الثالث فكاك الاسير المسلم. فلو ان كفارا او مسلمون لو ان كفارا او مسلمين او مسلما ولا يمكن ان نفك اسره الا بدفع شيء من المال. فدية فيجوز ان يعطى من الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. آآ اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا اللقاء الجديد من الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على باب اهل الزكاة ومن تدفع له. آآ قال المؤلف رحمه الله لا تدفع الزكاة الا الى الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الاية. اه قول باب اهل الزكاة اهل الزكاة هم المستحقون لها. وقد تكفل الله عز وجل بصرف الزكاة الى مستحقيها لم يكن ذلك لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. فانزل الله عز وجل فيمن تصرف اليه الزكاة. هذه الاية ففي سورة التوبة وهي قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء. وانما اداة حصر والحصر هو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقوله انما الصدقات جمع صدقة. والصدقة هي بذل المال تقربا الى الله تعالى. والصدقة شرعا تطلق على الصدقة الواجبة وهي الزكاة وتطلق على الصدقة المستحبة وهي صدقة التطوع. قال انما انما الصدقات المراد بالصدقات هنا الصدقة الواجبة للفقراء جمع فقير. والفقير هو من لا يجد كفايته. او ان يكون معدما هذا هو الفقير فالفقير هو المعدم الذي لا شيء عنده او انه يجد دون نصف الكفاية والمساكين جمع مسكين. والمسكين احسن حالا من الفقير. لان المسكين هو الذي لا ايجد كفايته لكن يجد فوق نصف الكفاية. واعلم ان الفقير والمسكين اذا اجتمع افترق واذا افترقا اجتمعا. فاذا قيل الفقير دخل فيه المسكين. واذا قيل المسكين دخل فيه فقير واما اذا جمع بينهما فقيل فقير ومسكين فيفسر كل واحد بحسبه فاذا قيل فقير ومسكين فالفقير هو المعدم. او الذي يجد دون نصف الكفاية. والمسكين هو الذي لا يجد كفايته ولكن يجد فوق النصف. ويتضح هذا بالمثال. فانسان مثلا كفايته كل شهر الف ريال ولكنه يجد من هذه الالف آآ سبعمائة ريال فهذا يسمى فمسكينا لانه يجد فوق نصف الكفاية. ولو كان لا يجد الا ثلاثة الاف ريال فهذا هو الفقير. فما من فمن وجد بعض الكفاية فان كانت هذه الكفاية فوق النصف فهو مسكين وان كانت دون النصف فهي فهو فقير قال انما الصدقات للفقراء والمساكين. فيعطى الفقير والمسكين ما يكفيهما ويكفي عائلتهما سنة ويدخل في الفقير والمسكين يدخل في ذلك من يعطى لنكاحه اذا فرض ان شخصا يحتاج الى النكاح وليس عنده مهر يقدمه في هذا النكاح فيجوز ان يعطى من للنكاح وذلك لان النكاح من ضرورات الانسان فهو كالمأكل والمشرب والمسكن فلو قدر ان شابا مثلا يحتاج الى معونة في مهره. ليتزوج ويعف نفسه فيجوز ان يعطى من الزكاة وكذلك ايضا مما يدخل في هذا لو ان شخصا اراد ان يتفرغ لطلب العلم. فيجوز ان يعطى من الزكاة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا ابادة اعطي من الزكاة. فلو كان انسان يقدر على التكسب عنده صنعة. ولكنه قال انا اريد ان اطلب العلم فعلمنا منه همته في العلم وانه يمكن ان ينتفع بالعلم وذلك بما وهبه الله عز وجل من حفظ وفهم وجد في العلم فانه يعطى. اما لو كان هذا الذي يريد ان يتفرغ لطلب العلم لا نؤمن فيه عن يعني ان يرتقي في العلم لضعف حفظه وظعف فهمه فلا يجوز ان تصرف له الزكاة وانما يعطى كان فقيرا لفقره. قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الامام لقبض الزكاة من اهلها. فاذا بعث الامام عمالا لقبض الزكاة من فهؤلاء هم السعاة. ويدخل في هذا في العاملين عليها يدخل فيه اولا جباتها وهم الذين يأخذون الزكاة من ويدخل فيه حسابها الذين يحسبون الزكاة ويدخل فيه حفاظها ويدخل فيه من يقسمونها فكل ما يتعلق عليها فانهم يعطون من الزكاة. وما يعطاه العامل ما يعطاه العامل للحاجة اليه لا لحاجته. فالعالم امل العامل نعطيه للحاجة اليه لاننا نحتاج اليه. وقوله والعاملين قلنا ان العاملين ان العاملين عليها هم الذين يبعثهم الامام خاصة. اما وكيل الانسان الخاص فانه لا يدخل في ذلك. فلو ان شخصا عنده اموال منتشرة في شتى البلدان عنده عقارات ها هنا وها هنا وعنده املاك وعنده مزارع وعنده تجارة وطلب من شخص او من اشخاص ان يحصوا ما له وان يضبطوا ذلك وان يقدروا الزكاة هؤلاء عمال عنده. لكن لا يجوز ان يعطيهم من الزكاة. لان هؤلاء لا يدخلون في عمالة التي ذكرها الله عز وجل. اذا العاملون عليها هم الذين يبعثهم الامام خاصة احترازا من وكيل الانسان الخاص. قال والعاملين عليها والمؤلفة المؤلفة قلوبهم نوعان. النوع الاول مسلمون والنوع الثاني كفار. فاما النوع الاول من المؤلفة قلوبهم فهم المسلمون. فيعطى من الزكاة تقوية لايمانه. فلو ان شخصا اسلم لكن عنده ضعف في ايمانه. فيجوز ان نعطيه من الزكاة لتقوية ايمانه. او كذلك نعطيه من الزكاة اسلام نظيره يعني شيخ قبيلة مسلم ولو اعطيناه من الزكاة لاسلم نظراؤه من شيوخ القبائل فيجوز ان ومن الزكاة. والثاني من اصناف المؤلفة قلوبهم. النوع الثاني كفار. فيعطى الكافر من الزكاة اذا كان فيه اذا كان في اعطائه ترغيب له في الاسلام. فيعطى ترغيبا له في الاسلام. وكذلك ايضا يعطى كفا لشره فلو فرض ان كفارا تسلطوا على المسلمين من جهة الاعلام ومن جهة الفكر ولو ولا نتمكن من دفع برهم واذاهم. ولو اعطيناهم مالا لكفوا اذاهم وكفوا شرهم عن المسلمين. فيجوز ان يعطوا من الزكاة. مثال ذلك في وقتنا حاضر لو قدر ان هناك قناة فضائية او موقعا من المواقع الالكترونية. همه هو قدح في الاسلام والمسلمين وينشر الشبهات وما اشبه ذلك ولا نستطيع ان نكف شره الناس به ظاهر. يعني يخشى ان المسلمين تأثروا ان يتأثر المسلمون من هذه الشبهات التي يتلقفوا التي يتلقونها من هذه القنوات والمواقع فيجوز في هذه الحال ان نعطي ان نعطي هذا الموقع او هذه القناة من الزكاة لنكف شرها واذاها عن المسلمين. قال المؤلف قال الله عز وجل وفي الرقاب جمع رقبة. وقال اهل العلم ويدخل في قوله وفي الرقاب ثلاثة اشياء. اولا ان يشتري رقيقا يعني عبدا مملوكا فيعتقه وثانيا ان يعين مكاتبا على دين كتابته. وثالثا ان يفك بها اسيرا مسلما كل هؤلاء يدخل في قوله وفي الرقاب. اذا وفي الرقاب يقول يدخل فيها ثلاثة اشياء. الاول ان يشتري عبد الرب فيعتقه من الزكاة. فك رقبة. والثاني ان يعين مكاتبا على كتابته او على دين كتابته والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه او هو العبد الذي يشتري نفسه او يريد شراء نفسه من سيده لان الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده. فيجوز ان نعطيه من الزكاة. واطل على هذا ايضا يعني اه اعطاء المكاتب من الزكاة قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وايتاؤهم من مال الله الذي اتانا يكون من سيده فيكون من غيره. اما من سيده فان يحط عنه قسطا من ديون الكتابة. واما من غيره فان يعطيه من الزكاة قال قال الله عز وجل والغارمين جمع غارم وهو من لزمه الغرم يعني الدين. والغارم نوعان غارم لنفسه وغارم لاصلاح ذات البين. الغارم نوعان غارم لنفسه غارم لاصلاح ذات البين فالغارم لنفسه يعني الذي لزمه غرم من قرظ او ثمن مبيع او قيمة متلف او نحو ذلك فيعطى من الزكاة اذا لم يكن عنده وفاء. فلو ان شخصا اقترض مالا وليس عنده وفاء فيجوز ان نعطيه من الزكاة وفاء لدينه. ولو ان شخصا ايضا آآ اشترى سلعة وبقيت في ذمته وبقي ثمنها في ذمته. فيجوز ان يعطى ايضا من الزكاة. ولو انه اتلف مالا لغيره. ولزمه قيمة هذا المتلف فيجوز ان يعطى من الزكاة. هذا هو الغارم نفسه يعني من لزمه الغرم لنفسه فيعطى بشرط ان لا يكون عنده ما يوفي به هذا الدين. والثاني من الغارمين غارم لاصلاح ذات البين. كما لو حصل نزاع او شجار بين قبيلتين او بين طائفتين تدخل رجل للاصلاح بينهم هما او تدخل تدخلت جماعة الاصلاح بينهما. ولا يمكن الاصلاح الا بالمال بان نعطي مثل هذه القبيلة مليون ريال وهذه القبيلة مليون ريال لاجل ان نرضي هؤلاء وهؤلاء. فيجوز ان يعطى من الزكاة. لكن بشرط الا يدفع من ما له. فان من ما لي او دفعت هذه الجماعة من مالها فلا يجوز. فمثلا لو ان شخصا وجد طائفتين بينهما شجار ونزاع فاعطى هؤلاء مليون ريال واعطى هؤلاء مليون ريال ثم جاء الينا وقال اعطوني من الزكاة فلا نعطيه. والسبب بان وصف الغرم الذي يستحق به الاعطاء ليس متصفا به. هو الان ليس غارما. ولهذا نقول ان الغارم لاصلاح ذات البين لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يدفع المال ان يدفع المال من ملكه. فلا تعطى لان وصف الغرم الذي يستحق الاعطاء بسببه ليس موجودا عنده. والثاني ان آآ يقترض بذلك ان يقترض لهذا. فيجوز ان يعطى. والثالث ان يلتزم بها في ذمته اذا التزم بان قال انا اعطيكم كذا واعطيكم كذا ثم جاء الى اهل الزكاة وقال اعطوني فيجوز في هذه الحال ان يعطى اه اذا الغارم نوعان غارم لنفسه وغارم لاصلاح ذات البين. قال وفي سبيل الله في سبيل الله. هذا هو الصنف السابع من اصناف الزكاة. وفي سبيل الله وسبيل الله عز وجل طريقه سبيل الله في الارض اصل طريقه الموصل اليه. ثم اعلم ان سبيل الله نوعان. سبيل عام وسبيل خاص فاما السبيل العام فهو كل ما يقرب الى الله. فبذل المال في كل ما يقرب الى الله هو من سبيل على وجه العموم فبذل المال في بناء المساجد في بناء المدارس في اصلاح الطرق في بناء المستشفيات وفي للابار ونحو ذلك هذا كله من سبيل الله. لان الانسان بذل هذا المال بذله بنية التقرب الى الله. والنوع الثاني من سبيل الله سبيل الله الخاص. وهو خصوص الجهاد في سبيل الله. وهو المراد هنا. فالمراد في قوله وفي في سبيل الله المراد خصوص الجهاد. يعني ان يبذل ما له في الجهاد في سبيل الله. واما قول من قال ان قوله في سبيل الله يشمل كل ما يقرب الى الله فهذا القول ضعيف. يضعفه امران. الامر الاول اننا لو قلنا ان المراد في سبيل الله كل ما يقرب الى الله لفاتت فائدة الحصر في قوله انما وثانيا اننا لو قلنا بجواز دفع الزكاة في كل ما يقرب الى الله من بناء المساجد واصلاح الطرق وبناء المستشفيات لاتجه الناس الى هذه الاشياء لانها اعم نفعا وتركوا الفقراء والمساكين وما اشبه ذلك. لانه لانك انت بين امرين ان تعطي فقيرا مبلغ عشرة الاف ريال او ان تجعلها في مسجد اذا اعطيت هذا الفقير فسوف في ايام او في شهور وتنتهي. لكن المسجد يبقى لك. يبقى لك اجره وثوابه. فلو قلنا بجواز دفع الزكاة في مثل في هذا لكان الناس يتجهون الى وضع اموال الزكاة في المساجد لانها ابقى واعم من حيث الانتفاع. اذا نقول سبيل الله المراد به هنا خصوص الجهاد في سبيل الله. وحينئذ يجوز ان يعطى المجاهد نفسه ان تعطي المجاهد نفسك او ان تشتري له سلاحا وعتادا. ولكن هذا مشروط اذا كان القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله هو القتال الذي يكون لاعلاء كلمة الله. لتكون كلمة الله هي العليا. وتوافرت فيه شروط الجهاد في سبيل الله من وجود الامرة لن يكون هناك امير وان يكون هناك اذن اذن من ولي الامر. واما كون بعض الناس يتحمس يجتمع طائفة او شباب ويتحمسون ويقول نحن نجاهد وليس لهم امرة وليس هناك آآ اذن من ولي الامر فهذا في الواقع القاء بالنفس الى التهلكة وليس من الجهاد في سبيل الله. وهذا قد يحصل من بعض الناس الذين عندهم حماس في الدين لكن عندهم جهل باحكام الشريعة. والواجب على هؤلاء وعلى امثالهم ان يرجعوا الى اهل العلم. وان يصدروا عن من ارائهم وان لا آآ يعرضوا عن ما جاء في النصوص الشرعية وكذلك في كلام العلماء. قال وابن وابن السبيل هذا هو الصنف الثامن ابن السبيل والسبيل هو الطريق. السبيل هو الطريق. وابن السبيل هو سافر الذي انقطع به سفره. سمي ابن سبيل لملازمته له. كما يسمى طير الماء طير الماء يسمى طير الماء لانه ملازم للماء. اذا ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره انسان سافر الى بلد ثم انقطع به السفر نفذت نفذ ما معه من نفقة او سرق ماله او نحو ذلك فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله ومقامه. لا نعطي لا نساوي بين الناس فلو كان رجل فلو ان هذا الذي انقطع به السفر من علية القوم ومن اكابر القوم ومن اشراف القوم. لا يمكن ان نساويه برجل ليس كذلك ولهذا قال قال اهل العلم ان ابن السبيل يعطى من الزكاة ما يليق بحاله وما يليق بمقامه. لكن في وقت الى الحاضر ينبغي التأني في مثل هذا. لان الانسان حقيقة اذا انقطعت به السبل. ربما لو سرقت مثلا محفظته او بطاقته قد يتمكن من ان ينفق على نفسه من حسابه البنكي او او يراجع الفروع البنك ويأخذ منها. لكن لو قدر انه لا يتمكن من ذلك بان كان البلد الذي انقطعت فيه انقطعت به السبل فيه لا يمكنه ان اه يراجع البنك بان ان محفظته قد سرقت وفيها البطاقات والاثباتات وما اشبه ذلك فحينئذ يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده قال فريضة من الله. الفريضة هو ما اوجبه الله عز وجل ايجابا مؤكدا. فريضة من الله يعني لان دفع الزكاة الى هؤلاء فريضة من الله عز وجل. والله عليم حكيم. الله عز وجل عليم في من يستحق زكاة ومن لا يستحقها حكيم فيما يشرعه. وهذا اعني اعني ختم الاية بهذين الاسمين والله عليم حكيم يدل على ان هذا التشريع من الله عز وجل صابر عن علم وعن حكمة. قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم. بمعنى ان تعطي زكاتك لصنف من هذه الاصناف. فيجوز ان تعطي الزكاة لفقير او فقراء او مساكين او مؤلفة او في الرقاب الى غير ذلك. يجوز الاختصار على واحد منهم وانما قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاختصار على واحد منهم لان بعض العلماء قال انه يجب التعميم على جميع الاصناف فاذا اه اردت ان تخرج زكاتك فانك تقسمها على ثمانية. فتعطي الفقراء جزءا والمساكين جزءا اه العاملين عليها جزءا الى اخره. فتقسمها فتقسمها الى ثمان اقسام. ولكن هذا القول ضعيف. والصواب انه يجوز ان يقتصر على صنف بل يجوز ان تقتصر على واحد من صنف. يعني يجوز ان تقتصر على صنف بان تجعل الزكاة للفقراء فقط او لي مساكين فقط ويجوز ان تعطي واحدا من المساكين. ولا يشترط ان تعطي جماعة. يعني ثلاثة فاكثر. والدليل على جوازي صرفها الى صنف واحد. حديث معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ آآ فانهم اطاعوك يعني اهل اليمن لما بعثوا اليهم فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. والدليل على ان انه يجوز ان تدفع الزكاة الى واحد من صنف قول النبي عليه الصلاة والسلام هي قبيصة يا قبيصة اقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. الصدقة فنأمر لك بها وهذا دليل على جواز صرف الزكاة لواحد من في صنف. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله من يجوز دفع الزكاة اليهم شرع في بيان من لا يحل دفع الزكاة اليهم اعلم ان الاصل ان كل من اتصف بوصف من اوصاف الزكاة او من اوصاف اهل الزكاة فانه يجوز ان تدفع الزكاة اليه كل من اتصف بوصف من اوصاف اهل الزكاة فانه يجوز ان تدفع الزكاة اليه هذا هو الاصل. قال رحم الله ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. لا تحل الزكاة لغني. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وذلك لان الزكاة وجبت على سبيل المواساة. والغني ليس بحاجة الى المواساة. كذلك ايضا القوي المكتسب يستطيع وان يتكسب ولو قلنا انه يجوز ان يعطى القوي المكتسب اذا لم يكن عنده مال لتعطل المجتمع واصبح هناك بطالة في المجتمع. لان كل انسان سيقول اجلسوا في بيتي واعطى من الزكاة. فما دام الانسان يقدر على التكسب انه يجب عليه ان يتكسب وينفق على نفسه وعلى من تلزمه معنته. قال المؤلف رحمه الله ولا لال محمد وهم هم بنو هاشم ومواليهم. لا يجوز ان تدفع الزكاة لال محمد وهم بنو هاشم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لال محمد وانما هي اوساخ الناس. فمن كان من ال النبي عليه الصلاة والسلام وهم من بني هاشم حواليهم فان فانه لا تدفع اليه الزكاة. والمولى منهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم. قال ولا لمن تجد عليه نفقته حال جريانها. يعني لا يجوز ان تدفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته. فانسان مثلا عنده اولاد لا يجوز ان يعطي زكاة ما له لاولاده. لانه حينئذ يقي ماله ويحمي ماله من الانفاق عليهم. بدلا من الانفاق يخرج هذه الزكاة. وحينئذ تكون منفعة الزكاة قد عادت اليه. وقوله ولا لمن تجب عليه نفقته على جريانها يعني حال وجوبها. حال وجوب الزكاة. وعلم من قوله رحمه الله نفقته حال جريانها انه اذا لم تكن النفقة واجبة او اذا لم يقدر على الانفاق فانه يجوز ان يعطي زكاته لولده. فمثلا لو فرض ان لك ابن ان لك ابنا لزمه غرم لزمه غرم غرامة حادث او غيره. وآآ يجوز لك ان تدفع هذه الغرامة او هذا التلف الذي حصل منه يجوز لك ان تدفعه من الزكاة لان لدفع الغرب لا يلزمك. الذي يلزمك شرعا هو الاكل والشرب والنفقة. الاكل والشرب والسكنى. والملبس والمشرب وما اشبه اما قضاء الدين فلا. اذا اذا قال قائل هل يجوز هل يجوز للاب او للوالد ان يدفع زكاة اماله لابنه اذا كان عليه دين فنقول ان في ذلك تفصيلا. فان كان سبب الدين هو النفقة فانه لا يجوز وان لم يكن سبب الدين هو النفقة فانه فانه يجوز. مثال ما كان سبب الدين فيه النفقة. لو ان شخصا اه سافر الى بلاد ولم يدع لاولاده او لولده نفقة فاستدان الولد لينفق على نفسه فلما حضر الوالد الاب اراد الوالد ان يدفع زكاة ما له سدادا لدين ابنه. نقول لا يجوز. لان هذا الدين سببه النفقة لان لان النفقة واجبة عليك. اما اذا لم يكن سبب الدين واما اذا لم يكن الدين سببه النفقة كغرامة لزمته ونحو ذلك فيجوز. قال ولا لكافر. يعني لا يجوز ان تدفع الزكاة لكافر. لكن سبق لنا مسألة واحدة اذا كان من المؤلفة قلوبهم فاذا لا تدفع الزكاة للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم. وعلم من قول مؤلف رحمه الله لغني ولا لقوي مكتسب ولا لابي محمد ولا لمن تجب نفقته. انه يجوز للمرأة ان تدفع مالها لزوجها. انه يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها لزوجها وهو كذلك. وذلك لان المرأة لا يجب يجب عليها ان تنفق على زوجها. نعم الزوج لا يجوز ان يدفع زكاة ما له لزوجته. لان النفقة تلزمه. وحينئذ يكون قد وقا اله وحمى ما له. اما العكس وهو دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها اذا كان مستحقا للزكاة فانه يجوز اه والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح ان امرأة ابن مسعود اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة. وزعم ابن مسعود انه وابنه احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. وهذا دليل على جواز دفع الصدقة الصدقة من المرأة لزوجها. فاذا قال قائل لعل هذا في صدقة التطوع فنقول ان لفظ الصدقة يستعمل في الواجب والمستحب خذ من اموالهم صدقة انما الصدقات اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة. فاذا قال قائل آآ كيف يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها مع ان منفعة زكاة مالها تعود اليها نحن قلنا فيما سبق يشترط في جواز دفع الزكاة ان لا تعود منفعة الزكاة الى المخرج. والمرأة الان اذا اعطت زكاة مالها لزوجها سوف يشتري بهذه الزكاة سوف يشتري نفقة لها سوف يشتري اكلا وشربا سابس وحينئذ تكون المرأة انتفعت بزكاتها فعادت منفعة زكاتها الى نفسها. فما الجواب عن هذا؟ نقول نعم هي عادة منفعة زكاتها اليها لكن بسبب اخر. هي لم تأتي وتشتري من مال زكاتها لنفسها. يعني عندها مثلا خمسة الاف ريال قالت اشتري بهذه الخمسة الاف آآ اشتري بها اكلا وشربا وملبسا ومسكنا لا هي للزوج وحينئذ عادت منفعتها اليها لكن بسبب متجدد بسبب اخر. والقاعدة ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء ولكن اذا اتاه من طريق اخر فانه يكون مباحا له القاعدة ان الشيء قد يكون محرما على الانسان ابتداء. لكن اذا اتاه من طريق اخر او بسبب اخر فان او يكون جائزا. فمثلا في المثال السابق المرأة الان لو اخذت هذه الخمسة الاف وانفقتها على نفسها. خمسة الاف هي الزكاة وانفقت على نفسي ان اقول لا يجوز. لان منفعة زكاتي لان منفعة زكاتك عادت اليك. لكنها لو دفعتها لزوجها والزوج هذه الخمسة الاف واشترى بها اكلا وشربا وملابس لها ولغيرها. نقول هنا نعم منفعة زكاتها عادة اليها لكن لا بطريق مباشر وانما بسبب اخر. القاعدة اعيدها واضرب لها مثالا اخر. القاعدة ان ان الشيء قد يكون محرما على الانسان ابتداء ولكنه اذا اتاه من طريق اخر فانه يجوز. يدلك على هذه القاعدة ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. يعني هل عندكم شيء من الطعام؟ قالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الم ارى البرمة على النار. قل قدر على ما ارى البرمة على النار يعني القدر على النار. فقالت رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريرة كانت امة مملوكة فاعتقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. الرسول لو اكل ابتداء نقول هنا لا يجوز السبب لان الصدقة لا تحل لال محمد وانما هي اوساخ الناس. لكن الرسول عليه الصلاة سلام اكل من هذه البرمة من هذا القدر على سبيل الهدية لا على سبيل الصدقة. فالشيء قد يحرم ابتداء يعني لو اكل من من من هذا القدر على انه صدقة لا يجوز لكن اكله عليه الصلاة والسلام على انه هدية. اذا هذه القاعدة مفيدة جدا وهي ان الشيء قد على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر فانه يكون جائزا. قال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. صدق صدقة التطوع اعم من الزكاة الواجبة واوسع منها. فيجوز ان تدفع الى اه هؤلاء وغيرهم يعني لو اعطيت صدقتك كافر او اعطيت صدقتك لو تصدقت على ولديك فان هذه صدقة لكن الزكاة الواجبة لا لا يجوز. اذا الفرق بين الزكاة الواجب بين صدقة التطوع ان صدقة التطوع اعم واوسع فكل من كل من لا يجوز دفع الزكاة اليه يجوز ان يعطى من صدقة التطوع. قال المؤلف ولكن كلما كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهو اكمل. يعني كلما كانت الصدقة اه نفعها اعم اه اكثر اجرا فهو اكمل. قال الله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. فمثلا الاطعام اطعام الطعام او الصدقات. في ايام المساغب وفي ايام الشدائد. اعظم اجرا من اطعام الطعام في ايام الرخاء والسعة. وهذا معنى قول المؤلف كلما كانت الصدقة اعم نفعا سواء كان دفعا عاما ام خاصا فهو اكمل. يقال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثر فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. من سأل الناس اموالهم تكثرا يعني لا لحاجة. وانما سألهم لاجل ان يتكثر من المال. فعنده مال لكن يسأل الناس لاجل ان يزداد مالا. قال فانما يسأل جمرا. جمرا نسأل الله العافية. فليستقل من هذا الجمر او ليستكثر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة في باحد في احد لا تزال مسألة في الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يأتي بالله تلوح عظامه امام الناس. تلوح عظامه. لماذا؟ نقول لانه لما دفق ماء وجهه. في الحياة الدنيا كان ذلك عقوبة له عند الله عز وجل. اذا لا يجوز للانسان ان يسأل اموال الناس تكثرا ليزداد مالا وانما يجوز السؤال عند الحاجة. فاذا دعت الحاجة ان يسأل الانسان فلا حرج. اذا دعت الحاجة ان يسأل الانسان غيره من الزكاة او من الصدقة التطوع فلا حرج. اي يقول وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال تغير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي لكل من ان يجعله نبراسا يسير عليه في حياته. ما اتاك من هذا المال يعني ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف. يعني في غير متطلع ومتشوف لهذا الاعطاء ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. فمثلا لو ان شخصا اعطاك مالا قد تفضل هذه هدية او هذه هبة مني وانت لم تتطلع ولم تتشوف الى ان يعطيك فخذه وكذلك ايضا لو لم تسأل فخذه. اما اذا كنت متطلعا متشوفا فلا ولهذا قال وما لا فلا تتبع نفسك. وهذه وهذه وهذا الامر لو صار الانسان عليه في حياته لسلم من مشاكل ومن شرور كثيرة قد تعتريه من مما يأتيه من المنة وان يذل نفسه وان يهين نفسه في سؤال الناس او استشراف ما عندهم واعلم ان كل انسان جاز له ان يأخذ شيئا جاز له ان يسأله. نختم بها هذي هذا الباب وهو ان كل شيء يجوز لك ان تأخذه يجوز لك ان تسأله عند الحاجة. ولهذا قال فقهاؤنا الله من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله. من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله. مثال لذلك لو كان انسان مثلا عنده كتب كتب علم يوزعها على طلبة العلم. ولو اعطاك هذا الكتاب لجاز لك ان تقبله. فيجوز لك ان تسأل وتقول اعطني نسخة من هذا الكتاب. اذا كل شيء يجوز لك ان تأخذه يجوز لك ان تسأله واذا دعت الحاجة. والقاعدة هي او الظابط في هذا من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله. آآ ولا اه نتوقف في الكلام على اه الشرح والتعليق على كتاب الصيام ونسأل الله عز وجل الاعانة والتوفيق انه جواد كريم خدمة يسر الله عز وجل من الاسئلة يقول اه شخص صام اربعة ايام من شوال وليريد ان يقضي اليومين الباقيين في شهر ذي القعدة فهل يصح ذلك؟ صام اربعة ايام من شوال يعني لعله يريد ستا من شوال صام اربعة ويريد ان ان يكمل في ذي بعد نقل ان كان معذورا فيكمل. واما اذا كان غير معذور فلا يكمل. وذلك لان صيام ست من شوال حده النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في شوال من صام رمظان ثم اتباعه ستا من شوال فاذا قدر انه كان بعد ان صام اربعة ايام انه حصل له عذر من مرض او ضعف او سفر لا يستطيع معه الصوم فلا حرج ان يصومها في ذي القعدة. واما اذا كان ذلك هاون وكسلا فلا يقضيها. قال اذا ظهر جزء من العورة اثناء الطواف ثم انتبه الشخص وغطى العورة فهل يؤثر على صحة طوافه مع العلم مع العلم بانه لا يعلم مقدار الوقت الذي ظهرت به العورة. الجواب لا يؤثر هذا والطواف ليس كالصلاة في مثل هذا يتسامح فيه ما لا يتسامح فيه الصلاة. يقول اه قال الله تعالى بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما تفسير هذه ما تفسير هذه ذكر الله الاخلاص والاحسان؟ ارجو التوضيح نعم يقول بلى من اسلم وجهه لله. اسلم يعني ايه استسلم. وجهه لله وانقاد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. وهو محسن وهو محسن الجملة هنا جملة حالية وهو محسن والحال انه محسن واحسانه او احسان الانسان يقول بامرين بالاخلاص لله المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الاحسان وهو محسن اي مخلص متبع. فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ما حكم زكاة المال المرهون؟ نعم تجب زكاته المال المرهون تجب زكاته لانه وان كان مرهونا فلا يزال في ملكه فيجب ان يزكيه كل سنة. قال قال الله تعالى واذا سألك عبادي عني فان قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ارجو تفسير الاية وما ضوابط الاستجابة يقول الله عز وجل واذا سألك هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم او لكل من يتأتى خطاب اي لكل من يصح ان يوجه الخطاب وهكذا في كل آآ في كل آآ خطاب في القرآن فان الاصل انه موجه للرسول صلى الله عليه وسلم او لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب اليه. قال واذا سألك عبادي عني والمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة لان عبودية الله عز وجل نوعان عبودية عامة وهي عبودية القدر. فكل الخلق عبيد لله. قال الله عز ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني عبودية خاصة وهم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قال واذا سألك عبادي عني يعني عن الله عز وجل وعن اجابته للدعاء فاني قريب. يعني قريب ممن دعاه ولهذا قال اجيب دعوة الداع اذا دعان. فاذا دعا الله وتوجه الى الله وسأل الله فانه يجيبه. قال اذا دعان فليستجيبوا لي. الجملة هنا تفريع. اذا يعني اذا تقرر ان الله عز وجل يجيب وتدعي اذا دعى اذا فليستجيبوا لي بدعائهم لله عز وجل وتذللهم له سبحانه وتعالى يؤمنوا بي والايمان بالله يتضمن اربعة امور. الايمان بوجوده والايمان بالوهيته والايمان والايمان باسمائه وصفاته. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلهم لعل هنا للتعليم يعني لي اجري ان يرشدوا. والرشد في الاصل هو حسن التصرف. الاصل لعلهم يرشدون اي يحسنون التصرف ويرزقهم الله عز وجل حسن التصرف. وقد سبق لنا ان الرشد يكون في الدين ويكون في الخلق ويكون في المال. اذ يقول وما هو الرشد؟ الرشد سبق قلنا الرشد يقال السفه. فانسان رشيد وانسان سفيه. فالرشيد الانسان الرشيد هو الذي يضع الاشياء مواضعها. وهو الذي لقد اكتمل بناؤه العقلي بحيث انه يعرف ما ينفعه مما يضره. ولهذا تفريعا على هذا نقول العقل نوعان عقل ادراك وعقل رشد فعقل الادراك ما يدرك به الانسان او المخلوق بالاهم ما يدرك به المخلوق ما ينفعه مما يضره. وهذا عام لجميع المخلوقات. فجميع المخلوقات قد رزقها الله عز وجل عقل ادراك حتى البهائم حتى الحشرات. والنوع الثاني من العقل عقل الرشد. بحيث يدل على يدل صاحبه على ما ينفعه من شريعة الله عز وجل ويجتنب ما يضره مما يخالفها. وهذا العقل هو الذي نفاه الله عز وجل عن الكفار مشتكين بل اكثرهم لا يعقلون. قد يقول قائل كيف؟ بل اكثرهم لا يعقلون ونحن نرى الكفار عندهم من الذكاء وعندهم من الدهاء وعندهم من المعرفة والله تعالى يقول بل اكثرهم لا يعقلون. نقول العقل المنفي هنا هو عقل الرشد. نعم الله عز وجل اعطاهم عقولا وفهوما فيما يتعلق بالدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن عقل الرشد الذي يعرف به ما ينفعه عند الله هذا من فيه عنه يقول والدي يصلي الفجر في البيت منذ ان سمع ان وقت الفجر متقدم في التقويم وعندما نقلت له كلامه قال الاصل بقاء الليل وابن عثيمين يؤكد عن طريق من يثق فيهم ان الفجر متقدم بعشرين دقيقة اولا اه هذا الكلام المنقول عن عن شيخنا رحمه الله كذب ولا عصر له. لم يقل الشيخ رحمه الله ان الفجر متقدم عشرين دقيقة. هذا افتراء على الشيخ. ونطالب هذا الرجل الذي قال ان الثقات يقول ينقل عن الثقات عن ابن عثيمين يقول هذا ابن نطالبه بالدليل شيخنا رحمه الله في عام تقريبا الف واربع مئة وخمسة عشر. ذكر ان تقويم ام ان تقويم ام القرى فيه تقديم خمس دقائق فقط. وقد عجل هذا تقديم عجل هذا التقديم قبل وفاته وبعد وفاته. فتقويم ام القرى الان منضبط ولو قدر ان فيه تقديما فالتقديم الذي فيه لا يمكن ليتجاوز دقيقة او دقيقتين فقط. بالكثير. فاما مسألة متقدم عشرين دقيقة فهذا كذب. يقول فكيف اقنعه ويقول خرج مثل هؤلاء اقول صعب اقناعه. يقول السؤال الثاني المهم ان ان هذا الكلام الكلام لك لك ولغيرك. الكلام المنسوب شيخنا رحمه الله هذا لا يصح. والواجب على الانسان الا ينسب الى اهل العلم. ولا سيما الموثوق بعلمهم الا بعد التحري لان بان نسبة الامر اليهم مع انهم لم لم يقولوه هذا تجني على شريعة الله هو ليس جناية على الشيخ وجناية على الشريعة لان الشيخ يحمل شريعة الله عز وجل. فانت اذا نسبت له ما لم يقله فمعنى ذلك انك تنسب الى شريعة الله عز وجل ما ليس منها. يقول اه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول اخر اللهم اعط ممسكا تلفا هل المقصود بهذا الحديث الصدقة نعم المقصود به الصدقة. المطلقة هو صدقة الصدقة الواجبة. تدخل في ذلك من باب اولى قوله يقول اللهم اعطي منفقا منفقا خلفا. هذا يشمل الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. يقول ما حكم النوم على البطن؟ هذا كرهه بعض العلماء وقد جاء فيه حديث لكن في صحته نظر انها نومة اهل النار ان الانسان ينام على بطنه لكن الحديث فيه ضعف فاذا لان الانسان يحتاج ان ينام على بطنه لعلة او ما اشبه ذلك فلا حرج. اما اذا لم يحتج فالاولى ان ينام على ظهره لان النوم على لان النوم على البطن ولا سيما امام الناس فيه سوء ادب حقيقة. فيه شيء من سوء الادب ان الانسان ناموا على بطنه امام الناس. لكن لو كان في مكان مستقل يعني يخلو بنفسه واحتاج الى ذلك فلا حرج. قال هناك بعض من يرقون بالرقى الشرعية يقومون بجمع من سيقرأون عليهم في مكان واحد. ويقرأون عليهم باللاقط وذلك لكثرتهم. فما حكم القراءة عليه مجتمعين وما حكم استخدام اللقط؟ الجواب هذه ليس لها اصل. القراءة التي تنفع هي النفث. ان تنفث على المريض. اما هذا الذي يقرأ اللاقط لو اخذ ملاقط المسجد احسن بعد او الجامع حتى يقرأ على اهل البلد على اهل البلد كلهم. فمثل هذه هذه الاشياء ليس لها اصل. الرقية الشرعية هي ان النفث ان تقرأ على المريض نفسه. اما عندك اناس يجتمع ناس مائة او مائة وخمسين ويقرأ قرآن يقول هذا هذه ليست رقية شرعية هذه يعتبر قراءة قرآن فقط وليست رقية شرعية. ولو قلنا جواز مثلي هذا لقلنا اذا الانسان يقرأ عبر بث مباشر بث مباشر يعني انا الان ابث بث مباشر واقرأ على الحمد لله رب العالمين اقرأ على اللي في اوروبا وفي امريكا وفي آآ الصين وفي الشمال وفي الجنوب ولا احد يقول بذلك. وهذا الذي يفعل مثل هذا الحقيقة هذا جهل جهل فالواجب تعليمه وبيان ان الرقية الشرعية انما تؤثر وانما تنفع اذا كانت على المريض مباشرة. يقول هل يجوز ان اهب زوجتي البيت الذي اسكنه او شقة او ارض؟ ولو وهب انسان زوجته شيئا فهل للورثة الاعتراض؟ لا ما دام الانسان وهب وهب زوجته في حياته. ولم يكن في ذلك ولم يكن فيه اضرار بالورثة. يعني بمعنى انه اذا وهب الزوجة له اولاد قد يكونوا من زوجة اخرى ينحرمون من السكنة في هذا البيت. اما اذا كان الاولاد اولادها ويخلف لهم مالا ايضا غير هذا الذي وهبة فاذا كانت هبة في حال صحته وفي آآ حال آآ ادراكه فلا حرج. قال من صلى وهو لم ولم يستنشق بالوضوء فهل صلاته باطلة؟ نعم لا تصح صلاته. لان المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء. لانهما لانهما يدخلان في مسمى الوجه. يقول سائلة سائل يقول بان بنت اخيه متزوجة ولديها اولاد وزوجها قليل ذات اليد ففتح لها حسابا عند صاحب بقالة معروف لديه وقال له خذي ما تحتاج اليه واولادك وهو يحاسبها ويخصمها من زكاة ماله نعم اه فهل يجوز؟ نعم يجوز اذا كانت مستحقة وكان مثلا من من ابوها او لا لا ينفق عليها او لا يعطيها ما تحتاج اليه فيجوز لك ان تعطيها من الزكاة. قال المحد على زوجها هل تمنع من كريمات اسم مرطبة وما اشبه ذلك. لا الكريمات التي ليس بها طيب. وليس فيها جمال هذه لا حرج. فمثلا يجوز ان تستعمل الفازلين او تستعمل النيفيا وما اشبه ذلك لترطيب بشرتها ونحوه. الذي تمنع منه المحاد هي ما يتعلق بالجمال والزينة. يعني لو كان هناك كريمات او او دهون او دهن فيه طيب او فيه اشياء من الطيب او كان فيه يعني مساحيق مكياج هذا تمنع منه. اما ما يتعلق قال وهل يجوز لها التعرظ للشمس؟ نعم. من قال انه لا يجوز؟ المحاذي ايها الاخوة تفعل كما تفعل تفعل سائر النساء. تجتنب الاشياء التالية. اولا تجتنب لباس الزينة. فلا تلبسوا لباس زينة. ثانيا تجتنب الحلي. وثالثا تجتنب الطيب. ورابعا تجتنب الكحل وخامسا الخروج من المنزل هذه الاشياء التي تجتنبها المحاد. يقول لماذا لم يكن من شروط المسح على الخفين النية؟ لان على الخفين بدل عن غسل القدم. فكما انه لا يشترط انت الان اذا اردت ان تغسل قدمك هل يشترط ان تنوي غسل القدم؟ النية السابقة للوضوء. فالمسألة خف نقول هو داخل في آآ هو بدل عن غسل القدم فنيته تدخل في مجمل نية الوضوء. قال مأموم في التشهد الاخير سلم قبل امامه لانه حاقد في البول وذهب الى الحمام فما حكم صلاته؟ الجواب صلاته صحيحة يعني لو ان المأموم الذي يصلي مع الامام اه احتاج ان يخرج من صلاته او يعجل في صلاته اما بسبب ان مثلا هاجت معدته او بدوران في رأسه او كان حاقلا ويخرج ويخشى ان ينجس المسجد. فحينئذ لا حرج ان يعجل في الصلاة ان يعجل في الصلاة ويسلم يعني بمعنى ينفرد عن الامام ويسلم لنفسه. ولكن هذا فيما اذا كان يستفيد بانفراده. فاما اذا كان ينفرد وهو ومع الامام يركع مع الامام ويرفع مع الامام فحينئذ لا يستفيد. يقول من صرف ما له قبل ان يحول الحول عليه باسبوع يجب عليه الزكاة او يشترط تمام الحول سنة كاملة لا سنة كاملة. يعني لو قدر ان ان زكاة ما له مثلا آآ تحل بعد عشرة ايام او بعد اسبوع فصرف هذا المال فلا زكاة عليه بشرط الا ينوي بذلك التحيل على اسقاط الزكاة ذلك انسان بقي على حول زكاته عشرة ايام فلما بقي هذه المدة ذهب واشترى ارضا وقال اشتري هذه الارض واجعلها اه تحفظ ما لي ونوى بذلك الفرار من الزكاة فمثل هذا تجب عليه الزكاة معاملة له بنقيض قصده. اما اذا كان له قصد صحيح ولم يطرأ على باله التحيل على اسقاط الزكاة فلا حرج. قال ما هي المسافة؟ التي تجب بها حضور الجماعة في المسجد؟ بينها الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال للرجل الاعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. فاذا قدر ان المؤذن يؤذن بدون مكبرات الصوت يعني لو لو اذن شخص الان بدون مكبرات صوت وبدون ضوضاء وضجيج. اذا سمعت اذانه فيجب عليك ان تصلي. يعني نحو تقريبا كيلو الان الصوت قد يصل يعني الانسان لو اذن في آآ جو هادئ ليس هناك رياح وليس هناك قد يصل الصوت الى تقريبا نحو كيلو. قال هل يجب هل يجوز اخراج زكاة بهيمة الانعام السائمة نقودا؟ ان يقوم نعم يجوز بل هذا هو المشروع لان اخراج بهيمة الانعام ان تخرجها من الشياه غنم اذا التونة الخمس والعشرين او ان تخرجها من الابل قد لا ينتفع بها الفقير. فجميع الاموال الزكوية اخراج القيمة فيها افضل وانفاق للفقير قال هل يدخل في العاملين عليها؟ الذين يعملون في اللجان الخيرية تطوعا؟ لا. هؤلاء لا يدخلون لان لان املين عليها هم السعاة الذين يبعثهم الامام بقبض الزكاة. فلا بد ان يكون البعث من الامام اما الذين تبعثهم الجمعيات الخيرية ونحوها فهذه تعطيهم اجرة لكن ليس من الزكاة. قال هل ورد ان اهل النار يفنون ويكون شرف الخلود لاهل الجنة هذا قد قال به بعض العلماء لكن هذا القول ضعيف. لان النار ذكر الله عز وجل ابديتها في ثلاث مواضع في عمل القرآن ذكر ذلك في سورة النساء وفي سورة الاحزاب وفي سورة الجن انها مؤبدة خالدين فيها ابدا واما اه ما يعني ذكره بعض العلماء كابن القيم رحمه الله ابن القيم ذكر في بعض كتبه ان النار ان اهل النار يفنون وان النار تفنى. ان النار تفنى. هذا هذا القول فسبق قول ضعيف لان ابدية النار ابدية لان ابدية النار قد ذكرها الله عز وجل في ثلاث مواضع في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم في سورة النساء في اخرها وفي سورة الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيا خالدين ما فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن. وقد علق شيخ مشائخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه والله علق على كلام ابن القيم وهو القول بفناء النار القول بفناء النار علق عليه بان قال هذه هذا كبوة من هذا الجواد هذه كبوة من هذا الجواد آآ يقول لماذا لم يرد لفظ اخ في سورة الشعراء لقوم شعيب لانه ليس اخا لهم بينما في سورة العنكبوت ورد لفظ اخوكم نعم نقول هو لانه ليس ليس اخا لهم ليس منهم يقول ما المسافة بين الامام والصف والمسافة بين الصفوف سبق ان تكلمنا عن هذا وقلنا المشروع ان يكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود والزيادة. يعني الان مثلا تحتاج انت الى السجود تحت مائة وعشرين سنتيمتر يعني مائة وعشرين سنتي. فيكون بينك وبين الصف الذي يليه مئة وعشرين سنتي. عما ما يحصل فيه اما ما يكون من بعض الاماكن من التباعد الفاحش لا سيما الامام تجد انه يكون بعيدا جدا فهذا خلاف خلاف السنة. هذا ما تيسر الاجابة عليه واسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه ولي ذلك والقادر قادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين