وجاهل لسابق ولاحق فانه بضد حال سابق. من جهل السابق واللاحق من الحدث فهو بضد الحال السابق. وهذا اذا علم الحال السابق. مفهوم المخالفة انه ان تيقنهما ها ان تيقنهما ولم يعلم حاله قبلهما. وجهل السابق منه لكنه لا يعلم حاله لا يعلم حاله قبلهما هل كان قبلهم على الطهر او على حدث؟ فالواجب يجب عليه ان يتطهر لماذا؟ لانه وليس عنده طهارة متيقنة ولا طهارة مظنونة ولا طهارة مستصحبة فلا يصح له ان يصلي. نعم. وتمنع الاحداث وتمنع الاحداث من تطوفي بالبيت والصلاة مس المصحف. ولاحظ قوله الناظم يمنع الاحداث وتمنع الاحداث من تطوفي وبالبيت والصلاة مس المصحف هذا عام يعني سواء كان محدثا حدثا اصغر او كان حدث وحدث اكبر وايضا عبارة الزد تدل عليه وقوله لا يحرم عن المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. زد على هذا ان كل من وجب عليه ايش الغسل فقد انتقض وضوءه خلاص حصل المعنى المقصود. ماشي. طيب اذا هذا هو تمنع احداثه من تطوفه بالبيت والصلاة مس المصحف يعني ومس المصحف وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية مما امتلأ. الجنابة تمنع الانسان من اللبس بالمسجد بلا وضوء. وهذا سيأتي ان شاء وفي الباب الذي بعده قدمه من الناظم جمعا له مع اه ما يشبهه ولذلك في الباب في باب الغسل الناظر ما ذكر هذه المسألة وصاحب الزاد ذكره في نواقض الوضوء ما يختص بالمحدث حدث اصغر وفي باب الغسل ما يختص بمحدث حدث اكبر الناظم جمعها في هذا قالوا تمنعوا الجنابة لبثا يعني زيادة على ما يمنعه الحدث الاصل. اللبث بلا توضأ والمقصود باللبس ايش؟ اللبس بالمسجد ضاق نظمه عن ان يصرح بايش؟ بالمسجد. قال وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ اية ممن تلى يعني تلاوة القرآن آآ وفيه فائدة زائدة على ما ذكره صاحب الزاد في باب الغسل وهو التصريح بالقدر الممنوع قال ان آآ من لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن والناظم زاد عليه بيان القدر وهو اية فاكثر نعم قال والكل للنفاس والحيض حرام وزيد وطأ وطلاق وصيام حتى في باب الحيض ما يجيب لك ان شاء الله المسألة هذي مرة وحدة الان فقال له قل كل ما سبق مما يحرمه على ان يحدث حدث اصغر ومما يحرم على المحدث حدث اكبر حرام على الحائض والنفساء تمام؟ وزد عليها ايش الوقف لا يجوز وطؤها على حيضها والطلاق فلا يجوز تطليق حال الحيض والنفاس والثالث الصيام فيحرم على حائض الصوم. نعم. يوجب الغسل الخروج للماء. بلذة. الماء ما هو؟ قال للعهد الماء الدافئ وهو المني. بلذة ولم يذكر الناظم الدف. ولم يذكر الناظم الدفق وهو في الحقيقة اذا خرج المني بلذة لابد يخرج بدفء. تمام؟ اذا خرج بلذة لابد ان يخرج بلذة نعم قال اوحتنا الا فيما قلنا لكم ان نقدم نفس مثلا المرأة او بالنسبة لمن حبس المني عن الخروج ربما يخرج بعد ذلك من غير دفء تمام؟ قال او احتلام. قال ويوجب الغسل الخروج للماء او بلذة او احتلام نوما. الناظم وش يقول؟ يقول من موجبات الغسل احتلام النائم. وجعله شيء اخر موجب من الموجبات غير الموجب الاول وهو خروج المني لماذا صنع ذلك؟ من اجل ان يبين ان النائم لا يشترط فيه اللذة اللذة واضح؟ نعم