احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كم مقدار اطعام المسكين وهل اذا اعطيت عشرة مساكين وجبة غداء او فطور؟ هل يكون كافيا ومجزئا مقدار ما يدفع للمسكين في كفارة اليمين وكفارة الظهار مقداره مد ربع الصاع ربع الصاعد هذا الذي عليه جمهور وقيل نصف الصاع مدان لان الصاع اربعة امداد وهذا الذي عليه الفتوى الان انه يدفع له نصف الصاع مقداره بالكيلو الان كيلو ونص تقريبا كيلو ونص تقريبا يعادل نصف الصالة والصاع هو ثلاثة كيلوات تقريبا ولو غد الفقراء العشرة او عشاهم اجزأ ذلك لو غدا عشرة مساكين او عطشاهم اجزأ ذلك لانه يصدق عليه انه اطعم عشرة مساكين اذا اشبعهم نعم