المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل في ايات الايلاء والظهار واللعان. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان ان ثاءوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فقال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الايات. وقال في اللعان والذين يرمون ازواجهم الايات. من جملة الاحكام المنتشرة بالزوجة انه قد يؤلى منها او يظاهر منها. والفرق بين الايلاء والظهار ان الايلاء هو الحلف بالله على ترك وطئ ابدا او مدة طويلة تزيد على اربعة اشهر اذا كان قادرا على الوطء فاذا فعل ذلك وحلف هذا الحلف فلا يخلو اما ان تطالبه الزوجة بحقها من الوطء او لا تطالبه. فان لم تطالبه ترك وشأنه فان وطئ في هذه المدة فقد حنف وعليه كفارة يمين. والا فلا كفارة عليه وان طالبته بالوطء امر بذلك. وجعل قيل له اربعة اشهر فان فاء ورجع الى الوطء فذلك هو المطلوب منه. وهو احب الامرين الى الله. وان ابى وامتنع ومضت الاربعة والاشهر وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على طلب حقها اجبر على احد امرين اما ان يفيء ويكفر كفارة يمين واما ان يطلق فان امتنع من كل منهما طلق الحاكم عليه. واما الظهار فان يحرم زوجته ويقول لها انت علي كظهر امي او نحوه من الفاظ التحريم الصريحة فهذا قد اتى منكرا من القول وزورا وكذب اعظم كذب اذ شبه من هي بمن هي اعظم المحرمات وهي الام. ولهذا قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ان امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدينهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم عرض التوبة فقال وان الله لعفو غفور. ثم ذكر طريقها بالكفارة فامر المظاهر ان يعتق رقبة من قبل ان فاذا لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل المسيس ايضا. فان لم يك يستطع اطعم ستين مسكينا. فبعد هذه الكفارة التي تحل له الزوجة وتنحل يمينه. واما اللعان فان الزوج اذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن له على ذلك اربعة شهود. ولم تعترف بان اقامت على الانكار فعليهما على من قذف المحصنات من جلد ثمانين جلدة الا ان يلاعنها وذلك بان يشهد اربع مع مرات انه لمن الصادقين. فيما رماها به من الزنا. ويقول في الخامسة داعيا على نفسه وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فحينئذ يترتب عليها الحد او الحبس حتى تقر. الا ان تقابله بلعان يدرأ عنها العذاب. بان تقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين في ما رماني به من الزنا. وتزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فعند ذلك يحدث الفراق الابدي بينه وبينها. والحكمة في تخصيص الزوج بسقوط حد القذف عنه اذا لاعن. ان الزوج وربما كان مضطرا الى رميها لنفي ما يلحقه من اولاد غيره ولحقه بافساد فراشه. واما القاذف اذا كان غير زوج اذا قذف غيره بالزنا فان الله قال في حده والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون