المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع عشر والمائتان الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي رحم محرم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي حرمة ولفظ البخاري لا تسافروا مسيرة يوم الا مع ذي رحم محرم فيه انه يحرم على المرأة ان تسافر الا مع ذي رحم محرم ويشترط في المحرم ان يكون بالغا عاقلا وان تكون المرأة تحت نظره فلا يكفي مجرد كونه مع الركب والسيارة اذا لم تكن المرأة تحت نظره لان القصد من المحرم ان يكون نظره عليها فلا يدخل عليها الاجانب لان السفر مظنة الفتنة وليس القصد من المحرم كما يظن بعض العوام انه لاجل ان ينزلها في قبرها لو ماتت ويحل عقد الكفن فانه يجوز للاجنبي مع حضور محرمها ان ينزلها في القبر ولا بأس بذلك خصوصا ان كان في الاجنبي مرجح مثل ان يكون صاحب خبرة واحسن من المحرم فقد يرجح بهذا المرجح فاذا كان القصد من المحرم حفظها عن دخول الاجانب فان لم يشترط ان يكون في الخبرة التي هي فيها فلا اقل من ان يشترط ان يباريها وان يكون نظره دائما عليها فان لم تجد محرما لم يجب عليها الحج لانها لم تستطع السبيل فان ايست من المحرم استنابت من يحج عنها ان كانت قادرة بمالها وان وجدت محرما ولو باجرة لزمها ان قدرت على اجرته فتجب عليها اجرته لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واختلف العلماء هل يصح حجها لو حجت بلا محرم ام لا والصحيح انه يصح الحج لكن عليها اثم عظيم ويشترط المحرم ولو سافرت مع نساء ولا يعذر بتركه مطلقا سدا للباب ومحرم المرأة هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح كرضاع ونحوه هذا المشهور من مذهب احمد رحمه الله والصحيح الرواية الاخرى عنه ان محرمها زوجها او من تحرم عليه بنسب او سبب مباح فلا يشترط ان تحرم عليه على التأبيد فعلى هذا اذا لم تجد محرما وكانت قادرة على شراء عبد لزمها شراؤه ويصير محرما لها