﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:23.250 --> 00:00:44.600
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تسليما صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء طلاب العلم في بلاد المغرب العزيزة نكمل ما كنا وقفنا عنده قبل الحج

3
00:00:45.450 --> 00:01:16.000
هذه السنة الماضية نكمل التعليق على منظومة الشيخ محمد الصالح العثيمي رحمه الله تعالى وصلنا فيها الى البيت الثاني والستين والازياء بعده فيما يتعلق بالعقود وانواعها وما يتعلق  ما يرجع فيه الى الحوص من العقود

4
00:01:18.000 --> 00:01:50.050
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ابيات بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين   قال الناظم رحمه الله تعالى

5
00:01:51.750 --> 00:02:20.150
ثم العقود ان تكن معاوضة تحرر فحرر انها ودع المخاطرة  امرها اخف فجر التفرقة لانني ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم وكل ما اتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرس حدود

6
00:02:20.500 --> 00:02:51.650
من ذاك صيغة العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق واجعلك رضوي كل عرف مضطرد. نعم  هذا سيكون في الدرس المقبل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هذه الابيات والقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله

7
00:02:51.950 --> 00:03:20.950
يصلح ان تكون مجموعة بعنوان قواعد العقود قواعد العقود يقول رحمه الله تعالى ثم العقود ان تكن معاوضة ذكر رحمه الله انواع العقود وهي ثلاثة انواع المقصود بالعقود عقود ما يعقد العقود التي تعقد بين

8
00:03:21.850 --> 00:03:57.000
المخلفين لدينا مكلفين وهي ثلاثة انواع كما ذكر الشيخ رحمه الله تقول معاوضات وعقود تبرعات وعقود  ولذلك قال ان تكن معاوضة يعني ثم العقود ان تكن ثم قال وان تكن تضرعا

9
00:03:57.100 --> 00:04:39.350
وعقود المعارضات كل  وصف منه العوض قام على التبادل بين متعاطي الليل وقام على العوظ يعني من اركانه العظ يكون من اركانه  سيكون المقصود منه المعاوضة عقود التبرعات وكل عقل

10
00:04:41.100 --> 00:05:18.450
قصد منه الاحسان والتبرع وليس المقصود منها المعارضة والنوع الثاني التوثيقات او توثيقات  وهي ما اتخذت وثيقة لعقود اخرى كالرهن مثلا  عقل الرحم المقصود به  لم يكن مقصودا بذاته مقصود به توثقة الدين

11
00:05:19.350 --> 00:05:53.250
اما التبرعات كانت كالقرن المقصود به الارهاق مثلث بالصدقات والجبال ونحو ذلك والمعوضات معروفة اللي هي البيوع وما شابهها من الايجارات. واكثر العقول هكذا سواء كانت هذه العقود عقود او عقود يعني عقود مالية او عقود

12
00:05:53.950 --> 00:06:34.500
منافع او عقود  نكاح ونحوه كلها يتكلم عليه الشيخ في هذا هذه القواعد التي ذكرها يقول ان كانت عقد موافق عفوا المعاوضة كالبيوع مثلا والايجارات  يعني حذرها واضبطها  معرفة الشروط التي

13
00:06:35.800 --> 00:06:58.950
وانضباطها بالصفات والشروط حررها ولا تترك بلا تحرير وبسط لان الله امر بذلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس من لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:07:00.000 --> 00:07:33.100
المدينة وهم كانوا يشركون السنة والسنتين فقال من اسلف في شريك فليصبر لكي المعلوم  الى اجل معلوم صلى الله عليه وسلم له ذلك  الكيل والوزن والاجل وفي شيء معلوم اي نوع المقصود

15
00:07:34.250 --> 00:08:05.850
وهكذا قال صلى الله عليه وسلم ايضا ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرض عن لذلك يقول الشيخ وزع المخاطرة  احررها ودعم المخاطرة وهي الغضب المنهي عنه في الحديث

16
00:08:07.350 --> 00:08:36.750
وان تكن تضرعا او توثيقه فامرها اخف فدي للتفرقة يقول ما يتعلق بالتبرعات والتوثيقات امرها اخف من  من  والمعارضات والايجارات ونحو ذلك. لان التبرع ما المقصود منه النتك فلو تبرع بشيء مجهول

17
00:08:39.450 --> 00:08:58.900
تبرع الى اجل مجهول فلا يضر المتضرع له بشيء. لا يضره شيء لانه ان جاءه مغنام. وان لم يأته شيء لم يأته شيء عمالها الشيخ في قوله لان لي يعني التبرعات والتوفيقات

18
00:08:59.100 --> 00:09:28.350
ان حصلت فمغنم يعني فائدة وربح جائز وانت قلت على المتبرع له فليس فيها مغرم لا يضره شيء ليس عليه غرامات اما التبرعات فامرها واضح انها يعني لا تحتاج الى

19
00:09:28.800 --> 00:10:03.600
تحرير وما هو اجل وقد لانها محو تبرع واما توثقة ربما فهي وان كانت اخف من المعارضات لكنها ليست  في عقود التبرعات مسبقا لكن يشترط فيها بعض شو التي هي

20
00:10:04.050 --> 00:10:26.500
لابد منها من العلم يعني مثلا توفيق عبد الرحيم او بالكفالة لابد ان يعرف ما هو المرهون وهو ان يقبض الى الرهن كن في يد الراهن هذا من شروطه لكنه ليس كمثلي

21
00:10:28.050 --> 00:10:58.750
المعارضات لان المعارضات ايضا يشترط فيها ان لا يكون بينهما  مفاوضات مثلا اذا كان ذهب بذهب لابد من التساوي والقبر وان كان معاوض الذهب بالفضة لابد من القبر تقيد فيما فيه علة الربا

22
00:11:00.950 --> 00:11:36.350
بينما في لا يشترط فيها ذلك لانهم ليس بيعا على العين المرهونة وانما هي يحرزها عنده ليوثق حقه عند    واوسع هذه العقول التبرعات لانها الموصول منها الاشفاق فهي شبيهة يعني الصدقات

23
00:11:36.750 --> 00:12:10.100
يقول كل هذا لا يشترط ان يعرف قيمته وثمنه ومن حيث من حيث الغرض ومن حيث لانه ليس له عوض هذا الكتاب ونحن ذلك هذا هو الذي آآ قصده الشيخ رحمه الله

24
00:12:10.500 --> 00:12:46.200
هذه التفرقة بالرياض الوقود   ثم قال رحمه الله وكل ما اتى ولم يحجج بالشرع كالحلز فبالعرف حدود هذه قاعدة نرجع الى القاعدة المعروفة عند كلما رؤي العادة محكمة وان كان الشيخ اراد بها

25
00:12:46.350 --> 00:13:19.650
ما يتعلق بالحقوق يقول وكل عقد كل ما اتى هذه تفيد العموم  يعني كل عبد وما هنا موصولة الكل الذي اتى من العقود  ولم يحدد بالشرع لان هناك من حجب للشرف

26
00:13:22.000 --> 00:14:03.900
فلا يتجاوز لا يتجاوز ولكن ما لم يحدد بالشرع  اعيد اطلق او ينسى امره الى العود  يختلف باختلاف الاعراض والعادات الشيخ لما نسم طالبتين حرز هذا مساء الحقيقة يفيدنا ان الشيخ اراد تعميم القاعدة

27
00:14:04.500 --> 00:14:26.000
سواء في العقود او في غيرها في العقود او في غيرها لكنه لما اختار البيت بعده قال من ذاك صيغات العبور مطلقا بين لنا انه اراد يعني عاوز منه انه اراد العبوز خاصة

28
00:14:27.650 --> 00:14:48.750
كل ويدخل في هذا كل شيء ام امر بالشرع ولم يحدد القاعدة فيه ان الامر فيه يعود الى العرف لكن يقول اخي حمزة المقصود به حرز الحفظ الذي يحفظ به العمال

29
00:14:51.800 --> 00:15:19.050
الذي يحفر به الاموات فلو صرف السابق مالا لشخص متى يعتبر انه  يفرق بينه وبين الناهب بين المختلس بين المعاصي لان الفقهاء يفرقون بين الساعة الثالث يقولون هو من اخذ

30
00:15:19.200 --> 00:15:47.300
ما لم من حرزه كيف على وجه الخفية من حرز على وجه الخفية وهنا الحزب ما هو كل مال بحسبه فمنهما المال الذي يحفظ في المخازن ومنه الذي يحفظ في الشيوخ ومنه الذي يحصل في

31
00:15:47.750 --> 00:16:27.400
البيوت هم الذين الاحواش واحرازك المحاكم مثلا كلها فيها اغلاق الباب عليها حرز البهائم التي في البرية البر احفظها وانما وجود الراعي عندها وجود هذا الراعي يعتبر حرزا لها فاذا تركها البناء

32
00:16:27.600 --> 00:17:10.800
او وجود عندها لم تحرز كذلك  الفاكهة الاسواق حرزها ان يجعل عليها شيئا يظهر للناس انها مغطاة وممنوعة هذا حرز. فاذا هذا لما لم يأتي الشرع بتحديده    اذا اغلقها كان عروس الناس انهم يتركونها عند الباب خارج البيت

33
00:17:11.000 --> 00:17:34.250
واذا تركها مفتوحة فهي غير محرزة واذا كان عرفهم انها تجعل داخل الدار في في داخل البيت من تركها في الخارج فهي غير محرزة  هي الاختلاف يقول فبالعروف يعني عرف

34
00:17:34.700 --> 00:18:01.500
الناس في كل زمان ومكان يختلف باختلاف الناس والازمنة والامكنة والدليل على اعتبار العنف كثيرة منها قوله تبارك وتعالى ومتعوهن على الموسم قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

35
00:18:02.600 --> 00:18:28.950
وقال في حقوق  العشرة الزوجية بين الزوجين قال وعاشروهن بالمعروف قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له اني الصالحين يا رسول الله ان

36
00:18:29.900 --> 00:18:55.850
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني يعني من النفقات قولي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني حسب العرف الذي يكفيكم وهذا يختلف  اختلاف الناس ولذلك الفقهاء كثير منهم نظروا الى

37
00:18:56.850 --> 00:19:30.500
في باب النفقة على الزوجة ذلك بالعرف الجاري في حق الزوج في حق الزوجة او حال الزوج والزوجة   او فيهما  للغنية تحت المغني ارفع ما يكون نفقة الطعام والفقيرة تحت الفقير ادون ما يكون

38
00:19:31.150 --> 00:19:58.450
الفقير او الفقيرة تحت الغني المتوسط من ذلك هذا ما ذكره الحنابلة وبعضهم قال لا العظة بحال الزوج محل خلاف لكنه المقصود انهم ارجعوه الى الارض المهم يقول وهذه قاعدة عامة

39
00:19:59.100 --> 00:20:29.000
بكل ما لم يأتي به تحديدي الجليل وهي احد القوائم الخمس الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة والمقصود بالعادة او العرف مع العرف العام او الخاص بين  في انه قد يكون عادة خاصة

40
00:20:30.250 --> 00:20:52.050
وهذا عامة وقبل هذا الفرق بين الناس العنف والعادة العرف عادة عامة يعني غالبا والعادة قد تكون غوصا عاما او تكون عادة خاصة لان من الناس من تكون له عادة تخصه هو

41
00:20:52.700 --> 00:21:20.300
سواء سلوكية او كلامية او نحو ارادوا اذا كان من الاشياء العامة التي يرجع اليها العرف العام  ويستضيفون للعادة شروقا او العرف محكمة بمعنى انه يرجع اليها لما قال عادة محكمة

42
00:21:20.650 --> 00:21:47.300
بمعنى انه يرجع اليها التحاكم ما ليس فيه دليل او تصريح لانه قد يصرح الانسان  فليس للعادة يعني ليس للعادة مدخل في هذا وقد لا يصرح فيرجع الى العادة من اوصى بوصية

43
00:21:49.500 --> 00:22:22.450
بوصية  تركها مطلقة بلا تقييد فهذا يرجى فيها للعادة  حددها يكفي التهديد والرجوع الى اصطلاحه هذا ايضا في في بعض الايمان هو كثير موارد  الفقه في المنحة باب الايمان لو

44
00:22:23.950 --> 00:22:45.900
لو حلت على شيء وكان هناك عرس عند الناس في او في النذور يعني لو قال لله علي ان اذبح شاة  المعروف ان ما اخرجه لله رسول الله انه صدق للفقراء

45
00:22:45.950 --> 00:23:11.650
هذا العصر لا يأكل منها لانه نذره لله فيخرج مخرج الصدقات لكن لو كان لهم عرف انهم يأكلون منها لو كان عند الناس عرف انه اذا نذر نذرا انه يأكل منه

46
00:23:12.450 --> 00:23:43.350
اما اذا صرح وقال لله علي نذر للفقراء او نوعا في نفسه للفقراء العبرة بما صرح به او نواه   وانعدم التصريح ينظر الى الاخ والعادة في المجتمع الذي هو فيه فان لم يكن لهم عادة ولا عرف

47
00:23:43.950 --> 00:24:20.750
يرجع الى العصر العصر ان ان نذور سبيلها الفقراء     ولذلك العلماء نبضوا هذا الحكم  منها او شروط منها ان لا يكون مخالفا للنص الشرعي  لا يكون مخالفا للنص الشرعي بمعنى انه يكون

48
00:24:21.750 --> 00:25:03.750
يعني يتعارض الناس على نوع من الضلوع دير السلف او بيع السلف عندهم عرس وهذا الان يوجد في البنوك تعاملات التعارف عليها الناس مجرد ما يتفق على مسمى  ينصرف العرف اذا ما تعارفوا عليه من نوع العقد وشروطه وما يلزمه

49
00:25:06.600 --> 00:25:31.150
فان كان هذا العقد مخالفا للشرع بحيث انه فيه ربا وغضب    نوع من انواع التحريم الشرعي فهذا لا يعترف بهذا الامر. شرعا ان الله عز وجل الغى ما كان عند العرب من الربا

50
00:25:32.000 --> 00:25:53.300
قال عز وجل على قالوا انما البيع مثل الربا. قال الله واحل الله البيع وحرم الربا سنعرفهم التعامل بالرجال انهم لما نظروا ووجدوا تحريم الربا قالوا نوع من البيوت. يعني من العقود التعاون عليها

51
00:25:54.800 --> 00:26:21.150
قال الله عز وجل حرم الله او احل الله البيت وحرم اللباس هذا الشوط الاول من القلوب ايضا انهم قالوا ما تسمى بالعادة الا اذا كانت مضطربة او غالبة يعني ان يكون العرف والعادة

52
00:26:22.150 --> 00:26:53.800
مضطردا في بين الناس ليس  مختلفا فيه مثلا اناس لهم انفس هؤلاء ويختلفون في بلد واحد او في مكان واحد فاذا كان العادة غير مفردة اما اذا كانت مضطربة فالعبرة بها ولذلك يقولون

53
00:26:54.400 --> 00:27:25.150
المعروف عرفا كالمشروط شرطا بناء على ان هذا عرف مضطرد هناك امثلة موجودة العادة ان الانسان اذا اشترى في بعض العلماء اشترى جهاز او  واراد ان يحمله يكون متعارف عليه ان صاحب المحل ينقل هذا

54
00:27:25.550 --> 00:28:01.250
هذه السبعة الى صاحب البيت فلو انه اشترى ثلاجة مثلا ولما نقضي الثمن قال لصاحب المحل التوصيل  في ذلك ننظر الى لانه لم يشترط عليه في العقد  كان عرف السوق انه ينقلها

55
00:28:03.050 --> 00:28:29.800
يلزم صاحب المحل بنعمل وان كان عضو في السوق انه لا ينقلها انما يسلمه السلعة في المحل في اي حالة لا يلزم   هذا حد اذا كانت العادة مضطربة  لا يلتفت للمخالفة فيها

56
00:28:32.200 --> 00:29:24.800
ان لا يكون العرف قرأ بعد العقد حادثا لو ان العرف جديد والعقد قديم لا يلتفت اليه لا يلتفت الى هذا العرف لانه  ذكر    كذلك من الشروق ان يكون ان يكون العرف

57
00:29:25.900 --> 00:29:54.500
ظاهر للناس عاما بينهم  لكن ان يكون ليس من الاعراف الخفية الا في مسائل مسائل الخصوصية يعني كيف الخصوصيات يعني مثلا الباعة لهم اوفس الباعة والبناءون لهم اوفى فلذلك هذا يختلف

58
00:29:55.050 --> 00:30:20.300
ولذلك صلح على ان يجعل لكل اهل فن او صناعته ان يكون لهم ما يسمى بالشيخ شيخ الباحة يكون مثل الرئيس لهم ليس قائدا بمعنى قائد وانما مساحات اليه في اعراضهم وعادتهم

59
00:30:21.400 --> 00:30:44.300
فمثلا باعة الغنم يكون لهم سمى الشيخ فلو حصل اختلاف او كلا ونحوه يرجى حتى ان المحاكم احيانا تعتبر سعادته في الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه كالعرظ هذه مصطلحات خاصة او اعراض خاصة

60
00:30:44.700 --> 00:31:06.300
مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة البيع والنقل نقل السلع فهذا ان كان خاصا او يكون عاما اذا كان من من دعوات العامة بين الناس يشترط ان يكون عامل خاص او لا لا يختلف فيه لانه قد يكون في البلد مثلا

61
00:31:07.850 --> 00:31:31.950
عدة آآ اجناس من الناس او قبائل ومجتمعات يختلفون في اعراضنا في النكاح وفي القلق مثلا تجدهم قوم منهم عنف في الطلاق ان المهر مقدم كله وقوم عفوا في النكاح امام معرض مقدم وبعضهم

62
00:31:32.450 --> 00:32:07.100
ان المهر كله مؤخر وقوم اوفهم انه فيه مقدم وبعضهم انهم لا يسمون المهر يستنكفون تسمية المهر الذي يسميه الفقهاء المفوضة المفوضة او المفوضة  حسب العرف مهر الجسم هو المقصود به الحرف

63
00:32:07.200 --> 00:32:44.250
لكنه عنف خاص بمثيلاتها خاص بمثيلاتها ليس عرفا عاما لكل انثى هذا عام فهنا ارجع فيها الى لا  للعرف الخاص  في بلد هذه الاعراض  مثلا طلب المهر ابنته او اشترطت فيه البعض مثلا لنقول خمسين الفا

64
00:32:45.550 --> 00:33:11.100
ثم اتفرغ على ذلك ولم يقيدوه بمقدم ولا مؤخر ولا موزع بين المؤاخذ والمؤلف ثم اختلفوا بعد ذلك طلبت بتسليم المهر وهذا الزوج لانه في ظن انه مؤخر هنا يقول يرجع الى العمر

65
00:33:12.250 --> 00:33:41.900
فان كان العرف منضبطا باحد الصورتين عمل به وان كان العرب غير منضبط البلد لا يوجد خاص بهذا يختلفون في هذه الحالة لا يعتبر العنف في تخريجها  ويختلف المهم انه ايضا من شروطه

66
00:33:42.650 --> 00:34:11.850
لا يخالف مصر الا يكون مخالفا لنص شرعي نعم ولا يعتبر بالعادة الا اذا كانت مضطربة او غالبة  لن يكون مضطرا. نعم لا يكون عريس الا يكون العرف قد طرأ بعد العقد

67
00:34:12.700 --> 00:34:47.650
ايه نعم وان يكون العرف ظاهرا يعني لاجل ان يعتبر الا في اشياء قلنا ان يكون العلة في في العرف الخاص فهذا لا يذكر فيه   اذا هنا يقول الشيخ  وكل ما اتى ولم يحددني بالشرع كالحرز احدود اذا المرجع في ذلك الى العرف

68
00:34:48.150 --> 00:35:04.800
في ذلك يرى في هذه الشروط هذه الشروط وليس للعرف عادة في في العبادات هذه ايضا ينتبه اليها ان العرف ليس له عادة ليس له دخل في العبادات لان العبادات

69
00:35:05.650 --> 00:35:48.100
العبادات شرع   ذلك يقولون في تعليم العبادة كل ما امر به من غير الصراط واقتضاء عقلي العبادة  مبني على وصول كلام الاصوليين قالوا ما امر به من غير اضطراب ولا اقتضاء عقلي. لان لان العبادات لا مرجع فيها العقل ولا

70
00:35:48.150 --> 00:36:24.650
والمقصود هنا العقود وكذلك يعني من العقود عقود الطلاق عقود النكاح عقود يعني مسلا لو قال آآ شخص لبناتي  بتقديم ريجيم على على بدلال الجيم والزي اصلها زوجتك لكنه كان

71
00:36:25.000 --> 00:36:41.200
هذا الكلام ننظر اليه هل هذا الكلام خوفا عندهم على انهم بمعنى الزواج ام لا وان كان في عرفهم انه يسمون الزواج جواز بعضهم يقول جواز جواز فلان يعني جواز فلان

72
00:36:41.800 --> 00:37:15.850
يلتفت لهذا الامر عقد الزواج على الصحيح  وان كان لا ليس عرفا لهم انما هو سبق لسان او  من المتكلم فلا يعتبر كذلك الطلاق لو قال كلمة هو لفظ الصلاة وما

73
00:37:16.050 --> 00:37:54.950
تصرف منه غير امر  هذا فيه تأليف الحنان ومنهم من قال لكم الصلاة والسراح الشافعية وجعل الصريح هذا ثم الكناية بين الخفية وجعلوا هناك الكناية تعود الى الاعراب ايضا وهكذا

74
00:37:55.000 --> 00:38:25.300
من باب العرف في العقول عقدها وحلها كثير  يقولون كل لفظة دل عليه دل عليه على البيت فهو ما سفر ولذلك يقول الشيخ بعدها  من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق

75
00:38:25.550 --> 00:38:50.350
يقول من من العرس المعمول به اي من ذاك اي مما اتى ولم يحدده الشرع او لمحلل الشرع يعني مما اياك اي مما يحدد بالعرف لانه قبله قال وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحج فبالعرف ابتدي من ذاك اي من هذا النوع

76
00:38:51.100 --> 00:39:24.650
العقود مطلقا هنا مطلقا يريد انه بغير قيد ولا شرط. كل العقود يريد التعميم ايضا كل العقود التي لم تحدد بالشرع ونحوها اي نحو العقود نحو كالطبق ان الصلاة  عقد الزوجية الصحيح هو ليس عقدا هو حل

77
00:39:26.100 --> 00:39:53.350
هو هو حل يقول ونحوها نحو العقول اه في قول من قد حقق يعني قول محققين العلماء وممن ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان كل  ينعقد بكل ما دل عليه

78
00:39:54.100 --> 00:40:17.500
آآ العنف سواء كان قولا او فعلا سواء اشترط في تآخي او شرط التعاقد او التراخي او كان متراخيا هذا معنى كان رحمه الله فمثلا يقول في النكاح مثلا النكاح من اضيق المسائل

79
00:40:17.900 --> 00:40:40.950
عند الحنابلة وكذلك الشافعية يقول لا ينعتز الا برفضه النكاح او التزويج لان هذا الذي جاء فيه جاء بالكتاب والسنة شيخ الاسلام تيمية ذهب الى قول من قال من الفقهاء انهم كل ما دل على ذلك من التمليك

80
00:40:41.750 --> 00:41:17.250
او التزويج او الانكاح كله  كله النكاح سواء كان قوليا او فعليا لكن النكاح لا بد في من قول سواء كان متواليا او متراخيا يعني سواء كان قال اجاب العاقل

81
00:41:18.450 --> 00:41:50.600
بعد  الايجاد قبل مباشرة او بعده متأخرا عن تراخيا عنه. ما لم يعرض عنه لكن كمان في الصيغة. الكلام هنا في الصيغة كل ما دل على العقد المقصود فانه   ولذلك

82
00:41:50.900 --> 00:42:13.500
في الزواج وهو اضيق العقود جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال زوجنيها يا رسول الله امرأة قال هل اكتبها بما معك من القرآن  هذا المعصية يدل على

83
00:42:15.100 --> 00:42:51.050
نبض التمليك يدل على انعقاد في الزواج وان كان لهم جواب عن هذا   اختيار الناظم  من حكى عنهم من المحققين كابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية ونحوه ولا يخفى عليكم ان من العقود ما هو عبد في ما ينعقد بالفعل ومنه ما ينعقد بالقول

84
00:42:51.850 --> 00:43:23.750
الصيغة الفعلية والصيغة القولية العرف المنفرج بصيغة فعلية يصح ساضرب لكم مثالا  اما ان يكون بالمعاطاة وهذه الصفة الفعلية او يكون الاجابة والقبول وهي الصيغة القوية. يقول بعتك ويقول قبلت

85
00:43:24.800 --> 00:43:49.500
ان يعطيه الشيء وهما صامتان يأخذ الثمن ويأخذ المثمن بلا قول او من احدهما قول يا عقب فعل يوجد الان معافاة بين الناس وعطاء موجودة يتعاملون بها واحيانا دون الشعور

86
00:43:49.650 --> 00:44:22.800
لانها داخلة في  في الاحكام الشرعية مثل الان الصرافات البنكية لا لا التي تدخل فيها البطاقة  ثم  في الحقيقة مبنية على ام عطاء لان صاحب البنك لان البنك وضع هذه الصرافة

87
00:44:24.600 --> 00:44:54.250
ووضع فيها المال واباح الاخذ منها لكل من يستحق بوجود في البنك ويدخل باقة ممغنطة ويأخذ ما هنا يعتبر من من الجهة جهة البنك ولا شك ان البنت شخصية اعتبارية

88
00:44:54.550 --> 00:45:24.800
يقوم على عقودها المشرفون عليها  فهم اصدروا او الاموال للناس ان يأخذوا بشروطهم البطاقة وان يكون لهم نصيب الى اخره  وضع الرقم السري الرقم الذي يريد من المال واخذ بقدر حق البريص

89
00:45:25.100 --> 00:45:53.650
يستطيع ان يسحبه منه هذه الحقيقة معافاة وهي معافاة وفاء استيفاء  لان  صاحب البطاقة له مال في الرصيد عندهم هذا المال الذي عندهم وفي الحقيقة يسمونه ايذاء بني يعني انت وضعت ما لك عندهم

90
00:45:53.700 --> 00:46:29.850
يتقربون فيه يشبه الاقرار. هو في الحقيقة اقرار فاذا اخذت من البنك اخذت من حقك   هذه في الحقيقة  كذلك الالات التي تبيع المشروبات عصير ونحوه الدراهم ومثلا الدرهم او المكان الذي عليه عصير

91
00:46:30.200 --> 00:46:56.300
تنزل لك في هذه الرقية معافاة لان لم يحصل بينك وبينهم آآ  وصيغة قولية انما معافاة. فهذه داخلة في قول كل صيغة العقود مطلق بان عائدين للاعراب  وقد ذكر الفقهاء من قديم

92
00:46:57.150 --> 00:47:22.000
ذكر انصبي حتى ذكروها في كتب الفقه مثلا صاحبة الشاب والقناع  قالوا فان وضع سلعته في كفر مثلا  جعل عليها من وضع من اراد ان يأخذ  ان يجعل الثراح في مكان ويأخذ مثل الخباز الخباز الان

93
00:47:22.100 --> 00:47:51.550
الخبز الفران صاحب الناس ان كذب رغيف  ويجعل الخبز موجود  هنا ان تجعل فيه الدراهم يرمي الجرحم في المقدس في هذا ويأخذ بالعدد  واحيانا اه يكون الخباز ابو الفران هو الذي يعطيه المهم انه نوع من

94
00:47:51.700 --> 00:48:17.650
متعارف عليه قديما من المعاطاة بلا بلا صيغة حسب العرف بان التعارف عليها ان درعا فيه كذا رغيف فيأخذه بلا مشارطة  ومن ذلك  جديدة وان كان اصلها قديما وهي مسألة

95
00:48:18.200 --> 00:48:54.200
مسألة المطاعم اللي الذي يسمى المفتوح من يدخل شخص ويأكل ما شاء بقيمة معينة مثلا خمسين ريال او مئة ريال ونحوها  توقف بعض اهل العلم عند هذه قليلا وقالوا انه ليس فيها محارطة

96
00:48:54.550 --> 00:49:16.050
قد يأكل قليلا وقد لا يأكل الا شيء كثيرا اكثر من كذا فيها غرض والصحيح انه لا مر فيها لانها  او الغرض القليل هذا مختصين كثير من المسائل يعتبر عن القليل الذي لا عبرة فيه

97
00:49:16.500 --> 00:49:46.300
من الشافعية وبعض الحنابلة في كتبهم في مسألة دخول الحمام الحمام قديما ولا زال في بلدان محل المرتز يدخله سيكون هناك انفاق من الماء او صب من الماء بعضهم يصب ماء في اليوم بعضهم قليل

98
00:49:47.750 --> 00:50:09.350
فيدخل بثمن معين معروف مقطوع ثم قد يأتي يصبوا من الماء كثيرا او قليلا ونجعل العمل عليه والفقهاء يتعاملون به ويغتسلون من قديم ذلك نبهوا عليها النووي رحمه الله ان هذا الغرض

99
00:50:09.700 --> 00:50:39.050
لانه قريب الذي بنوه في هذه المسألة هو العرس وبنوا عليه هذه المسألة هو العرف  قال هذا في مسألة ان كل العقود  نعقد بما دل عليه يعني العقول التي لم ينص عليها الشرع تنعقد بكل ما دل عليها

100
00:50:39.250 --> 00:50:59.150
في قول المحققين كما يقول الناظر اما البيت الذي يليه هذي ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل لان حل الاذان عندنا  واعتذر اليكم بان نريد الصباح نسأل الله تعالى

101
00:50:59.400 --> 00:51:22.750
ان يعينا واياكم من فضل قاعته وان تجعلنا من اولياء المقربين وحزبه المفلحين والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم وجعلنا في

102
00:51:22.750 --> 00:51:34.800
في ميزان حسناتكم