المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الديات سين ما حكم ضمان ما تتلفه السيارات او يتلف من جرائها من نفس او مال. جيم. ينبغي في مثل هذه المسائل وشبهها ان تبنى على الاصول الفقهية. ليكون اخذها منها متيسرة فنقول لا يخلو الاتلاف المذكور اما ان يكون عمدا مثله يقتل غالبا او خطأ. ولا يخلو الخطأ اما ان يحصل بتفريط من والمدبر او تعد او لا يخلو اما ان يكون اتلاف من السيارة وصاحبها او يكون تلفا بغير اتلاف اما اذا كان الاتلاف عمدا عدوانا ومثله يقتل غالبا فانه يدخل في احكام القتل العمد الموجب للقصاص او الدية على حسب بشروطه المذكورة في كتب الفقه وهي معروفة. وكذلك اتلاف الاطراف والجروح كما هو معروف واما ان كان الاتلاف للنفوس المحترمة خطأ او عمدا لا يقتل مثله غالبا. ففيه الدية واما ان كان الاتلاف للنفوس المحترمة خطأ او عمدا لا يقتل مثله غالبا ففيه الدية وهو داخل في كلام الاصحاب الحنابلة رحمهم الله وهنا لا فرق بين اتلاف النفوس والاموال وانما مثلا الصبيان ونحوهم اذا تعلقوا بها فسقطوا منها او نزلوا اختيارا وتلفوا من شدة جريها وصاحبوا السيارة لا يعلم بذلك لعل الجواب فلا ضمان واما ان تعلق صبي او غيره وعلم به صاحب السيارة السائق او من له قدرة على منع سير السيارة في تلك الحال جراها حتى تلف المتعلق فانه وان لم يكن له تسبب في ابتداء الامر فانه بعدما علم وجود ذلك الصبي ونحوه في زيارته عليه ان يفعل الاسباب المانعة من تلفه. فان لم يفعل كان ظالما وترتب عليه الضمان وليس له ان يقول هو الذي تعلق بها من نفسه فلا ضمان علي. فيقال له وانت بعدما علمت يجب عليك ان تسعى له في سبب تلامة ويحرم عليك ان تعينه على سبب العطب. واما من ركب في السيارة باجرة او غيرها ثم نزل منها وهي تسير فحصل بذلك عطب او تلف فلا ضمان على السائق لانه لم يعلم بنزوله وهو الذي جنى على نفسه. واما اذا امره السائق او غيره بالنزول وهي تسير وهو جاهل لا يدري ثم نزل. فان القائل له قد غره فعليه ضمانه. فهذه المسائل وما اشبهها ينبغي لاهل العلم ان يطبقوها على الكلام الكلي للاصحاب. وينظروا ما يطابقه وينطبق عليه. ليتم لهم معرفة مآخذ طور ويسهل عليهم تطبيق الحوادث الجزئيات على النصوص الكليات. ولا يأخذ المسائل مجردة عن الاصل الذي اخذت عنه فان هذا قصور ولا تكاد الجزئيات في هذه الحال تثبت في الذهن. ولا يزال الاشكال عند طالب العلم قائما. فان اهل العلم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء قصدوا في كلماتهم المحكمة الكلية ان تحيط بجميع ما يحدث من الجزئيات. ولهذا لا يكاد البصير ان يجد مسألة عن دخولها في عباراتهم. نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم كما فتح على اوليائه. فعليك بهذا الاصل النافع فان انه يقضي لك حاجات كثيرة سين اذا وضع حجرا او قشر بطيخ في الطريق فهل يضمن ما تلف به جيم قد ذكر الاصحاب انه اذا وضع شيئا من المذكورات في الطريق فانه يضمن ما تلف بل ذكر بعضهم انه اذا بال الداب في الطريق فزلق ببولها احد ضمنه. قالوا لانه غير مأذون فيه. والذي ارى في ذلك التفصيل وان وضع جاري والاخشاب ونحوها في طريق المارة على وجه التعدي فيه الضمان. وما جرت به العادة من رمي قشر بطيخ او بول الدواب فيه ولو كان متصرفا فيها بركوب او غيره فان هذا النوع لا يعد في العرف تعديا. فلا ضمان فيه في هذا وهو وجه للاصحاب وهذا الذي يراه المسلمون حسنا سين اذا اخذ احد صبيين الماء كله وانفرد به عن الاخر فمات الاخر من جراء ذلك. فهل في ذلك دية؟ وعلى من تكون جيم هذا فيه الدية على العاقلة سواء كان الاخر متعمدا او مخطئا. لان عمد الصبي وخطئه واحد. ولكن بشرط ان يتحققوا ان موت الصبي بسبب اخذ الاخر الماء قد ذكر الاصحاب رحمهم الله هذه المسألة في عموم قولهم في احد صور القتل ان طعامه او شرابه فيموت من الجوع او العطش. واما اذا لم يتحقق ان موته بهذا السبب وانما دلت القرينة فقط الا تجب الدية؟ لان شرط وجوبها تحقق وجوب السبب الذي حصل به القتل. ولكن في هذه الحال لو صار صلح برضا كفوا النزاع بين الطرفين لكان حسنا والله اعلم سين اذا غصب حرا فمات بمرض فاي الروايتين اصح؟ الضمان او عدمه جيم اذا كان مرضه بسبب غصبه بانزعاج او رداءة بقعة او كون الغصب اثر معه تأثيرا يوجب المرض او موته فهذا لا شك شك في ضمانه كما نص عليه كثير من الاصحاب. وان كان بغير سبب اصلا ولا تأثير فلا ضمان لان الحر لا تثبت عليه اليد سين اذا طلبت المرأة للحضور عند الحاكم فماتت فزعا او مات الجنين. فما الدليل على الضمان؟ جيم. اما دليل على تضمين الولد فلانه بسببه حيث طلبها او استعدى عليها فهو وان لم يكن فعل محرما بل ربما كان امرا واجبا على الحاكم طلبها فانه ترتب على ذلك هلاك الجنين الذي يضمن متلفه بكل حال. ولهذا وجبت الدية في الخطأ لم يكن فيه اثم. واما ضمانها اذا تلفت ففيه الخلاف المعروف. والاصح لا ضمان لانه تلف بفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون غير مضمون. سين اذا جرت عادة البدو او السواويق بتحمل بعضهم ما يصدر من بعض من قتل او جراح او اتلافات فهل يلزمون بها؟ جيم اما الالتزامات والعوائد بينهم في ذلك فانها عوائد طيبة حسنة. ولا تنافي الشرع بل توافقه لانها تعاون على القيام بالمصائب التي تنتابهم واما الزام الممتنع منهم فلا يلزم قهرا. وانما يشار عليه ويشجع على المجابرة المذكورة من غير تحطيم. وهكذا هذا كل ما كان في معنى ذلك من العوائد التي فيها نفع بلا محذور شرعي. فانها تجري هذا المجرى والله اعلم باب مقادير ديات النفس فما دونها سين هل الاجناس التي ذكروا انها اصول في الدية كما ذكروا ام فيها خلاف جيم فيه خلاف مشهور في المذهب وهو رواية قوية عن الامام احمد ان الاصل في الدية الابل والباقي من الاصناف تقويم مات لا بأس بالتراضي عليه. عند طلب الاصل المذكور اذا طلب احدهما فله ذلك. وهو قول تكثر الادلة على ترجيحه ولو لم يكن الا ان جميع الجروح وقطع الاعضاء وكسر العظام مقدر بالابل. والغرة ونحو ذلك وهو القول الذي الذي ما زلنا نختاره ونقرره والله اعلم سين ما قولكم في مقدار دية المشركين جيم ليس عندي فيها ما يعارض ما ذكر الاصحاب وان دية المشركين ثمانين مئة درهم للاثر المروي في ذلك والله اعلم سين هل تضاعف دية الكتابي المعصوم؟ جيم. نعم. وهو مبني على اصل ذكره ابن رجب في القواعد. وهو انه من سقطت عنه عقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم. لان قتل المسلم له في هذه الحال عمد عدوان. ولكن لاجل كفر المقتول واسلامه القاتل سقطت العقوبة وضعف الغرم كما يضاعف غرم من سرق من غير حرز. لانه لا قطع عليه فيضمنه قيمته مرتين. وكما يضاعف الغرم على من قلع عينا من صحيح العينين. والقالع اعور فانه لا يقتص منه. لان انه لا يتضمن اخذ جميع بصره ولكن عليه دية كاملة ولها نظائر وذكرها في القواعد. وبهذا الاصل يعرف الجواب عن السؤال سين اذا قلع الصحيح عين اعور عمدا مماثلة لعينه او بالعكس فما الواجب جيم قال الاصحاب وان قلع صحيح عين اعور اقيد بشرطه وعليه مع ذلك نصف الدية وذلك لانه اذهب عينه فيقتص له واذهب جميع البصر ففيه دية كاملة يسقط منها نصفها. لانه اقتص عنها والله اعلم باب ديات الاعضاء ومنافعها سين ما الفرق بين قول الفقهاء اذا قلع سنه او ازال شعره ثم عاد على حاله سقط ما وجب فيه من الدية انكسر ضلعه ونحوه ثم عاد مستقيما او اجافه ثم برئ لم يسقط ما وجب فيه جيم الفرق بين الامرين ان الشعور والسن في حكم المنفصلات التي لا ثبوت لها. فاذا ازال الموجود ثم عاد مثل الاول من غير نقص. فكان الجناية ما كانت فيسقط موجبها واما اذا كسر عظمه ثم جبر مستقيما او عاد كما كان او اجافه ثم برئ من جائفته وعادت صحته كما كانت فان موجب ذلك من الدية لا يسقط لان الدية لم تجب فيه باذهاب عضو يعود بدله. وانما وجبت لاجل اختلاله بالكسر. فان عاد مستقيما كانت الدية الموجبة فيه في مقابلة ذلك الالم عند الكسر وبعده. وعند الجرح وبعده. الى تمام الاستقامة والصحة. فلو اسقطنا ذلك كان ظلما للمجني عليه. ولذلك اذا جبر غير مستقيم وجب فيه حكومة تشتمل على المقدر وزيادة لنقصه المستمر فاذا قال لنا قائل فكذلك السن كسره فيه من الالم المقارن للكسر. وربما يعقب الكسر ايضا الم بدني والم قلبي لفقد السن. وكذلك الشعر فهذا الايراد يعكس علينا التعليل الذي ذكرناه. وليس لهم عنه جواب. الا ان الشعر والسنة منفصلات فقط. غيرها متصل ليس فيه ذهاب شيء. هذا اقصى ما تعلل به. ومع هذا فهذا التعليل لا يشفي ما في النفس. واستشكالهم لهذه صوري في محله والله اعلم باب العاقلة وما تحمله سين اذا كان الجاني غني فهل يلزمه ان يحمل مع العاقلة جيم. المذهب معروف انه لا شيء عليه مطلقا. والقول الاخر في المذهب انه يحمل مع العاقلة. لانهم حملوا بسببه ولا ينافي هذا ان الشارع جعل الدية على العاقلة فانها من باب التحمل لانها في الاصل على المتلف. ولكن لما كانت الدية مبلغا جسيما ناسب ان يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك الا يحمل القاتل وهو غني هذا القول هو الذي نختاره سين قولهم اذا عرف الجاني من قبيلة ولم يعلم من اي بطونها لم يحملوا عنا فهل هو صحيح؟ جيم لما كان حمل العاقل الدية على خلاف الاصل المستقر ان المتلفات على من اتلفها صار لا يحمل الا على من علم اتصال نسبه كيفية قرابته فكما انهم لا يرثون حتى تعلم الجهة المقتضية للارث فكذلك لا يعقلون والله اعلم سين ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة جيم. ليس لذلك قدر معين وانما عند تمام الحول يحمل الحاكم كل منهم ما يتحمله بحسب غناه وعدمه وقربه وبعده الا ان اتفقوا فيما بينهم على تقدير فالامر راجع اليهم والله اعلم باب القسامة سين من ادعى عليه القتل بلا لوث. فهل يجب عليه الحلف؟ جيم. المذهب معروف انه لا يحلف. لانه في هذه الحال لا يقضى عليه بالنكول فانه لا يحلف. وفيه قول اخر انه يحلف. فان حلف برئ وانك لصار نكوله مع دعوة المدعي لوثا يترتب عليه مقتضاه. وهذا مقتضى اختيار شيخ الاسلام. لان عنده اللوث كل قرينة يغلب على ظني انه القاتل ومع نكول المدعى عليه يغلب على الظن انه القاتل والله اعلم