﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:01:00.250
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الديات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله دية الرجل مئة ناقة والمرأة خمسون النصف والطفل مثل الرجل ان كان رجلا فهو مائة وان كان امرأة فهو خمسون. الدية قدرت مائة الف ريال

3
00:01:00.250 --> 00:01:24.900
الرجل وخمسون الفا للمرأة في الوقت الحاضر وقد تزيد في المستقبل او تنقص على حسب قيمة الابل. اذا تراضوا على دفع قيمة الدية من العروض فلا بأس اذا اخذت الدية ارضا او سيارات او حبوبا او غير ذلك. لا بأس. امرأة قتلت ابنتها

4
00:01:24.900 --> 00:01:44.650
وماتت وهي فقيرة واوصت ابنتها ان تكفر عنها ان قدرها الله وقد ماتت الموصى اليها ولم تكفر. لانها فقيرة واوصت الى ابنتها ان تكفر عنها ان قدرها الله وهذه الاخيرة تسأل هل يلزمها شيء

5
00:01:44.800 --> 00:02:11.000
علما بانه لا يوجد من ورثة المقتولة احد ولم تترك امها ولا جدتها شيئا من التركة ولا تعلموا هل القتل عمد او خطأ ولكن الظاهر انه خطأ والسائلة فقيرة يستحب للبنت المذكورة ان تصوم عن جدتها شهرين. اذا كان غالب الظن ان القتل كان خطأ لا عمدا

6
00:02:11.200 --> 00:02:32.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه فان لم يتيسر لها الصيام اطعمت ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او غيره. وهذا في حق الميت

7
00:02:32.300 --> 00:02:51.950
اما القاتل الحي فلا يجزئه الا العتق فان لم يستطع صام شهرين متتابعين ولا يجزئه الاطعام. هل نتنازل عن الدية للمتسبب؟ رغم ان انه غني ام اخذ الدية واتصدق بها على المستحقين

8
00:02:52.450 --> 00:03:12.750
ينبغي ان تأخذوا الدية وهي حلال لكم وارث لكم فتأخذون الدية وتتصرفون فيها كسائر اموالكم تأكلونها او تتصدقون بها او تفعلون بها اشياء اخرى مما اباح الله. اذا كان المتوفى له

9
00:03:12.750 --> 00:03:31.950
صغار او اولاد مجانين او غير مرشدين لم يجز العفو بل يجب على وليهم ان يأخذ الدية ويحفظها لهم ويصرفها في مصالحهم. اذا كان الواقع كما ذكرتم فلا كفارة عليكم

10
00:03:32.100 --> 00:03:57.450
لانكم انما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الامن قال الشيخ في الهامش هذا جواب سماحة الشيخ رحمه الله لثلاثة من رجال مكافحة المخدرات قاموا بمطاردة احدى السيارات المشتبه فيها. مما ادى الى انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها وموت من فيها

11
00:03:57.450 --> 00:04:19.650
الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك اذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد انقاذ نفسك وانقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو اكبر من خطر الخروج. اذا كان الواقع عليك من نسبة الحادث

12
00:04:19.700 --> 00:04:39.550
خمسين في المئة فانت قد قتلت فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين اي ستين يوما سواء بدأ من اول الشهر او من اخر الشهر ستين يوما متتابعة

13
00:04:39.650 --> 00:04:58.950
ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقا حتى يستطيع هذا او هذا. اذا كان عاجزا عن العتق تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا او هذا. على كل منكما كفارة القتل الخطأ

14
00:04:59.050 --> 00:05:25.000
وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين واذا صام ستين يوما متتابعة كفى سواء بدأ من اول الشهر او من وسطه قال الشيخ في الهامش هذا جواب الشيخ رحمه الله في اصطدام سيارتين نتج عنه وفاة ام احد السائقين وكانت نسبة المرور على احد

15
00:05:25.000 --> 00:05:49.050
خمسة وسبعين بالمائة. وعلى الاخر خمسة وعشرون بالمئة. اذا كان الخطأ مشتركا فعليكم الكف تارة امرأة ترضع لها طفلة تبلغ من العمر ثلاثة اشهر نامت وبجانبها طفلتها وعند الصباح الباكر وجدت طفلتها قد توفيت

16
00:05:49.200 --> 00:06:11.500
ولا تعلم ما سبب موتها هل انقلبت عليها اثناء النوم؟ ام مالت عليها والثدي في فمها؟ لا تعلم عن سبب موتها الاحوط لها ان تكمل صيامها ستين يوما متتابعة لان الظاهر من الحال انها ماتت بسببها اذا لم تعلم سببا اخر

17
00:06:11.650 --> 00:06:31.650
ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط عند الاشتباه. حرصا على براءة الذمة من حق الله وحق عباده. اعانها الله على الاكمال. ان كانت الام نامت على الطفل ورصته بثديها او بصدرها. او بغطاء ثقيل

18
00:06:31.650 --> 00:06:59.150
فعليها الدية والكفارة الدية على العاقلة والكفارة عليها. ما يقول الناس عن سورة الزلزلة انها تشفي المريض او يموت وما قالوه انها تسقط الولد كله لا اصل له بل هو من خرافات العامة الباطلة. اذا كان افطارك في صيام كفارة القتل لعذر شرعي كالمرض

19
00:06:59.200 --> 00:07:18.700
ثم بادرت باكمال الشهرين بعد زواله فلا اعادة عليك وصومك صحيح اما اذا كان افطارك عن غير عذر شرعي فعليك ان تعيد صيام الشهرين متتابعين ستين يوما كما دلت على ذلك الايات والاحاديث

20
00:07:18.850 --> 00:07:36.850
ولا يجزئ اقل من ستين. الا اذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية. رجل عليه كفارة قتل نفس وبعد ان شرع في الصيام وصام اربعة ايام ذكر له عن وجود رقبة لاعتاقها

21
00:07:36.900 --> 00:07:55.750
فتوقف عن الصيام ثم قام بعتق الرقبة هذا هو الواجب عليه ولا حرج عليه في ذلك لان العتق مقدم على الصيام مع القدرة. ولد وضع يده على بطن امه الحامل بقصد انه يمزح

22
00:07:55.850 --> 00:08:14.450
والمها وفوجئ بان امه تنومت في المستشفى واتضح ان الجنين قد توفي في بطنها فان كان وضعه يده على بطنها اثر على الجنين لانه ضربه ضربة اثرت عليه ليس بوضع يده بل ضربة

23
00:08:14.450 --> 00:08:34.750
اثرت عليه حتى سقط بسبب ذلك فان عليه الدية وهي الغرة عبد او امة وهي عشر دية امه يعني خمسا من الابل فان المرأة خمسون من الابل نصف دية الرجل. من اطلق عيارا ناريا في فرح

24
00:08:34.750 --> 00:08:55.600
فقتل شخصا فان كان اصابه خطأ فان عليه الدية والكفارة والدية يجمعها العاقلة وهي العصبة. الاقرب فالاقرب وعليه الكفارة. اذا مات العامل اثناء العمل  فان كان صاحب العمل لم يفرط في شيء

25
00:08:55.650 --> 00:09:20.950
فليس عليه دية وهذا اجله المحتوم اما ان كان فرط في ذلك بان كان الجدار على وشك السقوط ولم يبين له فهذا محل نظر يرجع فيه للحاكم والمحكمة فان تبرع صاحب العمل بالدية فلا حرج في اخذ المال للورثة. اذا كان موت رفيقك بسببك

26
00:09:21.050 --> 00:09:41.050
بالسرعة او نعاس او غيرها من الاسباب التي حصل بسببها الحادث. فعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة وان لم تستطع فعليك صيام شهرين متتابعين ستين يوما. من وقع له حادث سير بخطأ غيره

27
00:09:41.050 --> 00:10:01.100
فمات معه ركاب فانه لا شيء عليه ما دام الخطأ من غيره فالكفارة والدية على الذي اخطأ عليه ما دام لزم الطريق المعروف النظامي ولم يسرع الطفل اذا تسبب في موت احد ليس عليه شيء

28
00:10:01.250 --> 00:10:22.850
لانه غير مكلف ليس عليه كفارة ولكن الدية تكون على العاقلة اذا ثبت انه باسبابه على العاقلة وهم العصبة الاغنياء. على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي بالمحكمة بعد النظر في الامر اذا طلب الورثة ذلك

29
00:10:22.950 --> 00:10:31.250
وان سمحوا فلا حاجة الى شيء الاختيارات الفقهية