﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اه يقول في رسالته امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل فوضعت له اه ابنا وهو غائب عنها وكان مريضا ام في سفره والمرأة لا تحصل على مصاريف منه وبعد مدة طلبت طلاق خلع منه وهو غائب

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.450
طلقها قبل ان يجامعها بعد وضع الحمل فهل على هذه المرأة عدة لزوجها السابق؟ ام تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد وضع الحمل؟ افيدونا افادكم الله المطلقات عليهن العدة

3
00:00:39.050 --> 00:01:08.400
ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل لقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن وهذا يعم جميع المطلقات  المذفول بهن وكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فان عليها العدة. ولو كان طلاقه لا بعد الولادة

4
00:01:09.650 --> 00:01:31.700
ولم يجامعها بعد ذلك فانها تعتد لعموم الاية الكريمة وما جاء في معناها ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثا ام ام حيضة واحدة وهذه التي سألت عنها مخلوعة اذا كانت قدمت له مالا واعطته مالا حتى خلعها

5
00:01:32.650 --> 00:01:53.450
فالصواب انه يكفي حيضة واحدة لحديث الربية بنت معوذ لما خالعت زوجها امرها النبي ان تعتد بحيضة وهكذا جاء في حديث ثابت ابن قيس المقصود ان المخلوعة التي طلقها زوجها على مال

6
00:01:54.250 --> 00:02:14.374
اني اعتدت ثلاث حيض هذا افضل واحوط وفيه الخروج من خلاف العلماء وان اعتدت بحيرة واحدة كفى ذلك في اصح قول اهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار اليها. والله ولي التوفيق. نعم. اه بارك الله فيكم