﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:36.300
الدرس الواحد والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس المرأة

3
00:00:37.250 --> 00:01:06.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه هذا الباب او هذا الكتاب في نواقض الوضوء نواقض الوضوء اي مفسدات الوضوء

4
00:01:08.550 --> 00:01:39.950
وقد سبق ان النواقض منها ما هو مجمع عليه كالبول والغائط ومنها ما هو مختلف فيه  مر معنا المختلف فيه النوم والكلام فيه والتفصيل فيه وهذا الباب في باب مس المرأة

5
00:01:40.950 --> 00:02:08.800
بل ينقض الوضوء او لا ينقض اورد فيه المؤلف الاحاديث الدالة على انه ينفض والاحاديث الدالة على انه لا ينفظ وابدى رأيه في اخر الباب وسمع نرى هذا ان شاء الله. نعم

6
00:02:09.100 --> 00:02:29.800
باب الوضوء من مس المرأة قال الله تعالى مس المرأة المراد به المسح باليد مشي مس باليد لمسها اعني اللمس المس المراد به اللمس هل ينقض الوضوء او لا ينقض

7
00:02:29.900 --> 00:02:51.900
او فيه تفصيل سيأتي هذا ان شاء الله نعم باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقرأ او لمستم نعم هذا الموظوع الاية الموظوع

8
00:02:53.050 --> 00:03:23.300
قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا في الطهارة الصغرى وان كنتم جنبا فاطهروا اي اغتسلوا

9
00:03:24.100 --> 00:03:53.000
هذا في الطهارة الكبرى من الحدث الاكبر  ثم بين انه اذا لم يستطع الوضوء او الاغتسال بالماء ماذا يصنع  وان كنتم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط

10
00:03:54.050 --> 00:04:22.550
او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فجعل التيمم بدل الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى وذلك للمسافر الذي لا يجد الماء او معه ماء قليل لا يكفي

11
00:04:22.650 --> 00:04:59.650
بحاجته وحاجتي رفقته وجواب به انه يتيمم وان كنتم مرضى او على سفر مرضى المريض اذا لم يستطع طهارة بالماء سواء وضوءا او اغتسالا فانه يتيمم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى

12
00:05:00.050 --> 00:05:25.450
ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم وليتم نعمته علينا فهذا عاجز عن استعمال الماء ونتوما او على سفر هذا الغالب انه يكون فاقدا هو لا يعجز لكن يكون فاقدا

13
00:05:26.050 --> 00:05:49.900
للماء او جاء احد منكم من الغائط هذا من نواقض الوضوء بالاتمام هو الخارج  بني عنه بالغائط وهو المكان المنخفض  لان الذي يريد ان يقضي حاجته يذهب الى مكان منخفض

14
00:05:50.100 --> 00:06:18.400
وكني عن الغائب عن الخارج بالغائط باسم المكان وهذا من الاداب ان الاشياء المكروهة لا تذكر بلفظها وانما يكنى عنها او جاء احد منكم من الغائط اي الخارج من الدبر

15
00:06:19.500 --> 00:06:44.650
جاء احد منكم من الغائط هذا ايضا بالاجماع انه ناقد او لامستم النساء  هذا محل الشاهد فجعل لامستم النسا مع هذه الاحداث. كنتم جنبا جنابة وجاء احد منكم من الغائط

16
00:06:45.550 --> 00:07:15.950
او لامستم النساء فجعل ملامسة النساء موجبة للوضوء مثل ما يوجبها الغائط قد يقول قائل لامستم يدل على المشاركة من افعال المشاركة يعني حصل ملامسة من الرجل والمرأة كل منهما لمس الاخر

17
00:07:16.100 --> 00:07:43.450
جاءت القراءة الثانية او لمستم لمستم النساء اي الرجل لمس المرأة لمسه المرأة وهذا ايضا يمنع تأويل لا مسح بالجماع لان بعض العلماء فسرها بالجماع لامسهم يعني جامعتهم هذا مر في قوله وان كنتم جنبا

18
00:07:43.500 --> 00:08:07.700
فيكون تكرار او لامس فلا يظهر من الاية ان المراد بجماع لامست. وبدليل لمستم هذا من طرف واحد وهو الرجل لمس المرأة لمستم خطاب للرجال. لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا

19
00:08:08.500 --> 00:08:29.350
الصعيد ما تصاعد على وجه الارض من الغبار والتراب كل ما تصاعد على وجه الارض وهو طاهر ولهذا قال طيبا يا اما هو يقصد صعيدا طيبا اي طاهرا يخرج بذلك الصعيد النجس

20
00:08:30.300 --> 00:09:00.550
لا يجوز التيمم به تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من للتبعيض دل على انه لابد ان يعلق باليد شيء من الصعيد يمسح به وجهه وكفيه صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم

21
00:09:01.300 --> 00:09:33.400
وايديكم  والمراد باليد هنا الكف اذا اطلقت يراد بها الكف ولذلك لما الوضوء وايديكم الى المرافق  لو كان المراد باليد مجموع الكف والذراع ما احتاج الى قوله للمرافق  وكذلك اقطعوا ايديهما

22
00:09:34.100 --> 00:10:06.600
وين؟ مراد الكف ما قال اقطعوها مع المرفق مع مغسل الكف فاليد اذا اطلقت يراد بها الكف امسحوا بوجوهكم وايديكم فيمسح بوجهه وكفيه ظاهرا وباطنا  الاية الشاهد منها للباب او لامستم

23
00:10:07.800 --> 00:10:31.650
لمستم يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء هذا من الاية نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل

24
00:10:31.750 --> 00:10:49.100
لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا الا قد اتاه منها غير انه لم يجامعها قال فانزل الله هذه الاية واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الاية

25
00:10:49.400 --> 00:11:11.600
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم صلي رواه احمد والدارقطني نعم هذا الحديث به ان رجلا اصاب من امرأة لا تحل له اصاب منها ما دون الجماع

26
00:11:13.150 --> 00:11:43.000
لمسها فباشرها وعمل معها كل شيء الا الجماع فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيع هذا الرجل  لا شك ان هذا معصية  ان هذا معصية ولا يحل  ولذلك

27
00:11:43.250 --> 00:12:03.750
اعده الله من السيئات ان الحسنات يذهبن والسيئات دل على ان هذا سيئة حرام هذا من ناحية  الناحية الثانية ما الدلالة على ان هذا ينقض الوضوء في اخر الحديث قال له توضأ

28
00:12:03.900 --> 00:12:25.900
هذا محل الشام توضأ ثم صلي فدل على ان مس المرأة دل على ان مس المرأة ينقض الوضوء  لانه قال لهم توضأ واما من ناحية يعني فمس المرأة من ناحية

29
00:12:26.500 --> 00:12:45.400
نقض الوضوء امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ فدل على انه ناقض ومن ناحية انه سيئة انزل الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن

30
00:12:46.050 --> 00:13:06.350
السيئات هذا طهارة من السيئة الصلوات الخمس طرفي النهار وزلفا من الليل الصلوات الخمس الصلوات الخمس كما في الحديث الصلوات الخمس الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن

31
00:13:07.700 --> 00:13:32.450
ان الحسنات يذهبن السيئات. مراد السيئات والصغائر ما الكبائر ولا تكفر الا بالتوبة قال الله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وفي الحديث كفارة لما بينهن اذا اجتنبت

32
00:13:33.050 --> 00:14:09.950
الكبائر التكفير خاص بالصغائر من الذنوب  فهذا ما دل عليه هذا الحديث دل على ان سيئات الصغائر يكفرها الله بالصلوات الخمس ودل على ان مس المرأة تقبيلها وغير ذلك من مباشرتها

33
00:14:10.550 --> 00:14:32.800
انه ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امره به مرتبا ذلك على ما فعل مع المرأة دل على ان مس المرأة ينقض الوضوء نعم وعن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها

34
00:14:33.050 --> 00:14:52.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه ابو داوود والنسائي قال ابو داوود هو مرسل ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة وقال النسائي

35
00:14:52.650 --> 00:15:14.450
ليس في هذا الباب حديث احسن من هذا الحديث. ليس في هذا الباب حديث احسن من هذا الحديث وان كان مرسلا نعم ابن التيمي من التابعين من كبار التابعين روى عن عائشة ام المؤمنين

36
00:15:15.450 --> 00:15:38.950
هذا الحديث   ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويتوظأ او كان يقبل نسائه ويصلي ولا يتوضأ لكن هذا الحديث مرسل بمعنى انه من رواية التابعي ابراهيم التيمي

37
00:15:39.250 --> 00:16:01.000
عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لم يثبت انه رواه عن عائشة. لو ثبت كان متصلا لكن ما ثبت هذا فالصحيح انه مرسل والمرسل ما رواه التابعي عن رسول الله يعني ما سقط منه الصحابي

38
00:16:01.050 --> 00:16:24.550
هذا معنى المرسل وهذا من قوادح الاسناد هذا اسناد منقطع بالارسال لكن مع هذا نقول ليس في الباب احسن منه وان كان مرسلا وهو يدل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء

39
00:16:25.500 --> 00:16:43.350
لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نزاعه هذا مس ويصلي ولا يتوضأ فهذا دليل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت

40
00:16:43.750 --> 00:17:07.000
ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي واني لمعترظة بين يديه اعتراض الجنازة فاذا اراد ان يوتر مسني برجله. رواه النسائي نعم وهذا ايضا يدل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. دليل ثاني

41
00:17:07.900 --> 00:17:33.800
ذلك ان عائشة رضي الله عنها كانت تعترض مضطجعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجلها فسجد صلى الله عليه وسلم

42
00:17:35.600 --> 00:18:01.450
فهذا يدل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء وهو يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وانها كانت محظية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حد انها تفعل هذا الفعل بين يديه

43
00:18:03.550 --> 00:18:27.600
ويدل على ان الموظع المكان الغرفة كانت ظيقة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده قصور اقول ما عنده قصور يسكنها ومنازل فسيحة ومبهة ما ما عنده انما عنده ما يمشي الحال فقط

44
00:18:28.500 --> 00:18:47.100
ما يمضي الحال في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام والا لو شاء الله لجعل له قصورا كما في الاية تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري يعني في الدنيا

45
00:18:47.250 --> 00:19:10.150
من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا ولكن الله جل وعلا رفع نبيه عن متاع الدنيا. الى ما عنده في الاخرة. ودل هذا الحديث على ما اراده المصنف ان مس المرأة

46
00:19:10.850 --> 00:19:34.650
لا ينقض الوضوء ها هو الرسول يمس عائشة وهو يصلي ودل ايضا على ان المرأة اذا كانت جالسة امام المصلي او مضطجعة معترضة ان ذلك لا يضر انما المحرم المرور

47
00:19:34.750 --> 00:19:57.550
مرور المرأة بين يدي المصلي واما على هذا الوضع المذكور في الحديث فهذا لا يؤثر نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش

48
00:19:57.850 --> 00:20:18.900
فالتمسه ووضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

49
00:20:19.200 --> 00:20:44.450
رواه مسلم والترمذي وصححه. وهذه واقعة ايضا ثانية. ما واقعة اخرى حصلت لعائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو انه كان عندها في ليلتها  ففقدته اثناء الليل

50
00:20:45.200 --> 00:21:14.650
فاخذتها الغيرة خشية ان يكون ذهب الى غيرها من زوجاته او سريته مارية او قبطية فذهبت تبحث عنه فوجدته في المسجد يصلي ساجدا على الارض رافعا رجليه عليه الصلاة والسلام. رابعا

51
00:21:15.100 --> 00:21:39.950
عقبيه مباشرا باصابع رجليه الارض فوقعت يدها رضي الله عنها على باطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهذا محل الشاهد من الحديث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. حيث ان عائشة

52
00:21:40.100 --> 00:22:09.800
لمست باطن قدميه عليه الصلاة والسلام فالتقى التقى قدماها مع يد عائشة ومع هذا لم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته. نعم واوسط مذهب يجمع بين هذه هذا لما ذكر الادلة المتعارضة ادلة

53
00:22:09.900 --> 00:22:31.550
تدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء وادلة تدل على خلاف ذلك بناء على ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا

54
00:22:31.800 --> 00:22:58.100
بدليل هذه الاحاديث نيشان حديثي عائشة رضي الله عنها  وحديث الذي الذي فعل مع المرأة كل شيء الا الجماع من المباشرات ولم لا هذاك في هذاك بالعكس يدل على نقض الوضوء. نعم. لكن هالحديثان حديثي عائشة

55
00:22:58.150 --> 00:23:21.300
رضي الله عنها يدلان على ان  على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء بينما الاية بالقراءة الثانية لمستم  حديث الذي اصاب من المرأة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم توظأ

56
00:23:22.450 --> 00:23:41.500
يدلان على ان مس المرأة ينقض الوضوء اختلف العلماء على ثلاثة اقوال. القول الاول ان مس المرأة لا ينقض الوضوء اخذا بلا الذلة التي تدل على انه لا ينقض الوضوء كما مر

57
00:23:42.750 --> 00:24:08.250
وهو قول المالكية القول الثاني ان مس المرأة ينقض مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة لان الاية لان الاية والاحاديث لم تشترط الشهوة  بل مجرد المس ينقض الوضوء وهذا قول الشافعية

58
00:24:08.500 --> 00:24:36.300
القول الثالث وهو مذهب انابلة وجماعة من اهل العلم الجمع بين الاحاديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان مس المرأة ان كان بشهوة فانه ينقض لانه مظنة مظنة خروج شيء مظنة خروج المذي او غيره

59
00:24:36.850 --> 00:24:59.450
ومظنة والمظنة تنزل منزلة الحقيقة فاذا كان مسها بهذه الصفة دي شهوة انه يمكر اما اذا مسها من غير شهوة يعني وقعت يده عليها من غير شهوة ومن غير قصد

60
00:25:00.650 --> 00:25:22.450
مثل ذا مواطن الزحام او مع امرأته او ما اشبه ذلك فهذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة لخروج الناقة واخذا الادلة على انه لا ينقض الوضوء مس المرأة في هذه الحالة يعني في حالة عدم

61
00:25:22.900 --> 00:25:48.800
شوط والادلة التي تدل على انه لا ينقض محمولة على عدم الشهوة والتي تدل على انه ينقض محمولة على وجود الشهوة في المس وبهذا تجتمع الادلة تجتمع الادلة مع العلم بانه لابد ان يكون المس بدون حايل

62
00:25:49.800 --> 00:26:09.450
هنا المس بشهوة وبدون حايل. اما اذا كان من وراءه حايل فهذا لا يظر. لانه لا يكون معه شهوة مع الحايل نعم. واوسط مذهب يجمع بين هذه الاحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض الا لشهوة. نعم

63
00:26:10.150 --> 00:26:35.500
هو المذهب الوسط والذي يجمع بين الادلة. ويعمل بها كلها لا باب الوضوء من مس القبل هذا ناقض اخر مس القبل من الرجل او المرأة مباشرة بدون حايل اذا مس قبوله

64
00:26:36.200 --> 00:27:00.050
مس ذكره او مست المرأة فرجها او احد الطرفين مس فرج الاخر انتقض الوضوء لان هذا ايضا مظنة خروج الشهوة نعم اسباب الوضوء من مس القبل عن بشرة بنت صفوان

65
00:27:00.350 --> 00:27:19.150
رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري واصح شيء في هذا الباب في رواية لاحمد والنسائي

66
00:27:19.450 --> 00:27:41.550
ام بصرة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر. وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره نعم هذا هو الدليل على ان مس الذكر ينقض الوضوء

67
00:27:41.600 --> 00:28:07.000
لكن مباشرة بدون حايل كما يأتي من وراءه حايل فلا يضر مس ذكره آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مس الذكر حديث بسرى  الرواية الاخرى امر بالوضوء من مس الذكر

68
00:28:07.350 --> 00:28:32.750
الذكر يعني سواء كان ذكره او ذكر غيره نعم وعن ام حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه والاثرم وصححه احمد وابو زرعة

69
00:28:33.300 --> 00:28:59.800
وهذا ايضا دليل على ان مس الفرج قبلا كان او دبرا رجله المرأة مس البرج ينقض الوضوء لانه مظنة الشهوة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

70
00:29:00.150 --> 00:29:22.050
من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر وقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد هذا يقيد للحديثين السابقين لان فيهما من مس ذكره او الذكر ينتقض وضوءه بينما هذا الحديث انه لا بد من الافظاء

71
00:29:23.050 --> 00:29:40.750
والمباشرة بدون حايل فهو يقيد ما سبق. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه

72
00:29:40.750 --> 00:30:06.600
رواه احمد وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب. ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف ظهره وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد نعم حديث له منطوق ومفهوم منطوقه من افضى بيده الى ذكره من غير حائل

73
00:30:07.050 --> 00:30:39.850
انتقض وضوءه  من غير ساتر هذا منطوقه مفهومه انه اذا كان من وراءه ساتر انه لا ينتقض وضوءه هذا مفهومه وقوله وجب هذا يرد قول من قال ان المس من الوضوء من مس الذكر محمول على الاستحباب

74
00:30:40.350 --> 00:30:59.100
فيه من العلماء من يقول ان مس ان الوضوء من مس الذكر محمول على الاستحباب لا على الوجوب والا فليس ناقضا عندهم يقول المصنف قوله وجب هل يرد هذا التأويل

75
00:31:00.100 --> 00:31:18.850
يردها بالتأويل نعم ان النبي صلى الله عليه لان الوجوب غير الاستحباب. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكره ليس دون انه ستر فقد وجب عليه الوضوء وجب نعم

76
00:31:18.900 --> 00:31:38.600
رواه احمد وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب الذي حملوه على الاستحباب الرسول يقول وجب والواجب غير الاستجابة الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه المستحب فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب

77
00:31:38.700 --> 00:32:12.600
تاركه نعم ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره. كذلك لعمومه مس ذكره افضى بيده او فهذا هذا يشمل ان يمس الفرج او الذكر بباطن كفه او بظاهره ردا على من يقول ان مسه بباطنه نقض وان مسه بظاهره لم ينقض

78
00:32:13.000 --> 00:32:35.850
حديث عام نعم وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد وبغير اليد وبغير اليد. هذا ايضا من المفهوم. لو مسه بذراعه برجله باي شيء من اعضاء لو مس ذكره باي شيء من اعضائه لم ينتبه الوضوء

79
00:32:36.400 --> 00:32:54.600
انما ينتقض بالمسجد اليد خاصة نعم وفي لفظ للشافعي اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. نعم مثل ما سبق. نعم. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه

80
00:32:54.600 --> 00:33:18.600
عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه احمد كذلك هذا يدل على ان اي رجل اي رجل ما است فرجه فليتوضأ اي امرأة مست فرجها فليتوضأ ذكر

81
00:33:18.600 --> 00:33:50.000
وانت سوا في هذا نعم باب الوضوء من لحوم الابل. طيب هذا هذه الاحاديث تدل على الوضوء من مس الذكر ذكر اه ذكره او ذكر غيره ويدل على انه لابد ان يمسه من غير حايل

82
00:33:51.350 --> 00:34:13.400
من غير حايل ومن غير ساتر ويدل على ان المس خاص بالكف فلو مسه ببعض اعضائه لم يؤثر هذا ويدل على انه يستوي مس الفرج بظهر الكف او ببطن الكف

83
00:34:14.100 --> 00:34:35.450
كل هذا داخل في العمومات. فمن خصص شيئا منها عليه الدليل ويدل على انه واجب وليس بمستحب. كما قال بعضهم لكن الذين لا يرون ان مس الذكر ينقض الوضوء استدلوا بحديث طلق بن علي

84
00:34:36.250 --> 00:35:03.650
رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء او لا قال انما هو بضعة منك. يعني لا لا ينفظ كما لا ينتقض لو مسست رجلك او وجهك او اي جزء من بدنك لا ينتقض وضوءك كذلك الذكر بضعة منك

85
00:35:03.700 --> 00:35:22.900
مثل سائر اعضائك اخذ بهذا من لا يرى نقض الوضوء بمس الذكر لكن الجواب عن هذا ان حديث بشرى متأخر عن حديث طلق لان اسلام بشرى متأخر عن اسلام طلق ابن علي

86
00:35:23.400 --> 00:35:48.600
فيكون ناسخا له حديث بشرى ناسخ لحديث طلق بن علي رضي الله عنه. نعم فالصواب ان مسجد ذكر ينقض الوضوء بالشروط التي مرت نعم باب الوضوء من لحوم الابل هذا ناقض اخر لحوم الابل

87
00:35:48.650 --> 00:36:07.550
اذا اكلها الانسان وهو على وضوء ينتقض وضوءه اذا اكل لحم الابل خاصة ينتقض وضوءه اما اذا اكل غير لحم الابل لحم الغنم او الطيور او غيرها لا ينتقض وضوءه

88
00:36:08.650 --> 00:36:29.350
انما هذا خاص بلحوم الابل اذا اكل شيئا منه انتقض وضوءه. نعم باب الوضوء من لحوم الابل عن جابر ابن عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:36:29.500 --> 00:36:49.400
ونتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت توظأ وان شئت فلا تتوظأ على ان لحوم الغنم لا اكل لحوم الغنم لا ينقض الوضوء لكن ان شاء ان يتوضأ من باب النظافة فلا بأس نعم

90
00:36:49.850 --> 00:37:11.300
قال نتوضأ من لحوم الابل قال نعم توضأ من لحوم الابل قال نعم ولم يكتفي بقول نعم مع النعم جواب كافي لكن زاد توضأ من لحوم الابل نعم توظأ من لحوم الابل. فدل على ان اكل

91
00:37:11.350 --> 00:37:31.600
لحم الجزور وهي الابل انه ناقض للوضوء اما اكل لحم البقر لحم الغنم لحم الطيور لحم الظبا السمك هذا كله ما ينفظ الوضوء. نعم قال اصلي في مرابظ الغنم قال نعم

92
00:37:32.100 --> 00:37:50.300
نعم. قال اصلي في مرابط الابل قال لا كذلك مما تختص به الابل انه لا تجوز الصلاة في معاطمها مرابضها يعني معاطمها لا تجوز الصلاة وهي من البقاع المنهي عن الصلاة

93
00:37:50.500 --> 00:38:14.800
فيها اما مرابض الغنم ومعاطن الغنم فلا بأس بالصلاة فيها نعم وما هي العلة في الوضوء من لحم الابل ومنع الصلاة في معاطنها؟ الله اعلم ليس هناك الا منصوصة والله اعلم. نعم

94
00:38:15.400 --> 00:38:34.100
قال قال اصلي في مرابض الابل؟ قال لا قال اصلي في مرابض الابل؟ قال لا رواه احمد ومسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل

95
00:38:34.300 --> 00:38:59.050
فقال توظؤوا منها كذلك سئل عن الوضوء من لحوم الابلي اي من اكلها قال توظؤوا منها هذا دليل على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء نعم وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توظأوا منها

96
00:38:59.500 --> 00:39:19.850
اما لحوم الغنم فاكلها لا يوجب الوضوء يعني لا ينقض الوضوء ولو انك متوضي وجلست واكلت لحم غنم فانت على وضوءك يصلي على وضوءك نعم وسئل عن الصلاة في مبارك الابل

97
00:39:20.050 --> 00:39:43.300
فقال لا تصلوا فيها فانها من الشيطان هذي علة يعني علة منصوصة لكن السبب ان ان الابل يتوضأ منها لانها يعني فيها شيطنة ويشأن والشياطين تلابسها لا في الغنم فهي هادئة من عادتها الهدوء

98
00:39:43.800 --> 00:40:09.850
والانبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم ولم يرعوا الابل رعوا الغنم لان الغنم فيها سكينة فيها هدوء وفيها ان الذي يرعاها يكتسب رفقا يكتسب الرفق والسكينة وعدم الطيش خلاف الذي يرعى الابل ويمشي مع الابل يكتسب الطيشان

99
00:40:09.950 --> 00:40:37.800
وآآ ارتفاع النفس وغير ذلك وفيها شيء من ملابسة الشياطين نعم وسئل عن هذا هو الله اعلم العلة في الوضوء من لحوم الابل وعدم الصلاة في معاطمها ان لها مساس ان للشياطين مساسا بها. نعم

100
00:40:39.150 --> 00:41:03.250
وسئل عن الصلاة وهل هي العلة هي التي استنبطها ابن القيم رحمه الله واكثر الكلام عليها نعم وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة. رواه احمد وابو داود. مم. علل الصلاة في مرابض الغنم بان فيها بركة

101
00:41:03.250 --> 00:41:35.150
او هدوا سكينة وظلوتها طاهرة الابل فظولاتها طاهرة ايظا لكن لا تجوز الصلاة فيها لانها لا يعني تلامسها او تلامسها الشياطين. نعم وعن ذي الغرة قال عرض اعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير

102
00:41:35.700 --> 00:41:59.300
فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في اعطان الابل افنصلي فيها فقال لا قال افنتوضأ من لحومها قال نعم قال افنصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم قال افنتوضأ من لحومها؟ قال لا

103
00:41:59.550 --> 00:42:17.700
رواه عبدالله بن احمد في مسند ابيه نعم هذا من زيادات الحمد لله ابن الامام احمد في المسند مسند ابيه احمد ابن حنبل نعم وهو مثل ما سبق ومثل ما سبق

104
00:42:18.450 --> 00:42:46.050
تفريق بين الابل والغنم الابل يتوضأ من لحومها ولا يصلى في معاطمها. اما الغنم فلا يتوضأ من لحومها ويصلى في معاطنها نعم قال اسحاق ابن راهويه صحفي الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:42:46.250 --> 00:43:13.500
حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء حديث جابر الاول اللي في اول الباب حديث البراء نعم باب الذين ذهبوا الى ان اكل لحوم الابل لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

106
00:43:14.450 --> 00:43:34.350
مما مست النار وهذا يشمل لحوم الابل لانها تطبخ بالنار لكن الجواب عن هذا ان هذا حديث عام مما مست النار حديث عام يخصصه حديث الوضوء من لحوم الابل لا تعارض بين عام

107
00:43:34.550 --> 00:44:00.350
وخاص هذا شيء قاعدة معروفة نعم باب المتطهر يشك الاحدث نعم خلصنا من النواقض بقي اذا شك الانسان في الحدث كان على وضوء وعلى طهارة بيقين ثم شك هل انتقض وضوءه او لا؟ او العكس

108
00:44:00.500 --> 00:44:22.200
كان على غير طهارة ثم شك هل تطهر او لا القاعدة المتفق عليها والتي دلت عليها الاحاديث انه يبقى على اليقين ولا ينظر الى الشك فاذا تيقن الطهارة فانه يبقى عليها

109
00:44:22.650 --> 00:44:38.250
ولا يؤثر الشك لان الشك لا ينقض اليقين والعكس اذا كان متيقن انه على غير وضوء لكن شك هل تطهر او لا يقول لا الاصل انه باقي على على عدم الوضوء

110
00:44:38.300 --> 00:45:08.400
ولا يثبت الوضوء بالاحتمال فيتوضأ هذه قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك  راحتك الناس وراحت الموسوسين راحت الموسوسين فاليقين لا يزول بالشك يا اخي اذا توضأت وشككت ووسوست هل انتقض وضوءك انت باقي؟ على وضوءك سواء

111
00:45:08.400 --> 00:45:30.050
كنت في الصلاة او خارج الصلاة نعم باب المتطهر يشك الاحدث عن عباد ابن تميم عن عمه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

112
00:45:30.500 --> 00:45:46.850
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه الجماعة ان الترمذي يعني اذا شك انه انتقض وضوءه ويصلي لان الشيطان يتسلط على الانسان قد يخيل اليه انه احدث

113
00:45:47.200 --> 00:46:08.750
وهو يصلي الله اراحه بهذه بهذا الفرج وهو انه يلازم اليقين. ولا يلتفت الى الوساوس نعم حتى يسمع صوتا يعني للحدث او يجد ريحا له ما لم يجد هاتين العلامتين

114
00:46:08.900 --> 00:46:27.800
فانه باق على طهارته ويستمر في صلاته. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه فخرج منه شيء ام لا

115
00:46:28.000 --> 00:46:43.850
فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم والترمذي وهذا اللفظ عام في حالة الصلاة وغيرها نعم في المسجد عام في كونه يصلي او جالس في المسجد

116
00:46:44.700 --> 00:47:04.400
وايضا الحديث ان عامان في المكان سواء كانا في المسجد او خارج المسجد نعم باب كان في الصلاة او خارج الصلاة قاعدة عظيمة مريحة للمسلم. اليقين لا يزول بالشك نعم

117
00:47:05.900 --> 00:47:30.150
باب ايجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف ما يشترط له الطهارة من العبادات نؤجل هذا الى الدرس القادم ان شاء الله نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الصعيد الطيب

118
00:47:30.600 --> 00:47:50.300
هو ما تصاعد من الارض لا ما تصاعد من الارض ما هو طيب مطلقا مهوب طيب قد يكون نجسا غبار نجس نعم الصعيد الطيب هو الطاهر نعم يقول ما هو بكل ما تصاعد من الارض فهو

119
00:47:50.350 --> 00:48:15.050
طيب نعم يقول حفظك الله وفي السنة الماضية في الحج ادركتنا صلاة المغرب والعشاء ونحن ذاهبون لمزدلفة وخشينا ان يخرج وقت العشاء وليس معنا ماء. فقال المشرف على الحملة في الحافلة اضربوا على المقاعد التي امامكم وتيمموا. ثم ليصلي كل واحد كل

120
00:48:15.050 --> 00:48:30.150
كل واحد في مكانه فهل هذا صحيح؟ وهل المقاعد مما تصاعد من الارض؟ اي يبيهم ما يحولون لانهم لا حولوا انتشروا وشق عليه جمعهم يفتي والعياذ بالله ما يجوز هالكلام هذا

121
00:48:31.050 --> 00:48:51.500
لا يجوز له الكلام هذا وايضا انهم وقت العشاء ما يخرج الا اخر الليل ما عليهم ضيق اقتل العشاء ما يخرج الا اخر الليل ما عليه ضيق  والضرب على المقاعد السيارة لا ما يصلح لان ما في غبار

122
00:48:52.400 --> 00:49:12.400
ما فيها غبار الصلاة في السيارة لا تصلح ايضا على على المقاعد ما يركع ولا يسجد ولا هذا كله كلام باطل فعليكم اعادة الصلاة ويجب ان هذا ينبه على هالكلام هذه الجراءة

123
00:49:12.900 --> 00:49:36.550
مين قال انه يفتي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهاب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم واعترافه بما عمل من سيئة هل هذا مشروع ام ان الاولى ان يستر الانسان على نفسه اذا عمل شيئا سيئا؟ ما هو بيستر ما هو يذكر هذا للرسول

124
00:49:37.100 --> 00:49:52.700
لغرض وهو الطهارة قصده الطهارة هل تنتقض ولا لا اما لو كان في غير الطهارة يمكن يستر على نفسه لكن الطهارة ما يستر على نفسه ويبقى على جهل يصلي بدون وضوء

125
00:49:52.800 --> 00:50:14.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع لمن احدث ذنبا ان يتوضأ ذنبا نعم فهم ذكروا التوبة انهم اذا ارادوا يتوب يتوضأ ويصلي ركعتين يتوب الى الله يسمونها صلاة التوبة. نعم

126
00:50:14.800 --> 00:50:29.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع ان يتوضأ الانسان اذا اراد ان يعمل هل يشرع ان يتوضأ الانسان اذا اراد ان يعمل عملا صالحا من دعوة الى الله او غير ذلك

127
00:50:29.650 --> 00:50:46.950
اذا اراد انه يقرأ القرآن او اراد انه يدعو يدعو الله عز وجل يتوضأ كونه على طهارة احسن العبادات هنا على طهارة احسن اما الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

128
00:50:46.950 --> 00:51:07.650
ما ورد انه يتوضأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مس المرأة بدون قصد وذلك لشدة نقول هل مس المرأة بدون قصد وذلك لشدة الزحام كما في الحرم في الحج مثلا ينقض الوضوء

129
00:51:08.750 --> 00:51:27.150
نعم اذا اذا مسستها مباشرة بدون حايل ينتقض الوضوء دون حاجة ومع ومع قصد وشهوة اما اذا مسها بدون طاحت يدك عليها من غير قصد عند الامام احمد ان هذا لا ينقض الوضوء

130
00:51:28.100 --> 00:51:46.200
وهو القول الثالث الذي قال عنه المؤلف انه اعدل الاقوال وانه تجتمع به الادلة. نعم فاذا قصدت هذا ووقعت يدك عليها من غير حاء انتقض وضوءك. اما اذا لم تقصد هذا

131
00:51:46.700 --> 00:52:03.450
فليس عليك شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ ولا كان ما ما يطوف احد ما يطوف احد لانه يزدحمون الناس والرجال والنساء كان ما ما يصح طوافهم هذا من الحرج نعم

132
00:52:04.500 --> 00:52:22.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم مس المرأة بشهوة مع وجود حائل هل يكون ناقضا للوضوء؟ اذا خرج منه شيء ينتقض وضوءه. اما اذا لم يخرج منه شيء ومع وراه حايل لا ما ينتقض الوضوء. نعم

133
00:52:23.450 --> 00:52:43.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للرجل توضأ ثم صلي الا يفهم من ذلك على ان هذا الفعل من اسباب تكفير الذنوب كما ورد في احاديث اخرى لا على ان الملامسة توجب الوضوء

134
00:52:44.450 --> 00:53:00.300
مع هذا مع هذا يدل على هذا وهذا يا اخي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان اماما يصلي بالناس ثم تذكر اثناء صلاته بهم انه قد مس ذكرهم ها

135
00:53:00.450 --> 00:53:23.300
من كان اماما يصلي بالناس ثم تذكر اثناء صلاته بهم انه قد مس ذكره فاكمل صلاته ولم يقطعها اخذا بالخلاف فماذا عليه لا ما يصلح الاخذ بالخلاف اذا كان يرى ان ان مس الذكر مباشرة ينقض الوضوء فلا

136
00:53:23.300 --> 00:53:45.550
في صلاته يقول فيه خلاف مثل ما يقوله بعض الناس كل مسألة فيها خلاف فيها خلاف لا سانيا على حسب ما يعتقد ويجزم فينصرف من الصلاة ينصرف من الصلاة اما يخلف واحد يصلي بهم والا ينتظرون لما يجي يصلي الوقت. نعم

137
00:53:47.050 --> 00:54:05.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مس قبل الطفل او مس فرج الطفل هل ينقض الوضوء؟ نعم الكبير والصغير عموم الذكر سواء من صغير او من كبير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

138
00:54:06.500 --> 00:54:29.450
يقول السائل يقول عندنا في بلاد الغرب كثير من المسلمين يصافحون المرأة لان عادة البلاد هناك تلزم بذلك بهذه الحال هل هذا الفعل ناقض للوضوء عند المصافحة المصافحة حرام المصافحة حرام ولو خالفت العادة

139
00:54:29.700 --> 00:54:47.550
الواجب ان العادة تخضع للدليل ولا يخلع الدليل للعادة فلا يجوز مصافحة والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له كما قالت عائشة ما مست يده يد امرأة قط

140
00:54:48.000 --> 00:55:04.350
وكان يبايع النسا بالكلام لا يصافحهن لا تجوز مصافحة المرأة اما قضية ما ينقض الوضوء هذا ان كان لشهوة ينقض الوضوء على الصحيح ان كان من غير شهوة غلب. نعم

141
00:55:04.400 --> 00:55:24.250
لكنه فعل محرما يأثم عليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مس الرجل ذكره بدون قصد يوجب الوضوء كأن يمسه عند ارادته اللبس مثلا؟ نعم اذا مسه ينقض الوضوء لاطلاق الاحاديث

142
00:55:24.300 --> 00:55:42.550
ولو من غير قصد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لحوم الغنم ان شئت توظأ وان شئت فلا تتوضأ هل يؤخذ من هذا ان الوضوء من لحم الغنم مستحب

143
00:55:43.100 --> 00:56:03.150
لا متساوي ان شئت وان شئت يعني متساو ما فيه افظلية لبعظ الطرفين؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاكل كرش الابل. وكذلك الامعاء والكبد. وشرب المرق. هل ينقض الوضوء

144
00:56:03.350 --> 00:56:20.750
عموم الحديث ينقض الوضوء يقتضي انه ينقض الوضوء كل ما يوكل من الابل ينقض الوضوء هذا مقتضى اطلاق الحديث لكن بعض العلماء يقولون ما ينقض لانه لا يسمى لحما في اللغة

145
00:56:21.400 --> 00:56:39.750
ولو وكلت واحد يشري لك لحم هم شرى لك كبد ولا كرش هل يكون نفذ الوكالة؟ يقولون لا فهذا دليل على ان هذه الاشياء لا تسمى لحما في اللغة عند الاطلاق

146
00:56:40.150 --> 00:56:58.800
لكن عموم الحديث انه ينقضه. نعم كذلك حفظك الله يقول شرب مرق لحم الابل هل ينقض الوضوء؟ لا لا لا ما ينقض الوضوء شرب المرق وشرب الحليب ما ينقض الوضوء. نعم

147
00:57:00.050 --> 00:57:18.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشمل مس الذكر؟ مس الانثيين وكذلك الخصية او لا يشمله يشمل لانه من الفرج هذا هذا من البرج حديث فرج من المسجد ارجعوا او افضى بيده الى فرجه. نعم

148
00:57:19.500 --> 00:57:42.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بمبارك الابل؟ هل هو مكان نومها واكلها وشربها؟ او المقصود كل المبارك مطلقا المكان الذي تجتمع فيه تجتمع فيه الابل بعد ما ترد الماء تجتمع تعقم

149
00:57:42.600 --> 00:58:02.300
او تبيت فيها كل ما تجتمع فيه فانه معاق للابل اما لو انها ابركت في محل عارظ ما يعتبر معاطل ما عطنت فيه واعتادت هذا الشي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقع انسان

150
00:58:02.850 --> 00:58:18.400
في العادة السرية المحرمة فهل يكفيه الوضوء؟ ام يجب عليه الغسل اذا خرج منه مني يجب عليه الغسل. اما اذا لم يخرج شيء فيجب عليه الوضوء لانه مس ذكره. نعم

151
00:58:19.400 --> 00:58:42.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان عليه جنابة ثم اغتسل ولم يتوضأ ولم يتمضمض او يستنشق. فهل غسله صحيح الغسل صحيح لكن يبقى عليه الحدث الاصغر ما ما نواه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

152
00:58:42.600 --> 00:59:02.000
الغسل صحيح لكن يجب عليه ان يتوضأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم الى ما فوق الكعبة ولكن السراويل تبقى طويلة. فما حكم ذلك

153
00:59:03.400 --> 00:59:18.750
وذلك اذا نزل عن الكعب فهو حرام ولا يجوز سواء سراويل او بشت او ثوب او ازار او كل ملبوس اذا نزل عن الكعبين للرجل فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

154
00:59:19.150 --> 00:59:46.100
نعم وبعضهم يقول حفظك الله انه ما فعل ذلك بسبب الكبر اذا فعل هذا بسبب الكبر فالاثم اشد كبر واسبال اما اذا ما فيه كبر لكنه تساهل في رخاء اللباس تحت الكعبة وقال ما يخالف. انا ما قصدي نقول لا هذا حرام هذا اسبال. انت ما قصدت الكبر

155
00:59:46.100 --> 01:00:02.850
لكن هذا اسبال قال صلى الله عليه وسلم ما كان اسفل الكعبين فهو في النار. مطلقة ولم يقل ما كان اسفل الكعبين متكبرا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المعتكف

156
01:00:03.050 --> 01:00:25.250
اذا احدث ان يخرج من المسجد ويتوظأ يجوز له المكث يجوز المكث المكث المكث ما يخالف يمكث في المسجد ولو على غير وضوء اذا اراد ان يصلي فانه يجب عليه الوضوء والخروج من المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

157
01:00:25.450 --> 01:00:48.950
يقول حججت مم يقول حججت في العام الماضي ولله الحمد مع امي وابنتي وعند الميقات انشغلت بتلقين التلبية لامي لانها كبيرة في السن وكانت السيارة بمحاذاة الميقات فتجاوزته ولم اعين النسك عن ابنتي التي كان عمرها سنة

158
01:00:49.350 --> 01:01:05.150
ولبيت عنها بعد الميقات بحوالي عشرة كيلو. عندما تذكرت فهل يلزمها دم؟ نعم نعم يلزم دم ويكون عليك انت لان هي ما تعقل ولا تدري فيكون تذبح فدية في مكة

159
01:01:05.250 --> 01:01:27.150
وزعها على فقراء الحرم لانك تركت واجبا. نعم ويقول حفظك الله وهل اصوم عنها لانها كانت متمتعة؟ ام يلزمها هدي اذبحه في مكة الان؟ يلزم الهدي وتقظيه ما دام ما ذبحته تقظيه تذبحه الان قظاء

160
01:01:28.150 --> 01:01:55.450
وان كان ما تقدر على ذبحه فانك تصوم عنها عشرة ايام. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه وتعالى بالنسبة للزوجة الناشز فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن هل هذا الترتيب واجب بحيث اذا قدم احد هذه الاشياء على الاخر يكون اثما؟ اي نعم لا يجوز

161
01:01:55.650 --> 01:02:25.500
لا يجوز يقدم احدهما على الاخر كما هذا تدرج الاسهل فالاسهل هذا تدرب لابد من التمشي عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة قراءة سورة تبارك. مم. هل هل من السنة قراءة سورة تبارك سورة الملك واخر الايتين من

162
01:02:25.500 --> 01:02:49.750
سورة البقرة بعد صلاة المغرب هل هذا من السنة اما قراءة ايتين من سورة البقرة مع ورده المساء والصباح لا بأس اما تبارك ما هي بتقرأ في الورد ما ورد انك تقرأ في الورد؟ نعم ورد فضل قراءتها وانها تنجي من عذاب القبر لكن

163
01:02:49.850 --> 01:03:17.100
ما يخصص هذا بالورد او بوقت معين لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المذي؟ مم ما حكم المذي بالنسبة للرجل والمرأة؟ ماذا يوجب ماذا ايش؟ خروج المذي من المرأة او من الرجل. ايه. يقول ماذا يوجب على الانسان؟ يوجب الوضوء. يوجب الاستنجاء

164
01:03:17.350 --> 01:03:40.200
وغسل ما اصابه من الثوب والبدن والوضوء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السيئات تضاعف بالحرم المكي والحرم المدني كما تضاعف الحسنات لا ما هي بتضاعف لكن تغلظ في فرق بين التغليظ والمظاعفة

165
01:03:40.650 --> 01:04:02.350
تغلظ يغلظ الاثم عليها من يرد فيه بالحاد بظلم ارزقه من عذاب اليم فيغلظ الذنب والعياذ بالله والمعصية في الحرمين اكثر من غيرهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من اكل لحم الابل

166
01:04:02.500 --> 01:04:19.500
ولم يعلم الا بعد انتهاء الصلاة الامر سهل يروح ويتوظى ويصلي يروح يتوضأ ويصلي لانه صلى على غير طهارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان السبب

167
01:04:19.550 --> 01:04:39.250
من الوضوء من لحوم الابل ان رجلا احدث بينما الصحابة بينما الصحابة مجتمعين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يحرج من احدث؟ فقال من من اكل من لحوم الابل فليتوضأ. هل هذا الكلام صحيح؟ الاحاديث

168
01:04:39.250 --> 01:04:55.700
واللي معنا ما فيها هذا الشيء ما فيها هذا الشيء امر النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء من لحوم الابل مطلق احدثه او لم يحدث عند الناس ان كان هذا حصل وانا ما ادري هو حصل ولا لا

169
01:04:56.000 --> 01:05:12.800
في حالة اخرى ما ما تدخل في الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في مبارك الابل فهل يلزمه اعادة الصلاة؟ لا لكن اذا لم يقصد ذلك وصلى جاهلا

170
01:05:13.950 --> 01:05:38.050
فلا حرج عليه الجاهل لا يؤاخذ اما اذا تعمد فصلاته صحيحة لكن يأثم يأثم بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك مبارك للابل لكنها نظفت هذه المبارك بعد فترة من الزمن. وصار المكان نظيفا

171
01:05:38.100 --> 01:05:54.950
فهل يجوز الصلاة في هذه المبارك وهذه المرابط؟ اذا زال اذا زال اثر الابل فلا بأس لا زال اثر الابل وبروك الابل وصارت ما تسمى معاط ولا مباني ما في بأس. نعم

172
01:05:55.450 --> 01:06:14.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل وتقول انها قد ادت فريضة الحج منذ اكثر من خمس سنوات تقول وعند رمي الجمرات ولشدة الزحام رميت الجمرات جميعا مرة واحدة فماذا عليه الان

173
01:06:14.700 --> 01:06:36.050
عليها فدية لان ما صح رميها لم يصح فعليها فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تصلي الفريظة على كرسي بالم في ركبتيها

174
01:06:36.550 --> 01:06:59.750
ثم توقفت مرة بالسيارة لصلاة المغرب عند احد المساجد ثم ثم توقفت مرة كانت راكبة للسيارة لصلاة المغرب عند احد المساجد فصلت في في السيارة هل صلاتها صحيحة يعني انه على كرسي السيارة مثل ما هي على كرسي

175
01:07:00.050 --> 01:07:19.350
في المسجد او في مكان اخر اذا كانت متوجهة الى القبلة والمكان طاهر فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ انها ستصلي بالامام ركوعا وسجودا سواء في السيارة او خارج السيارة. نعم

176
01:07:20.100 --> 01:07:40.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت قبل سنوات قد لمست ذكري بدون قصد وصليت والان قد تبين لي ان ذلك ينقض الوضوء. فماذا علي؟ هل اعيد هذه الصلاة الامر سهل تعيد الصلاة وهذا شيء سهل ولله الحمد ما يشق عليك

177
01:07:41.100 --> 01:07:58.550
اعيد الصلاة لما علمت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز هل يصح لمن يرى ان لحم الابل ينقض الوضوء هل يصح له ان يصلي خلف من يرى ان لحم الابل لا ينقضه

178
01:07:58.800 --> 01:08:12.550
لا لا يصلي اذا علم هذا اذا علم لا يصلي خلفه لانه يعتقد ان انه يصلي بغير وضوء يعتقد انه يصلي بغير وضوء فلا يصلي خلفه اما اذا لم يعلم

179
01:08:12.850 --> 01:08:35.700
صلاته صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله بعض الناس اليوم؟ من انه اذا مات فيهم ميت كالاب مثلا فانهم ينحرون له ابلا خاصة حكم ما حكم ما يفعله بعض الناس اليوم؟ من انه اذا مات فيهم ميت كالاب مثلا

180
01:08:36.150 --> 01:08:53.950
فانهم ينحرون له ابلا في اول عيد للاضحية التي تلي موته. هل هذا مشروع؟ لاول عيد للاضحية هو العيد الاظاحي نعم لا هذا من هذا من البدع وايضا من الاسراف

181
01:08:54.050 --> 01:09:17.350
اذا ارادوا يضحون له ضحية ضحية معروفة يذبحون شاة فيها خير وبركة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لي اولاد واحدهم يسكن في بيت للاجار فهل لي ان اقرضه بشراء بيت له يسكن فيه هو واولاده

182
01:09:17.750 --> 01:09:37.250
اذا كان قرض سيرد ما في مانع المهم انه يرده يرد القرن نعم يقول السائل فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان اشتري الذهب لزوجتي في هذا الوقت حتى لا يرتفع سعره

183
01:09:37.400 --> 01:09:54.300
لانني على على مقربة من حفل الزفاف يقول لكني اخشى عليه اذا اشتريته من السرقة فهل يجوز لي بعد ان اشتريه وان ادفع الثمن كله للبائع؟ هل يجوز ان اتركه عند البائع من باب انه وديعة ليحفظه لي

184
01:09:55.000 --> 01:10:14.100
اذا قبضته اذا قبضته وحزته ثم رددت عليه من باب الحفظ بعد ما تقبضه ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يسمى بزواج المسيار. ما حكمه من ناحية الشرع

185
01:10:14.250 --> 01:10:31.400
ها ما يسمى بزواج المسيار. وايضا انا اقول ما هو لازم تودعه عند اه اللي باعه عليك. ودعه عند جاره ولا عند واحد اخر لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بزواج المسيار

186
01:10:31.450 --> 01:10:51.700
ما الرأي وما الحكم فيه زواج المسيار من حيث آآ شروط العقد وآآ اركان العقد تامة وهو عقد صحيح اما من حيث انه ما تحصل فيه مقاصد الزواج من كون الزوج يستلم المرأة في بيته

187
01:10:51.750 --> 01:10:55.950
ويربي عياله عنده والمرأة ايضا