﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائتين وسبعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.300 --> 00:00:38.150
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكل من اتبعه واهتدى بهديه اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن احكام

3
00:00:38.150 --> 00:01:00.050
طلاق ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ثلاث مسائل كتاب القاضي الى القاضي والشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة اما كتاب القاضي الى القاضي فانه قد تدعو الحاجة اليه فان من له حق في غير بلده لا يمكنه اثباته والطلب به

4
00:01:00.050 --> 00:01:27.150
الا عن طريق اثباته عند قاضي ذلك البلد والكتابة بذلك الى قاضي بلد اخر لاستكمال بقية الاجراءات الحكمية اذ يتعذر السفر بالشهود وربما كانوا معروفين في بلد دون بلد فيتعذر اثبات الحق بدون كتاب القاضي الى قاضي اخر. وقد اجمعت الامة على قبول كتاب القاضي الى القاضي لاثبات

5
00:01:27.150 --> 00:01:42.950
حقوق وتنفيذها وقد كتب سليمان عليه السلام الى بلقيس وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي والى قيصر والى كسرى يدعوهم الى الاسلام وكاتب صلى الله عليه وسلم عماله

6
00:01:42.950 --> 00:02:03.150
وسعاته فدل ذلك على مشروعية العمل به ويقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق لادمي ولا يقبل في حدود الله كحد الزنا وشرب الخمر لان حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. وكتاب القاضي الى القاضي على نوعين

7
00:02:03.300 --> 00:02:20.250
النوع الاول يكون فيما حكم به القاضي الكاتب لينفذه القاضي المكتوب اليه وهذا يقبل ولو كان كل من الكاتب والمكتوب اليه في بلد واحد لان حكم الحاكم يجب امضاؤه على كل حال

8
00:02:20.750 --> 00:02:38.550
والا تعطلت الاحكام وكثرت الخصومات والنوع الثاني ان يكتب القاظي فيما ثبت عنده الى قاظ اخر ليحكم به ويشترط لقبول هذا النوع ان يكون بين الكاتب والمكتوب اليه مسافة قصر فاكثر

9
00:02:38.800 --> 00:02:56.750
لانه نقل شهادة الى المكتوب اليه فلم يجز مع القرب وسورة الثبوت ان يقول ثبت عندي ان لفلان على فلان كذا وكذا والثبوت ليس بحكم بل هو خبر بالثبوت قال الشيخ تقي الدين رحمه الله

10
00:02:56.800 --> 00:03:15.950
ويجوز نقله الى مسافة قصر فاكثر ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به لان الذي ثبت عنده ذلك الشيء يخبر بثبوت ذلك عنده وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به اذا كان يرى صحته

11
00:03:16.450 --> 00:03:33.350
ويجوز ان يكون القاضي المكتوب اليه غير معين كأن يقول الى كل من يصل اليه كتابي من قضاة المسلمين من غير تعيين ويلزم من وصل اليه قبوله لانك لانه كتاب حاكم من محل ولايته

12
00:03:33.400 --> 00:03:57.500
وصل الى حاكم فلزم قبوله كما لو كتب الى معين. ويشترط لقبول كتاب القاضي الى القاضي ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدي عدل يضبطان معناه وما يتعلق به من احكام والقول الاخر يجوز العمل بكتاب القاضي الى القاضي اذا عرف خطه وان لم يشهد عليه

13
00:03:57.650 --> 00:04:17.700
وهو رواية عن الامام احمد قلت وفي وقتنا هذا يمكن ان يكتفى بختم المحكمة الرسمي عن الاشهاد قال الامام ابن القيم رحمه الله اجمع الصحابة على العمل بالكتاب وكذا الخلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس في العلم الا على الكتب

14
00:04:18.400 --> 00:04:38.400
فان لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة. وقال ايضا ولم يزل الخلفاء والقضاة والامراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرؤونه عليه هذا عمل الناس من زمن نبيهم الى الان. قال والقصد حصول العلم

15
00:04:38.400 --> 00:05:01.700
بنسبة الخط الى كاتبه فاذا عرف وتوقن كان كنسبة اللفظ اليه وقد جعل الله في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته فتميز صورته عن صورة غيره. والناس يشهدون شهادة لا يستجيبون فيها على ان هذا هو خط فلان

16
00:05:01.950 --> 00:05:21.950
وقال الشيخ تقي الدين ومن عرف خطه باقراره او انشاء او عقد او شهادة عمل به انتهى واما الشهادة على الشهادة فهي ان يقول شخص لشخص اخر اشهد على شهادتي بكذا او اشهد اني اشهد بكذا

17
00:05:22.350 --> 00:05:39.100
ونحو ذلك ففيها معنى النيابة. ويسمى الشاهد الاصلي شاهد الاصل. والنائب يسمى شاهد الفرع قال ابو عبيد اجمعت العلماء من اهل الحجاز والعراق على امظاء الشهادة على الشهادة في الاموال

18
00:05:39.150 --> 00:06:00.450
وسئل الامام احمد عن الشهادة على الشهادة فقال هي جائزة ولان الحاجة داعية اليها لانها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر اثباته عند او ماتت شهوده وفي ذلك ظرر على الناس ومشقة شديدة فوجب قبولها كشهادة الاصل

19
00:06:00.650 --> 00:06:20.950
لكن يشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط. اولا ان يأذن شاهد الاصل لشاهد الفرع. لانها في معنى النيابة ولا ينوب عنه الا باذنه ثانيا ان يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وهو حقوق الادميين دون حقوق الله تعالى كما سبق

20
00:06:21.100 --> 00:06:42.750
ثالثا ان تتعذر شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف سلطان او غيره رابعا ان يستمر عذر شاهد الاصل الى الحكم بشهادة الفرع خامسا دوام عدالة شاهد الاصل وشاهد الفرع الى صدور الحكم. سادسا

21
00:06:42.800 --> 00:06:58.050
ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل الذي تحمل عنه الشهادة واما الرجوع عن الشهادة فانه اذا رجع شهود المال بعد الحكم به فانه لا ينقض لانه قد تم ووجب المشهود به

22
00:06:58.050 --> 00:07:23.700
للمشهود له وهما متهمان في رجوعهما بارادة نقض الحكم فينفذ الحكم ويلزمهما الظمان بان يضمنوا المال الذي شهدوا به لانهم اخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه وان حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله لانه حجة للدعوة

23
00:07:23.800 --> 00:07:40.550
واليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه وانما هو شرط الحكم وان رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم لغت شهادتهم ولا حكم ولا ضمان والله تعالى اعلم. والى الحلقة القادمة باذن الله

24
00:07:40.550 --> 00:07:47.150
تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه