﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.200
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السابع عشر والمائتان الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فتح مكة

2
00:00:33.100 --> 00:01:06.000
لا هجرة ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي

3
00:01:06.550 --> 00:01:37.900
ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر

4
00:01:38.450 --> 00:02:09.200
فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاذخر رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فتح مكة

5
00:02:09.750 --> 00:02:39.450
لا هجرة الى اخره الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وهي واجبة على من لم يقدر على اظهار دينه او يخشى الفتنة على دينه ومن قدر على اظهار دينه وامن الفتنة عليه فهي مستحبة له

6
00:02:40.800 --> 00:03:08.700
ولما اذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن امن معه هاجر الى المدينة فاوجب الله تعالى الهجرة على كل مؤمن يقدر عليها وكثيرا ما يقرن ذكرها مع العبادات العظيمة

7
00:03:10.050 --> 00:03:41.200
كالايمان والجهاد ونحوهما فانها من اكبر الطاعات لما يترتب عليها من نصر الله ورسوله واظهار الدين وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك من المصالح وذم الله تعالى من لم يهاجر مع قدرته على الهجرة

8
00:03:42.200 --> 00:04:18.750
وكان الذين انتقلوا من مكة ثلاثة اقسام قسم قبل صلح الحديبية وهؤلاء المهاجرون الاولون وهم افضل المهاجرين وقسم بعده وقبل فتح مكة وهؤلاء يسمون مهاجرين ولهم فضل الهجرة ولكن لا يلحقون الاولين بالفضل

9
00:04:19.450 --> 00:05:00.600
فالاولون افضل منهم كما قال تعالى لا يستوي منكم ممن انفق من قبل الفتح وقاتل  المراد بالفتح صلح الحديبية اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا الاية القسم الثالث

10
00:05:01.100 --> 00:05:25.750
من انتقل عن مكة بعد فتحها فهذا لا يعد مهاجرا ولهذا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا هجرة بعد الفتح اي ان مكة صارت بلد اسلام فلا تشرع الهجرة منها

11
00:05:27.850 --> 00:05:55.650
وقوله ولكن جهاد ونية اي ان الجهاد مشروع وفيه فضل عظيم وهو من افضل الطاعات ونية اي نية الاعمال الصالحة من هجرة وجهاد وغيرهما اي يجب ان يلتزم طاعة الله تعالى

12
00:05:56.100 --> 00:06:20.900
وينوي فعل ما اوجب عليه اذا عجز عن فعله فينوي انه لو كان في بلد غير الاسلام ان يهاجر وينوي الجهاد ولهذا ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم

13
00:06:22.050 --> 00:06:48.350
من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فالنية اذا تعذر العمل بلغت مبلغه ولهذا ورد ان بعض الراغبين في الخير كان يدور على العلماء يسأل

14
00:06:49.100 --> 00:07:15.100
هل يمكن ان يكون الانسان في عبادة دائما وابدا في جميع عمره فلما سأل بعضهم فقال نعم يمكن ذلك افعل العبادة ما دمت قادرا فاذا عجزت عن فعلها فانوي فعلها

15
00:07:15.450 --> 00:07:44.200
ولا تزال في عبادة انتهى قوله واذا استنفرتم فانفروا اي اذا استنفركم الامام او نائبه للقتال وجب على كل من قدر عليه النفير واصل الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين في ثلاث مسائل

16
00:07:45.750 --> 00:08:16.450
احداها هذه اذا استنفره الامام او نائبه وجب عليه النفير ان لم يكن له عذر صحيح قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم في سبيل الله

17
00:08:17.200 --> 00:08:52.500
الايات وان كان النفير عاما فيجب على العموم او خاصا فيكون فرض عين على المعينين الثانية اذا حصر العدو بلده فيكون فرض عين لانه حينئذ يكون دفاعا ولهذا ذم الله تعالى من تخلف في هذه الحال ذما شديدا

18
00:08:53.300 --> 00:09:32.000
فقال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ  الاية الثالثة اذا حضر صف القتال تعين عليه ولم يجز التولي عنه

19
00:09:33.350 --> 00:10:02.250
فان هذا فرار ولما عد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم السبع الموبقات عد منها الفرار يوم الزحف اي اذا التقى الجمعان وقوله وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله

20
00:10:02.450 --> 00:10:30.800
الى اخره اي لم يحرمه احد من المخلوقين فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي كما تقدم وايضا فلم يحل له صلى الله عليه وعلى اله وسلم مطلقا

21
00:10:31.500 --> 00:10:58.450
فانه انما حل له ساعة من نهار ثم عادت حرمته فهو حرام هذا تأكيد لحرمته بحرمة الله تعالى اي ليس ابتداء مني وانما هو حرام بحرمة الله السابقة الى يوم القيامة

22
00:11:00.950 --> 00:11:31.750
وقوله لا يعضد شوكه اي لا يقطع لان حرمته تعم الحيوانات والاشجار غير ما استثني ففي هذا التنبيه بالادنى على الاعلى فاذا كان الشوك لا يقطع مع انه يؤذي فالشجر الذي ليس فيه اذية من باب اولى واحرى

23
00:11:32.800 --> 00:12:03.450
وقوله ولا ينفر صيده اي انه لا يهاجئ فلو رآه في ظل ونحوه لم يجز له تنفيره عنه فاذا كان تنفيره لا يجوز فقتله من باب اولى واحرى وقوله ولا يلتقط لقطته الا من عرفها

24
00:12:04.350 --> 00:12:35.000
اي ان لقطته ليست كلقطة غيره فانها لا تؤخذ لاجل التملك وانما يجوز التقاطها لاجل التعريف فانه يجب على من التقط لقطته ان يعرفها دائما وابدا ولا يملكها ولو مضى اعوام كثيرة

25
00:12:36.300 --> 00:13:12.950
او يدفعها الى الامام هذا اصح قولي العلماء وقال بعضهم انها كغيرها تملك بعد تعريفها حولا وقوله ولا يختلى خلاه الخلاء الحشيش الرطب اي لا يحش حشيشه الرطب فلما كان هذا عاما لجميع انواعه. قال العباس

26
00:13:14.550 --> 00:13:47.300
يا رسول الله الا الاذخر وهو نبت معروف طيب الرائحة فانه بين العلة الداعية الى استثنائه فقال فانه لقينهم وبيوتهم القين الحداد اي انه يكبس به النار لانه لين سريع كالخوص ونحوه

27
00:13:48.050 --> 00:14:18.950
ويستعملونه للبيوت فانهم يجعلونه فوق الجريد بينه وبين الطين فلما رأى حاجتهم اليه وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما وعلم ان الله واسع الرحمة واسع الكرم قال الا الاذخر اي انه لا بأس باخذه

28
00:14:19.550 --> 00:14:42.500
وكذلك ما زرعه الادمي واليابس والكمأة وترك البهائم ترعى بنفسها وهذه تعد من فضائل العباس رضي الله عنه وكان الادخار اذ ذاك كثيرا جدا