﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين واحدى عشر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:00:24.150 --> 00:00:41.500
من اهتدى بهديه وتمسك بسنته الى يوم الدين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتحدث اليكم في هذه الحلقة عن احكام القضاء في الاسلام امتدادا لحديثنا السابق في هذا الموضوع

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.200
ويختص الحديث هنا ببيان الطرق التي يتوصل بها القاضي الى الحكم بين الخصمين وبيان صفة الحكم فاذا حظر الى القاضي خصمان اجلسه ما بين يديه وقال ايكم المدعي او انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام

4
00:01:01.800 --> 00:01:25.600
فاذا ادعى استمع دعواه فان جاءت على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه ما موقفه حيال هذه الدعوة الموجهة اليه. فان اقر بها حكم عليه بالمدعي بهذه الدعوة وان انكر المدعى عليه هذه الدعوة قال القاضي للمدعي ان كانت لك بينة فاحضرها

5
00:01:25.900 --> 00:01:43.400
لان على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها فان احضر بينة سمع القاضي شهادتها وحكم بها ولا يحكم القاضي بعلمه لان ذلك يفضي الى تهمته قال العلامة ابن القيم

6
00:01:43.550 --> 00:02:10.200
لان ذلك ذريعة الى حكمه بالباطل ويقول حكمت بعلمي قال وقد ثبت عن ابي بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك ولا يعرف لهم في الصحابة مخالفة ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم واموالهم

7
00:02:10.250 --> 00:02:28.300
ويتحقق ذلك ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة قال ولكن يجوز له اي القاضي الحكم بما تواتر عنده وتظافرت به الاخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره

8
00:02:28.750 --> 00:02:46.500
ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة لانها من اظهر البينات ولا يتطرق الى الحاكم تهمة اذا استند اليها فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره انتهى

9
00:02:46.700 --> 00:03:05.450
وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه القاضي ان له اليمين على خصمه بما روى مسلم وابو داوود ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحظرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارظ لي

10
00:03:05.800 --> 00:03:26.800
فقال الكندي هي ارضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحظرم الك بينة؟ قال لا قال فلك يمينه قال الامام ابن القيم وهذه قاعدة الشريعة المستمرة لان اليمين انما كانت في جانب المدعى عليه

11
00:03:26.850 --> 00:03:52.150
حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة فيكون جانب المدعى عليه اولى باليمين لقوته باصل براءة الذمة فكان هو اقوى المتداعيين باستصحاب الاصل. فكانت اليمين من جهته انتهى فاذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه خلفه القاضي وخلى سبيله. لان الاصل براءة ذمته

12
00:03:52.200 --> 00:04:10.100
لكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه ان تكون على صفة جوابه للمدعي وان تكون بعد امر الحاكم له بطلب المدعى بطلب المدعي تخليفة لان الحق في اليمين للمدعي. فلا تستوفى الا بطلبه

13
00:04:10.350 --> 00:04:28.450
فانك للمدعى عليه عن اليمين وابى ان يحلف قضي عليه بالنكول فانه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين. فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة على صدق المدعي

14
00:04:28.550 --> 00:04:44.350
فقدمت على اصل براءة الذمة والقضاء بالنكول هو مذهب جماعة من اهل العلم قد قضى به عثمان رضي الله عنه وقال جماعة من اهل العلم ترد اليمين على المدعي. ولا سيما اذا قوي جانبه

15
00:04:44.600 --> 00:05:01.700
قال الامام ابن القيم رحمه الله الذي جاءت به الشريعة ان اليمين تشرع من جهة اقوى المتداعيين فاي الخصمين ترجح جانبه؟ جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينة وفقهاء الحديث

16
00:05:01.750 --> 00:05:18.900
كاحمد والشافعي ومالك وغيرهم وقال كما حكم به الصحابة وصوبه احمد وغيره وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ واختاره الشيخ وقال ابو عبيد رد اليمين له اصل في الكتاب والسنة

17
00:05:19.800 --> 00:05:35.050
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف بل هذا له موضع وهذا له موضع فكل موضع امكن المدعي معرفته والعلم به

18
00:05:35.350 --> 00:05:52.400
فرد المدعى عليه اليمين فانه ان حلف استحق وان لم يحلف لم يحكم له بنقول المدعى عليه وهذه كحكومة عثمان ابن عفان قال ابن القيم وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين

19
00:05:52.950 --> 00:06:12.500
وقال اذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فاذا لم يحلف قضي عليه واما اذا كان المدعي هو المنفرد هو المنفرد رد عليه فاذا لم يحلف لم يقضى له. بنقول المدعى عليه فهذا التحقيق احسن ما قيل في النكول ورد اليمين انتهى

20
00:06:12.800 --> 00:06:29.800
واذا حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله كما سبق ثم احضر المدعي بينة بعد ذلك فان كان قد سبق منه نفيها بان قال ما لي بينة فانها لا تسمع بعد ذلك لانه مكذب لها بقوله ما لي بينة

21
00:06:29.950 --> 00:06:47.850
وان لم يكن نفاها سمعت وحكم وحكم بها القاضي ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق لان الدعوة لان الدعوة لا لا تبطل بالاستحلاف ويمين المنكر انما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق

22
00:06:47.950 --> 00:07:04.150
وكذا لو قال لا اعلم لبينة ثم وجدها فانها تسمع ويحكم بها لانه ليس بمكذب لها والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله لنواصل الحديث معكم فيما تبقى من هذه الاحكام

23
00:07:04.300 --> 00:07:21.450
نسأل الله لنا ولكم الفقه في دينه والتمسك بكتابه وسنة رسوله ففيهما العصمة والنجاة من كل شر عاجل او اجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته