﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.300
تقول قرأت عن مشروعية المسح على الخفين فما هو وصف الخف وما هي صفة المسح وتوقيته؟ وهل ينطبق ذلك على الجورب حتى ولو كان رقيقا قال خف ما يتخذ من الجلد الا الرجلين يستر الرجلين يقال له خف

2
00:00:21.000 --> 00:00:37.400
يستر القدم والكعبين هذا يقال له خف يمسح عليه المسلم ثلاثة ايام بلياليها اذا كان مسافرا. ويوم وليلة اذا كان مقيما. والمرأة كذلك ان كانت مقيمة يوم العيد وان كانت مسافرة ثلاثة بلياليها

3
00:00:37.450 --> 00:01:01.000
والجورب حكمه حكم الخف اذا كان جورب من فوط او صوف او غيرهما ساترا للقدمين فانه يمسح عليه قال خف يوم وليلة المقيم ثلاثة ايام مسافر بشرط ان يكون ساترا اما ان كان شفافا لا يستر فلا يمسح عليه. لا بد ان يكون الجورب ساكرا كالخف

4
00:01:01.250 --> 00:01:20.450
للرجل للقدم والكعبين والمس يكون يوم وليلة للمقيم يبدأ من المسح بعد الحدث تبدأ اليوم والليلة بلا مسح بعد الحدث في حق بلياليها يبدأ من المسح بعد الحدث  اما لو لبسها

5
00:01:21.100 --> 00:01:40.500
النبي شهما الظهر وبقي على طهارته العصر والمغرب والعشاء ولم يحدث الا بعد العشاء فان المدة تبدأ من المسح بعد العشاء اذا مسح من الليل او او في اخر الليل يبدأ من الناس بعد الحدث

6
00:01:43.400 --> 00:01:48.983
وما مضى قبل ذلك لا يحسب. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحة الشيخ