﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائتين وثلاثة عشر. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:39.100
رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها

3
00:00:39.200 --> 00:00:58.200
عن احكام القضاء في الاسلام وينحصر حديثنا هنا في موضوع القسمة بين الشركاء لانها من الامور التي تعرض للقاضي ولذلك عقد لها الفقهاء رحمهم الله بابا خاصا في كتاب القضاء

4
00:00:58.700 --> 00:01:19.150
فصلوا فيه احكامها وما يلزم لها ونحن في هذه العجالة نحاول ان نعرض عرظا مختصرا لذلك وبالله التوفيق ودليل القسمة من الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى ونبئهم ان الماء قسمة بينهم

5
00:01:19.750 --> 00:01:41.000
وقال تعالى واذا حضر القسمة اولوا القربى الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم وذكر الاجماع على القسمة غير واحد من العلماء. والحاجة داعية اليها

6
00:01:41.350 --> 00:02:04.500
اذ لا سبيل الى اعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك بينهم الا بالقسمة وهي افراز نصيب بعضهم عن بعض والقسمة على نوعين قسمة تراض وقسمة اجبار فقسمة التراضي هي التي لابد ان يتفق عليها جميع الشركاء

7
00:02:04.900 --> 00:02:26.600
ولا تجوز بدون رضاهم وهي لا تمكن الا بحصول ظرر ولو على بعظ الشركاء او برد عوظ من احد الشركاء على الاخر وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة والارض المختلفة اجزائها بسبب بناء عليها او شجر في بعضها

8
00:02:26.950 --> 00:02:45.200
او كون بعضها يتعلق به رغبة تخصه دون البعض الاخر فهذا النوع من المشترك لا تجوز قسمته الا باتفاق الشركاء وتراضيهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. رواه احمد وغيره

9
00:02:45.950 --> 00:03:03.250
فهو يدل بعمومه على عدم جواز قسم ما لا ينقسم الا بظرف الا بالتراضي من الشركاء وهذه القسمة تأخذ حكم البيع يرد ما فيه عيب ويدخلها خيار المجلس وخيار الشرط

10
00:03:03.950 --> 00:03:21.800
ونحوهما ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء لكن متى طلب احد الشركاء بيع هذا المشترك اجبر الممتنع فان ابى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما

11
00:03:23.200 --> 00:03:41.600
وضابط الظرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة. سواء انتفعوا به مقسوما ام لا فلا يعتبر للظرر كونهما لا ينتفعان به مقسوما النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة الاجبار

12
00:03:41.900 --> 00:04:02.700
وهي ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوظ سميت بذلك لان الحاكم يجبر الممتنع منهما اذا كملت شروطها وذلك كالقرية والبستان والدار الكبيرة والارض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد

13
00:04:03.100 --> 00:04:22.500
ويشترط لاجبار الممتنع من هذه القسمة ثلاثة شروط ان يثبت عند الحاكم ملك الشركاء وان يثبت ان لا ظرر في القسمة وان يثبت ان كان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها

14
00:04:23.400 --> 00:04:45.900
فاذا توفرت هذه الشروط وطلب احد الشركاء القسمة اجبر شريكه الاخر عليها ان امتنع من القسمة مع شريكه لان القسمة تزيل الضرر الحاصل في الشركة وتمكن وتمكن كل واحد من التصرف في نصيبه والانتفاع به باحداث الغراس والبناء

15
00:04:45.950 --> 00:05:09.700
مما لا يتمكن منه مع بقاء الشركة وان كان احد الشركاء غير مكلف قسم عنه وليه وان كان غائبا قسم عنه الحاكم بطلب شريكه وهذه القسمة في الحقيقة افراز لحق احد الشريكين عن الاخر ولا تأخذ حكم البيع لانها تخالفه في الاحكام

16
00:05:09.700 --> 00:05:35.200
ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم او بقاسم ينصبونه هم او يسألون الحاكم نصبه وتعدل السهام وتعديل السهام يكون بالاجزاء وتعديل السهام يكون بالاجزاء ان ان تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة

17
00:05:36.200 --> 00:05:58.050
وتعدل بالقيمة ان اختلفت اجزاء المقسوم في القيمة فيجعل السهم من الرديء اكثر من السهم من الجيد فان لم يمكن التعديل بالاجزاء ولا بالقيمة عدلت بالرد بان يجعل لمن يأخذ الرديء او القليل دراهم على من يأخذ الجيد او الاكثر

18
00:05:59.000 --> 00:06:18.700
فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة لان القاسم كالحاكم والقرعة كحكم الحاكم يلزم العمل بها في القسمة وكيف اقترعوا بالحصى او غيره جاز والاحوط ان يكتبس كل شريك على رقعة

19
00:06:18.800 --> 00:06:40.450
ثم تجمع وتلف وتدفع الى شخص لم يحضر ولم يرها ويؤمر بان يخرج الرقاع ويضعها على الاسهم فمن وجد سهمه على سهم فمن وجد اسمه على سهم فهو له وان خير احدهما الاخر لزمت القسمة برظاهم وتفرقهم

20
00:06:40.800 --> 00:07:02.950
ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بانفسهما واشهدا على رضاهما به لم يلتفت اليه لانه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه ومن ادعى غلطا فيما قسمه قاسم حاكم او قاسم نصبه

21
00:07:03.000 --> 00:07:24.250
قبل ببينة والا حلف منكر له لان الاصل عدم ذلك فان اقام بينة على الغلط قبلت ونقظت القسمة لان سكوته قد استند الى ظاهر حال القاسم فاذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به

22
00:07:24.950 --> 00:07:44.650
وان ادعى كل من الشريكين شيئا انه له تحالفا ونقضت القسمة لان ذلك المدعى به لم يخرج عنهما ولا مرجح لاحدهما على الاخر ومن ظهر في نصيبه عيب قد جهله خير بين الفسخ والامساك مع الارش

23
00:07:44.800 --> 00:08:07.050
لان ظهور العيب في نصيبه نقص. ويخير بين العرش والفسخ كالمشتري. والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله نواصل الحديث في موضوع اخر فالى ذلكم الحين نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين

24
00:08:07.050 --> 00:08:11.100
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه