﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين واربعة عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:38.400
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وكل من اتبعه واهتدى بهداه وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام القضاء

3
00:00:38.650 --> 00:01:02.350
وقد انتهينا الى احكام الدعاوى والبينات فليكن ذلك موضوع حديثنا الان الدعاوى جمع دعوى وهي لغة الطلب. قال الله تعالى ولهم ما يدعون اي يطلبون ويتمنون والدعوة في اصطلاح الفقهاء اظافة الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او ذمته

4
00:01:02.700 --> 00:01:24.600
والبينات جمع بينة وهي العلامة واضحة وهي كل ما يبين الحق من شهود او يمين قال العلامة ابن القيم رحمه الله البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره قد نصب سبحانه على الحق علامات وامارات تدل عليه وتبينه

5
00:01:24.850 --> 00:01:46.700
فمن اهدر العلامات والامارات بالكلية فقد عطل كثيرا من الاحكام وضيع كثيرا من الحقوق انتهى والفرق بين المدعي والمدعى عليه ان المدعي هو الذي اذا سكت ترك فهو المطالب والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك فهو المطالب

6
00:01:47.100 --> 00:02:07.650
فيشترط لصحة الدعوة وصحة الانكار ان يكون من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد واذا تداعيا عينا بان ادعى كل منهما انها له. وهي بيد احدهما فهي لمن هي بيده منهما مع يمينه

7
00:02:07.950 --> 00:02:32.750
ويسمى من كانت العين بيده منهما الداخل ويسمى من لم تكن العين بيده منهما بالخارج فان اقام كل منهما بينة ان العين المدعى بها له قضي بها للخارج لحديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم

8
00:02:33.000 --> 00:02:53.950
ولكن اليمين على المدعى عليه رواه احمد ومسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر رواه الترمذي ودل الحديثان على ان البينة على المدعي فاذا اقامها قضي بها له. وان اليمين على من انكر اذا

9
00:02:53.950 --> 00:03:10.750
الم يكن مع المدعي بينة وذهب اكثر اهل العلم في هذه المسألة ان العين تكون لمن هي بيده وهو ما يسمى بالداخل وان الحديث محمول على ما اذا لم يكن مع من هي بيده بينة

10
00:03:10.900 --> 00:03:38.350
والا فاليد مع بينته اقوى والاخذ بقول الاكثر اولى وان لم تكن العين التي تداعياها بيد احد وليس هناك ظاهر يعمل به ولا بينة لاحدهما تحالفا بان يحلف كل واحد انه انه لا حق للاخر فيها وقسمت بينهما بالسوية لاستوائهما في الدعوة مع عدم

11
00:03:38.350 --> 00:04:00.200
مرجحي لاحدهما وان وجد ظاهر لاحدهما عمل به ولو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح للرجل يكون للزوج وما يصلح للمرأة يكون للزوجة وما يصلح للاثنين فلهما ولما كانت الشهادة من اقوى البينات التي تبين الحق

12
00:04:00.400 --> 00:04:18.650
قد اهتم الفقهاء بموضوعها وبحثوه بحثا دقيقا مستفيضا في كتب الفقه وعقدوا له بابا او كتابا يسمى كتاب الشهادات. ونحن هنا نلخص من ذلك ما يمكننا تلخيصه من كلامهم في هذا الموضوع

13
00:04:18.750 --> 00:04:45.150
الشهادة مشتقة من المشاهدة لان الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه وهل يشترط في اداء الشهادة ان يكون ذلك بلفظ اشهد او شهدت هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني وهو رواية عن احمد وقول جماعة من الائمة ان ذلك لا يلزم. واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن

14
00:04:45.150 --> 00:05:12.000
القيم وغيرهما قال الشيخ ولا يشترط في اداء الشهادة لفظ اشهد وهو مقتضى قول احمد وغيره ولا اعلم نصا يخالفه ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وقال ابن القيم الاخبار شهادة. الاخبار شهادة محضة في اصح الاقوال وهو قول الجمهور. فانه لا يشترط في

15
00:05:12.000 --> 00:05:31.600
صحة الشهادة له اشهد. بل متى قال الشاهد رأيت كيت وكيت او سمعت او نحو ذلك كانت شهادة منه وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة ولا عن رجل واحد من

16
00:05:31.600 --> 00:05:56.250
ولا قياس ولا استنباط ولا قياس ولا استنباط يقتضيه بل الادلة المتضافرة من الكتاب والسنة واقوى للصحابة ولغة العرب تنفي ذلك انتهى كلامه وتحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين لحصول الغرض. وان لم يوجد الا

17
00:05:56.250 --> 00:06:18.550
بل يكفي تعين عليه لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اي اذا دعوا لتحمل الشهادة فعليهم فعليهم الاجابة والاية عامة في الدعوة للتحمل والدعوة للاداء وقال ابن عباس وغيره في معنى الاية المراد به التحمل للشهادة واثباتها عند الحاكم

18
00:06:18.850 --> 00:06:37.600
ولان الحاجة تدعو الى ذلك لاثبات الحقوق والعقود فكان واجبا كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واما اداء الشهادة فهو فرض عين على من تحملها متى دعي اليه. لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه

19
00:06:37.600 --> 00:07:03.750
اثم القلب ومعنى الاية الكريمة اذا دعيتم الى اقامة الشهادة فلا تخفوها ولا تغلوها ومن يكتمها فانه اثم قلبه اي فاجر قلبه. وهذا وعيد شديد بمسخ القلب وانما خصه لانه موضع العلم بالشهادة فدلت الاية الكريمة على فرضية اداء الشهادة عينا على من تحمل

20
00:07:03.750 --> 00:07:22.550
متى دعي اليه قال الامام العلامة ابن القيم رحمه الله التحمل والاداء حق يأثم بتركه وقال قياس المذهب ان الشاهد اذا كتم الشهادة بالحق ظمنه لانه امكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل

21
00:07:22.550 --> 00:07:43.150
لزمه الضمان كما لو امكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل انتهى ويعتبر لوجوب التحمل والاداء انتفاء الظرر عن الشاهد فان كان يلحقه بذلك ظرر في نفسه او عرظه او ماله او اهله لم يجب عليه. لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد

22
00:07:43.150 --> 00:07:58.500
ولحديث لا ظرر ولا ظرار والله اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله اي رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه