﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:29.650
سائل يسأل عن النسبة التي يتوسط بها  بين البائع والمشتري فيروج لهذه البضاعة من تمر او من غيره ويقول كم النسبة المحددة في الشرع الجواب الحمد لله النسبة غير محددة في الشرع

2
00:00:30.250 --> 00:00:59.500
بنسبة لا تزيد او لا تنقص لان هذا يختلف باختلاف السلع ويختلف باختلاف الزمن ويختلف باختلاف توفر السلعة وقلتها وما اشبه ذلك  الى اي شيء نعود في النسبة الجواب تعود الى العرف

3
00:01:00.850 --> 00:01:30.550
في ذلك اليوم وفي ذلك المكان ترى ما ينفعك ايها الوسيط ولا يضر ولا يجحف لاخيك المشتري كذلك ايضا بالنسبة الذي يدفع النسبة هذا ايضا غير محدد في الشرع وانما مرجعه الى العرف

4
00:01:32.600 --> 00:01:50.600
ولو كان هناك شرط بين الوسيط والبائع او بين الوسيط ومشتريه لكان افضل لو قال مثلا او وسيط على سبيل المثال للبائع انا اريد نسبة كم تعطيني اذا سوقت لبضاعتك

5
00:01:52.350 --> 00:02:10.250
فقال اعطيك النسبة الفلانية فرض بها الوسيط او اراد زيادة عليها فقال اريد زيادة ولو يسيرة اتفق على ذلك فالمسلمون على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا

6
00:02:11.050 --> 00:02:30.700
قال للمشتري انا اسعى لك ببضاعة وسعرها كذا وكذا واريد منك نسبة فاتفقا على نسبة معينة فلا حرج عليهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض يعني انت راضي بينهم

7
00:02:32.050 --> 00:02:54.250
واما انه لابد ان تحدد النسبة في الشرع هذا لا يمكن لان الله تعالى هو المسعر وبالنسبة لامور الشرع مثل الزكاة مثل صدقة الفطر هذه حددها الله عز وجل لانها من العبادات

8
00:02:55.050 --> 00:03:13.300
وهي فريضة وواجبة على كل من توفرت فيه الشروط اما بالنسبة للتجارة الاصل فيها الحل الا اذا دل دليل على تحريمها كالربا والغرر والظلم والسرقة وما اشبه ذلك هذا في المعاملات

9
00:03:13.950 --> 00:03:32.700
ولذلك لا يحدد الله عز وجل مقدار البيع او مقدار الشراء او ما اشبه ذلك ولكن هناك ضوابط شرعية عامة في مثل هذه الامور حيث شئت والنسبة الشرع لا تحدد على البائع ولا على المشتري

10
00:03:32.800 --> 00:03:51.350
وانما بالتراضي بينكم والعرف الذي تعارفتم عليه تقول مثلا للبائع انا اريد كذا من النسبة وتقول للمشتري او تقول انا اريد من المشتري ولكن افضل طريقة انكم تبينون من البداية

11
00:03:51.550 --> 00:04:08.200
الطريقة التي تتعاملون بها فاحيانا انت تقدر الوضع بانك ستأخذ النسبة من البائع لانك لو اخذت من المشتري لكان فيها ثقل عليه فتقول اذا اريد ان اخذ النسبة منك ومقدارها كذا وكذا

12
00:04:08.550 --> 00:04:27.600
واحد بالمئة خمسة بالمئة عشرة بالمئة بحسب السلع التي بينكم واحيانا تقول لا اريد ان اخذها من المشتري واشترط عليه في البداية قبل ان يتم البيع فلا حرج عليكم ايضا في ذلك اذا تراضيتما على ذلك. واحيانا تقول اريد ان اقسم النسبة بينكما

13
00:04:28.050 --> 00:04:51.450
ايضا لا حرج عليك في ذلك. فالامر في هذا واسع والله اعلم سائلة تسأل تقول نوت ان تستيقظ قبل الفجر لكي تغتسل من الحيضة ولكنها لم تستطع القيام بل اخذها النوم الى وقت متأخر

14
00:04:52.500 --> 00:05:13.050
وكانت قد نوت الصوم فما حكم صيامها وذكرت في سؤالها انها تعلم ان الصلاة اهم واعظم الجواب الحمد لله ما دمتي تعلمين ان الصلاة اعظم واهم اركان الدين بعد الشهادتين

15
00:05:13.300 --> 00:05:38.400
فالواجب عليك ان تحافظي عليها في وقتها. لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الامر الثاني بالنسبة  الصوم هنا مأخذ وملحظ دقيق فان كنت لما نويت الصوم في الليل

16
00:05:39.100 --> 00:06:04.500
وبالطبع والظاهر والله اعلم انك تنوين يوم القضاء وهو صوم واجب فانك اذا نويت الصوم من الليل وانت قد طهرت من الحيض لكن لم تغتسلي من الحيض ولما استيقظت في النهار اغتسلت واتممت صومك فصومك صحيح

17
00:06:05.450 --> 00:06:11.345
سواء كان الصوم واجبا او تطوعا واما