وعمم المجموع من انواع اذا بمن جرة على نزاعي كمن علوم القب التفصيل للفقه والتفسير والاصول هذه مسألة اخرى ايضا من مسائل العموم وهي ان يأتي لفظ عام ان يأتي جمع ومعرف بالالف بالالف واللام او بالاضافة ولكن هذا الجمع المعرف دخلت عليه كلمة من الاصل كما عرفنا سابقا ان الجمع المعرف هو من ايش من صيغ العموم صحيح؟ لكن الذي اوقع الاشكال في هذه المسألة ان من احيانا تدخل على مثلها فهل تفيد العموم او تبطله خذ من اموالهم صدقة تطهره اموالهم جمع معرف بالاضافة فيفيد العموم. لكن دخلت عليه كلمة من الاية هذه لا اشكال انها عامة في الافراد لانه الضمير هنا عن اموالهم ويشمل جميع المكلفين لكن هل هو عام في الاموال او لا هل يصح ان تستدل بهذا مثلا على ايجاب الزكاة في كل الاموال الا ما استثناه الشر تقول الاصل في الاموال وجوب الزكاة فيها لان الله يقول خذ من اموالهم الا ما الا المال الذي استثناه الشرع فقالوا عمم المجموع للانواع اذا بمن جرة وذكر القول الاول هو قول الجمهور ان دخول من على الجمع المعرف لا يسقط عمومه لا يسقط عمومه ودخوله هنا انما هو الافادة معنى معين وهو ان الصدقة في هذه الاية هي بعظ المال وليست كل المال الزكاة انما تجب بايش؟ باخراج جزء من المال زكاة لا تكون باخراج المال كله. فلهذا اتي بكلمة من فهذا هو المقصود منه والا فهي عامة في الانواع في انواع المال على نزاعي يشار الى ان بعض العلماء يرى ان دخوله من التبعيضية تسقط العبور تبطل العموم في في هذا الموضع ولا يصح الاستدلال بهذا الحكم على العضو وانما يكون من باب المطلق الذي يتحقق ببعض افراده خذ من اموالهم فاذا اخرج الزكاة من مال معين يعد ممتثلا لهذا الامر والاكثر على الاول. بناء على هذا يقول اذا اوقف انسان وقفا واشترط في هذا الوقف مدرسة مثلا للتعليم لكن اشترط في المعلم ان يلقي كل يوم درسا من علوم التفسير والفقه والاصول هكذا جاءت الصيغة ان يلقي درسا من علوم التفسير والفقه والاصول كما ذكر فهل يلزم هذا المدرس ان يلقي كل يوم درسا في التفسير ودرسه في الاصول ودرس في الفقه. يعني ثلاثة دروس او يكفيه ان تلقي درسا واحدا من هذه العلوم الثلاثة مبنية على هذه القاعدة او مرتبطة به وقلنا بالعموم فلا بد ان نلقي درسا من كل هذه الانواع في كل يوم واذا قلنا بالرأي الاخر فلا يلزمه ذلك ويكفيه درس واحد من هذه العلوم الثلاثة ايتها شيء