﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:29.150
سائل يسأل يقول يريد ان يوكل شخصا في بيع ذهب فاذا باع الذهب هذا الوكيل يشتري طحينا او طعاما او غير ذلك لصالح نفسه ويحسبه الموكل الاول على بيع الذهب يحسبه دينا عليه بزيادة

2
00:00:29.700 --> 00:00:56.850
هل يجوز ذلك لانه صار وكيلا البيع والاشتراء لصالح نفسه الجواب الحمد لله هذه الطريقة غير جائزة لانه اذا باع الذهب واشترى لصالح نفسه ثم بعد ذلك سدد هذا الدين

3
00:00:59.000 --> 00:01:23.100
اقساطا او الى اجل وزاد في القيمة قيمة هذا المبلغ فان هذا يعتبر من الربا ولكن اذا ارادت طريقة الشرعية فانه يوكل شخصا اخر لبيع الذهب او هو نفس الاصيل

4
00:01:24.550 --> 00:01:45.600
يبيع ذهبه ثم بعد ذلك يشتري هذه السلعة فاذا امتلكها اخبره بدون اتفاق على قيمة ولا على غير ذلك قال عندي طعاما او عندي حديدا او ما اشبه ذلك كما ذكر في السؤال

5
00:01:46.350 --> 00:02:08.350
فان اردت ان تشتريه بدين فلا بأس عندي فيتفقان على المبلغ ويتفقان على المدة ثم سأل سؤالا اخر قال وهل الزيادة في الدين محددة الجواب ليست محددة وانما تعود الى العرف

6
00:02:08.700 --> 00:02:31.350
تكون زيادة بقدر المعقول ولا يكون فيها غبن وزيادة مبالغا فيها بحيث تشق على المدين تكون زيادة معقولة فيها ربح للبائع وليس فيها مشقة على المشتري والله اعلم