﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.900
هل ذهبوا المرأة الذي يستعمل للزينة والذهب غير المستعمل للزينة. هل في ذلكم زكاة او لا الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة ام لا بعض اهل العلم يرى ان لا زكاة فيها

2
00:00:19.650 --> 00:00:37.300
وان زكاة استعمالها وعاريتها والقول الثاني ان فيها الزكاة وهو الاصح والارض جهنم بها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الهول فاذا كان الذهب يبلغ النصاب او الفضة وجب ان يزكى اذا حال عليه الحول ولو كانت تلبسه

3
00:00:37.400 --> 00:01:01.900
من قلائد او اسورة او خواتم او غير ذلك والنصاب احد عشر جنيها ونصف مدينة السعودي عشرون مثقالا  نظام اثنان وتسعون جرام فاذا بلغت من حول هذا المقدار من الذهب

4
00:01:02.700 --> 00:01:16.500
والفضة مئة واربعون مثقالا مقدار ستة وخمسين ريال فضة سعودي وما اكثر ما هو اكثر من ذلك وما يعادل بذلك من الورق من العمل الورقية زكاة اذا حال عليها الحول

5
00:01:19.500 --> 00:01:25.333
اما ما كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم