلاثة السابقة موجودة وهي الموالاة والنية واستمرار العذر التكبير من الثانية هنا الشرطان زائدان لمن يؤخر الصلاة. الشرط الاول قال نية الجمع في الوقت الاولى ان لم يظق عن فعلها. يجب على شخص اذا اخر الصلاة في وقت الثانية ان ينوي في وقت الاولى التأخير بقصد الجمع يجب عليه ان ينوي الجمع لان تأخير الصلاة من غير بنية جمع فيها اسم. فلا يحل لامرئ ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا ناويا الجمع مع نظيره ان لم ينوي الجمع فلا يصح فهو اثم. اذا لا بد من النية ليرتفع عنه الاثم. الشرط الثاني يقول الشيخ واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية لابد ان يكون العذر من سفر او مرض او مطر او خوف ونحو ذلك لا بد ان يكون مستمرا الى دخول الثانية اذ لو قطع في اثناء الاولى فيجب عليه ان يؤدي الاولى في وقتها والثانية في وقتها والثانية في وقتها. شخص عنده مثلا مطر في وقت مطر مثلا قال سوف اؤخرها الى العشاء بعد اذان المغرب بنصف ساعة المطر تماما ويغلب على ظنه انه لن يعود المطر ليس التوقف اللي ذكرت لكم قبل قليل فهنا نقول يجب عليك ان تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام صلاة الخوف والشيخ لم يطل في بعض الابواب. لان له ملحظا لم يبطل في باب الخوف. لم يطل في باب العتق. لم يطل في بعض الابواب لان له ملحظا ان هذه الابواب اظن ذلك انه يرى ان هذه الابواب الحاجة اليها قليلة ان الشيخ يرى في وقته ان حاجة الناس بهذه الابواب قليلة. ولكنه لم يلغي الباب بالكلية. اذا الاحكام باقية ولكنه اختصر احكامها الى اقل ما يمكن الاختصار فيه ولذلك اختصر في صلاة الخوف اختصارا شديدا جدا حتى انه لم يذكر صفتها من شدة اختصارها يقول الشيخ فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات او سبع من حيث جابر ومن حديث غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فيها صلاة الخوف وصلاة الخوف صلاة خفت ففي هيئتها وفي عددها. فان لصلاة الخوف من الخصائص ما ليس لغيرها من الصلوات. فعلى سبيل المثال صلاة الخوف في بعض صفتها يجوز التوجه لغير القبلة. واما الصلاة العادية فانه يجب التوجه فيها القبلة مع انها صلاة فريضة. صلاة الخوف ايضا يجوز الايماء فيها ايماء على الراحلة. وفي غيرها لا يجوز الاصل صلاة الخوف يجوز ان ينفتل المأموم قبل امامه. وساذكر لكم الصفة بعد قريب ويجوز ان يتم قبل سلام امامه. وسيأتي لكم في حديث صالح بن خوات رضي الله عنه. كل هذه الامور وغيرها ايضا كثير من حيث التخفيف في العدد كما جاء. كل هذه وردت في صلاة الخوف ولم ترد في غيرها من الصلوات. مما يدل على ان صلاة الخوف يجب ان تكون عند موجبها دون ما عداها. ما هو موجب صلاة الخوف؟ قالوا موجب صلاة الخوف اما وهو اشدها المسايفة عندما يكون الصفتان متقابلان عندما يكون الصفان متقابلين في الحرب. وهذه هي اشد حالات الخوف. الامر الثاني قالوا عندما يكون الشخص طالبا او مطلوبا اما طالبا او طالبا او مطلوبا لعدو او هاربا من عدو او هاربا من حيوان احيانا. قد يكون هاربا منها حيوان. كان يكون اسد. فهنا يصلي صلاة الخوف على راحلته او على قدميه غير متوجه اليه القبلة. نعم. اه يقول شيخنا ان صلاة الخوف كلها جائزة وردت ست او سبع من من مما فيكثر فقهاء الحنابلة فيه بل هي طريقة فقهاء الحديث انهم يعملون النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها الحنابلة وقد يوجد عند غيرهم لكن اكثر المذاهب الحنابلة يعملون ما يسمى باختلاف التنوع فيقولون ان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما على هيئات متعددة فانها تكون كلها جائزة. وصلاة الخوف من اظهرها فانها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات او سبع ان صح السابع فكلها جائزة لكن الامام احمد كما جاء اظن في رواية الميموني قال اختار من ذلك حديث ما جاء في حديث سهل نبني اه بن خثمة وهو حديث صالح بن خوات في صحيحه في الصحيحين وهذه الصفة التي اختار الامام احمد بانها اصح الاحاديث التي وردت في الصلاة او صفتها ماذا؟ ان يقوم الامام فيصلي بهم ركعتين. فيقوم فاذا صلى ركعة بقي واقفا منتظرا حتى يقوم الذين خلفه فيصلوا الركعة الثانية وحدهم. بدون ائتمام معه فيكونون مؤتمين مع الامام في الركعة الاولى فقط دون الركعة الثانية. ثم يذهبون فيقابلون العدو ويأتوا الذين لم يصلوا فيصلوا مع النبي فيصلوا مع الامام وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صالح بن خوات فيصلون معه للامام الركعة الثانية ولهؤلاء الذين جاءوا معه تعتبر لهم ماذا؟ الركعة الأولى فإذا سلم قضوا الركعة الثانية فأتموا الركعة الثانية هذا هو الذي اختار الإمام احمد لأنه اقرب لكتاب الله عز وجل ولانه اصح الاحاديث التي وردت. نعم. يقول الشيخ ويستحب ان يحمل في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله. هل من الاشياء التي خصت بها صلاة الخوف؟ انه يجوز فيها الحركة. فيستحب فيها حمل السلاح ووضعه فلا يكره فيها كفف الحركة من حمل السلاح ووضعه لمن كان مصليا في حاله. بل انه يستحب له ان يحمل معه السلاح قال كسيف ونحوه. طبعا الشيخ اختصر جدا في باب صلاة الخوف وانا قلت لكم طريقتي في الشرع اننا لا نجاوز كلام الشيخ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالباب الثالث او او بابا اخر بعد باب صلاة الاعذار وهو باب صلاة الجمعة. وسنذكر بعض احكام صلاة الجمعة والبقية لانها ما يمكنا اليوم والبقية من احكام سنجعله ان شاء الله في الدرس القادم ان مد الله في العمر. اه يقول الشيخ باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة هذه صلاة مستقلة الفقهاء يقولون انها صلاة مستقلة. وليست من الصلوات الخمس. ليست هي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء وانما هي غيرها صلاة مستقلة. لها احكامها بالظبط ولها احكامها. طيب هل هي ممن لا تصح امامته مثل من؟ مثل العبد والقن والمسافر. الصبي هل تصح امامته؟ المذهب المذهب يا شيخ. ما تصلح صلاتك بالفريضة. المذهب تذكرون؟ حديث ابن عباس. لا تصح المذهب اذا لا يصلح الصبي ان يخطب عن الظهر نقول لا ليست بدلا عن الظهر. وانما الظهر بدن لها. انتبه لهذي العبارة وهذي مهمة جدا. ولها اثر فقهي. كبير الظهر بدل للجمعة وليست الجمعة بدلا للظهر. ويترتب على ذلك العديد من الاحكام. فمن عجز عن عن جمعة فمن عذر في صلاة الجمعة او عجز عنها او لم يستطع اداءها او او لم يؤدها في وقتها فانه يذهب لبدلها وهو الظهر ما الذي يترتب على انها؟ على ان الجمعة ليست هي الصلوات هذه وان الظهر ليست عفوا ان الجمعة صلاة ان ان الجمعة صلاة مستقلة وانها ليست بدلا عن ظهر العديد من المسائل. نذكر منها اولا ان صلاة الجمعة افضل من الظهر مطلقا. افضل من الظهر مطلقا. فهي افضل من الظهر. هذا واحد. الامر الثاني. ان من صلى الجمعة وعتاء بنية الظهر لم تصح صلاته. لو ان امرا كبر صلاة الجمعة وهو ينوي انها صلاة الظهر بان يكون مثلا لم يحضر الخطبة دخل المسجد انهم يصلون ويحسبها ظهر يظنها يوم خميس فكبر على انه يوم خميس مثلا وانها ظهر فنقول لا تصح صلاة الجمعة بل لابد ان ينوي انها جمعة. لابد ان ينوي انها جمعة. طبعا نية الجمعة اذا عرف انه يوم جمعة فمن يعرف انه يوم جمعة هذه نية النية النية سهلة امرها كما ذكرت لكم قبل وكررته. الامر الثالث مما يدل على انها يعني اه صلاة مستقلة ان الفقهاء نصوا صراحة على انه لا يجوز جمعها مع العصر. وهل ذكر في المنتهى وفي غيرها لما؟ قال لان العصر تجمع مع الظهر. ولا تجمع مع الجمعة. وقد جمع بعض طلبة العلم المعاصرين رسالة في اوجه الفرق بين الجمعة والظهر واوصلها الى اكثر من خمسة وعشرين وجها. وابن قدم لها الشيخ ابن عثيمين وهي مطبوعة رسالة صغيرة مطبوعة. طيب اذا عرفنا الان صلاة الجمعة ان الظهر بدل عنها وليست بدلا للظهر. يقول الشيخ تلزم اي صلاة الجمعة كل ذكر دون الاناث. حر دون المملوك القم. مكلف اي دون الصبي الذي دون البلوغ ودون المجنون. فاقد الاهلية. مسلم اي غير الكافر. لان الكافر محاسب على ترك الفروع لكن لا تصح منه. هذه الامور الثلاثة الدليل عليها ما ثبت عند ابي داوود وغيره من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم زين في جماعة الا اربعة عبد مملوك اذا اخرجه الملوك القن. قال وامرأة وامرأة فلا يجب على المرأة وصبي ومريظ ومريظ. المريظ سيأتي عذره. ان من الاعذار سبق عفوا سبق عذره انما قلنا الاعذار التي تسقط فيها الجمعة والجماعة واعددنا المريض والخاسر. اذا عرفنا الدليل على لهؤلاء طيب يقول الشيخ مستوطن هذا هو الشرط الرابع مستوطن ببناء اما كون الجمعة من في هالإستيطان فباجماع اهل العلم. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى قرى عرينة اذكره احمد وذكره الشافعي. ان يصلوا الجمعة فانما كتب لاهل القرى. هذا من جهة ومن جهة اخرى قالوا ولأن البوادي والأعراض الذين كانوا حول المدينة لم تك تجب عليهم صلاة الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها وانما كان يأمر اهل القرى فباجماع اهل العلم انما تجب الصلاة على المستوطن دون من عداها. من هو الذي ليس بمستوطن؟ ذكرناه في الدرس الماضي قلنا الدور ثلاثة احد يذكرني ان كنت نسيت غير الشيخ. سم يا شيخنا. مسافر ومقيم. اذا نفهم من قول الشيخ رحمه الله تعالى مستوطن انها لا تجب صلاة الجمعة على المسافر ولا على المقيم اما المسافر فلان النبي صلى الله عليه وسلم سافر سفرا كثيرا ولم يكن يصلي الجمعة. بل ان انه جاء في حديث ابن عباس لما غزل او او ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم عبد الله بن رواحة. فغدوا في صبح يوم الجمعة فلما غدوا نظر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فوجد عبد الله بن رواحة فقال له ما منعك؟ قال اردت ان اجمع معك يعني اصلي معك الجمعة. فقال ان الاجر الذي تحصل عليه اولئك القوم في غدوهم يعني فاتك منه الشيء الكثير او نحو ما قال صلوات الله وسلامه عليه والحديث عند اهل السنن. فالمقصود ان الحديث هذا يدلنا على انه ان المسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة هذا واحد. المقيم كذلك بالاجماع لا يجب عليه. وعرفنا فمن هو المقيم؟ تذكرون باب استذكار العلم. الشيخ ماجد. سم يا شيخ. من مكث في بلد غير وطنه الذي استوطنه ماذا؟ اقل من حد الاقامة كم؟ لا يا شيخ اقل منذ اربعة ايام ايضا غلط. اربعة ايام فاقل. انتبه! اربعة ايام فاقل. عشرين فرضا فاقل لو قلت اقل من اربعة ايام ذهبت الى قول الحنفية. نقول للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عشرين فرضا مقيما في مكة عشرين. اذا ان دل على ان اربعة ايام فاقل يسمى مسافرا عفوا مقيما ومن مكث اكثر من اربعة ايام يعني عشرين فرضا فاكثر سمي مقيما من كان اقل يعني عشرين فرص فأقل سمي مسافرا واكثر من عشرين فرد واحد وعشرين فرض فأكثر فهو مقيم. إذا المقيم من هو؟ الذي مكث في بلد غير بلده اكثر من حد الاقامة. واحد وعشرين فرض فاكثر. يعني عادة مع الاقامة واحد وعشرين فرضا فاكثر. طيب. المقيم ايضا لا يجب عليه صلاة الجمعة لكن انتبه لهذه العبارة. يقولون تلزمه بغيره. تلزمه بغيره. اذا سمع النداء هذا الذي يمكث في بلد ولم يجب النداء هذا داخل في الوعيد الشديد. لكن ليست لازمة له بنفسه انما بغيره وانما بغيره لذلك ادارة الفقهاء تلزمه بغيره طيب آآ يقول الشيخ نعم مستوطن ببناء عندنا كلمة مستوطن ببناء مسائل خل نبدأ بكلمة مستوطن انا شرحت لكم معنى مستوطن المستوطن هو الذي يمكث بمكان واحدا الاصل بقاؤه صيفا وشتاء. ويكون هذا الاستيطان محل اقامته هو واهله او محل هو واهله لو خرج عنه يسمى مسافرا او منتقلا او مقيما لرزق او علم ونحو ذلك. فالمستوطن اين يكون واين يكون زوجك وولدك؟ المكان الذي تنوي الاقامة قد تنوي الاستيطان فيه صيفا وشتاء يسمى استيطان. طيب انتبه لهذه المسألة سأقرأ كلام الشيخ وساستخرج منها خمس طور ركزوا معي يقول الشيخ مستوطن ببناء اسمه واحد يعني البناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ هذه جملة فيها خمس مسائل فقهية او خمس صور فقهية جمعها الشيخ في جملة واحدة وهذه يعني فائدة التحرير كتب مختصرات قبل ان نأتي بتحرير هذه السور الخمس ان نستدل عليها بسرعة آآ قول الشيخ مستوطن ببناء ناخذه جملة جملة ثم ناخذ تحية السورة. قوله مستوطن ببناء عرفنا معنى مستوطن قبل قليل. المراد بالبناء اي الموضع الذي يبنى وبناء على كذلك فلو كان البناء من طين او من اسمنت او من قصب بيوت القصب فانه سمى بدعاء واما ان لم يكن بناءا كان يكون من خيام فانه لا يجب على اهل الخيام صلاة الجماعة. صلاة الجمعة عفوا. لا تجب عليهم صلاة الجمعة. اذا الذي يخرج من قوله مستوطن ببناء فقط الخيام. اما بناء القصب والمدر ونحوه فانهم معتبرون. قوله اسمه واحد اي ان هذه البيوت لها اسم واحد ولو تفرق. لا بد ان يكون يجمعها اسم واحد. ولو تفرق اي ولو تفرقت مواضعهم كان يقال هذا حي فلان في الزمان الاول. حي بني النجار وحي فلان وحي فلان. ولو تفرقت هذه فان الكل يجمعه اسم واحد وفي زماننا هذا اصبحت المدينة الواحدة لها احياء في الرياض الان تقريبا ستين حي او اكثر فهذي الاحياء وان تفرقت اسماؤها فالكل يسمى محلا واحدا. ايضا مما يسمى بمحل واحد القرية. القريتين متلاصقتين لو كان لها اسم واحد سأذكر لكم مثالا بعد قليل طيب قال ولو تفرقت سنذكره بعد قليل ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ الدليل على ان من كان بعيدا عن الامصار بمقدار فرسخ انه يجب عليه صلاة الجمعة ما ثبت ان انس رضي الله عنه حينما يكون في قصوره لربما جمع وربما لم يجمع. يعني ربما حضر الجمعة ولم وربما لم يحضر الجمعة. وكانت قصوره تبتعد تبعد عن المدينة بمقدار فرسخين فدل على ان ما زاد عن فرسخ لا يكون كذلك. قالوا ولانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون المسافر اماما. لا يصح ان يكون مسافرا اماما. ولا المرأة ولا العبد في الجمعة. ولا يصلح ان يكون خطيبا دون الامام كما سيأتي معنا بعد قليل. الامر الثاني انه لا يكمل بهم عدد الاربعين على من سمع النداء يوم الجمعة فليجب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان انه يجب او النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليس كذلك كالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء يوم الجمعة او او قال الجمعة والحديث عند ابي داوود الجمعة على من سمع النداء هذا نص الحديث الجمعة على من سمع النداء؟ قالوا والنداء المراد بما يكون عند المنارة عند دخول الخطيب. ومتوسط سماعه عند الناس عند هدئة الناس يكون بمقدار فرسخ. فيكون بمقدار ارسخ. طيب. اه طبعا قول الشيخ يفرسخ مثلكم غالبا اغلب المقدرات اغلب المقدرات تقريبية مثل ما قلنا في اربع برود تقريبية الفرصة هنا تقريبي الصاعان تقريبا لو نقص عن قليل او زاد فانه يكون له حكمه. طيب هذه الجملة نأخذ منها خمسة او الصور سأذكر لكم الصور الخمس ثم اذكروا لي الحكم من كلام الشيخ كما ذكرت لكم قبل قليل الصورة الاولى ان يكون اهل البلد مستوطنين ببناء اسمه واحد ان يكونوا مستوطنين ببناء اسمه واحد وبيوتهم متفقة وليست بمفترقة. واضحة الصورة وهذه واضحة جدا. انه تجب عليهم الجمعة لانهم بهذه الصورة ان يكون مستوطنا بلا مكانة واحدا اسمه واحد شف اسمه واحد ومتفقة بيوتهم يعني الاسم للجميع واحد طيب وهل عليهم الجمعة. الحالة الثانية ان يكونون مستوطنين بناء اسمه واحد. ولكن بيوتهم متفرقة متفرقة مثل ان يكون ناس هنا وناس هنا لكن الكل يسمون اهل القرية الفلانية اهل الفلاني وهكذا في الوادي العقيق وادي كذا. فيكونون كذلك. طيب. الحالة الثالثة طبعا هنا في او سيأتي الصورة. الحالة الثالثة ان يكونوا مستوطنين. ان يكونوا مستوطنين في بناء لكن له اكثر من اسم. له اكثر من اسم. كأن تكون هناك قريتان منفصل متجاورتان لكن ليست ملتصقة لكن منفصلة بعض الشيء. وبينهما فاصل ولو واد ونحوه. وليس الاسم له هما واحدة هذه القرية الفلانية وهذه القرية الفلانية. وهؤلاء عددهم اقل من اربعين وهؤلاء عددهم اقل من اربعين نقول ما تلزمهم صلاة الجماعة لان مجموعهم ليس اربعين. عصر الجمعة انا اليوم طيب الحالة الرابعة انظر ان يكون الشخص مستوطنا في مكان والمكان كان الذي هو فيه ليس فيه العدد الاربعين. ولكنه يبتعد عن البلدة فارتخا فاقل. فتجب عليه الجمعة لحديث انا ذكرت لكم قبل قليل ومفهوم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الجمعة على من سمع النداء. اذا من يكون قريبا من البلد بمقدار فرسه. الصورة الخامسة ان يكون مستوطنا في مكان بعيد عن البلد باكثر من فرصة. فلا تجب كان يكون ساكن في بيت تعرف القرى الان موجود الان قرى قد يكون الشخص بيته بعيد عن القرية وهذا موجود في بعض القرى واضح جدا في القرى عندنا في الجنوب واضح بعض القرى مجموع القرى تسمى قرية آل فلان. شف قرية آل فلان. ما دام هذه القرية القرى هذه متجمعة تسمى قرية آل فلان. الكل يجب عليهم الجمعة لانها قرية ال فلان وان كان يقال هذا بيت فلان او بنو فلان. بشرط الا يكون بينه وبين المكان الذي يجمعون عليه فرص هكذا اذا كان طبعا الصورة السادسة اذا كانوا مستوطنين لشيء لا ليس فيه بناء مثل الخيام ونحوها ولو قريبين فلا جمعة عليهم. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تجب على مسافر سفر قصر. الحقيقة ان الشيخ هنا يعني اه ذكر عكس صور الشروط اللي ذكرها قبل قليل. والاولى الا يذكرها وانما يختصر في ذكرها لكنه اكد عليها. يقول الشيخ ولا على مسافر سفر قصر اي الجمعة. وبناء على ذلك فالسفر الذي لا يقصر له فانه تجب فيه الجمعة مثل سفر المعصية ولا عبد ولا امرأة سبق معنا حديث طارق بن شهاب والحديث اسناده رجال وثيقات لولا ان طارق ابن شهاب يعني في كونه صحابي ام ليس بصحابي ولا امرأة اي ولا تجب الصلاة على امرأة. ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به هذي مسألة مهمة يقول الفقهاء ان المسافر وفي حكمه المقيم والمرأة والعبد طبعا المسافر والمرأة والعبد ان هؤلاء الثلاثة اذا حضروا صلاة الجمعة صحت صلاتهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه عبيد ولم يأمرهم بالاعادة ان يصلوها والمريض سيأتي حكم بعد قليل انها تنعقد به وتصح له حكم المريض لكن يقولون لا تنعقد به ومعنى كونه لا تنعقد به امران. الامر الاول انه لا يصح ان يكون اماما. فلا يصح ان او المشهور في المذهب وسيذكره بعد قليل. وضحت المسألة؟ اذا ما معنى قوله لا ينعقد امران؟ لا يكون اماما ولا تنعقد فيه طيب على المذهب انظر هذه المسألة مهمة بعض الشباب يسافر لنزهة ثم يذهب الى مسجد فيقوم بهم متطوعا فيخطب بهم. على المذهب تصلح صلاته ما تصح صلاته طبعا اختيار القول الثاني اختيار الشيخ فقي الدين انها تصح صلاتهم فقط تنعقد بالمستأجر او تصلح من المسافر دون دون العبد والمرأة لكن على المذهب لا تفقد صلاته ولذلك من كان مسافرا الأولى له ان يمتنع من ان يكون اماما في الجمعة بالناس. يمتنع من ان يكون امام بالناس الجمعة. المذهب لا يصح. طيب انظر الصورة الثانية. الصورة الثانية عندما يكون مجموعة من الشباب مسافرين لنقل عددهم اربعين في باص فجاءت صلاة الجمعة فنزلوا في محطة وكلهم ما شاء الله من طلبة العلم يحفظون القرآن ويستطيعون فقال احدهم اريد ان اصلي بكم الجمعة احنا جالسين ساعة كان من خصم الجمعة او كانوا في نزهة في البر فقال نصلي بكم الجمعة. فما رأيكم؟ لو الجمعة ما تصح الصلاة لان كلهم مسافرون لا تنعقد بهم ولا تصح امام من احدهم ما تصح ولذلك بل انه حكي اذا كانوا كلهم مسافرين يعني اذا كان اذا كان كل الجميع مسافرين فانه لا تصح باجماع حكي اجماعا حكي اجماعا حتى على راشد تنعقد بغيره لكن لا تنعقد بنفسه فلذلك من الخطأ الذي يسافر ان يصلي الجمعة اذا كان كل الحاضرين مسافرين. ما يصلح هذا الشيء. ما يصح مؤلف ذهنه انه اجمال طيب بعض الشباب يذهبون المحطات التي في الطريق فيصلي فيها الجمعة محطات الطريق ما يصلى فيها الجمعة لماذا الاصل فيها انهم كلهم مسافرون الا ان يكون بجانبهم قرية فيصلون فيها. فلا يجوز الصلاة في محطات الطريق الجمعة. آآ السجون قديما في الزمن الاول عندما تكون خارج البلد لا يصح فيها صلاة الجمعة. لماذا؟ لانهم ليسوا كلهم بل بل كلهم ليسوا بمستوطنين المخيمات العسكرية عندما يكون بعض الناس يرابطون في مكان معين. لا تصح صلاة الجمعة منهم باطلة. فلو صلوا الجمعة يؤمرون باعادة الصلاة ولذلك الان نظرا لهذه المسائل دقيقة سيمر معنا بعد قليل مسألة عشان نفهمها قول جماهير اهل العلم وهو مشهور المذهب انه لا يشترط للجمعة ابن الامام. ولكن لما اصبح الناس الان كل يفتي من رأسه اخذ مشايخنا بالرأي الثاني في المذهب بعد قليل انه يشترط لاقامة الجمعة ابن الامام لان كثيرا من الناس يصلي من غير اذن امام فهي صلاته باطلة. كحال المحطات كحال هؤلاء الذين يرابطون كحال غيرهم من الناس صلاتهم بل حكي اجمع فيها. ولذلك من باب الاحتياط للناس اشترط الشرط ابن الامام سنتكلم عنه في محله ان شاء الله. ولذلك لابد الشخص ان يتنبه لصلاة الجمعة لانك اذا فاتتك تنتقل لبدنه وصلاة الظهر طيب نعم ذكرت امثلة فاطلنا فيها يقول الشيخ نعم اه قال ولم يصح ان يأم فيها بان لماذا؟ لانه لا تنعقد به. ويترتب عليه انه لا يصح ان يكون اماما. قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر مثل مرض او الخوف. مثل المريض والخائف وجبت عليه اذا حضرها وانعقدت يعني اذا حضر الصلاة مع الناس وجبت عليه. لانه كان خائفا فلما حضرها معناه انه زال خوفه. فيجب ان يصلي مع الناس. او كان مريضا فلما انه قادر على الحضور للمسجد فيجب ان يصلي اما واقفا او قاعدا. فتكون واجبة عليه فيسقط بدلها اذا حضر المسجد في ابتداء الصلاة الامر الثاني انها تنعقد به فيحسب من الاربعين ويصح امامته للناس فيها. طيب اذا احسن الصلاة. يقول الشيخ ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. من وجب عليه صلاة الجمعة بان كان ذكرا مستوطنا برا اه بالغا عاقلا فلا يجوز له ان يصلي الظهر قبل صلاة الامام اتكلم عن كلمة اهل الامام لان تغير الوضع الان في زماننا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لان صلاة الجمعة واجبة عليه. ولا يجوز له ان ينتقل لبدنها ما بدلوها الظهر ما يجوز له ان ينتقل للبدن مع قدرته على الاصل المبدع. ما يجوز الانتقال عليه مع القدرة. فلا يصح لامرئ ان يصلي قبل القدرة على صلاة الجمعة اي قبل صلاة الامام. فان صلى الامام وفاتته الصلاة جاز له ان يصليها ظهرا بلا وهذا بلا شك فيه منه تجب عليه لكن انتبه هنا لقول الشيخ اذا ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة اي ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام. في الزمان الاول وكثير من الفقهاء يرى هذا الرأي ان القرى لا تصح فيها الا جمعة واحدة. جمعة واحدة. وبناء على ذلك فقول الشيخ قبل صلاة الامام البلد اصلا ما فيه الا واحدة فقبل صلاة الامام ما معناها؟ يعني قبل ان ينتهي يسلم الامام ما في الامام واحد لذلك ذكر اماما واحدا في زماننا هذا يجب ان نقول قبل القدرة على الصلاة مع امام نجعلها نكرة. يعني اصبحت الان مساجد كثيرة جدا في مصر الواحد وبعض المساجد يبكر وبعض المساجد يتأخر فما نقول للشخص اذا فاتتك في مسجدك القريب يجوز لك ان تصلي الظهر نقول لا يحرم عليك ان تصلي الظهر الا اذا غلب على ظنك ان كل الذين بجانبك انهم خرجوا من الصلاة لا تسمع احدا يصلي يجب عليك ان تسعد اه ولو ان تبتعد قليلا ولو ان تذهب فيجب عليك ان تسعى لصلاة الجمعة. اذا هذا يعتمد يعني عبارة الشيخ بناء على انه في الزمن الاول وانما كانت هناك جمعة. طيب. اه يقول الشيخ وتصح اي الظهر ممن لا تجب عليه اي عليه الجمعة وهو المعذور كمرض او سفر او امرأة ونحو ذلك. فيجوز له ان يصليها ظهرا قبل ان يصلي الامام. لا شك. قال والافضل حتى يصلي الامام اي للمعذور لانه ربما زال عذره او عذره قبل صلاة الامام. يقول ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة اي جمعة السفر في يومها بعد الزوال. الفقهاء يقولون ان الشخص لا يجوز له ان كافر يوم الجمعة بعد الزوال. لان الزوال وقت استقرار الوجوب. فتكون الجمعة قد استقرت في ذمته ولا يجوز له الانتقال لبدنها بعد الوجوب. واما قبل الزوال فيجوز الخروج لماذا يجوز له الخروج؟ قالوا لحديث ابن عباس ذكرت لكم قبل قليل في قصة عبد الله بن رواحة لما غدوا الغدو في اول النهار يجوز لهم الخروج في اول النهار هذا واحد. الامر الثاني لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تحبس الجمعة من السفر وهذا محمول على ما كان قبل الزوال. محمول على ما كان قبل الزوال. ولكن الفقهاء يقولون السفر يوم الجمعة بعد الزوال محرم. وبعد دخول الوقت وقبل الزوال مكروه. وقبل دخول الوقت يعني بعد صلاة الفجر جائز. وحملوا حديث عبد الله بن رواحة على في اول النهار يعني قبل دخول الوقت قبل ارتفاع قيد ربح. طيب هنا مسألة اخيرة قبل ان ننتقل للفصل الذي بعده ونختم بالباب. قول الشيخ ولا يجوز لمن تلزمه السفر في بعد الزواج قول الفقهاء انه يحرم السفر بعد الزوال لمن وجبت عليه الجمعة استثنى الفقهاء من ذلك صورة واحدة قالوا لمن يفعلها في طريقه. من فعلها في طريقه بحيث انه يعلم ان في طريقه مسجدا. تصح فيه صلاة الجمعة فعلها في الطريق صح له ان يؤخرها. مثل شخص يريد ان يخرج من الرياض وهو في طرف الرياض. آآ ويريد ان يصلي الجمعة في مزاحمه يعرف ان مسجد المزاحمين يتأخر ما بين الرياض والمزاحمين بس ساعة نص ساعة فيمكنه ان يدرك الجمعة وهناك نقول يجوز له اذا خرج بعد الزوال في هذه الحالة فقط طيب اخر اه فصل ثم نختم به يقول الشيخ فصل يشترط لصحتها اي لصحة الجمعة شروط ليس منها اذن الامام قول الشيخ ليس منها ابن الامام هذا من باب الاشارة للخلاف. فان في رواية اخرى في مذهب الامام احمد وهو الذي الان عليه العمل. عندنا في المشايخ ان من الجمعة ابن امام وقد جاءت هذه الرواية عن الامام احمد لما سئل عن يعني في مسألة فقال يعيد الجمعة. المذهب انه لا يشترط ابن الامام لصلاة الجمعة كل من كانوا مستوطنين ذكورا وقول جمهور فانه يصح ان يجمعوا او يجمعوا في اي مكان يصلوا فيه لانه لا يشترط الجمعة ان تكون في مسجد ايضا يجوز ان يصلوا في بيت يجوز ان يصلوا في بر كما سيمر معنا بعد قليل. او بل مرت معنا قبل مفروض ان تكلمنا عنها لا ستأتي. نعم المسألة الثانية الدليل على انه لا يشترط ابن الامام انه قد ثبت في البخاري ان علي رضي الله عنه جمع بالمسلمين حينما حصر عثمان. فعثمان حينما كان في السجن محصورا في بيته رضي الله عنه منع من الصلاة فعلي رضي الله عنه جمع بالمسلمين صلى بهم فاقره عثمان رضي الله عنه على فعله لما علم به فدل ذلك على انه لا يشترط اذن الامام في صلاة الجمعة. قال احدها اي الشرط الاول الوقت. فيشترط لصلاة الجمعة والوقت ولا شك. كل الصلوات الوقت ولكن وقت الجمعة له وقتان وقت جواز ووقت لزوم وافضلية. وقت جواز ووقت افضلية ولزوم. اما وقت الجواز فانه يبدأ كما قال الشيخ قال اوله اي وقت الجواز اوله اول وقت صلاة العيد اي بعد ارتفاع الشمس طلوع الشمس ارتفاعها بقيد رمح بمقدار رمح. هذا اول وقت صلاة الجمعة. يجوز صلاتها من بعد الاشراق بربع ساعة. تصلي الجمعة بعد قليل قال واخره اخر وقت صلاة الظهر واخره اخر صلاة الظهر هذا وقت الجواز يجوز لك ان تصلي في هذا الوقت كله وهذا يدلنا على ان الظهر غير الجمعة اليس كذلك؟ فان وقت الجمعة اطول بكثير من وقت الظهر ما الدليل على ذلك؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة احاديث اربعة احاديث بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر قبل الزوال. انه صلى الجمعة قبل الزوال. زين تنبهني الشيخ سليمان انه صلى الجمعة قبل الزوال. اذا اربعة احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ليس حديثا اربعة احاديث. وجاء عند الدارقطني من حديث عبد الله عبد الله رضي الله عنه او ورحمه رضي الله عنه ورحمه انه ذكر ان ابا بكر وعمر وعثمان كلهم كان انه شهد معهم الجمعة فكانوا يصلون الجمعة قبل الزوال. ولم ينكر احد شفت ثلاثة من الخلفاء وثبت ايضا ان ابن مسعود وابا هريرة ونحو من سبعة من الصحابة غير هؤلاء كلهم كان يجمع اي يصلي الجمعة قبل الزوال. فدل ذلك على ان اجماع الصحابة منعقد. شف اجماع هذا منعقد على انه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. طيب لما نقول انه يجوز قبل الزوال انه صلى يعودون من صلاة الجمعة ولم تزل الشمس يطلع من الصلاة ما زالت الشمس. اذا ثبت ذلك فان اقرب حد حدت له هو وقت صلاة العيد هو اقرب حد وهو من حين ترتفع الشمس قيد رمح كل هذا الوقت ما فيه ما في فاصل الا ذاك الوقت فنحده باقرب حد فنقول هو ذلك الوقت اذا هذا وقت الوقت الثاني وهذا مهم جدا ان نعرفه وقت اللزوم. وانا في نفس الوقت وقت الافضلية فان وقت الافضلية ووقت اللزوم من حين زوال الشمس. اي حينما يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الظهر. ما الدليل على انه وقت الافضلية سبب ان الامر الاول ان اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها بعد الزوال اكثر الفعل نعم صلاها في اربعة احاديث قبل الزوال لكن اكثر فعلا يصليها بعد الزوال صلوات الله وسلامه عليه. فدل على انها الافضل والامر الثاني مراعاة للخلاف. فان مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع. ان وقت الجمعة وقت الأفضلية وقت الجمعة وقت جوازها هو وقت الظهر تماما لا فرق. وانما هذه المفردات مذهب احمد انهم جعلوا لها وقت جواز زائد ولكن حديث النصوص صريحة على مذهب احمد لا شك فيها واضحة المسألة هذا وقت افضلية وجواز في وقتنا هذا. واسباب التعليق اليسير. في وقتنا هذا نقول يلزم الشخص ان يصلي احيانا يلزم الشخص من باب الوجوب ان يصلي بعد دخول الوقت. لماذا؟ لاسباب. السبب الاول ان اغلب الذين في البيوت من النساء كبارات كبيرات السن يصلون مع دخول الامام فقد يخطئن فمن باب المصلحة الى الصلاة هذا واحد الامر الثاني ان الناس في هذا الزمن اختلف حالهم عن الزمان الاول اصبح الناس يعني شعوب في كل بلاد الدنيا ليس الان شعب واحد في منطق كل بلاد الدنيا اصبحوا شعوبا مختلطة. فانت وانت تصلي بالناس من الذين خلفك من يرى ان صلاتك يعني لا تصح وان كان يصح انك تصلي يصلي معك من باب العذر في المسائل الخلافية. فمراعاة لحال اولئك الذين يرون ان صلاتك على هذه الهيئة اخر صلاة بعد كده لاجل حال هؤلاء السبب الثاني. السبب الثالث اننا قلنا ان الافضل ان يكون بعد الزواج فانه اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع انه جاء تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية انه يمنع ان لي احد قبل الزوال جاية تعميم فلذلك من كان منكم خطيبا يلزمه الامتثال لهذا التعميم ويمنع ان يدخل القبر لكن من حيث الجواز الصلاة صحيحة لا شك فيها. وروج اربعة احاديث عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كلها صحيحة كما قال ابن رجب. وثبوته عن الخلفاء الراشدين وسبعة من الصحابة غيرهم لا شك في الصحة. طيب اه طيب يقول فان خرج وقتها اي وقت ناس اذا ادركوا ركعة كاملة من الجمعة قبل خروج وقتها فباتفاق اهل العلم فباتفاق اهل العلم انه ماذا؟ يكون ادرك نعم. اذا ادركوا ركعة. الحالة الثانية اذا لم يدركوا الا تكبيرة الاحرام فقط. يعني ما بقي على خروج وقت الظهر الا بمقدار تكبيرة الاحرام اقل من ركعة. فان المتأخرين من الحنابلة هم روايتان. لهم روايتان. والمعتمد عند متأخرين انه من ادرك تكبيرة الاحرام هم جمع شوف مجموع الناس ادركوا تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت يصح للجمعة تكون صلاتهم جمعة ما يصلونها ظهرا اربعا الى انهى الخطيب خطبته وما بقي على الوقت الا خمس دقائق ويخرج الوقت فنقول صلوها ماذا؟ جمعة لان يمكنك ان تصلي تكبر تكبيرة الاحرام. الحالة الثالثة ان لا يكبروا تكبيرة الاحرام الا بعد خروج الوقت فهنا نقول تعتبر قضاء والجمعة لا تقضى هذه قاعدة الجمعة لا تقضى فتعتبر تصلى ظهرا فينتقل للبدن قضاء ظهرا قضاء جمعة وانما قضاء الظهر بدل فتصلى اربعا هذه المسألة متى في الحقيقة قد تستغربها لكن لا تتصور ان بعض الدول التي يكون فيها الوقت ضيق جدا بحيث ان يكون وقت صلاة الظهر والجمعة قصير جدا عندهم لا يتجاوز يعني ربع ساعة في الساعة كيف انهم محتاجون لهذه المسألة؟ يحتاجون جدا ولذلك القول بان خطبة تكون قبل الزوال لهم وان وقت يكون الى نهايته يحتاجونه ويعملون به كثيرا طيب يقول الشيخ آآ الثاني اي الشرط الثاني حضوره اربعين من اهل وجوبها. اما الاربعون آآ فانهم يعدون يشترط فيها امران انهم يكونوا من اهل الوجوب فلا يعد منهم النساء ولا المسافرون ولا يعد منهم العبيد وانما الاحرار فقط الامر الثاني ان الاربعون هؤلاء يعد منهم الامام فما نقول اربع غير الامام بل اربعون معهم الامام الدليل على الاربعين قالوا ما ثبت من حديث عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه انه كان قائدا لابيه قال كانت اول جمعة جمع بها صليت بهم صلى بهم اسعد بن ذرار رضي الله عنه وكانوا وكانوا اربعين قالوا وهذا اقل عدد ذكر فيه فيه انهم صلوا الجمعة والمقصود من الجمعة والا لو كان كل من استمع ثلاثة او اربعة صح لهم ان ان يصلوا لاباح النبي صلى الله عليه وسلم لاهل القصور ان يصلوا في قصورهم القصور يعني القصور القصور البيوت التي تكون في المزارع مثل ما سميت قصور المقبلة بجانبنا احنا. القصور يعني مزارع فيها بيوت لاذن النبي صلى الله عليه وسلم باهل القصور ان يصلوا في قصورهم. وهم ثلاثة اربعة وما زادوا. ولكن لابد ان يكون هناك عدد ولذلك الفقهاء قالوا ان اقل ما ورد انه صلوا الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعون فلذلك يشترط الاربعون كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. قال قرية هنا بدأ في ذكر لما ذكر المستوطنين في اول الباب ذكر صفة الذين تجب عليهم الصلاة وهنا ذكر الموضع الذي تجب فيه الصلاة. فقال بقرية اي يشملهم اسم واحد. يشملهم اسم واحد او يكون في مكانين يشملهم اسم واحد مثل ما ذكرت لكم قديما في بعض القرى. فبعض القرى يكون هناك قريتان لهما اثنان لكن لمجموع القريتين اسم واحد مثل في قرية اسمها القرائن مثلا القرائن هناك قرية اسمها القرائن هما قريتان بجانب بعضيهما هذه لها اسم هذا الوقف مثلا اسمها وهذي اسمها غسلة لكن القرائن هذه تسمى جميعا القرائن وكانوا يصلون الجمعة بينهما في الوسط مثل ما اذكر ايضا في قرى الجنوب عندنا في المملكة. هنا قرى متقاربة لكن لها اسم مجموع قرية بني فلان وهكذا. طيب. اه قال بقرية المستوطنين نعم تكلمنا عن طفل السلطان قبل قالوا وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء هذي مسألة مهمة جدا جدا نستفيد منها مسألتين بسرعة عشان الوقت المسألة الاولى قول الشيخ وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء مسألتان المسألة الاولى ان المسجد ليس شرطا في الجمعة. لماذا؟ لانه قال تصح فيما قاربه من البنيان من الصحراء تصح في الصحراء الصلاة؟ فليس من شرطها المسجد. هذا واحد. ولان اسعد بن زرار رضي الله عنه صلى بهم في مكان يعني مكان يعني مكان يسمى يعني رحبة بني بياضة او نحو ذلك من اسمه رظي الله عنه وكان مكانا فسيحا الامر الثاني ان ما كان مقاربا البلد ملحق باهل البلد فيسمى مستوطنا. نعم يقول الشيخ فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوها ظهرا. اي ان نقص عددهم قبل السلام من الصلاة فانهم يصلونها ظهرا لان العدد شرط والاصل في الشروط انه يجب استصحابه في اثناء العبادة كلها. قال ومن ادرك مع الامام منها اتمها جمعة. وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا. يقول الشيخ ان من دخل مع الامام في معه وادرك ركعة والركعة تدرك بالركوع. فانه يصليها جمعة يعني ركعتين. وان لم يحضر الخطبة والركعة الاولى بدعة ذلك مفهوم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه انه صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من صلاة الجمعة ركعة فقد ادرك الصلاة هذا لفظ ابن ماجة في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة. فمفهوم هذا الحديث ان من ادرك اقل من ركعة لا يكون مدركا للجمعة. وايد هذا المفهوم فعل عدد من الصحابة كابي هريرة وابن عمر وابن مسعود. فانهم ذكروا رضي الله عنهم ان من لم يدرك مع الامام الا ركعة فانه يصلي معها ركعة اخرى. ومن لم يدرك مع الامام ولا ركعة وانما دخل في التشهد فانه يصليها اربعا والاصل في ذلك انما هو قضاء الصحابة. والا في الحديث فانه ضعيف. وقول قضاء الصحابة يعني والأصل في هذه المسألة. هنا مسألة بالسقيقة قد تشكل على بعض الإخوان يقول وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا. ان كان نوى الظهر ما معنى هذه الجملة؟ ان كان ناوي الظهر؟ هذه مسألة دقيقة قد تشكل على بعض الذين يقرأون من كلام الشيخ. يعني يقول الشيخ ليس معناه لابد ان تكون ناويا لصلاة الظهر بل حتى لو نويت انها جمعة يعني دخلت مع الامام وهو في السجود تظنه قبل نويت الجمعة؟ ولكن يبين لك انك لم تدرك ولا ركعة معه فانك تصليها ظهر. لانك انت قلت من الاعلى الادنى. لا هو قصده نواها ظهرا اي كانت لها احكام الظهر بحيث انه يكون قد صلاها في وقتها. فلو ان الامام صلاها قبل وقت الظهر يعني قبل الزوال وادرك المأموم معه ولا ركعة وانما التشهد فانها ما تصلح دخوله. بل يجب عليه ان يصلي الظهر في وقتها هذا المقصود يقول الشيخ ويشترط تقدم خطبتين آآ اما تشترط تقدم الخطبتين فلان ما ما صلوات الله وسلامه عليه ما صلى الا وسبقها بخطبتين هذا من جهة. ومن جهة اخرى قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والذكر يتجه للخطبة فدل على ان الخطبة واجبة. قالوا ولان الخطبتين نائبتان عن الركعتين. ليس ركعتي الظهر وانما الركعتين. ولذلك جاء عن عمر ابن عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها انهما قالا قصرت الصلاة. يعني يقول صلاة الجمعة لاجل الخطبة. ليس ان الركعتين هذه نائبة عن ركعتي الظهر لا. الجمعة في الاصل اربع كما هو في مفهوم كلام ابن عمر وعائشة. قصرت ركعتين لاجل خطبة. لاجل الخطبة ليس من باب النيابة. طيب. قال اه وقوله تشترط خطبتين نفهم منها مسألة مهمة ان من خطب بخطبة واحدة لم تصح صلاته لابد من خطبتين لا بد الخطبتين وكيف يكون تكون خطبتين؟ اما ان يكون بفصل بينهما والفصل بينهما انما هو سنة بالجلوس ولكن الذي يجب في الخطبتين وهذا مهم يجب ان يأتي في كل واحدة من الخطبة بشروط الخطبة. يجب لكي تميز بين الخطبتين من الجلوس سنة. والسكوت سنة ليس واجب. الفصل بين الخطبتين سنة كما سيمر معنا الذي يجب يجب ان يأتي في الخطبتين بشرط الخطبة. ما هو شرط الخطبة؟ الحنبلة والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقراءة اية. والوصية بتقوى الله. يجب في كل واحدة من خطبة ان يحندم وان يصلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وان يقرأ اية سنتكلم عنها بعد قليل طيب يقول من شرط صحتهما اي الخطبتين معا فهذه هذه الشروط يجب ان تتوفر في كل واحدة من خطبتين وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الاخوان. قال حمد الله واما حمد الله فلا شك في انها شرط للنبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر. وقد جاء في حديث ابن مسعود ان صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبته بان لله نحمده ونستعينه. قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يقولون ان الصلاة شرط. ودليل على ان الصلاة شرط تعليل لا نقص. تعليم. قالوا لان كل ذكر واجب لله فيجب معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالاذى. الاذان يجب ذكر الله فيجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة تجب فيها الصلاة يعني افعال تجب فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام المذهب. يقول الشيخ فقيدي من هنا فائدة فقط يقول الاقرب ان نقول ان الواجب الشهادتان بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول الشهادة ولكن لو قلنا ان الصلاة في اخر الصلاة في اخر الخطبة متأكد ومستحب يكون اولى يكونوا اولى هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ما معنى ان يكون في اخر الصلاة؟ قال لان الدعاء يستحب ان يكون معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون الصلاة في اخر الخطبة اولى هذا كلام الشيخ ثقيل طيب يقول وقراءة اية لانه جاء من حديث جابر ابن وراح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب بهم قرأ ايات. قرأ ايات من القرآن. فيجب قراءة اية. والله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله واول واحرى واكبر ما يسمى ذكرا هو اية. وانا اقول حقيقة ان تستعجب غاية العجب تستعجب غاية العجب. من خطيب يخطب ولا يذكر اية. بل ان خطبته باطلة واما انا فلا اشك ان الخطيب الذي يخطب بلا ذكر اية ان الخطبة باطلة ما تجوز الفقهاء نصوا هنا وانا مقتنع تماما اقتنع بذلك فيجب على المرء ان يتقي الله عز وجل. والخطب التي نقلت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي ايات فقط. نقلت خطبة لابي موسى الاشعري رضي الله عنه ما ذكر فيها الا ايات. فقط ايات وحيث ان هشام بتحقق بنت الحارثي وفي مسلم انها قالت ما حفظت سورة القاف الا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها على المنبر للاسف اصبح كلامنا اكثر من كلام الله عز وجل في خطبنا. ولذلك يجب على الخطيب ان يتقي الله عز وجل ويكون اقل ان يذكر اية طبعا ومن شرط الاية عندهم انه لابد ان تكون اية كامل معناها فلا يصلح عندهم ان تقول مدهان المكان ما يصح ولا يصح ان تقول في خطبتك مثلا آآ ثم نظر ما يصح لانها اية ليست تامة في المعنى لابد لابد ان تكون اية تامة المعنى او مجموع ايات تامة المعنى. فليس المقصود اية. ولذلك هنا انبهكم لمسألة كان بعض المشايخ وان خرجنا قليلا اعذروني اخر درس خربها اه كان بعض المشايخ يلتزموا شوف عبارتي يلتزم الفاظا في خطبته للتأكيد على شروط الخطبة فعلى سبيل المثال يذكر في كل خطبة من خطبه خطبة الحاجة كما في حديث ابن مسعود وهي سنة لا شك فيها فان الحاجة فيها حمد وصلاة وتشهد وذكر وهي اية وامر بتقوى الله عز وجل. فمن قرأ خطبة الحاجة على المنبر فقد اتى باركان خطبة الجمعة كاملة. هذا واحد. بعض الناس يلتزم في الخطبة الثانية ايات. مثل ما روي ان عمر ابن عبد العزيز وجاءت قبله كان يقرأ في كل خطبة جمعة ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون في سورة العنكبوت. هي اية لان بعظ الناس اعتاد على الانشاء فلا يذكر اية ونحن قلنا يجب ان تذكر في الخطبة الاولى اية وتذكر في الخطبة الثانية اية تامة المعنى. وهذا الالتزام بعضه سنة كما ذكرت لكم في فضل الحاجة وبعضه اجتهاد من بعض الفقهاء كعمر وعبدالعزيز وغيره من الفقهاء رضوان الله عليهم. فالمقصود يجب ان نتأكد على لزوم ذكر اية في الخطبة. نعم. يقول الشيخ والوصية بتقوى الله عز وجل واعظم ما تكون به الوصية كتاب الله عز وجل. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الايات التقوى الثالثة جاء في خطبة الحاجة الفقها يقولون انتبه هذه المسألة من باب النكتة ولا يلزم التزام الوصية ما معنى هذه الكلمة بعض الناس يسمع كلمة الوصية بتقوى الله فيقول في الخطبة اوصيكم بتقوى الله ما يلزم اي ما يلزم ان تقول اوصيكم ايه ما يلزم وانما الامر بالتقوى فتقول اتقوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اي اية فيها امر اقوى طيب يقول نعم وحضور العدد المشروط وتكلمنا عنه. ولا يشترط لها. طبعا ايضا مما يشترط الخطبة العدد المشهور العدد لابد ان يكون عدد وجود الاربعين مما يشترط ايضا الخطبة الوقت. فلا يجوز الخطبة قبل الوقت. يجب ان تكون خطبة في وقتها ونحن كنا ان الوقت وقتنا ليس كذلك وقت جواز وقت افضلية. فافضل وقت للخطبة متى يكون؟ بعد الزوال ايظا الافضل ان لا تخطب الا بعد الزوال. بعض الاخوان يقول اجعل خطبة قبل الزوال نقول افضل ان تكون بعد. لان الوقت وقت افضلية وقت الجواز. طيب ايضا من خطأ من شروطها قبل ان نذكر انه يشترط ان تكون ممن تصح امامته. فلا تصح الخطبة طيب ايضا يشترطون العربية لمن كان قادرا عليها وغير ذلك. يقول الشيخ ولا يشترط لهما الطهارة. لا يشترط لخطبة الجمعة ان يكون المرء على طهارة لا من صغرى ولا من كبرى. ولو كان جنبا يجوز له ان يخطب. ولو طهارة حسية كنجاسة فلا يشترط لها الطهارة ما الدليل على ذلك؟ قالوا لانها ليست صلاة وانما تشترط الطهارة للصلاة هي ليست صلاة هي ليست صلاة هل يشترط لها الطهارة؟ طيب الجنب هل يجوز له ان يخطب في المسجد؟ ليش؟ المذهب يا شيخ طيب ممتاز احسنت. انا لك امر وانت لك امر اخر. نبدأ بالامر الاول اما دخول الجنب للمسجد فعلى المذهب يجوز وهو الصحيح ايضا الحديث انه اذا توضأ جاز له المكثر انتهينا منه الجنب والحائض يجوز لهم المكسب اذا توضأ. اما قراءة اية فيقول الفقهاء ان الجنب لو خطب وقرأ اية صحت خط واثم. يقول تصح من الخطبة ولو قرأ اية. لان الحكم المتعلق بهم. فهي صحيحة لكن ادم انه قرأ وهو جند. طيب طبعا نصى عليه الشيخ منصور في شرحه. نعم. يقول الشيخ ولا اي ولا يشترط ان يتولاهما من الا الصلاة فيجوز ان يتولى الخطبتين شخص يصلي بهم شخص اخر يجوز هذا الشيء من غير كراهة من غير كراهة يعني من غير عذر يجوز ذلك لان الخطبة عبادة مستقلة عن الصلاة فيجوز فصلها. يقول الشيخ من سننها اي من سنن الخطب من سننهما اي من سنن الخطبتين ان يخطب على منبر او موضع عادي. السنة ان يكون على منبر او موضع عالي. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بصنع بصنع المنبر. وفعله صلوات الله وسلامه عليه هنا مسألة فقط بسيطة اين السنة ان يكون المنبر؟ السنة قالوا ان يكون على يميني مستقبل نعم ان يكون هناك في يمين المسجد. اذا خطب على المنبر ان يكون هناك. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان منبره في يميني مستقبله اليمين. هذا ان خطب على المنبر. يقول الفقهاء وان خطب على قدميه من غير منبر. فالسنة ان يكون عن شمالهم. كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وهذا طبعا باب الاستحباب انما هو استحباب ماذا؟ اثري يعني يكون في الاثر. يقول الشيخ ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم اي اذا دخل عليهم واقبل عليهم بوجهه ليس اذا دخل المسجد. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح ما ثبت عند ابن ماجة من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم. وصعوده صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه كان درجه من جهة المأمومين. وكان درجه ثلاث درجات قال ثم يجلس الى فراغ الاذان ايجلس السنة الجلوس؟ الجلوس هنا سنة كما ذكرت لكم قبل قليل. وآآ الدليل عليه ما ثبت عند ابي داوود انه كان يفعل ذلك. قال ويجلس بين الخطبتين ايضا الجلوس بين الخطبتين سنة. الدليل على حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلسة او يفصل بينهما بجلوس والجلوس هذا سنة ليس فبواجب انه منفصل عن الخطبة. الفقهاء يقولون ان هذه الجلسة لا يشرع اطالتها. وانما يكون مقدارها دار قراءة قل هو الله احد. وقد جاء في بعض الاثار تقديرها بهذا التقدير. لكن نسيت عن من الصحابة رضوان عليه. قال ويخطب قائما اي السنة ان يكون قائما على ويجوز ان يكون جالسا. والدليل على ان انه يسن ان يكون قائما. ما ذكرت لكم من حديث ابن عمر في الصحيحين انه كان يخطب صلوات الله وسلامه عليه قائما قال ويعتمد على سيف او قوس او عصا. هذه المسألة يستحبها اهل العلم ان ان الخطيب يعتمد على سيف او قوس او عصا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في اكثر من حديث انه كان يخطب عليها قالوا واختلافها السيف والقوس والعصب باختلاف حاله. فانه كان في حال مثلا حربه وما في حكمه يعتمد على القوس والعصا واما في حال السنة فكان يخطب معتمدا على عفوا يعتمد على السيف والقوس ويعتمد في حال سلمه على العصا. وهل في احاديث متعددة وتكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انها سنة وليست من الافعال الجبلية المعتادة وانما هي سنة لانه يفعلها والفقهاء يقولون يستحب ان يكون مسك العصا باليسار بيده اليسار وان تكون يده اليمنى يعتني اذ بها على المنبر يعتمد بها على المنبر او يحمل بها صحيفة ان كان يقرأ من صحيفة والفقهاء يقولون يستحب او يجوز ان يقرأ من صحيحه طيب قال نعم ويعتمد على قوس نعم او عصا ذكرناه آآ ان لم يكن الشخص معه عصا احنا قلنا اليمين تكون على المنبر واليسار على العصا. من ان لم يكن معه عصا ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء هو مخير بين امرين اما ان يرسل يديه او ان يقبض يديه معه يعمل هكذا يقبض يقبض يديه يقبض باليد اليمنى ليس كاهل في الصلاة ان يقتل او يقبل عليه الصلاة والسلام امر واسع. يقظ هو مخير. فليس هناك يعني مانع من هذه او تلك. قال ويقصد تلك وجهه النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا ومعنى قصدا اي انه يتجه لوجه جهة واحدة صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نستفيد من هذا الحكم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب قصدا امرين وهما داخلان في قول الشيخ ويقصد تلقاء وجهه ان السنة الا يكسر التلفت يمينا وشمالا. وانما يكون متجها جهة واحدة. فكثرة التلفت مذموم في الخطيب مذموم في الخطيب ولا شك. وانما السنة ان المأمومين هم الذين ينظرون الى الخطيب. هم الذين ينظرون اليه. هذا واحد. الامر الثاني ان السنة الا ينحرف بوجهه لبعض المصلين وانما ينظر امامه. فلا يقول ينظر ذات فقط كل خطبة اذا لا ينظر يمينا ولا شمالا وانما ينظر امامه ولا يتلفت يجمع بين هذه الطرق وانما السنة ان يكون امامه لذلك ننتبه للمسألة ان بعض الاخوة من الذين يعني يعني استفادوا من من قضايا الالقاء وما يتعلق بها يقولون ان من وسائل جذب الجمهور ان تلتفت لهم. نقول هذا نعم لكن بغير خطبة. الخطبة ما تصلح لانها سنة. يقول من السنة تحريك اليدين نقول نعم في غير الخطبة فان السنة في الخطبة لا تحرك يديك. وانما تكون قابضا ذكرت لكم عن ابن مفلح قبل قليل كيف تكون اليمنى واليسرى اذا ليس الاشارة ولذلك يقول شيخ الاسلام ان العصا لا يظرب بها على المنبر لم تجعل للضرب وانما تجعل من باب السنة الاعتماد عليها هي الاعتماد ما ليس الضرب بها. ولذلك هناك سنن يجب الانسان ان ان يحرص على السنة. واعظم هدي واتم هدي واكمل سمت سمت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال ويقصر الخطبة لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طول صلاة المرء وقصر خطبته خطبته سنة فقهه انتصر الخطبة دليل الفقه وهي السنة. قال ويدعو للمسلمين. الدعاء للمسلمين يوم الجمعة وفي الخطبة سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة العيد ويشهدن دعوة المسلمين. ويشهدن دعوة المسلمين وقد ثبت من الآثار الشيء الكثير ان الصحابة رضوان الله عليهم اذا خطبوا كانوا يدعون ومن اكثر الدعاء الذي ورد عنهم من اكثر الدعاء الذي ورد ثبت عن ابي بكر وعن غيره انه كان يقول في اخر خطبته اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ليس هذا دعاء هو دعاء وبهذه الصيغة وارد عن عن الصحابة رضوان الله عليه فهذا دعاء وقد ثبت في الخطب التي الدعاء بعموم المسلمين وخواصهم. فقد جاء ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يدعو في خطبة الجمعة لخلفاء المسلمين لخلفاء المسلمين بهذا النصر. لذلك يقول النووي رحمه الله تعالى والدعاء لائمة المسلمين مشروع باتفاق المسلمين مشروع. هو سنة باتفاق المسلمين. ولذلك يقول العلماء ان الدعاء لعموم المسلمين في خطبة سنة وذكر النووي ايضا لولي الامر لان فيه مصلحة. لولي امر. قضية التسمية يكون يجوز. يجوز التسمية اشخاص لكن افضل عدم التسبيح انك ما تسمي احدا. ولذلك الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز وعطاء رضي الله عنهما من كراهة الدعاء انما هو فيه تسمية زيد وعمرو من ولاة المسلمين يكره تسميته مع المنبر وانما تذكرهم باوصافهم يذكرون باوصافهم. وهنا مسألة فقط عائدة مر علي قريبا اقرأ في رح المعاني للالوسي تكلم عن قضية الدعاء قال وقد يقال في بعض الدعاء ان الجهر به افضل مثل الدعاء لولي الامر ان يكون الجهر به افضل. قال لي يعني ذكر اشياء منها هذا الامر فيكون الجار فيه في هذا المقام افضل. وذكر كلام الالوسي مر علي قريبا نختم درسنا اليوم بهذه الجملة وهي الدعاء ولعلنا نختم درسنا اليوم وهذا الفصل كاملا بالدعاء اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا بالهدى والتقى وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واسأله جل وعلا ان يصلح قلوبنا وان يهدينا لما فيه خير الدنيا والاخرة اخرة واسأله جل وعلا ان يصلح لنا في ذرياتنا وان يغفر لوالدينا وان يجزيهما اعظم الجزاء واتمه واكمله واحسنه واسأله جل وعلا ان يرفع الضر والشدة عن اخواننا المستضعفين في بلاد الشام وان يكفينا وان يكفيهم شر اعدائهم. وان يجعل الدائرة لهم عليهم لاخواننا على عدوهم ان يعجل بنصرهم انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد