فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا لبست الشراب على طهارة عين ثم لبست فوقه البسطار العسكري. ايه فاتت صلاة الظهر ومسحت على البسطار وبعد الصلاة نزعته. وعند صلاة العصر يقول اردت ان امسح على الشراب فهل يجوز لي ذلك؟ لا لو بديت المسح على الشراب لا بأس يصح ولو خلعت البسطارة والكندرة العبرة بالبداية اذا بدأت على الشراب فلا بأس ان تنزع ما فوقها واما اذا بدأت على البسطار اذا نزعته بطل المسح نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة