اليكم سماحة الوالد يقول السائل من كانت مدتها بين كل حيضتين ثلاثة اشهر بتأخر الحيض عندها فهل يشملها الحكم لا ما دام التحيض فلا تعتد الا بالحيض ولو كانت تتأخر عليها العادة لابد من نعم