ثم قال البخاري حدثنا خالد بن مخلب له القطواني توصي امثال عشرة مئتين وهو صدوق. قال حدثنا سليمان وهو سليمان ابن بلاد في عام سبعين وسبعين اثنتين وسبعين مائة وسبعة وسبعين. ومئة قال حدثني يحيى بن سعيد وهو الانصار المتوفى عام اربع واربعين مائة. قال اخبرني بشير ابن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. فلما صلى دعا بالاطعمة فلم يؤتى الا بالسوي الطهرة فسيبقى له السويق بيسر وبسهولة. وتحدثنا عن تصنيعه في الامس يقول فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمضة ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ وهنا لا يجب الوضوء الا عند الا اذا انتقض هذا الوضوء. لكن هل يستحب نعم يستحب هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد