ويجوز ان يكون القاضي المكتوب اليه غير معين كأن يقول الى كل من يصل اليه كتابي من قضاة المسلمين من غير تعيين ويلزم من وصل اليه قبوله لانك لانه كتاب حاكم من محل ولايته بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان ادرس مئتين وسبعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكل من اتبعه واهتدى بهديه اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ثلاث مسائل كتاب القاضي الى القاضي والشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة اما كتاب القاضي الى القاضي فانه قد تدعو الحاجة اليه فان من له حق في غير بلده لا يمكنه اثباته والطلب به الا عن طريق اثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك الى قاضي بلد اخر لاستكمال بقية الاجراءات الحكمية اذ يتعذر السفر بالشهود وربما كانوا معروفين في بلد دون بلد فيتعذر اثبات الحق بدون كتاب القاضي الى قاضي اخر. وقد اجمعت الامة على قبول كتاب القاضي الى القاضي لاثبات الحكم حقوقي وتنفيذها وقد كتب سليمان عليه السلام الى بلقيس وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي والى قيصر والى كسرى يدعوهم الى الاسلام وكاتب صلى الله عليه وسلم عماله وسعاته فدل ذلك على مشروعية العمل به ويقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق لادمي ولا يقبل في حدود الله كحد الزنا وشرب الخمر لان حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. وكتاب القاضي الى القاضي على نوعين النوع الاول يكون فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب اليه وهذا يقبل ولو كان كل من الكاتب والمكتوب اليه في بلد واحد لان حكم الحاكم يجب امضاؤه على كل حال والا تعطلت الاحكام وكثرت الخصومات والنوع الثاني ان يكتب القاضي فيما ثبت عنده الى قاظ اخر ليحكم به ويشترط لقبول هذا النوع ان يكون بين الكاتب والمكتوب اليه مسافة قصر فاكثر لانه نقل شهادة الى المكتوب اليه فلم يجز مع القرب وسورة الثبوت ان يقول ثبت عندي ان لفلان على فلان كذا وكذا والثبوت ليس بحكم بل هو خبر بالثبوت قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويجوز نقله الى مسافة قصر فاكثر ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به لان الذي ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به اذا كان يرى صحته وصل الى حاكم فلزم قبوله كما لو كتب الى معين. ويشترط لقبول كتاب القاضي الى القاضي ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدي عدل يضبطان معناه وما يتعلق به من احكام والقول الاخر يجوز العمل بكتاب القاضي الى القاضي اذا عرف خطه وان لم يشهد عليه وهو رواية عن الامام احمد قلت وفي وقتنا هذا يمكن ان يكتفى بختم المحكمة الرسمي عن الاشهاد قال الامام ابن القيم رحمه الله اجمع الصحابة على العمل بالكتاب وكذا الخلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس في العلم الا على الكتب فان لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقال ايضا ولم يزل الخلفاء والقضاة والامراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرؤونه عليه هذا عمل الناس من زمن نبيهم الى الان. قال والقصد حصول العلم بنسبة الخط الى كاتبه فاذا عرف وتوقن كان كنسبة اللفظ اليه وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته فتميز صورته عن صورة غيره. والناس يشهدون شهادة لا يستجيبون فيها على ان هذا هو خط فلان وقال الشيخ تقي الدين ومن عرف خطه باقراره او انشاء او عقد او شهادة عمل به انتهى واما الشهادة على الشهادة فهي ان يقول شخص لشخص اخر اشهد على شهادتي بكذا او اشهد اني اشهد بكذا ونحو ذلك ففيها معنى النيابة. ويسمى الشاهد الاصلي شاهد الاصل. والنائب يسمى شاهد الفرع قال ابو عبيد اجمعت العلماء من اهل الحجاز والعراق على امضاء الشهادة على الشهادة في الاموال وسئل الامام احمد عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة ولان الحاجة داعية اليها لانها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر اثباته عند او ماتت شهوده وفي ذلك ظرر على الناس ومشقة شديدة فوجب قبولها كشهادة الاصل لكن يشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط. اولا ان يأذن شاهد الاصل لشاهد الفرع. لانها في معنى النيابة ولا ينوب عنه الا باذنه ثانيا ان يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وهو حقوق الادميين دون حقوق الله تعالى كما سبق ثالثا ان تتعذر شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف سلطان او غيره رابعا ان يستمر عذر شاهد الاصل الى الحكم بشهادة الفرع خامسا دوام عدالة شاهد الاصل وشاهد الفرع الى صدور الحكم. سادسا ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل الذي تحمل عنه الشهادة واما الرجوع عن الشهادة فانه اذا رجع شهود المال بعد الحكم به فانه لا ينقض لانه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له وهما متهمان في رجوعهما بارادة نقض الحكم فينفذ الحكم ويلزمهما الظمان بان يضمنوا المال الذي شهدوا به لانهم اخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه وان حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله لانه حجة للدعوة واليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه وانما هو شرط الحكم وان رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم لغت شهادتهم ولا حكم ولا ضمان والله تعالى اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه