﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الحافظ ابو زكريا عبد العظيم ابن عبد القوي المنذر غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين اجمعين

2
00:00:26.400 --> 00:00:50.100
بمختصره لصحيح مسلم قال كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

3
00:00:50.600 --> 00:01:07.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد

4
00:01:08.150 --> 00:01:33.250
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام

5
00:01:34.350 --> 00:02:04.350
اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض المقصود الفرائض اي المواريث والفرائظ اذا وردت في نصوص الكتاب والسنة لها اطلاقان اطلاق عام واطلاق خاص اما الاطلاق العام فانه يراد بها

6
00:02:05.950 --> 00:02:29.900
الواجبات المتحتمة على كل مسلم ومسلمة. عموم الواجبات مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها المراد بالفرائض اي الواجبات المتحتمة المتعينة على كل مسلم ومسلمة

7
00:02:30.300 --> 00:02:55.500
هذا اطلاق عام والاطلاق الخاص اي المواريث مثل ما سيأتي معنا في الحديث الحقوا الفرائظ باهلها الفرائض هنا المراد بها المواريث فاذا الفرائض لها اطلاق عام فرائض الدين اي واجباته

8
00:02:55.650 --> 00:03:28.550
المتحتمة واطلاق خاص للمواريث وقوله كتاب الفرائض اي المواريث اراد بالفرائض المعنى الخاص قال رحمه الله تعالى باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وساق حديث اسامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر

9
00:03:28.950 --> 00:04:01.650
ولا يرث الكافر المسلم. وهذا نص صريح واضح في ان المسلم لا يرثه كافر وكذلك المسلم لا يرث الكافر لان العلاقة بالكفر منفصمة وهذا مما يبين ان رابطة الدين هي الرابطة

10
00:04:02.850 --> 00:04:30.500
رابطة الدين هي الرابطة وهي اقوى الروابط فاذا انقطعت رابطة الدين ينقطع كل شيء حتى الميراث حتى الميراث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر

11
00:04:30.800 --> 00:04:58.900
ولا يرث الكافر المسلم ذهب بعض العلماء من السلف الى ان المسلم يرث الكافر الى ان المسلم يرث الكافر واستدلوا بحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه الاسلام يعلو ولا يعلى عليه

12
00:04:59.750 --> 00:05:30.350
والحديث لا علاقة له بهذا الحديث في فضل الاسلام وما جعله الله سبحانه وتعالى للاسلام من عزة وظهور وغلبة وتمكين هذا هو المراد فلا علاقة له بهذا والحديث كما تقدم نص في المسألة ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا لا يرثه

13
00:05:30.500 --> 00:05:51.550
المسلم ومن قال بهذا القول من السلف واستدل بهذا الحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ربما انه لم يبلغهم هذا الحديث هذا الظن بهم انه لم يبلغهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه

14
00:05:51.750 --> 00:06:16.200
نص صريح في الباب الحاصل ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لان العلاقة منفصمة منقطعة ليس بينهما اي رابطة ورابطة النسب التي بينهما لا تجدي مع ذهاب الدين

15
00:06:16.950 --> 00:06:41.400
لا تجزي مع ذهاب الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحقوا الفرائض باهلها عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

16
00:06:41.600 --> 00:07:05.650
الحقوا الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر  قال باب الحقوا الفرائض باهلها قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها

17
00:07:06.550 --> 00:07:35.950
فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر الحقوا الفرائض المراد بالفرائض اي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى والانصبة المعينة في كتاب الله جل وعلا فهذه يبدأ بها في الميراث

18
00:07:36.300 --> 00:08:08.500
تلحق الفرائض باهلها ثم اذا بقي شيء فلاولى رجل ذكر وفي القرآن الكريم ثلاث ايات في سورة النساء اثنتان متتاليتان في اولها والثالثة ختمت بها السورة وجمع في هاتين او في هذه الثلاث الايات

19
00:08:09.400 --> 00:08:36.450
ما يتعلق بالفرائض واصحاب الفروض جمع في هاتين الايتين الاية الاولى وهي قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة

20
00:08:36.600 --> 00:09:12.250
فلها النصف الى تمام الاية هذه هذه الاية ذكر فيها عمود النسب ذكر فيها عمود النسب وهم الاباء والامهات والابناء والبنات الاصول والفروع الاصول والفروع والاية الثانية وهي التي تليها

21
00:09:12.400 --> 00:09:36.500
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين الى تمامها هذه الاية ذكر فيها الذين يرثون بالفرظ

22
00:09:37.300 --> 00:10:01.550
ولا يرثون بالتعصيب ابدا الذين يرثون بالفرظ ولا يرثون بالتعصيب ابدا وهم الزوجة والزوج الزوج والزوجة هو الاخوة لام فهؤلاء يا هم من اصحاب الفروض ويرثون بالفروض ولا يرثون بالتعصيب

23
00:10:02.200 --> 00:10:31.650
فهذه الاية شملت هؤلاء او ذكر فيها هؤلاء الذين يرثون بالفرظ فقط ولا يرثون بالتعصيب ابدا الازواج والزوجات والاخوة لام والاية الاخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة هذه الاية ذكر فيها او هي خاصة

24
00:10:32.000 --> 00:11:07.800
بالاخوة الاشقاء والاخوة لاب الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فجمعت هذه الايات الثلاث الفرائض جمعت الفرائض وهي الانصبة المعينة المحددة في الشرع النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ستة وجاء بيان

25
00:11:07.900 --> 00:11:30.450
نصيب كل في هذه الايات الثلاث من كتاب الله سبحانه وتعالى فاول ما يبدأ به في قسم الميراث تلحق الفرائض باهلها اهلها اي اصحابها المستحقين لها فما تركت الفرائض يعني ما بقي

26
00:11:32.200 --> 00:11:55.800
فهو لاولى رجل ذكر ما بقي فهو لاولى رجل ذكر المراد باولى رجل اي اقرب اي اكثر قرابة للميت فلاولى رجل ذكر وقوله رجل ذكر نص على ذكر بعد قوله رجل

27
00:11:56.300 --> 00:12:23.750
لبيان ان تعلق الميراث ليس بالرجولة مسألة الرجولة وانما الذكورية سواء كان صغيرا او كبيرا فالصغير والكبير هم على حد سواء لا علاقة بالرجولة في المسألة. وانما العلاقة بالذكورية. ولهذا قال ذكر

28
00:12:24.300 --> 00:12:58.850
فذكر قوله ذكر بعد قوله اولى رجل لبيان ان تعلق الميراث تعلق الميراث بالذكورية وليس الرجولة اولى رجل ذكر اقرب ما يكون للميت ابناؤه فهم اولى وهم المقدمون يقدمون على غيرهم

29
00:12:59.700 --> 00:13:32.500
ثم يليهم في القرابة الاباء يليهم القرابة الاباء فاولى رجل ذكرهم الابناء ثم الاباء ثم الاخوة الاشقاء ثم الاخوة لاب ثم الاعمام فيراعى في ذلك آآ قوة القرابة. قوة القرابة كما قال

30
00:13:32.600 --> 00:13:56.350
عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر وهذا الحديث عده اهل العلم في جوامع الكلم الاحاديث الجامعة لانه جمع علم الميراث هذا الحديث جمع علم

31
00:13:56.450 --> 00:14:24.300
الميراث علم الميراث ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله لما اه اعتنى بالاربعين للنووي والنووي رحمه الله كتابه في الاربعين تميز بانه انتقى الاحاديث الجوامع انتقاها بعناية ودقة فجمع اثنين واربعين حديثا

32
00:14:25.800 --> 00:14:51.250
فزاد عليها الحافظ ابن رجب ثمانية احاديث وشرح شرحا وافيا في كتابه جامع العلوم والحكم الاحاديث اه الحديث الاول من الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب هو هذا الحديث وهذا الحديث

33
00:14:52.350 --> 00:15:18.200
فالحاصل ان هذا الحديث حديث عظيم جامع وهو آآ من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجمع فيه علم الميراث نعم قال رحمه الله تعالى باب ميراث الكلالة عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال

34
00:15:18.650 --> 00:15:45.900
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئي فعقلت فقلت يا رسول الله انما يرثني كلالة قال فنزلت اية الميراث قال فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

35
00:15:46.050 --> 00:16:13.850
قال هكذا انزلت قال باب ميراث الكلالة ميراث الكلالة. المراد بالكلالة من ليسوا من اصول الميت ولا فروعه. فاذا مات ميت وليس اه وليس في من يرثه اصول ولا فروع ليس فيهم اباء ولا ابناء

36
00:16:15.250 --> 00:16:36.100
فهذا يقال يقال له كلالة يعني ليس له في من يرثه لا اصول الذين هم الاباء ولا فروع الذين هم الابناء  جابر رضي الله عنه لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد به المرض

37
00:16:36.800 --> 00:17:04.400
اشتد به المرض قال رضي الله عنه وانا مريض لا اعقل. يعني يدخل في اغماء من شدة المرض قال فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت يعني ذهب الاغماء كان لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام مغمى عليه من شدة المرض

38
00:17:05.600 --> 00:17:26.400
ثم لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه من وضوئه عليه الصلاة والسلام افاق من اقماعه افاق من اغمائه وهذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام اعني الوضوء وصب

39
00:17:26.700 --> 00:17:47.750
الماء من اثر الوضوء هذا خاص به قاص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله انما يرثني كلالة

40
00:17:48.950 --> 00:18:14.250
انما يرثني كلالة اي لا والده متوفى وليس له ابناء وليس له ابناء قال انما يرثني كلالة يستفتي ماذا يكون شأن الميراث فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه حتى نزلت هذه الاية

41
00:18:14.950 --> 00:18:38.800
فنزلت اية الميراث المقصود باية الميراث الاية الاخيرة من سورة النساء قال فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا انزلت وهذه الاية نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للحج

42
00:18:39.350 --> 00:18:58.100
وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام للحج هكذا ذكر  ولهذا تعد من اواخر ما نزل ليست اخر ما نزل ولكنها من اواخر ما نزل من اية القرآن نعم قال رحمه الله تعالى

43
00:18:58.150 --> 00:19:13.000
عن معدان ابن ابي طلحة ان عمر ابن الخطاب رظي الله عنه قطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر رضي الله عنه ثم قال

44
00:19:13.500 --> 00:19:33.450
اني لادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة. اني لا ادع نعم اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة

45
00:19:33.650 --> 00:19:50.950
وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء قال عمر رضي الله عنه

46
00:19:51.000 --> 00:20:07.250
واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ. ومن لا يقرأ القرآن قال عن معدان ابن ابي طلحة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

47
00:20:07.450 --> 00:20:27.900
خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر رضي الله عنه ثم قال اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة. اي ان هذه المسألة

48
00:20:28.400 --> 00:20:51.500
مسألة الكلالة شغلت باله واخذت من اهتمامه رضي الله عنه وارضاه وكان وكانت مشكلة عليه كانت مشكلة عليه رضي الله عنه وخفي عليه حكمها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:20:51.600 --> 00:21:08.200
عنها مرات مثل ما اخبر عن ذلك يقول ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة فكانت مشكلة اه عليه رضي الله عنه وراجع فيها النبي

50
00:21:08.500 --> 00:21:26.600
صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة. قال وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري. اي النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عمر

51
00:21:26.800 --> 00:21:44.650
الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء اية الصيف هي الاية الاخيرة من سورة النساء التي ذكر فيها ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب وتسمى اية الصيف لانها نزلت في الصيف

52
00:21:45.050 --> 00:22:05.250
لانها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الصيف وقيل انها نزلت عليه وفي طريقه للحج صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال عمر وان اعش واني ان اعش اقضي فيها بقضية

53
00:22:05.350 --> 00:22:27.900
يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن فلا زالت يعني محل نظره اهتمامه رضي الله عنه وعمر عمر رضي الله عنه يجعل الاخوة بمنزلة الجد عمر رضي الله عنه يجعل الاخوة بمنزلة الجد

54
00:22:28.350 --> 00:22:51.250
وكان يسرك يعني يشرك الاخوة وقد جاء عن ابي بكر رضي الله عنه وغيره انهم لا يشركون آآ الاخوة وانما يقدمون الجد على الاخوة باعتبار ارى انه اب باعتبار انه اب وانه لا ميراث للاخوة مع

55
00:22:51.650 --> 00:23:14.400
اه مع الجد باعتبار انه اب فالمسألة كانت يعني مشكلة على على عمر مشكلة على عمر رضي الله عنه ووعد هذا الوعد قال ان اعش اقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن نعم

56
00:23:15.400 --> 00:23:35.650
قال رحمه الله تعالى باب اخر اية نزلت اية الكلالة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان اخر ان اخر سورة انزلت تامة سورة التوبة وان اخر اية انزلت اية الكلالة

57
00:23:35.700 --> 00:23:59.850
والحديث المتقدم الحقوا الفرائض باهلها فما تركت الفراغ فلاولى رجل ذكر يدل على تقديم الجد على الاخوة لان الجد من الاصول الجد من من اصول الميت قال باب اخر اية نزلت اية الكلالة

58
00:24:00.500 --> 00:24:25.600
واورد عن البراء بن عازب انه قال ان اخر سورة انزلت تامة سورة التوبة وان اخر اية انزلت اية الكلالة اية الكلالة نزل بعدها ايات نزل بعدها ايات منها اي الذي التي نزلت عليه عشية عرفة اليوم اكملت لكم دينكم

59
00:24:26.050 --> 00:24:45.600
ومنها آآ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذي يذكر انها اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم  اية قول قول البراء رضي الله عنه ان انها اخر اية نزلت

60
00:24:46.600 --> 00:25:05.900
اما ان يقال مراده من اواخر من اواخره وليس اخر من اواخر ما نزل او انها اخر اية تتعلق بالمواريث اخر اية نزلت اي تتعلق بالمواريث لانه نزل بعدها ايات نعم

61
00:25:06.850 --> 00:25:26.700
قال رحمه الله تعالى باب من ترك مالا فلورثته عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء

62
00:25:27.050 --> 00:25:50.650
فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم قال فلما فتح الله عليه الفتوح قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته

63
00:25:50.850 --> 00:26:19.150
قال باب من ترك مالا فلورثته يعني هم الاحق بماله لكن هذا بعد ما ينظر هل عليه ديون؟ هل في ذمته للناس اموال؟ فانها اه تعاد مستحقيها او لاصحابها ثم بعد ذلك يقسم الميراث. من ترك مالا فلورثته

64
00:26:19.850 --> 00:26:35.600
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين يعني في ذمته ديون للناس فيسأل هل ترك لدينه من قضاء

65
00:26:36.550 --> 00:26:53.800
هل ترك لدينه من قضاء هذا يفيد ان الميت اذا ترك مالا اول ما ينظر فيه قظاء الدين الذي عليه قبل ان يقسم الميراث ينظر هل هناك ديون فيقضى الدين من ماله

66
00:26:54.500 --> 00:27:11.000
قال هل ترك لدينه من قضاء؟ يعني هل ترك مالا؟ يقضى منه دينه فان حدث انه ترك وفاء يعني قضاء للدين صلى عليه لان المال موجود ومنه يقضى الدين الذي عليه

67
00:27:12.650 --> 00:27:34.250
والا يعني ان لم يكن ترك مالا يقضى منه الدين الذي عليه قال صلوا على صاحبكم وترك الصلاة عليه وترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام هو تعظيم لشأن الدين

68
00:27:34.800 --> 00:27:50.900
وحتى لا يستهين الناس بامر الدين لان اذا علم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على فلان ما صلى عليه لان عليه دين وما ترك قضاء لهذا الدين

69
00:27:51.650 --> 00:28:12.900
يصبح في القلوب خوف وادراك لخطورة هذا الامر وقد صح في مسند الامام احمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال لا تخيفوا انفسكم بعد امنها لا تخيفوا انفسكم بعد امنها

70
00:28:13.250 --> 00:28:38.700
قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين قال الدين فالدين امره غاية في الخطورة وامر ليس بالهين ولا ينبغي للانسان ان يدخل في ذمته دين الا مضطرا  وعازما وقت اخذه على السداد صادقا مع الله

71
00:28:38.950 --> 00:29:05.950
ومن كان كذلك اعانه الله على سداد الدين بخلاف من يأخذ المال وليس في نيته سداد فهذا تمحق بركة ماله ويبوء بالخيبة والخسران فالحاصل ان الدين الدين امره خطير فكان عليه الصلاة والسلام

72
00:29:06.300 --> 00:29:21.500
اذا اوتي بالرجل الميت وعليه دين وليس في ماله الذي تركه قضاء لهذا الدين يترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا كان في اول الامر هذا كان في اول الامر

73
00:29:21.750 --> 00:29:49.300
فلما فتح الله عليه الفتوح جاءت الاموال وتيسرت الامور صارت طريقته عليه الصلاة والسلام انه يوفي من هذا المال لمن عليه دين هكذا صار يفعل قال عليه الصلاة والسلام انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه

74
00:29:49.650 --> 00:30:09.150
فعلي قظاؤه فاذا كان في اول الامر اذا اوتي بالميت آآ وليس عنده فيما ترك ما يقضي دينه ترك عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه. لكن في اخر الامر صار هو عليه الصلاة والسلام يقضي

75
00:30:09.700 --> 00:30:33.400
اه الدين الذي عليه. قال فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته لورثته بعد قضاء الديون اذا كان عليه دين ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله

76
00:30:33.600 --> 00:30:58.900
والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات

77
00:30:59.100 --> 00:31:24.900
والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

78
00:31:25.000 --> 00:31:28.650
